moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:- الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٧٢٣/٢/ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) فانه في يوم الاثنين ٢٣/٠٨/١٤٣٧ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في القضيه المذكور بیاناتها اعلاه والمحاله للدايره في ٥/٥/١٤٣٣ه ، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله/ (...) و (...) فيما حضر فيها المدعي عليه نفسه اعلاه وكان قد حضر عنه وكيله/ (...) و (...) وبعد دراسه الاوراق وسماع اقوال الطرفين وبعد المداوله اصدرت فيها الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم لدي المحكمه الاداريه بجده وكيل المدعي المذكور اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه المذكور اعلاه، وقد قيدت الاوراق قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ابتداء والتي قامت بنظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث اورد المدعي وكاله في لايحته وامام الدايره بجلسه ١٦/٧/١٤٣٣ه موضحا دعواه بانها تتمثل في انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي الشراكه محاصه في مصنع (...) وذلك حسب النسب الاتيه ٤٠% لموكله و ٢٠% للمدعي عليه و ٤٠% لطرف ثالث لم يسمه ونظرا لتحقيق المصنع لخساير فانه يطلب الزام المدعي عليه الشريك المحاص بزياده راس المال او تصفيه الشراكه في حال امتناعه عن دفع الزياده. وقد اجاب المدعي عليه وكاله بالدفع شكلا بعدم قبول الدعوي لكونها غير محرره، وكذلك طلب بصرف النظر عن دعوي المدعي لقيامها علي سند غير صحيح حيث انه ذكر ان زياده الاعباء الماليه علي الشركاء بزياده راس المال او تصفيتها لا يتم عن طريق اللجوء للقضاء وطالب بتطبيق احكام نظام الشركات علي الدعوي، ثم تقدم المدعي بمذكره برده تضمنت عدم انكار المدعي عليه للشراكه وعليه طالب بتصفيه الشركه فرد المدعي عليه بتمسكه بصرف النظر عن الدعوي لان زياده راس المال تتم عن طريق دعوي مدير عام الشركه لجميع شركاء الشركه للاجتماع بهم ومناقشه الوضع المادي وذكر ان مدير عام الشركه خارج البلاد مما يعني استحاله تنفيذ طلب المدعي بزياده راس المال كما ذكر انه لا يجوز نظاما المطالبه بزياده راس المال دون معرفه مصير راس المال السابق الذي دفعه موكله نقدا للمدعي وطلب برد الدعوي، فعقب المدعي وكاله بعدم انكار المدعي عليه للشركه وعليه فان الشركه تخضع للتصفيه الرضاييه او القضاييه وتمسك بطلبه تصفيه الشركه، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكله لم يطلع علي الميزانيات وانه لم يتم صرف الارباح المستحقه له منذ عام ٢٠٠١م اي فتره تجاوزت ١٢عام وتمسك بصرف النظر عن دعوي المدعي ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت تعديل طلبه في الدعوي وذلك باثبات شراكه المدعي عليه مع موكله في : ١) مصنع (...) باقسامه الثلاثه خط الانتاج والموكيت والطباعه. ۲) فرع مصنع (...) . ٣) فرع مصنع (...) ٤) فرع مصنع (...)، وذكر ان المدعي عليه شريك مع موكله في ذلك، وطلب المدعي وكاله بحصر دعواه فيما يلي :اولا: باثبات شراكه المدعي عليه بنسبته ٢٠% عشرون بالمايه في مصنع(...) . ثانيا: تسجيل المدعي عليه في السجل التجاري الخاص بالمصنع بوضعه شريك بنسبه ٢٠% عشرون بالمايه من شركه (٠٠٠) ذات مسؤوليه محدوده. فعقب المدعي عليه وكاله بالرد بمذكره جوابيه تتضمن انه ليس هناك نزاع حول نوع الشراكه التي كان يدعي في تاسيسها مع شريك ثالث بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده وكذلك ليس هناك نزاع من ان موكله قد دفع للمدعي مبلغ قدره ثلاثون مليون ريال مقابل الدخول في حصه بنسبه ٢٠% وذكر ان موكله دفع حقه في راس مال الشركه وان الشركه المتفق عليها لم تقم بالفعل، وعليه طلب رد دعوي المدعي والزام المدعي بان يسلم موكله قيمه الحصه المسلمه له وقدرها ثلاثون مليون ريال، وذكر في مذكره اخري بان اعلان المحاسب القانون (...) قد حدد موعدا للمزاد العلني علي موجودات