tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430259866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:f0a4adbd-fd47-4ae6-871e-c87b0a76c29f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٨٠٣٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره) ضد (شركه (...) للتجاره) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤٥٣٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه والمنظوره لدي (الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه من نوعيه كوكيز براونيز وتاريخ ابتداء التعامل الموافق بثمن اجمالي قدره تسعه وستون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ومده العقد سنه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ه الموافق لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره تسعه وستون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري مبلغا وقدره تسعه وستون وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٨٥٣٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، الطلبات: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٩٩٩.٢٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، قايمه البينات: حكم.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٢/٠٤/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وحضر من اشار لاسمه (...) وبالمناداه عليه اكثر من مره لاستكمال تحضيره لا يستجيب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٩٩٩.٢٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وعشرين هلله. وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٦.٩٩٩) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٩٩٩) ريال سته الاف وتسعمايه وتسعه وتسعين ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.