tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض

uqn_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-12-30 date_hijri=1444-06-06 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يكون للعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات التنظيميه- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات التنظيميه:

الترتيبات التنظيميه لمركز المناطق الاقتصاديه الخاصه بمدينه الرياض. المركز: مركز المناطق الاقتصاديه الخاصه بمدينه الرياض.

المناطق الاقتصاديه:

كل منطقه اقتصاديه خاصه تحدد حدودها جغرافيا -بمدينه الرياض- وتحظي بمعامله وميز تنافسيه او تشريعيه خاصه، تختلف عما هو مطبق علي الانشطه الاقتصاديه التي تمارس داخل المملكه، مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات والالتزامات الدوليه النافذه في المملكه.

المجلس:

مجلس اداره المركز.

الرييس:

رييس المجلس.

الرييس التنفيذي:

الرييس التنفيذي للمركز.

المنشاه المرخصه:

اي كيان يقع في المنطقه الاقتصاديه ويرخص له من قبل المركز.

المطورون:

اي كيان مسؤول عن تطوير واداره وتشغيل وصيانه المناطق الاقتصاديه.

لايحه جمعيه الملاك:

لايحه تنظم الملكيه المشتركه داخل المناطق الاقتصاديه وتنظم العلاقه بين ملاك العقارات وشاغليها ومطوريها ومستاجريها واي منشاه مرخصه.

1- ينشا بموجب هذه الترتيبات التنظيميه مركز يعني بتنظيم المناطق الاقتصاديه بمدينه الرياض باسم «مركز المناطق الاقتصاديه الخاصه بمدينه الرياض»، يكون مقره في مدينه الرياض، وله -بحسب ما يقره المجلس- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه وخارجها.

2- يعمل المركز وفق معايير واسس افضل الممارسات الدوليه.

3- يرتبط المركز تنظيميا بالهييه الملكيه لمدينه الرياض، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون له جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهماته بموجب الترتيبات التنظيميه بما في ذلك ممارسه اي دور رقابي او اشرافي او تنفيذي يتعلق بذلك.

يكون انشاء المناطق الاقتصاديه وفقا للاتي:

1- يعد المركز مقترح انشاء منطقه اقتصاديه شاملا دراسه متكامله لمتطلبات انشايها، والقطاعات التي سيرخص لها، وموقع المنطقه الجغرافي ومساحتها وملحقاتها، والحوافز والاعفاءات المراد منحها، واثر ذلك في اقتصاد المملكه.

2- يرفع المركز المقترح -المعد وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده- الي مجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه الرياض؛ للنظر في مناسبته. وفي حال تاييد مجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه الرياض لمقترح المركز، فيرفع عنه من قبل المركز الي مجلس الوزراء؛ للنظر فيه وترسل نسخه من المقترح الي هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه.

3- يصدر مجلس الوزراء -في حال موافقته- قراره بانشاء المنطقه الاقتصاديه، علي ان يحدد القرار الاتي:

ا- الموقع الجغرافي للمنطقه الاقتصاديه ومساحتها وملحقاتها.

ب- الانشطه والقطاعات التي تتعلق بالمنشات التي يرخص لها من قبل المركز في المنطقه الاقتصاديه.

ج- الحوافز والاعفاءات الضريبيه التي قد تمنح للمنشات المرخصه في المنطقه الاقتصاديه بما يتوافق مع الترتيبات التنظيميه.

4- تخضع المناطق الاقتصاديه والكيانات الواقعه فيها للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه ما لم يكن هناك نص صريح في قرار مجلس الوزراء -المشار اليه في الفقره (3) من هذه الماده- يستثني من ذلك.

يهدف المركز الي الاسهام في تعزيز مكانه المملكه الاقتصاديه وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمه في انشاء مناطق اقتصاديه خاصه تنافس ابرز المناطق الاقتصاديه الخاصه في العالم، وذلك من خلال ما ياتي:

1- تبني سياسات وقواعد وتعليمات واجراءات تنظم الانشطه والخدمات الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه وفقا لافضل الممارسات الدوليه.

2- توفير البييه الملايمه لاستقطاب الشركات المحليه والعالميه.

3- الارتقاء بالاعمال والخدمات ذات الصله بالانشطه التي تمارس في المناطق الاقتصاديه.

يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما يلي:

1- رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامه والتفصيليه لتنميه وتطوير المناطق الاقتصاديه.

2- اعداد مقترحات انشاء مناطق اقتصاديه، والرفع عنها وفقا للماده (الثالثه) من الترتيبات التنظيميه.

3- اصدار لوايح تنظيم ممارسه الانشطه الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه -وفقا لافضل الممارسات الدوليه وبما يلبي احتياجات المناطق الاقتصاديه- وتضمينها -في حال نص علي ذلك قرار مجلس الوزراء- احكاما تتضمن استثناءات من الانظمه المعمول بها في المملكه وتكون ذات صله بتلك الانشطه، وكذلك تضمينها الجزاءات الاداريه علي مخالفه احكامها.

4- ممارسه اي دور رقابي او اشرافي او تنفيذي نيابه عن اي من الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالانشطه الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه بالاتفاق مع الجهه الحكوميه المعنيه.

