tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3297 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ca624942-8fc4-4047-a189-b59198da02c7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3297 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبد ﷲ ال فهيد رييسا
القاضي عبد ﷲ بن احمد الفرحان عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبد ﷲ السيف عضوا
وبحضور ناصر بن نايف العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها, في تقدم المدعي الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره, عقدت لنظرها جلسه اليوم, وقد تبين عدم حضور المدعي عليها, حيث لم يظهر للدايره تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ لعدم وجود هويه لمدير الشركه, وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, والمتلخصه في طلبه اتخاذ اجراء جزايي تجاه المدعي عليها, كونها ادرجت اسمه في نظام (سمه) رغم عدم وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها, فسالته الدايره: كيف علم بان المدعي عليها هي من ادرجت اسمه في نظام (سمه)؟ فذكر بان عقده مع مجموعه (...) للسيارات, وهو عباره عن عقد اجاره منتهي بالتمليك, وقد اجاز لها احاله والتنازل عن العقد لطرف اخر, وقد تكون المدعي عليها هي من تم التنازل لها عن الحق وصارت هي من تطالبه, هكذا ذكر, وعليه فقد قررت الدايره الحكم والفصل بالدعوي بحالتها الراهنه, وعليه فقد رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت بعد ذلك حكمها الاتي:
(الاسباب)
بما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي البحث في الشكل والموضوع, وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث تبين للدايره بوفق ما ادلي به المدعي في جلسه اليوم انه انما يقصد من اقامه هذه الدعوي هو ترتيب الاجراء الجزايي ضد المدعي عليها, وبين مما ذكر المدعي ان الدعوي والحاله هذه تعد خارجه عن حدود ولايتها, كونها لم تنشا عن علاقه تعاقديه تجاريه بين الطرفين, كما انها لا تدخل ضمن الاعمال التجاريه لا الاصليه ولا التبعيه التي يختص القضاء التجاري بنظرها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا عن نظر هذه الدعوي, وفق منطوقها ادناه, مع الاشاره الي ان دعوي المدعي يشوبها عيب مؤثر في صفه المدعي عليها من جهه صحه وسلامه مواجهتها بهذه الدعوي. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (3297/1/ق) لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
ناصر بن نايف العتيبي
 عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان 
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ السيف
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحكم في القضيه رقم 3684 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي عقد ايجار سياره .... وتضرر المدعي بادراج اسمه في سمه .. حسبما يدعي والمطالبه باتخاذ اجراء جزايي تجاه المدعي عليها ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي بما حاصله: ان الماده 10 من عقد ايجار السياره خولت شركه (...) التنازل عن العقد للغير ... ويطالب المدعي باعاده السياره له من حيث انه دفع جزءا من ثمنها ... والتعويض. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي اصاله وحضرها (...) وكيل الشركه المدعي عليها واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه منهما ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به وقررا ختم اقوالهم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان العقد المعنون بعقد ايجار سياره هو بين المدعي وبين شركه (...) وليس مع المدعي عليها شركه (...) ولكل شركه شخصيه اعتباريه مستقله، ولا اثبات مكتمل يقرر صفه شركه (...) حتي تاريخه، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي لعدم ثبوت صفه المدعي عليها في الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/07/1440ه في القضيه رقم 3297 لعام 1440ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي لعدم ثبوت صفه الشركه المدعي عليها في الدعوي.
امينا للسر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
 عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع