tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433223004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-05-23 date_hijri=1443-10-16 document_type=ruling entity=document_number:92191 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٥٩٨٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بموجب عقد توريد علي ان يدفع موكله للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال مقابل الشراكه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٧٠)%، ونشاط الشركه توريد فواكه، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- استعاده مبلغ راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، ٢- اتعاب محاماه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لدعواه:١- عقد توريد رقم (٩٢١٩١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، ٢- سند لامر رقم (٩٢١٩١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي نقدا، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال لقاء راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه. والله الموفق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)