tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 399142453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2018-12-06 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:219 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٦٩٥٣ لعام ١٤٣٩ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦٣.٢١١) ريال مقابل توريد مواد غذاييه معلبه من (...) الي (...) لصالح المدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٥ وبوليصات الشحن وكشف حساب، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
الاسباب:
حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو هو الحكم له بمبلغ قدره (٤٦٣.٢١١) ريال مقابل توريد مواد غذاييه معلبه من (...) الي (...) لصالح المدعي عليها، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي بالرسايل النصيه اعمالا لنص قرار مجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩ وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي الكريم رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه التاليه في التبليغات القضاييه وهي كالتالي: اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق التالي:
ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، الارسال علي البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، اذا كان مجال البريد الالكتروني عايدا للمبلغ، او كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوي، او في الموقع الالكتروني الخاص به، او موثقا لدي جهه حكوميه، التبليغ عن طريق احدي الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه، ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ، ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ، بحسب الحال، ثالثا: يكون استعمال الوسايل الالكترونيه المذكوره عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده لدي وزاره العدل، رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود البلاغ، الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور، وبما ان المدعيه طلبت الفصل في الدعوي، وبناء علي الماده رقم (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا فان الدايره قررت الفصل في الدعوي حضوريا، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد, واهم موجباته قيام المورد بتسليم البضاعه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتوريد البضاعه وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته بوليصات الشحن والي تثبت ان المدعيه قامت بشحن البضاعه وان المدعي عليها قامت باستلامها ولما كانت بوليصات الشحن بينه كتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته وبما ان بوليصات الشحن تثبت وصول البضاعه للمدعي عليها ومن ثم تحملها لقيمتها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي كما يثبت صحه دعوي المدعيه وجود التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها والذي تم بموجب عقد الوكاله الموقع بتاريخ ٧/٥/٢٠١٥.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) المسجله بالسجل التجاري ب(...) مبلغ قدره ٤٦٣.٢١١ ريال اربعمايه وثلاثه وستون الفا وميتان واحدي عشر ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب.