tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1515 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1413 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# (القرار رقم ١٥١٥ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
# في الاستيناف رقم (١٤٢٢/ز) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٢/٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (١) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه ) علي المكلف لعامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢ه كل من: ... و .... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

## الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٤ ه بموجب الخطاب رقم (٢/٤) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٩ه وتم استلامه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦ه الموافق ٢٠١٢/١٢/١٠م، وقدم المكلف استيناف ه

وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۳۷) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٧ه, كما قدم مع استينافه ضمانا بنكيا صادرا من البنك ب برقم وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٠ه بمبلغ (٥٠٥,٥٦٤) ريال لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور وتاريخ سريان هذا الضمان ينتهي في ١٤٣٥/٢/٢٤ه، وقدم ضمانا اخر برقم.. وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٥ه بذات المبلغ ومن نفس البنك ينتهي سريانه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه.

وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ ١٤١٦/٦/١٢ه المتضمن تطبيق اجراءات الاعتراضات المتعلقه بالضريبه علي الاعتراضات المقدمه من مكلفي الزكاه الشرعيه, حيث جعل الضريبه اصلا في اجراءات الاعتراض والزكاه فرعا عنها، ونظرا لصدور نظام الضريبه عام ١٤٢٥ه ورفعه لمده الاعتراض من ثلاثين يوما الي ستين يوما، مما يلزم معه الحاق الفرع بالاصل ومعامله الزكاه كالضريبه في الاجراءات، يؤكد هذا ولا ينفيه القرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه والذي ينص علي توحيد مده الاعتراض علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل ذات الصله بالربط الزكوي او الربط الضريبي وحيث انه لم يرد في القرار الوزاري رقم وتاريخ ما ينص صراحه علي استبعاد تطبيق القواعد الاجراييه لنظام الضريبه ولايحته التنفيذيه علي الاعتراضات المتعلقه بالزكاه, لاسيما فيما يتعلق بمده الاعتراض علي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه وهي ستون يوما من تاريخ ابلاغ اصحاب الشان، وحيث ان الفقره (د) من الماده السادسه والستين من نظام الضريبه الصادر, تنص علي انه : "يجوز للمصلحه وللمكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار"، وبما ان الاختصاص في النظر في الاعتراضات المقدمه

۸/۱

علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل بالربط الزكوي ينعقد للجنه الاستينافيه بموجب قرار التكليف الصادر من وزير الماليه, ولما للجنه
من سلطه تقديريه في تطبيق اي اجراء يكفل المساواه بين المكلفين في حق اللجوء للقضاء. ولما كان لتطبيق مده الاعتراض ستين
يوما علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل او الربط الضريبي، وعلي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه والضريبه من تيسير علي
المكلفين من خلال امهالهم وقت كاف لاعداد مذكراتهم وتقديم طلباتهم مما يضمن لهم حقوقهم دون المساس بالمركز النظامي
لكل منهم، لذا فان اللجنه تري بالاغلبيه تطبيق مده الاعتراض ستين يوما الوارده في الماده السادسه والستين من نظام ضريبه
الدخل، والفقره الرابعه من الماده الستين من لايحته التنفيذيه علي حالات الاعتراضات المتعلقه بالزكاه، وبالتالي قبول الاستيناف
المقدم من المكلف من الناحيه الشكليه.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: القروض قصيره الاجل.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) برفض اعتراض الشركه علي اضافه القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي العامي
٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه ايدت المصلحه في اضافه القروض قصيره الاجل لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م الي
الوعاء الزكوي باعتبار ان تلك القروض قد حال عليها الحول بالنظر الي رصيد القروض قصيره الاجل اول المده واخر المده للعامين
٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، ويري المكلف ان حكم اللجنه الابتداييه لا يستند علي اي قاعده قانونيه او شرعيه، وهو تجاوز من اللجنه لدورها
ومهامها المتمثله في الفصل في الخلاف دور قضايي) الي سن قواعد جديده (دور تشريعي) لا تملك حق سنها، اضافه الي استحاله
تطبيق ذلك لاعتبارات المال الذي حال عليه الحول الذي لا يوضحه الا الكشوف التحليليه التفصيليه، وذكر انه قدم شهاده من البنك
توضح تفاصيل تلك القروض وارقامها وتواريخ استلامها وتواريخ سدادها وما تبقي منها في نهايه العام وذكر انه لم يمض عليه سوي
اشهر فقط، الا ان اللجنه اتبعت نفس نهج المصلحه بعدم النظر في شهاده طرف خارجي يعد شاهد عدل يخضع لرقابه الدوله ممثله
في مؤسسه النقد العربي السعودي، وتجاهلت الكشوف التحليليه التفصيليه المستخرجه من سجلات الشركه المتفقه معها ومع ما
اظهرته القوايم الماليه المدققه، اضافه الي ان القاعده التي سنتها اللجنه لا تتفق مع القواعد الشرعيه او مع المنطق، فلو
اقترض شخص من (زيد) مبلغا وظهر في رصيد القروض اول المده ثم سدده بعد اشهر، ثم اقترض من عبيد) قبل نهايه المده
مبلغا اخر وظهر في رصيد اخر المده، فهل يمكن القول ان المبلغ قد حال عليه حول كامل ؟! وبما يري معه ان اللجنه تجاهلت
وجود سبب شرعي مانع وهو انقطاع الحول.

