tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430423418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:1824329b-25a4-4ac9-9fa0-d5441deaa18b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٦٤٨٧لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [انه تم ابرام اتفاقيه توريد (عقد شركه مضاربه) بتاريخ ٣/٤/١٤٤٣، فيما بين موكلتي (...) والمدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) علي ان تقوم المدعي عليها بشراء ملابس رجاليه ونساييه وعطور ومستحضرات تجميل بالجمله والتجزيه والقيام ببيعها، ويكون ذلك مقابل دفع موكلتي مبلغا مقداره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ويتم ابرام عقد بالمبلغ المذكور انفا، ويعتبر كراس مال ثابت لموكلتي، وتم تحرير سند قبض بالمبلغ، اضافه لارباح علي راس المال بناء علي دراسات معينه من المدعي عليها ستصل الي ٥% قابله للزياده والنقصان باعتبارها مساهمه، ويتحمل كل من الطرفين ضريبه القيمه المضافه، وبموجب ذلك ابرمت موكلتي عقد مع المدعي عليها باجمالي راس مال مقداره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وبالفعل وضع مضمون العقود المشار اليها انفا موضع التنفيذ الفعلي، واستلمت المدعي عليها ارباحا تفوق المتفق عليه طيله هذه المده حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ولم تسلم موكلتي راس المال ولا الارباح المتفق عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها بدون وجه حق لموكلتي رغم المطالبه المتكرره ورغم انقضاء مده علي ذلك بدون اي مبرر شرعي، وحيث ان ما لا ينال رضاء ينال قضاء، وحيث ان الاختصاص النوعي للنظر بهذه الدعوي ينعقد لمحكمتكم الفاضله.
ووفقا لما ترونه فضيلتكم، فقد جيت بهذه الدعوي – وكاله عن المدعيه– راجيا تكرمكم الحكم بما يلي:-
١- الزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) بان تدفع لموكلتي المدعيه (...) مبلغا مقداره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، لقاء راس المال المترتب في ذمتها.
٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال عباره عن ارباح طيله المده الماضيه.
٣- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا مقداره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها لاقامه هذه الدعوي]، ثم جري افهام المدعي بتقديم كافه البيات الداله علي دعواه خلال (عشرون يوما) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ... وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم جوابه في هذه الجلسه ونصه ما يلي: [ الدفوع اولا:
ادعاء المدعيه المطالبه برد راس المال فهذا غير صحيح والصحيح هو ما يتبقي لها من راس المال فقط (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، علما بان تم تحويل مبلغ ۱۰۰۰۰ عشره الف في حساب المدعيه و بعد مرور شهرين وتحديدا وفي الشهر الثالث بتاريخ ١٤٤٣/٧/٥ تم ابلاغ المدعي في ايقاف الاستثمار والسبب مذكور في هذا البند رقم ١٠ في العقد
ثانيا: ذكر هذا في بند رقم ۱۰ في العقد وانه في حاله حدوث قوه قاهره منعت من مزاوله النشاط فيتم ايقاف العمل في النشاط وابلاغ المدعي... وبالفعل حدث وتم ايقاف العمل بالنشاط وتم ابلاغ المدعي بذلك والسبب هو ايقاف الحسابات البنكيه من قبل مؤسسه النقد العربي ونظرا لما تضررنا في هذا فانها متعثرات ماليه حدثت من هذا الموقف ليس تفريط او افراط منا ولكن فوق طاقتنا وارادتنا، وترتب علي ذلك تحملنا الكثير من المتاعب والخساير الماديه علي عاتق المؤسسه في اجور العمال وايجار المحل والفواتير وغيرها من الديون فنحن وفي هذا الوضع المذكور والمفصل اعلاه لا يوجد ارباح تذكر لما تضررنا به وعلما بانه يوجد مديونيات علي المؤسسه بمبلغ وقدره ٨٥,١٤٩ريال وايضا مبلغ وقدره. ٢٢.٧٧٥ من قبل الزكاه والدخل وايضا يوجد مبلغ اخر من قبل التامينات الاجتماعيه بمبلغ وقدره ٩٧,٦١١,٦٨ مرفق اليكم هذا اسفل هذا والله من وراء القصد الثالث: بالنسبه لاضرار التقاضي فهذا ما يتم تقديره من قبل قاضي الدايره سلمه الله الطلبات اولا:
اطلب من فضيله القاضي حفظه الله الحكم بمبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال فقط لاغير وذلك لابراء ذمه المدعي عليها]، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي استلمت مبلغ قدره عشره الا ف ريال فهذا صحيح الا ان هذا المبلغ يعد من الارباح وليس من راس المال لذا موكلتي تطلب الزام المدعي عليها باعاده كامل راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، اضافه الي الارباح هكذا اجاب ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان الدعيه قد اوردت في دعواها انها سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره (مايه الف ريال) كراس مال من اجل المتاجره والمضاربه بها، وقد اقامت دعواها الماثله بغيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها كامل راس المال اضافه الي الارباح وقدرها ثلاثون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها عشره الاف ريال، ولان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه، وصحه المبلغ المستلم؛ الا انها دفعت بانها سلمت للمديه جزء من راس المال قدره عشره الاف ريال، وانها لا مانع لديها من تسليم المدعيه الجزء المتبقي من راس المال وقدره تسعون الف ريال، كما انكرت تحقق ايه ارباح ناتجه عن المضاربه براس المال المدعي به، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، ولما كان الاصل في الربح العدم، فان المدعيه لم تقديم بينه علي تحقق الربح المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بقيه راس المال التي اقرت به وقدره (تسعون الف ريال)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من ان المبلغ المسلم له يعد من الارباح وليس من راس المال؛ لان المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح، لان الربح زياده علي راس المال، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل [ينظر: المغني:٧/١٦٥، شرح المنتهي:٢/٣٣٣]، قال ابن قدامه معللا لمثل ما تقدم (لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح, ولا نعلم في هذا خلافا) [المغني: ٥/٤١]، كما تنتهي الدايره الي عدم قبول المطالبه بالارباح لعدم قيام البينه المثبته للربح المدعي به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فان الدايره فان الدايره تنتهي الي رفضها لعدم قيام موجبها من ثبوت المماطله في اداء الحق حال الاجل غير المتنازع في ثبوته بين الطرفين، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالكه/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال.
ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح،ثالثا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.