moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨١٢٣٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله ذكر بانه وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه والتقاضي عن القضيه السابقه والمرفوعه من موكله علي المدعي عليه والتي انتهي عليها الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع لموكله (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وتحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين طرفيها ونظرا لعدم حضور المدعي عليه طلبت الدايره من المدعي ارفاق كافه بيناته ومستنداته علي الاتعاب، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، وقدم الحاضر مذكره عبر محادثه الجلسه ونصها (وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلي للشكايه والغرم في القضيه رقم (٤٣٩٠٧٢٢٦٣) وتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٣ه وتم الحكم فيها لصالح موكلي من قبل دايرتكم الموقره بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٦٨٩) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٤ه ونصه (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ( ١٥٠.٠٠٠ريال ) مايه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب) وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده (مرفق لفضيلتكم) وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلي بتوكيل (محامي) والتعاقد بمبلغ اتعاب وقدره ( ٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال (مرفق لفضيلتكم صوره العقد) ولما كان الجاء موكلي المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلي المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره في القضيه المشار اليها اعلاه مما يجعل وصف المماطله والجاء موكلي المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد وعليه تقدم موكلي بهذه الدعوي يطلب الحكم له باتعاب محاماه في القضيه رقم ( ٤٣٩٠٧٢٢٦٣)وتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٣ه. صاحب الفضيله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكلي (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال لما ذكرت من اسباب اعلاه) ثم قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها بالتشكيل الاتي:(القاضي/ (...) رييسا، القاضي/ (...) عضوا، القاضي/ (...) عضوا) محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال؛ يمثل اتعاب الترافع التي غرمها موكله في القضيه رقم (٤٣٩٠٧٢٢٦٣) والصادر فيها حكم لصالح موكله، وارفق بدعواه صوره من صك الحكم في القضيه المشار اليها، كما ارفق صوره من العقد المبرم بين موكله وبين مكتب المحامي (...)، وصوره من سند قبض استلام اتعاب المحاماه، ولان الفقهاء قد نصوا علي تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل المدعي عليه في ادايه مما الجا المدعي الي اقامه دعوي لاستحصال حقه، فان الدايره ثبت لها استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ولان المطالبه باتعاب المحاماه من قبيل قضايا التعويض، ولان التعويض امر تقديري للدايره فقد قدرته الدايره بمبلغ عشره الاف ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ورات انه لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي ثم تخلفت عن حضور جلسات نظرها فان الدايره تنظر الدعوي حضوريا عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه"، ولان طلب المدعي باقل من خمسين الف ريال في اصل دعواه، مما يجعل من الدعوي يسيره وفقا لقرار المجلس الاعلي رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم من معالي وزير العدل بالرقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه، ويكون الحكم بذلك نهاييا غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب.