tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 137

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:852 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# زكاه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
### الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (IFR-2021-137) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-11627) |

## المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - دفاتر ضريبيه - اسقاط الزكاه المتبقيه قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ ه - اسس المدعي اعتراضه ان تقدير المدعي عليها ب (١٥)
مخالف للواقع، وان نسبه الربح في مجال نشاطه (٠,٥ ) - اجابت الهييه بتمسكها
بصحه وسلامه اجرايها وبانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بموجب الصلاحيات
الممنوحه لها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي
للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (١٥%) من ايراداته وعليه
فان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥)، وحيث ان مطالبته باسقاط الزكاه المتبقيه
غير مستنده علي مبرر شرعي ونظامي - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده ( ١٠ ) و (١١) ، و ( ۱۳ ) ، و ( ۱۷ ) ، و (۱۸) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه
* المادتان (٣، ٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
* الماده (٢) ، و (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
* قرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
# الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م : اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في
الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم :
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان
المدعي .... (هويه وطنيه رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٤٠ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م،
جاء فيها انه تمت محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات
وبيانات والمتمثله في مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتستند المدعي عليها في
اجرايها علي ما ورد في الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطالب المدعي عليها برفض الدعوي.
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاما، وحضرها /
.... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل.
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي
المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
للجان، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي،
لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.
# الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام
لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م،
وتقدم بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، فان الدعوي تكون قد
استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان المدعي
يعترض علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، في
حين دفعت المدعي عليها انها استندت المدعي عليها في تقديرها بناء علي ما
توصلت اليه من معلومات وبيانات والمتمثله في مبيعات ضريبه القيمه المضافه،
وحيث نصت الماده ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي
وزير الماليه رقم ( ٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه علي انه: «تحاسب الهييه بالاسلوب
التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار
قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما
ياتي: ١- الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ٢- ان للهييه اذا تبين لها
ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ
بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات
المرتبطه . ٣- ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ
بها. ٤ - ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب
التقديري . ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري،
وفقا لما ورد في الماده الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه - ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير
وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن
والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ٧- ان للهييه ان تقوم بتعديل
طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك وفقا لتحديث الانظمه
وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ۸ - ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف
في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في
افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف
لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه»، كما
نصت الماده (١١) من ذات اللايحه علي انه : « للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب
التقديري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس
واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلتزم
المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من
اللايحه. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك:
القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه
عشره من اللايحه.٤- اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف
مع واقع نشاطه. ٥-اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها
الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦- اذا تبين للهييه عدم صحه
المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات
صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه»، كما نصت الماده
(۱۸) من ذات اللايحه علي انه : « مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من
اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه
الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت
صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في
الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات
صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او
القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، كما نص قرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) الصادر
بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه في الفقره الثالثه علي انه: «تسري هذه القواعد علي اقرارات
مكلفي التقديري التي تقدم بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م، وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من
قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ
۰۷/١٤٤٠/٠٧ه»، كما نصت الفقره (۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه علي انه: «يقدر
وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط
المكلف وفقا للمعادله الاتيه : (المبيعات / المبيعات (١٥) وبما لا يقل عن راس
المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري
يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال»، وبناء علي ما تقدم و بما انه في
ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عليه الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع
حجم نشاط المدعي ( مبيعات القيمه المضافه التي بلغت ٢٢٩٨١٤٣٨ ريال)، حيث
يحق للمدعي عليه جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري
ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه
علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل
عليها. واستنادا علي قرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه الذي
اشار الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (١٥) وهي ما تم تطبيقه علي
المدعي لتقدير ارباحه، كما اشار القرار الي ان راس المال العامل يقدر بثمن المبيعات،
وبما ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه
التقديريه لارباح المدعي هي (١٥) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل
(٨٥%)، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* رفض اعتراض المدعي / ... (....) ضد قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، في شان الربط الزكوي محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الثلاثاء الموافق
۱۰/١٤٤٢/٠٨ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.