moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439422076 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، ادعي فيها: انه بتاريخ 1434/05/01ه الموافق 2013/03/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات ومواد لمده (21) واحد وعشرين شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (27,034) سبعه وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره وما زال العقد مستمر، وسددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (2,592) الفين وخمسمايه واثنين وتسعين ريالا وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (24,442) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (24,442) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/02/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه. واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره وعقد وفواتير وخطاب تفويض، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مزيد بينه حيث ان الفواتير غير كافيه ولا تثبت الا مبلغا قدره (2,592) الفان وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا فقالت: ان الفواتير تثبت تسلم المدعي عليها للمعدات والقيمه المدونه فيها لايجار الاشهر حسب ما هو موضح في المذكره المرفقه والمعدات لا زالت بحوزتهم. وبعد الدراسه والاطلاع علي المستندات، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٤,٤٤٢) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال تمثل اجره توريد سقالات وشدات معدنيه واخشاب وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات المدعيه، المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخ في 13 / 3 / 2013م والمذيل بتوقيع المدعي عليها. كما قدمت ملحق للعقد يتضمن تفويض المدعي عليها ل(...) علي التعامل مع شركه (...) والتوقيع علي استلام الفواتير والمواد، ومذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه. كما قدمت ثلاثه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، الفاتوره الاولي صادره برقم (11101639) وتاريخ 13 / 3 / 2013م بمبلغ قدره (1,524) الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، وفاتوره برقم (11107680) وتاريخ 25 / 3 / 2013م بمبلغ قدره (1,048) الف وثمانيه واربعون ريالا، وفاتوره برقم (11101738) وتاريخ 6 / 4 / 2013م بمبلغ قدره (20) عشرون ريال، وجميعها مذيله بتوقيع (...)، وحيث نص البند (رابعا) علي ان:"قيمه العقد للمشروع حسب المده المشار اليهما في العقد حسب الفواتير ريال قابله للتمديد"ا.ه وجاء في الفقره (ب) من ذات البند ما نصه:"كما اتفق الطرفان علي استمرار الايجار علي جميع الكميات حتي تاريخ رجوعها لمستودع الطرف الاول"ا.ه وحيث جاء في الفواتير المشار اليها اعلاه ان قيمه تاجير مواسير السقالات (1,50) ريال وخمسون هلله، والواح بلايود (9) ريال، والكلبس المتحرك (1) ريال، والميزانيه المسننه (1,50) ريال وخمسون هلله. وحيث ان الاصل عدم التسليم؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم الادوات وسداد قيمتها عارض والاصل عدمها. وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به مبلغا قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤,٤٤٢) اربعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.