tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2043/ 2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-01-16 date_hijri=1438-03-15 document_type=ruling entity=document_number:7ef7d980-0116-428c-adc8-bbb12cd38701 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2043/ 2/ ق لعام1438 ه

المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...)
ضد: شركه (...) للمعايير المتطوره

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبين محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من:
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 15/3/1438 ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع) 
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي من المدعي وكاله، وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه 21/6/1438ه حيث سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحتها والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (1.102.288) ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن لمشروع تطوير (...) ب(...). تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من الدعوي فطلب اجلا للرد.
وفي جلسه 21/8/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها وحضر عنها المفوض (...) وقرر ان المستندات المرفقه بالدعوي لا تثبت المبلغ محل الدعوي وليست مذيله بختم المدعي عليها ولم يقم المدعي باتمام العمل، ثم قرر الطرفان بان هناك مساع للصلح وطلبا تحديد موعد اخر.
وفي جلسه 10/11/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم بعد الجلسه حضر وكيلها وتعهد بالحضور في الجلسه القادمه، ثم في جلسه هذا اليوم 21/1/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تعهد وكيلها بالحضور بعد الجلسه الماضيه وطلب المدعي وكاله الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ الوارد في الحساب الختامي وقدره (948.364) ريالا، وقرر انه يحتفظ بحق موكله في المطالبه بمبلغ (154.524) ريالا، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (948.364) ريالا يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله من الباطن لمشروع تطوير (...) ب(...).
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بناء، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم حضور وكيلها سابقا وتبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه في الدعوي والمتمثله في الحساب الختامي الصادر علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن المبلغ محل الدعوي والموقع من قسم الانشاء وقسم المواد والقسم التجاري واستشاري المشروع، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات ا لشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي من جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للمعايير المتطوره (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (948.364) تسعميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثميه واربعه وستون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

القرار في القضيه رقم 258 لعام 1439ه

المقامه من/ (…) صاحب مؤسسه (...) 
ضد/ شركه (…) للمعايير المتطوره

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
21/1/1439ه في القضيه رقم 2043/2/ ق لعام 1438ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 29/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 17/3/1439ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.102.288) مقابل اعمال مقاوله من الباطن لمشروع تطوير (...) ب(...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2043/2 /ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) للمعايير المتطوره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (948.364) تسعميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثميه واربعه وستون ريالا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.