moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٠٢٤١ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع وتوريد اجهزه ومعدات الوقايه من الحريق وتركيب وصيانه معدات الانذار والاطفاء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٨١,٨٦٣.٢١) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (٥٠,٧٧٧.٩٧) خمسون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٠٨٥.٢٤) واحد وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريال، قايمه البينات: مصادقه الرصيد.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وقد طلب المدعي وكاله اتعاب تقاضي بمبلغ وقدره ٣١٠٠ ريال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد وتركيب وصيانه بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٠٨٥.٢٤) واحد وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريال ثمن (اجهزه ومعدات الوقايه من الحريق وتركيب وصيانه معدات الانذار والاطفاء) بالاضافه الي اتعاب تقاضي بمبلغ وقدره ٣١٠٠ ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه علي الرصيد تقر فيها المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٣١,٠٨٥.٢٤) واحد وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريال مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٣١٠٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد مبلغا قدره (٣٠,٣١٣) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال واتعاب محاماه بالمبلغ ٣١٠٠ ريال ثلاثه الاف ومايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.