مؤسسه المدعي بصفته حارس قضايي وعليه فان المدعي ليس له صفه لرفع دعوي او طلب الحكم له وتمسك بطلبه رفض دعوي المدعي والزامه باتعاب المحاماه وبتسليم موكله قيمه الحصه المدفوعه له، فعقب المدعي وكاله بتمسكه بطلبه الذي حصر فيه دعواه باثبات شراكه المدعي عليه مع موكله بنسبه ٢٠% في المصنع ضمن الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وتحويل السجل الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ومن ثم تصفيه الشركه، فعقب المدعي عليه وكاله بان اساس شراكه موكله مع المدعي كان علي شرط قیام المدعي بتعديل عقد التاسيس وتحويله الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واثبات حصه موكله فيها وكان ذلك في ١٠/٣/١٤١٧ه وفق ما هو مدون في اسفل صوره الشيك المرفقه والمذيل بها اقرار الطرفين بالبيع والحصه علي شرط بان تكتب اتفاقيه مفصله لاحقه وهو ما لم يتم تحققه حيث لم يتم حتي تاريخه اجراء اي اتفاقيه لاحقه بالشراكه، لذا فهو يطالب باعاده مبلغ موكله المسلم للمدعي وبرد الدعوي، فعقب المدعي وكاله بان ذلك يرده ان المدعي عليه قد استلم ارباحا بعد دفعه للمبلغ، فذكر المدعي عليه وكاله بان الشركه لم تقم وطلب رد الدعوي والزام المدعي باعاده قيمه الحصه المسلمه له. ثم قرر الطرفان بعد ذلك بان هناك مساع جاده لانهاء موضوع النزاع بين الطرفين والوصول الي حل ودي فيما بينهما، وقد استمهلا عده جلسات من اجل ذلك ومحاوله التوصل الي الصلح المنهي للنزاع. وفي جلسه هذا اليوم: قرر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله بانهما قد توصلا الي الصلح المتفق عليه فيما بينهما والمنهي للنزاع في هذه الدعوي وذلك بموجب عقد المصالحه الموقع منهما في ٢٢/٨/١٤٣٧ه وفي هذه الجلسه المقدم نسخه اصليه منه للدايره فتم ارفاقها بملف الدعوي، واقر الطرفان بما تضمنه اتفاق الصلح المبرم بينهما وذلك علي مبلغ ثلاثين مليون ريال يستحقه المدعي عليه كمديونيه له علي مصنع المدعي المسمي مصنع (...) - محل الدعوي - ؛ والذي اقرا في اتفاقهما بان المدعي عليه كان قد دفع اصل هذا المبلغ المقدر بتسعه وثلاثين مليون ريال للمدعي لاجل ادخاله شريك في المصنع المذكور الا انه لم تتم الشركه بينهما فيه فبالتالي ونظرا لعدم قيام شراكه المدعي عليه في مصنع المدعي وطلب حقه في استعاده المبلغ الذي دفعه لاجله فعلي هذا الاساس تم التصالح بينهما للتخالص بشان ذلك وانهاء الخلاف رضاء باتفاقهما علي " استحقاق المدعي عليه لمبلغ الصلح المذكور اعلاه وقدره ثلاثون مليون ريال وتنازله عن المتبقي واعتبار هذا المبلغ هو الممثل لجميع مستحقاته عن ذلك تجاه المصنع ولا يحق له المطالبه بغيره، وعلي اعتبار ان استحقاق المدعي عليه للمديونيه بهذا المبلغ هو علي مصنع (...) وليس علي الذمه الشخصيه للمدعي (...) والمكون من مصنع (...) وملحقاته وما يندرج تحته من: (خط انتاج السجاد وخط انتاج الموكيت وخط انتاج الطباعه وكذلك فرع مصنع (...) للخيوط والصناعه وبه خط انتاج P.P وكذلك فرع مصنع (...) لغزل الخيوط "البولستر" وما تشمله المصانع بجميع موجوداتها بما فيها العقارات والاراضي القايمه عليها اليوم) وعلي ان استلام المدعي عليه للمبلغ المتفق عليه يكون من المصنع المذكور متي ما تم بيعه او تصفيته، وعلي انه لا يحق للمدعي الرجوع علي المدعي عليه باي مطالبه ماليه او معنويه متعلقه بهذا المصنع او بالمدعي ولا باي ديون او استحقاقات او التزامات مترتبه عن ذلك لاي جهه كانت، وعلي ان يعد هذا الصلح لاغيا لاي اتفاقات سابقه بين الطرفين او دعاوی بینهما متعلقه بالمصنع المذكور، وعلي ان هذا الصلح يعد منهيا لاي نزاع بينهما ومبريا لذمه كل طرف منهما تجاه الاخر في ذلك ومخالصه نهاييه بينهما "، وذلك ما تم الاتفاق عليه وفق عقد المصالحه الموقع منهما، ثم قرر الطرفان تراضيهما واتفاقهما علي ذلك وانتهاء النزاع بينهما بموجبه، وطلبا الحكم باثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه. (الاسباب) ولما كانت الدعوي الماثله تتعلق بما تسلمه