moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحكم في القضيه رقم 82 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه بعسير عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن حمود الفايز رييسا القاضي مشعل بن سعد العسكر عضوا القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا وبحضور احمد بن عون القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعه الدعوي في ان المدعي تقدم الي محكمه الاستيناف بمنطقه عسير بعريضه دعوي ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 26/7/1437ه علي تكوين شركه محاصه باسم شركه (...)، وقد تضمن العقد شرط تحكيم، وانه قد اختار (...) محكما واختار المدعي عليه (...) محكما، ولم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، وبناء عليه فانه يطلب ان تتولي المحكمه اختيار المحكم الثالث وفقا للماده الخامسه عشره من نظام التحكيم، وباحاله القضيه الي الدايره نظرتها علي النحو المبين في محاضر الجلسات، وحضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليه (...)، وبعد سماع الدعوي اجاب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي من عدم اتفاق المحكمين علي اختيار المحكم المرجح غير صحيح، والحاصل ان المحكمين اجتمعا وطرحا الاسماء المقترحه ولا زالا في مرحله المفاوضات، وطلب المهله لمده اسبوعين لاختيار محكم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال لا مانع لدي موكلي من امهال المدعي عليه المده التي طلبها، وبسؤال وكيل المدعي عن اتعاب المحكم الذي اختاره موكله قال ان اتعابه مايه الف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اتعاب المحكم الذي اختاره موكله قال ان اتعابه ثمانون الف ريال، وفي جلسه تاليه افاد الطرفان بان المحكمين اتفقا علي اختيار المحكم الثالث وهو (...) الا انه لم يتم ابرام العقد، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي صوره من العقد المبرم مع المحكم المذكور. (الاسباب) بما ان طلب المدعي ان تتولي المحكمه اختيار المحكم الثالث وفقا للماده الخامسه عشره من نظام التحكيم، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان (اي نزاع ينشا بين الشركاء بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله وديا واذا تعذر ذلك يكون الرجوع للتحكيم التجاري)، وحيث قرر وكيل المدعي ان المحكمين اتفقا علي اختيار المحكم الثالث وقدم صوره من العقد المبرم معه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر احمد بن عون القحطاني عضو مشعل بن سعد العسكر عضو زايد بن مبارك الزايد رييس الدايره فيصل بن حمود الفايز