وبناء عليه يطالب المكلف باعاده النظر في قرار اللجنه الابتداييه المخالف للقواعد الشرعيه والفتاوي التي تشترط حولان الحول
والمخالف كذلك لاصول التقاضي بسن قواعد تشريعيه وبالتالي مخالف للانظمه المطبقه والمرعيه، واضاف المكلف بمذكرته
المؤرخه في ١٤٣٦/٣/٢٠ه موضحا بان المصلحه في ردها علي لايحه الاعتراض ادعت بان المستندات المقدمه من الشركه تؤكد ان
حركه القروض القصيره الاجل هي حركه دفتريه فقط وان القروض لازالت في حوزه الشركه وانه لا يوجد سداد فعلي واستدلت علي
ذلك بقايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠٠٥م حيث كان القرض في عام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ۱۷,۰۰۰,۰۰۰) ريال وتم سداد مبلغ ( ۲,۰۰۰,۰۰۰)
ريال خلال عام ٢٠٠٥م واصبح الرصيد في نهايه ٢٠٠٥م مبلغ (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال، ويري المكلف ان الواقع يخالف ما ذكرته المصلحه
جمله وتفصيلا، والثابت من خلال المستندات الخاصه بالشركه وكشوفات الحساب الصادره من البنك والمرفقه بهذه اللايحه، ان حركه
القروض قصيره الاجل ليست دفتريه وانما هي حركه حقيقيه، وكافه القروض المرحله من عام ٢٠٠٤م تم سدادها فعليا خلال الربع
الاول من عام ٢٠٠٥م في موعد استحقاقها خلال فتره لا تزيد عن (۳) اشهر من تاريخ استلام القرض ولم يحل عليها الحول، كما ان
كافه القروض المرحله من عام ٢٠٠٥م والبالغ قدرها (١٥) مليون تم سدادها ايضا خلال الربع الاول من عام ٢٠٠٦م خلال فتره تقل عن
(ثلاثه) اشهر من تاريخ الحصول علي القروض اي انه لم يحل عليها الحول من تاريخ الاقتراض، كما ان كشوفات الحساب المقدمه من
البنك وخلال الفترات من تاريخ ٢٠٠٥/٢/١٩م وحتي ٢٠٠٥/١٠/٨م ومن تاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٧م وحتي ٢٠٠٦/١١/١٤م اظهرت بان اجمالي
۸/۲

حساب القروض قصيره الاجل لدي الشركه "صفر"، مما يؤكد وبشكل لا يقبل الجدل ان حركه القروض قصيره الاجل كانت
حقيقيه وليست دفتريه كما ادعت المصلحه, واستنادا علي ما سبق وتاسيسا علي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه
بشرط حولان الحول علي المال لوجوب الزكاه علي المال المقترض، وكذلك الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه والتي
نصت علي ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض ونحوه فيعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه, يتضح ان قرار
اللجنه الابتداييه باضافه القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م جاء مخالفا للنصوص والقواعد الشرعيه
المستقره والتي تشترط حولان الحول لاستحقاق الزكاه علي المال.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بانه من خلال مراجعه حركه القروض قصيره الاجل
و المستندات المقدمه من الشركه اتضح ان هذه الحركه دفتريه فقط ولا زالت القروض في حوزه الشركه ولا يوجد سداد فعلي ومما
يؤكد ذلك قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠٠٥م حيث كان القرض في عام ٢٠٠٤م ( ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال وتم سداد (۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال
خلال عام ٢٠٠٥م واصبح الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١م مبلغ ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال وبالتالي هي حركه دفتريه حيث يتم انشاء قرض جديد
بذات قيمه القرض القديم وعليه فان هذه القروض حال عليها الحول مما يجب معه اضافتها للوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه رقم
(٢٢٦٦٥) في ١٤٢٤/٤/١٥ه وقد تايد اجراء المصلحه بموجب الخطاب الوزاري رقم (٥٦٩٢/١) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣ه بالموافقه علي قرار
اللجنه الاستينافيه رقم (٨٤٥) لعام ١٤٢٩ه والخطاب رقم (٣٨٠٥/١) في ١٤٣٠/٤/٢٦ه بالموافقه علي قرار اللجنه الاستينافيه رقم
(٩١١) لعام ١٤٣٠ه وعليه تتمسك المصلحه بصحه ربطها لعامي ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م, في حين
تتمسك المصلحه باضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب
الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه
مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض, فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا
القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه
للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في
الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو
كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي
جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب
الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف وايضاحاتها وكذلك الاقرارات الزكويه والربوط لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م محل الاستيناف
تبين ان القروض المسماه بقصيره الاجل المضافه للوعاء الزكوي للمكلف بموجب الربط تبلغ لعام ٢٠٠٥م مبلغ ( ١٦,٢٥٠,٠٠٠) ريال
ولعام ٢٠٠٦م مبلغ ( ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ) ريال والصحيح انها بمبلغ ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لكل عام من عامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وهي تمثل الرصيد
الاقل من اول العام او اخر العام، كما تبين ان الايضاح رقم (۸) من ايضاحات القوايم الماليه اظهر القروض المسماه قروض قصيره
الاجل في بدايه عام ٢٠٠٥م بمبلغ ( ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال وفي نهايه العام بمبلغ ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠)، كما اظهرها في نهايه عام ٢٠٠٦م بمبلغ
(١٥,٠٥۰,۳۷۹) ريال، كما اطلعت اللجنه علي البيان التفصيلي الذي قدمه المكلف وعلي الكشوف البنكيه الصادره من البنك ب بحركه
تلك القروض، وكذلك مستندات منح وسداد القروض لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، ومن خلال تتبع حركه هذه القروض تبين ان تلك
۸/۳

القروض متجدده ومستمره حيث يتم الحصول علي القرض من البنك وبعد مضي فتره قصيره لا تتجاوز الثلاثه اشهر يتم سداد هذا
القرض وبتاريخ مقارب للتاريخ الذي يتم فيه السداد يتم الحصول علي قرض بنفس القيمه وهكذا ومثال ذلك علي سبيل العينه انه
بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٤م تم الحصول علي قرض بمبلغ ( ۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال وبتاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٠م تم الحصول علي قرض اخر بنفس القيمه
وبتاريخ ٢٠٠٤/١١/٢١م تم الحصول ايضا علي قرض مماثل، وبتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢م تم سداد القرض الاول وبتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٩م تم سداد
القرض الثاني والثالث" ومن ذلك يتضح ان هذا القرض من حيث الجوهر بعد قرض طويل الاجل، وبناء عليه فان اللجنه تري رفض
استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه القروض المسماه بقروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي لعامي
٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل.

البند الثاني: القروض طويله الاجل.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) برفض اعتراض الشركه علي اضافه القروض طويله الاجل - بنوك تجاريه - للوعاء
الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه ايدت المصلحه في اضافه القروض طويله الاجل من بنوك تجاريه لعامي
٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م الي الوعاء الزكوي بحجه، انه اتضح لها ان المصلحه قامت باعتماد اعاده تقييم المواد المشتراه مما نشا عنه خساير
اثرت علي ارباح العام، مما يعني انتفاء اثر اضافه كامل القروض للوعاء الزكوي، واستنادا علي الفتاوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ
١٤٢٤/٤/١٥ه ورقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٨ه، رات اللجنه رفض اعتراض الشركه.

ويري المكلف ان اللجنه تناقضت مع نفسها حيث اتضح لها ما سبق وان وافقت عليه المصلحه من ان القروض كانت مقابل
بضاعه الزمت الشركه بها وذكر انه سوف يقدم تفاصيل هذا الموضوع والذي ادي الي اقتناع المصلحه وموافقتها في حال
طلبت اللجنه ذلك وادي ذلك الالزام الي تكبد الشركه خساير، فاذا كانت الفتاوي تنص علي ان يضاف القرض طبقا لما ال اليه.
وقد ال الي خساره باقتناع المصلحه وموافقتها والذي اتضح للجنه فكيف يضاف قرض ال الي خساره ؟!

وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٦/٣/٢ه تضمنت الافاده بانه تم اضافه ما حال
عليه الحول من القروض طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) في ١٤٢٤/٤/١٥ه المتضمنه اضافه جميع الاموال المملوكه
والمستفاده من الغير في اي صوره كانت ومن اي مصدر كان الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكويا باعتبار ما الت اليه فاذا الت الي
عروض تجاره وجبت فيها الزكاه.

اما بخصوص ما اثير من قبل الشركه بخصوص انخفاض قيمه المواد المشتراه فقد قامت المصلحه باعتماد اعاده التقييم والذي
نجم عنه خساير في القيمه السوقيه للبضاعه بمبلغ (۱۱,۲۱٩,٦٧٤) ريال مما اثر علي ارباح العام والارباح والخساير المرحله
للسنوات التاليه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القروض طويله الاجل الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، في حين
تتمسك المصلحه باضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب
الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه
مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا
القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه
٨/٤

للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في
الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو
كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي
جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب
الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وايضاحاتها وعلي الاقرارات والربوط الزكويه تبين ان القروض طويله الاجل
المضافه الي الوعاء الزكوي بموجب ربط المصلحه ومقدارها لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي التوالي مبلغ ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال ومبلغ
( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال، والصحيح انها لعام ٢٠٠٥م بمبلغ ( ١٦,٢٥٠,٠٠٠) ريال ولعام ٢٠٠٦م بمبلغ ( ۱۳,۷۵۰,۰۰۰) ريال وهي تمثل الرصيد
الاقل . اول العام او اخر العام كما تبين ان القروض طويله الاجل - بنوك تجاريه، صندوق التنميه الصناعي . ظهرت في قايمه المركز
المالي في بدايه العام ٢٠٠٥م بمبلغ ( ١٢,٩٤٤,٠٠٠) ريال تحت بند المطلوبات غير المتداوله وبمبلغ ( ٩,٠٥٠,٠٠٠) ريال تحت بند
المطلوبات المتداوله، وفي نهايه العام ظهرت بمبلغ ( ۷,۲۰۰,۰۰۰) ريال تحت بند المطلوبات غير المتداوله وبمبلغ (۱۱,۹۲۰,۰۰۰) ريال
تحت بند المطلوبات المتداوله كما ظهرت في نهايه عام ٢٠٠٦م بمبلغ ( ۷,۷۲۰,۰۰۰) ريال تحت بند الجزء غير المتداول وبمبلغ
( 1,000,000) ريال تمت بند الجزء المتداول وتبين ان تفاصيل هذه القروض ظاهره في الايضاح (۸) من ايضاحات القوايم الماليه للاعوام
من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م كما يلي:

| عام ٢٠٠٤م | عام ٢٠٠٥م | عام ٢٠٠٦م |
|---|---|---|
| | | بنوك تجاريه |
| | | صندوق |
| | | الجزء المتداول |
| | | الجزء غير المتداول |
| ١٤,٠٧٤,٠٠٠ | ١١,٢٠٠,٠٠٠ | ٧,٦٠٠,٠٠٠ |
| ٧,٩٢٠,٠٠٠ | ٧,٩٢٠,٠٠٠ | ٦,٦٧٠,٠٠٠ |
| (٩,٠٥٠,٠٠٠) | (١١,٩٢٠,٠٠٠) | (١,٠٠٠,٠٠٠) |
| ١٢,٩٤٤,٠٠٠ | ٧,٢٠٠,٠٠٠ | ٧,٧٢٠,٠٠٠ |

ونص الايضاح (۱/۸) منه علي انه خلال عام ١٩٩٨م حصلت الشركه علي قرض طويل الاجل من صندوق التنميه الصناعي بقيمه
( ۱۲,۳۲۵,۰۰۰) ريال لتمويل انشاء المصنع، ان الرصيد القايم للقرض البالغ ( ١,٥٠٠,٠٠٠) ريال ( عام ٢٠٠٤م مبلغ ( ١,٥٠٠,۰۰۰) ريال استحق
السداد في ١٤٢٥/٤/١٥ه الموافق ٢٠٠٤/٦/٣م، ان اتعاب القرض التي تم دفعها مقدما قد تم تاجيلها واطفاؤها علي فتره القرض".
كما نص الايضاح (۸/ب) منه علي انه خلال عام ٢٠٠٢م حصلت الشركه علي قرض ثان من صندوق . بمبلغ ( ٦,٤٢٠,٠٠٠) ريال
التمويل توسعه المصنع تم سحبه علي دفعتين متساويتين بمبلغ ( ۳,۲۱۰,۰۰۰) ريال لكل منها في ٢٠٠٢/١٢/٣١م و ٢٠٠٣/٥/٢٤م، ان
هذا القرض يستحق السداد علي اربعه اقساط نصف سنويه غير متساويه ابتداء من ١٤٢٥/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٧م ويستحق
اخر قسط في ٢٠٠٦/٥/١٣م، ان اتعاب القرض قد تم تاجيلها ويتم اطفاؤها علي فتره القرض"، ونص الايضاح (2/۸) منه علي ان
"الشركه لم تقم بسداد اربعه اقساط مستحقه للصندوق بمبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتواريخ استحقاقها وان هناك مفاوضات قايمه من
اجل اعاده جدوله السداد، كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١م"، ونص الايضاح (۱/۸) منه علي انه " خلال عام ٢٠٠٤م حصلت الشركه علي قروض
متوسطه الاجل من بنك تجاري محلي بمبلغ ( ۱۴,۷۲۴,۰۰۰) ريال لتمويل متطلبات راس المال العامل، ان هذه القروض تستحق السداد
علي اقساط شهريه غير متساويه ابتداء من ٢٠٠٤/٩/١م ويستحق اخر قسط في ۲۰۰۸/۷/۳۱م "، وبما يتضح معه ان القروض المشار
اليها اعلاه تعد قروضا طويله الاجل وحال عليها الحول وبالتالي تضاف الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، لذا تري
اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه القروض طويله الاجل البالغه ( ١٦,٢٥٠,٠٠٠) ريال
و ( ١٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال للوعاء الزكويه للمكلف لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.

٨/٥

# البند الثالث: الخطا في جدول الاصول الثابته.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٣) برفض اعتراض الشركه علي وجود خطا في اعداد جدول الاصول الثابته رقم (٤) لعام ٢٠٠٦م للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يوجد خطا في اعداد جدول الاصول الثابته رقم (٤) لعام ٢٠٠٦م, ولازال هناك خطا في الجدول المعد من المصلحه، وذكر المكلف بالاضافه لما سبق بيانه في مذكره الاعتراض وفي المذكره الالحاقيه المقدمه للجنه الابتداييه، انه لا يمكن ان يؤدي فرق الاستهلاك الي وجود فروقات في الزكاه حيث ان الفرق في الاستهلاك يتم اعادته الي الاصل في جميع الاحوال، واضاف بمذكرته المؤرخه في ١٤٣٦/٣/٢٠ه موضحا بانه من جدول الموجودات الثابته المعد من قبل المصلحه يتضح ان المصلحه قامت باعداد الجدول بصوره مخالفه لاحكام الماده (١٧) من النظام الضريبي وتعيم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه، حيث خالفت المصلحه ما ورد في التعميم من ضروره اضافه نسبه ال ٥٠% المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال ٥٠ المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام, حيث لم تقم المصلحه باضافه اضافات عام ٢٠٠٥م، كما ادرجت الاستبعادات بمبلغ (٣,٣٧١,٨٥٨) ريال والصحيح انها بمبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ) ريال، وهو الامر الذي ادي الي انخفاض الاستهلاك الضريبي ليصبح ( ٣,٨٧٥,٢٢١) ريال بدلا من (٥,٠٨٩,٠٠٥) ريال لتصبح فروق الاستهلاك لصالح الشركه بمبلغ (٢,٨٨٤,٠٢٧) ريال بدلا من (١,٦٧٠,٢٤٣) ريال، ويؤكد ويثبت هذا الخطا القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.

وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده نصا (حيث يمثل الفرق بين ما اعدته الشركه طبقا للقوايم الماليه مبلغ (١٩,٤٧٠,٨٥٨) ريال وما اعدته المصلحه طبقا للتعليمات بمبلغ ( ١٦,٠٨٧,٣٤٤) ريال بفارق وقدره (٣,٣٨٣,٥٢٤) ريال حيث قامت المصلحه باعداد الجدول بصوره صحيحه طبقا للماده (١٧) من النظام الضريبي وتعيم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه).

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف تصحيح الخطا الذي تضمنه جدول الاصول الثابته، الكشف رقم (٤) المعد من قبل المصلحه عن عام ٢٠٠٦م والذي بموجبه قامت المصلحه باحتساب الاستهلاك وصافي قيمه الاصول الثابته، في حين تتمسك المصلحه بوجهه نظرها بانها قامت باعداد جدول الاصول الثابته واستهلاكها بصوره صحيحه طبقا للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٦م وعلي الايضاح رقم (٧) المتعلق بالاصول الثابته واستهلاكها وعلي الكشف رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته واستهلاكاتها المعد من قبل المصلحه عن عامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م تبين لها من الكشف رقم (٤) لعام ٢٠٠٥م ان المصلحه اخذت مبلغ صافي الاصول الثابته للعام المنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١م واعتبرت ذلك المبلغ هو باقي قيمه المجموعه في بدايه عام ٢٠٠٥م واضافت اليه نسبه %٥٠% من قيمه الاضافات التي تمت خلال العام، واستبعدت منه ٥٠% من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام وبعد حسم الاستهلاك لعام ٢٠٠٥م بمبلغ (٥,١٣٩,٢٨٤) ريال اصبح باقي قيمه المجموعه في نهايه عام ٢٠٠٥م مبلغ ( ١٩,٦٤٦,١١٢) ريال اضيف له ٥٠% من الاضافات التي تمت خلال عام ٢٠٠٦م واستبعد منه %٥٠% من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال عام ٢٠٠٦م واصبح باقي قيمه المجموعه لعام ٢٠٠٦م الذي يحسب عليه الاستهلاك مبلغ (١٨,١٩٠,٨٧٤) ريال يحسم منه مقدار الاستهلاك البالغ (٣,٨٧٥,٢٢١) ريال ليكون باقي قيمه المجموعه نهايه عام ٢٠٠٦م مبلغ (١٤,٣١٥,٦٥٣) ريال وهو الذي يحسم من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م حسب وجهه نظر المصلحه، ومن خلال مراجعه اللجنه للكشف رقم (٤) المعد من قبل المصلحه المشار اليه اعلاه اتضح انه لا

٨/٦

يتفق من احكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل ذلك انه كان ينبغي علي المصلحه اضافه ٥٠% من اساس التكلفه للاصول
الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه مخصوما من المبلغ نسبه ٥٠% من التعويضات عن الاصول
المتصرف بها خلال السنه الحاليه والسنه السابقه، والملاحظ في هذه الكشوف ان المصلحه اخذت ٥٠% من اضافات السنه
الحاليه ولم تاخذ ال ٥٠ التي تعود للسنه السابقه كما ان المصلحه اعتبرت التعويض من الاستبعادات بمبلغ (٣,٣٧١,٨٥٨) ريال
دون ان توضح كيفيه احتساب هذا المبلغ وطريقه الوصول اليه ولم ترد المصلحه او تعلق علي او تتحقق من صحه ما ذكره
المكلف من ان مقدار التعويض عن الاصول المستبعده هو مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ) ريال، وحيث ان المبالغ التي يظهرها هذا الكشف تعد
اساسا يتم الاعتماد عليه في احتساب الاصول الثابته واستهلاكها للسنوات اللاحقه.
لذا فان اللجنه تري انه يلزم المصلحه اعاده احتساب الكشف رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته واستهلاكاتها بما يتفق مع احكام الماده
(۱۷) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه.

البند الرابع: الدفعات المسدده تحت الحساب.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) برفض اعتراض الشركه علي عدم حسم الدفعه المسدده تحت الحساب لعام
٢٠٠٥م للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بحسم الدفعه المسدده تحت الحساب لعام ٢٠٠٥م, وذكر ان اللجنه بعد رجوعها
الي امر التحصيل رقم (٤٦٦٠٩٩٦٦) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٥ه وبعد ان تبين لها ان الدفعه تخص عام ٢٠٠٤م، رات رفض اعتراض الشركه
، ويري ان موقف اللجنه قد جانبه الصواب في فهم محل الخلاف وماذا يعني مبلغ مدفوع بالزياده او تحت الحساب ويرحل
لسنه اخري.

وذكر المكلف ان المصلحه في وجهه نظرها اوضحت بانها سوف تقوم بعمل تسويه وترحل المسدد بالزياده وتحسمه من
المستحقات الزكويه للاعوام التاليه.

وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده نصا ( حيث يمثل مبلغ (٣٥,٦٥٩) ريال
المسدد بالايصال رقم (٤٦٦٠٩٦٦) في ١٤٢٦/٢/٥ه مسدد تحت حساب عام ٢٠٠٤م وليس عام ٢٠٠٥م وطبقا لربط عام ٢٠٠٤م
مستحق علي الشركه مبلغ ( ٢١,١٤٢) ريال وعليه سوف يتم عمل تسويه لذلك وتحسم من المستحقات الزكويه للاعوام التاليه).

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف حسم الدفعه المسدده تحت الحساب لعام ٢٠٠٤م بموجب امر التحصيل رقم (٤٦٦٩٩٦٦) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٥ه
عند الربط علي عام ٢٠٠٥م ، وحيث ابدت المصلحه موافقتها علي عمل تسويه باخذ المبلغ المسدد بالزياده بموجب الايصال رقم
(٤٦٦٠٩٦٦) في ١٤٢٦/٢/٥ه في الاعتبار عند تعديل الربط فان الخلاف بشان هذا البند بعد منتهيا لموافقه المصلحه علي اجراء التسويه
واخذ المبالغ المسدده بالزياده في الاعتبار عند تعديل الربط.

۸/۷

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه القروض المسماه بقروض قصيره الاجل البالغه (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه القروض طويله الاجل البالغه (١٦,٢٥٠,٠٠٠) ريال و (١٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال للوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
- اعاده احتساب الكشف رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته واستهلاكاتها بما يتفق مع احكام الماده (۱۷) من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه.
- انتهاء الخلاف فيما يخص المبالغ المسدده بالزياده لموافقه المصلحه علي اجراء التسويه واخذ تلك المبالغ في الاعتبار عند تعديل الربط.

## ثالثا:

يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...

٨/٨