المدعي من مال المدعي عليه علي اساس ادخاله شريكا معه في مصنع (...) للسجاد محل العلاقه بينهما وتحويله الي شركه ذات مسؤوليه محدوده... وعلي اساس كانت اصل العلاقه بينهما وما تبين بعد ذلك بموجب ما اقر به الطرفان من عدم قيام الشركه واتمامها بينهما؛ فلذا فان الاختصاص الولايي بنظرها ينعقد لديوان المظالم بهييه قضايه التجاري بموجب نظام الشركات، كما تختص الدايره بنظرها وفق ما تقتضيه القرارات والتعاميم المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وبما ان الثابت ان طرفي الدعوي حضوا بجلسه اليوم وقررا امام الدايره اتفاقهما علي انهاء هذا النزاع بينهما صلحا؛ اذ تبين انهما قد توصلا الي اتفاق ينهي اصل العلاقه بينهما بشان سداد مستحقات المدعي عليه لدي مصنع المدعي محل قيام العلاقه بينهما واقرا بعدم قيام شراكه المدعي عليه فيه واستحقاقه لمبلغه المتصالح عليه وقدره ثلاثون مليون ريال تجاه مصنع المدعي وان سداده له يكون من هذا المصنع محل الدعوي وابراء ذمه كل طرف تجاه الاخر وفق اتفاقهما في عقد المصالحه المبرم بينهما بتاريخ جلسه اليوم الوارد اعلاه وذلك بموجب ما تضمنه اتفاقهما المبين تفصيلا بوقايع جلسه اليوم المثبته بعاليه. فعليه وبما انه تبين اتفاق طرفي الدعوي علي هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما والمبري لذمه كل منهما تجاه الاخر وتخالصهما في العلاقه محل الدعوي وفق ذلك، وبما انه قد طلب الطرفان اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتبار الخصومه منتهيه بموجبه، فبالتالي ولما ان الثابت ان الطرفين قد تصالحا وفق ما تقدم وانه لم يعد بينهما اي خصومه فمن ثم يكون قد انتفي ركن النزاع في الدعوي ولم يعد هناك ما يستوجب المرافعه والفصل بشانه، اذ ان النزاع اصبح في غير ذات موضوع، وبالتالي فمهمه الدايره هي اثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه واعتباره ملزما لطرفيه ومنتجا لاثاره بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للخصومه بينهما وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين في هذه الدعوي رقم ٣٧٢٣/٢/ق لعام١٤٣٣ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، والزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه؛ لما هو موضح بالاسباب. وباعلانه قرر الطرفان القناعه فاصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ١٠٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مصنع (…) للسجاد الوطني سجل تجاري (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان الحارس القضايي تقدم بطلب التماس اعاده نظر، بشان الحكم المتضمن اثبات الصلح محل النزاع في هذه الدعوي لكون الحكم المنوه عنه قد صدر ممن لا يملك التمثيل الصحيح في الدعوي، كما يطلب اثبات شراكه المدعي عليه الاول (…) وكذلك المدعي عليه الثاني (…) في مصنع (…) للسجاد الوطني كل بمقدار راس ماله. (الاسباب) وقد نظرت الدعوي من قبل الدايره التجاريه الرابعه في محكمه الدرجه الاولي، وقد قضت فيها بالحكم محل النظر، المتضمن: العدول عن حكمها الصادر في القضيه بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٧ه وثبوت شراكه كل من(…) و(…) في مصنع (…) للسجاد الوطني كل بحسب نسبه من راس المال، وباحاله الدعوي الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده (الدايره التجاريه الثانيه)، قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر، وتنتهي الي تاييده. (لذلك) حكمت بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٧٢٣/٢/ق لعام ١٤٣٣ه القاضي: اولا: العدول عن حكمها الصادر في القضيه بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٧ه . ثانيا: ثبوت شراكه (…) سجل مدني رقم (…) في مصنع (…) للسجاد الوطني سجل تجاري رقم (…) بنسبه (٤٠%). ثالثا: ثبوت شراكه (…) سجل مدني رقم (…) في مصنع (…) للسجاد الوطني سجل تجاري رقم (…) بنسبه (٢٠%)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه .