tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531150037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1445-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a17e5a9c-1dc2-47e1-8718-432b391c24f6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٩١٧لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه مانصه:" انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه-زيت واخري-) عدد (٥٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٧م بثمن اجمالي قدره (٣.٥١٨.٠٩) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعه هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مناوله)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (٣.٥١٨.٠٩) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعه هللات"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٠٦٨٢٤٢٨٩) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي طلب فتح حساب مع المدعي عليه ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه ، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣.٥١٨.٠٩) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعه هللات، وقدمت لاثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعي عليه ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن جلسه المحكمه المؤرخه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه ولم يودع جوابه واسقط حقه في الدفاع عن نفسه مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، وعليه فانه المحكمه تري بان بينات المدعيه موصله لدعواها وانها حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، اذ ان نظام الاثبات قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٥١٨.٠٩) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعه هللات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.