moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥١١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. ثم ختمت لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (عقد وكشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٩ /٠٩ /١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) المثبته بياناتها بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلبات الوارده فيها. وبسؤالها عن ماهيه البضايع قررت قايله: البضايع عباره عن اواني منزليه بسعر الجمله، هكذا قررت. وبسؤالها عن بينته اجاب قايلا: بينتي تتمثل في عقد الاتفاق التجاري والمحرر بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠١٦م، هكذا اجاب. وبسؤالها هل لديه مزيد بينه، والذي يثبت قيام موكلته ببيع هذه البضايع بالفعل لصالح المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: ليس لدي بينه حاضره، وانا اطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعوي موكلتي، هكذا اجاب. فاجابتها الدايره لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين علي نفي ما جاء في دعوي المدعيه، ولاجله فقد رفعت الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، وقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وقد رفعت الجلسه السابقه من اجل تبليغ ممثل المدعي عليها باداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه الا ان الدايره لم تجد ما يفيد بصحه تبلغه، ولذا قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها باليمين مره اخري. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، وقد قرر سابقا السير في الدعوي -حضوريا- وقد رفعت الجلسه السابقه؛ لتبليغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه؛ لحضوره واداء اليمين الحاسمه، وقد جري التبليغ، وجاء في نص النتيجه "تم التبليغ"، وعليه فقد عددت المدعي عليه ناكلا عن اليمين استنادا لما نصت عليه الماده (٥٧ / ٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي تمثل ثمن البضاعه المذكوره والمتبقيه في ذمه المدعي عليها. وبما ان وكيله المدعي لا بينه لها علي دعواها المشار اليه اعلاه، وقد طلبت يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكلها، وبما ان الدايره قد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الماده (٩٧/ ١) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه" وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين لاداء اليمين الحاسمه (النافيه) بالتبليغ الالكتروني، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه -حسب تقرير الابلاغات المرفق بملف القضيه ولم يحضر- دون تقديم عذر له؛ لذا فان الدايره تعده في حكم الناكل طبقا لما نصت عليه الماده (١٠٣) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: "١. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا، وتقضي عليها بنكولها". وحتي لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيله لاضاعه حقوق اصحابها، مما تنتهي معه الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥,٥٣٧.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاعتراض عليه بالاستيناف؛ استنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.