tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630357385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-03 date_hijri=1440-11-11 document_type=ruling entity=document_number:7189 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٧٤٣١لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه سبق وان تم تعيين المدعي عليها وذلك كجهه خبره في الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم (٧١٨٩) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٠ه وذلك للقيام علي النزاع القايم بين طرفي الدعوي انذاك، وقد تم تعيين المدعي عليها وقد قدرت اتعابها بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وبعد ذلك تم تخفيض المبلغ الي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال علي ان تدفع مناصفه بين طرفي الدعوي، وقد قام موكله بسداد كامل المبلغ المترتب عليه وذلك بموجب شيك بالرقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ثم قررت الدايره الثامنه الفصل بالدعوي قبل بدا الخبير باي عمل، وحيث ان المدعي عليها لم تقم باي شيء بالنزاع ولم تصدر اي تقرير عليه، عليه طالب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الشيك المقدم من المدعي الي المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ٢- صك الحكم الدعوي الاصليه المقيده لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم (٧١٨٩) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٠ه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفته، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب ان الشركه قد بذلت ساعات مهنيه ابتداء من التواصل مع المحكمه والاطراف وذلك لفهم نطاق العمل والاجتماع باطراف الدعوي وطلب المستندات المؤيده من كل طرف ، كما ان خطاب الارتباط الموجه للدايره ولاطراف الدعوي والمتضمن توضيح لنطاق العمل والتزامات الاطراف والاتعاب المهنيه المحدده، وقد تضمنت فقره الاتعاب المهنيه ما نصه "علما بان الاتعاب لا ترد في حاله ترك الدعوي او التصالح بين الطرفين"، عليه طالب برد الدعوي. وبسؤاله هل تم اصدار التقرير وما هي الاعمال التي قمتم بها فاجاب بان التقرير لم يتم اصداره واما الاعمال فقد قاموا بالتواصل مع الدايره والاطراف وفهم نطاق العمل والاطلاع علي ضبوط الجلسات والمذكرات السابقه وتحديد نطاق العمل، وكذلك فان عملهم في المكتب هو ساعات مهنيه وهذا الوقت محسوب عليهم. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المدعي عليه اقر بعدم قيامه باصدار تقريره، وكذلك ما ذكره من شرط فقد حكم برفض الدعوي فالقضيه لم تترك او يتم الصلح فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الثامنه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه." ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كانت الدعوي السابقه قد سبق الفصل فيها من هذه الدايره؛ مما تكون معه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، والمسلم للمدعي عليها كاتعاب خبره في القضيه السابقه والمنظوره لدي هذه الدايره؛ بسبب عدم قيامه بالعمل او اتمامه، فالدايره حكمت برفض الدعوي قبل صدور تقرير الخبير، ولما اجمل وكيل المدعي عليها جوابه بان التقرير لم يتم اصداره؛ ولكن بذلت المدعي عليها ساعات مهنيه ابتداء من التواصل مع المحكمه والاطراف، وذلك لفهم نطاق العمل والاجتماع باطراف الدعوي، وطلب المستندات المؤيده من كل طرف، وبناء عليه يدفع باستحقاقه هذه الاتعاب، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بان التقرير لم يتم اصداره، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، والماده السابعه عشر من نظام الاثبات، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للمحكمه صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره، ولا يعتد بدفع المدعي عليها بانها بذلت ساعات مهنيه في التواصل مع المحكمه والاطراف والاطلاع علي ضبوط الجلسات والمذكرات، اذ ان المبلغ المسلم لها مقابل قيامها بالعمل الفني المكلفه به، ومن اجل ذلك كله تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)(...) محاسبون ومراجعون قانونيون سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا حالا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم.