gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم: (VR-2020-218) | في الدعوي رقم : (V-2019-10821) | ## المفاتيح: دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه – عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/١١/١٨ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم -10821) (V-2019 وتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، بمبلغ ( ١٢,٧٢٣,٥٠) ريالا؛ حيث جاء فيها: «التمس منكم الموافقه علي الغاء الغرامات؛ كون الخطا في الاقرارات ليس مقصودا، بسبب عدم توافر الخبره الكافيه لدينا لتطبيق قواعد ضريبه القيمه المضافه، مع العلم انه سيتم الالتزام لاحقا؛ حيث تم تسليم الامور الضريبيه لمكتب مختص ومعتمد». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات محل الدعوي، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد قرارا يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه، فضلا عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٠٠٢/١٧٩/١٤٤١)، وبعد المناقشه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٢م ؛ اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * عدم قبول دعوي المدعي (...) ، مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الاحد الموفق ٢٠٢۰/۰۸/۳۰م ، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.