tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1440-08-25 document_type=ruling entity=document_number:09562258-a12c-4d18-a78b-bfc539efcf27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3661 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (…) للنقليات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري/ (…) 
ضد/ شركه (…) لمواد التجميل، غير ذلك/ (…) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (…) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتاجير سيارات نقل للمدعي عليها، وقد ترتب علي المدعي عليها مديونيه بمبلغ (1.510.752.67) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع ما عليها من مستحقات وقدرها (1.510.752.67) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 9/8/1440ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر، وفي تاريخ 25/8/1440ه اودع المدعي عليه مذكره ضمنها مذكره دفعه بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين موكلته والمدعيه في فقرته رقم (19) والتي تنص علي انه "في حاله نشوء ايه خلافات او نزاعات بخصوص هذه الاتفاقيه خلال مده سريانها، يتعين ارسال دعوي التحكيم .."، وفي تاريخ 2/9/1440ه اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها بان لا خلاف علي بنود العقد او لوايحه، وانما الخلاف في تحصيل المستحقات الماليه المتاخره والتي التزمت المدعي عليها بجدولتها، الا انها اخلت بذلك، وتمسك بنظر الدعوي، ثم تبادل الطرفان المذكرات في ما لا يخرج عن تطبيق شرط التحكيم من عدمه، وفي جلسه 3/1/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ بدايه العقد وانتهايه، فاجاب بان العقد الاول بدا بتاريخ 1/4/2016م وانتهي بتاريخ 1/4/2019م، والعقد الثاني بدا بتاريخ 26/5/2016م وانتهي بتاريخ 26/5/2019م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لمراجعه موكلته، وفي جلسه 21/2/1441ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حيال تاريخ العقد، فاجاب بان تاريخ العقد الثاني الذي ذكره وكيل المدعيه صحيح، اما العقد الاول فغير صحيح بالكامل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 21/3/1441ه تمسك وكيل المدعيه بصحه العقدين، ثم اكتفي الطرفان، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب) 
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1.510.752.67) ريال، وذلك مقابل تاجير سيارات نقل للمدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها شكلا بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين موكلته والمدعيه في فقرته رقم (19) والتي تنص علي انه "في حاله نشوء ايه خلافات او نزاعات بخصوص هذه الاتفاقيه خلال مده سريانها، يتعين ارسال دعوي التحكيم لوحده التحكيم .."، الامر الذي دفعه وكيل المدعيه بان الخلاف خارج عن العقد، وانما للمطالبه بمستحقات المدعيه، والدايره بسطت نظرها في هذا الدفع فوجدته مقيدا بشرطين الاول ان يكون الخلاف بخصوص الاتفاقيه والثاني بان يكون خلال مده سريان العقد، وثبت لدي الدايره بان المطالبه تخص مستحقات ناشيه عن العقد، وليس خلاف في اصل العقد، كما ان العقد انتهت مدته قبل دفع وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم، الامر الذي يحدو بالدايره لان تشيح بنظرها عن هذا الدفع، واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل المصادقه علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (…) لمواد التجميل، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للنقليات، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (1.510.752.67) ريال، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 797 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للنقليات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ شركه (...) لمواد التجميل، غير ذلك/ (...) 
 
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه حسبما يفصح عنه الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب من خلالها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.510.752.67) ريالا؛ مقابل تاجير سيارات نقل للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.510.752.67) ريال للمدعيه، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه؛ وارتكز اعتراضه باثارته وجود شرط التحكيم في العقد المبرم مع المدعيه، واغفال الدايره لهذا الشرط، والخوض في الموضوع، وطلب نقض الحكم، وتصدت دايره الاستيناف لنظر الموضوع، وباشرت نظرها عن بعد عبر الجلسه المرييه بتاريخ 09/11/1441ه بحضور طرفي الدعوي، وبسؤالهم عما يودون اضافته تمسك كل طرف بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للبت، رفعت القضيه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ايراده سلفا، وبما ان البين من مطالبه المدعيه ما اثير منها في صحيفه الدعوي، ولين استبان لدايره الاستيناف ان المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم في اول جواب لها عن هذه المطالبه، ومن ثم كان المتعين علي الدايره اعمال احكام الماده (11) من نظام التحكيم، اذ ثابرت المدعي عليها في رد النظر الموضوعي للدعوي باثارتها الدفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم مع المدعيه بتاريخ 22/5/2016م، بحسبان ما ورد في البند (19)، واذ كانت هذه الخصومه ناشيه عن العقد محط النظر، ومن ثم كان من اللازم انفاذ هذا الشرط في حق الاطراف باعتباره معقد الالتزام، ومن المقرر فقها وقضاء ان مقاطع الحقوق عند الشروط، والمسلمون علي شروطهم، وهو شرط صحيح لا يساور شك في سلامته، لاسيما ان طرفي الخصومه لا ينابذا وجاهه العقد، ولا يناكفا سلامه الشرط، بيد ان المدعيه في مذكرتها المؤرخه في 22/10/1440ه افصحت عن فهمها لسريان الشرط حال سوء الفهم للعقد، وان الخلاف خارج العقد، وهو ما دابت علي اثارته، ودايره الاستيناف تري ان هذا الدفع لا يستقيم مع رصانه الشرط واحترامه، ذلك انه مناوي لمبدا الوفاء بالعقود واقتضاء الشروط، وتنتهي الي نفاذه في حق الكافه، ولا تتفق دايره الاستيناف مع ما ابدته الدايره الابتداييه مصدره الحكم حيال سردها ان شرط التحكيم يخص الخلاف في اصل العقد وليست المستحقات الناشيه عنه، اذ يناكف ذلك المقرر من استقلاليه شرط التحكيم وسريانه علي كامل مسايل العقد، لاسيما وان البند (19) اماط اللثام عن بسط احكامه في كافه المسايل الناشيه عن ايه خلافات او نزاعات بخصوص الاتفاق بين الطرفين، والاصل في الكلام الحقيقه، والعام يبقي علي عمومه، ولم تلمح دايره الاستيناف ما يخصص عموم هذا الشرط حول ما نهض عليه الحكم، وبما ان الاسباب خلت عن جواب مناهض لهذا الدفع، وغفلت عن دحضه، الامر الذي يجعل هذا الدفع قايما، اذ لم ينهضه دفع ولا رفع، ومن اللازم والحاله كذلك انفاذه في حق الطرفين، الامر الذي يستبين منه انحسار الوجاهه عن الحكم الصادر في القضيه اذ بني علي اساس غير صحيح، مما يجعله حريا بالالغاء، وتسدي دايره الاستيناف حكمها في النزاع بالغاء الحكم الصادر في القضيه؛ انفاذا لشرط التحكيم، والخلوص مجددا الي عدم جواز نظر هذه المنازعه، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، والدايره به تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 04/05/1441ه. ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
رياض بن صالح الفواز 
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري