tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430534980 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-05-17 document_type=ruling entity=document_number:541 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:cabinet_decision:541 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470558132 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين طرفي الدعوي بموجب (عقد اتفاق مشروع (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) من العقد المؤرخ في 03 / 08 / 1439ه الذي ينص علي انه في حال حدوث خلاف بين الطرفين فانهما قد اتفقا علي حله بالطرق الوديه وفي حال تعذر ذلك فان الطرفين قد اتفقا علي اللجوء الي نظام التحكيم السعودي، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 17 / 05 / 1444ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه اليوم 25 / 06 / 1444ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل جري تعيين المحكم المذكور في الخطاب (...) واتفق معه علي اتعابه؟ اجاب قايلا لا لم يتم تعيين محكم عن المدعي حتي الان، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بينهما، وبما انه باطلاع الدايره علي خطاب طلب التحكيم المرفق بصحيفه الدعوي الموجه للمدعي عليه تبين انه تضمن ان المدعي يقترح تعيين محكم من طرفه، ولم يتضمن انه جري تعيين محكم عنه، وهو ما اكده وكيل المدعي امام الدايره، حيث افاد ان المدعي لم يعين محكما عنه حتي الان، وحيث نصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 541 وتاريخ 26/ 08/ 1438ه علي ان (علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم وصوره من اتفاق التحكيم)، ونصت الماده التاسعه من اللايحه علي انه (علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم... البيانات الاتيه:... ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر)، وبما ان مقتضي هاتين المادتين انه يلزم لقبول طلب تعيين المحكم صدور طلب تحكيم موجه للمدعي عليه، وان يتضمن الطلب اشعارا بتعيين محكم عن المدعي عليه، وبما ان طلب التحكيم خلا من بعض البيانات اللازمه نظاما لعدم قيام المدعي بتعيين محكم عنه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.