gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي | )VR-2021-132( القرار رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (2020-17716-V) | القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح : ضريبه قيمه مضافه - اعاده تقييم - مده نظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ۱۲,۳۳۷,۹۰) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,١٦٨,٩٥) ريالا، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (۱,۷۸۵,۸۷) ريالا، وتطلب الغاءها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٧/١٩ه الموافق ۲۰۲۱/۰۳/۰۳م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۱۷۷۱٦-۲۰۲۰-۷) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالكه مؤسسه... لصيانه الالكترونيات، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (۱۲,۳۳۷,۹۰ ) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,١٦٨,٩٥) ريالا، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٦,٧٨٥,٨٧) ريالا، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ( ۳۰-۰۹-۲٠۱۹م)، والمدعيه لم تعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٧/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه.... هويه وطنيه رقم (...) ، مالكه مؤسسه ... لصيانه الالكترونيات، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وطلبت المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١٢,۳۳۷,۹۰) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,١٦٨,٩٥) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٦,٧٨٥,٨۷) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي استنادا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان اشعار التقييم النهايي كان بتاريخ ٢٠١۹/۰۹/۳۰م، في حين لم تتقدم المدعيه بقيد دعواها الا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها. قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١هوتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (۱۲,۳۳۷,۹۰) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,١٦٨,٩٥) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٦,٧٨٥,٨٧) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه ، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، استنادا لنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت باشعار التقييم النهايي بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول دعوي المدعيه/ .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه ... لصيانه الالكترونيات، سجل تجاري رقم (...) ، من الناحيه الشكليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.