moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670246802 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار (مساهمه مقفله) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي: تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه: جاء في مضمونها:( انه بتاريخ 1435/01/1ه الموافق 2013/11/04م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (المنيوم) عدد (10000) (قطع المونيوم مسحوبه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/01/1ه الموافق 2013/11/04م بثمن اجمالي قدره (22,594.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد قطع المونيوم مسحوبه ، ثم تقوم الجهات المستورده بدفع الثمن ، او تاجيله ، وفي حاله تاجيله يتم المصادقه علي الرصيد عند انتهاء السنه .)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المستحقات مما ادي الي (اللجوء الي مكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه: ب: 1-تسليم الثمن وقدره (22,594.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 5-3-1446ه، الحمد لله وحده وبعد، فبناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (01) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني، فقد افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها الي: المدعيه، بموجب الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان الدايره تطلب من المدعيه بيان المبيع بشكل مفصل، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. واجاب (...) الموضوع : لايحه تحرير الدعوي : اولا : بموجب الاتفاق بين الطرفين ، قامت المدعيه بتوريد قطع المونيوم بكميات متفرقه الي المدعي عليه:.ثانيا : بلغ رصيد المدعي عليه: المتبقي في ذمته للمدعيه مبلغا قدره (22,594) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال .ثالثا : صادق المدعي عليه: علي صحه الرصيد بتاريخ 1/1/2024م ، بانه مدين برصيد قايم للمدعيه بمبلغ قدره (22,594) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال .رابعا : ولمماطله المدعي عليه: في سداد المستحقات التي في ذمتها ، قامت موكلتي بتوكيل شركه محاماه للمطالبه بمستحقاتها الثابته في ذمه المدعي عليه: .الطلبات :-الزام المدعي عليه: بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (22,594) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال -مرفق لكم مصادقه الرصيد- .-الزام المدعي عليه: بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (2500) الفان وخمسمايه ريال اتعاب التقاضي -مرفق لكم عقد الاتعاب- . وتم ارفاق مرفق مع الرد وهو ,مرفقات شركه (...) و(...) مدمجه.pdf ثم وجهت الدايره سؤالها الي: المدعيه، بموجب الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان الدايره تطلب من المدعيه بيان المبيع بشكل مفصل، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. واجاب عبر طلبات الاذن بالرد، (...) نفيدكم بان المبيع هو (المنيوم قطاعات مختلفه مسحوبه) بكميات مختلفه وتبقي من رصيد المدعي عليه: مبلغ المطالبه ،وقدره (22.594) ، حيث ان المدعي عليه: يسدد من الرصيد المستحق في ذمته . ثم وجهت الدايره سؤالها الي المدعي عليه:، بموجب الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تطلب من المدعي عليه: الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث انه تبلغ ولم يجب، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 3-4-1446ه عبر الاتصال المريي، حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه: رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (115953850)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: مطابقه الرصيد، وبسؤاله هل يكتفي بما قدم قرر اكتفايه، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه: بان يدفع مبلغ وقدره (22,594.00) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي وذلك قيمه (توريد قطع المنيوم)، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمسمايه ريال سعودي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعي عليه: وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه: والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه: وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه: حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، مطابقه رصيد بتاريخ 31-12-2023م، بمبلغ وقدره (22,594.00) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي تضمن توقيع وختم المدعي عليه:، ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع ، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان المدعي: وكاله قد طالب باتعاب تقاضي وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليه: قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليه: للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليه: بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي: الذي طلب الزام المدعي عليه: بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (30/25) وكشاف القناع (3/419) ، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب تقاضي للمدعيه بمبلغ وقدره (1000) الف ريال، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (22,594) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره (1000) الف ريال اتعاب تقاضي ورفض ما زاد عليها، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.