5- انشاء مراكز خدمه شامله في المناطق الاقتصاديه تخضع لاشراف المركز وادارته بتمثيل منه ومن الوزارات والجهات الحكوميه الاخري، وتتولي تقديم الخدمات المختلفه للمستثمرين والمستفيدين في المناطق الاقتصاديه علي النحو الذي يحدده المجلس. وتفوض تلك الوزارات والجهات ممثليها بممارسه الصلاحيات التي تضمن سرعه تقديم الخدمات علي النحو الذي يحدده المجلس.

6- تحديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، واستقطاب الشركات وتنظيم الانشطه الاقتصاديه في المناطق الاقتصاديه.

7- وضع الضوابط والقواعد الخاصه بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصاديه والانتفاع بها،وتسجيل التصرفات علي تلك العقارات واصدار وثايق الملكيه وحقوق الانتفاع ذات العلاقه ورفعها لاستكمال ما يلزم من اجراءات نظاميه بشانها.

8- اعتماد المخطط العام وكود البناء والكود العمراني للمناطق الاقتصاديه.

9- اصدار لايحه جمعيه الملاك.

10- انشاء مراكز او كيانات ترتبط تنظيميا بالمركز، تتولي تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وترتيب اوضاعها الماليه والاداريه، وتحديد وسايل واليات تنفيذ اختصاصاته ومهماته، علي ان تكون ميزانيه تلك المراكز والكيانات ضمن ميزانيه المركز.

11- متابعه الكيانات فيما يتعلق بالانشطه الاقتصاديه التي تزاولها في المناطق الاقتصاديه بما يضمن التقيد باحكام الترتيبات التنظيميه والقرارات الصادره بموجبها والانظمه واللوايح النافذه في المناطق الاقتصاديه.

12- ابرام اتفاقيات مستوي الخدمه مع المطورين في المناطق الاقتصاديه وتحديد المعايير المتعلقه بتلك الاتفاقيات وفق ما يراه المركز مناسبا.

13- الاستعانه بمن يراه من مراكز الدراسات والتخطيط المتخصصه وبيوت الخبره ومن يراه من الكوادر المتميزه والخبراء والمستشارين.

14- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، داخل المملكه وخارجها، وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بانشطته مع الجهات المعنيه في الدول ومع المنظمات الدوليه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله.

15- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه باختصاصات المركز ومهماته، بالتنسيق مع وزاره الخارجيه.

16- العمل علي تسويق المناطق الاقتصاديه بما يكفل جذب الاستثمارات من خلال اقامه الفعاليات والمعارض المحليه والدوليه او المشاركه فيها فيما يتعلق بالانشطه التي تقع ضمن اختصاصاته ذات الصله بالمناطق الاقتصاديه.

17- طلب اي معلومه او بيان او تقرير او وثيقه من الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري والمطورين والمنشات داخل المناطق الاقتصاديه، وفقا لما تتطلبه طبيعه اعمال المركز وخدماته ومشروعاته، واتخاذ ما يراه في شانها في ضوء اهداف المركز واستراتيجياته والرفع بما يلزم حيال ذلك.

18- ابرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري؛ للتنسيق حول تنفيذ الاعمال والخدمات اللازمه لتنظيم ممارسه الانشطه الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه.

19- انشاء مراكز مسؤوله عن خدمات الحراسات الامنيه والاطفاء والانقاذ والاستجابه للطواري والرعايه الصحيه او تعيين ايه جهه او جهات حسب ما يراه المركز للقيام بهذه المسؤوليات او تكليف المطور وعلي نفقته بالقيام بذلك. ويقوم المركز او من يعينه المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيه فيما يتعلق بتلك الخدمات

في المناطق الاقتصاديه.

20- اي مهمه اخري يراها المجلس لتحقيق الاهداف التي انشي المركز من اجلها وبما لا يخالف الترتيبات التنظيميه.

21- مراجعه طلبات التراخيص لاي كيان او شركه تقع في المنطقه الاقتصاديه، واصدار تلك التراخيص. وللمركز تفويض ذلك الي الجهات الحكوميه المعنيه وفقا لما يراه مناسبا.

22- فيما عدا ما ذكر في الفقره (21) من هذه الماده، للمركز تفويض بعض الجهات الحكوميه او القطاع الخاص لاداء بعض مهماته بعد موافقه المجلس وفقا لما يراه مناسبا.

1- تلتزم جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري التي تمارس اعمالا او تقدم خدمات متعلقه بالانشطه الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه، بتنفيذ ما يصدره المركز من قرارات وتعليمات ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات التنظيميه وباحكام مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشار اليها في الماده (الخامسه) من الترتيبات التنظيميه.

2- لا تخل اختصاصات المركز ومهماته الوارده في الترتيبات التنظيميه بما تمارسه الجهات الحكوميه من اختصاصات ومهمات غير مرتبطه بالانشطه الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه.

1- تحدد اللوايح الاداريه للمركز جميع الاحكام المنظمه لشؤونه الاداريه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيه.

2- تحدد اللوايح الماليه للمركز جميع الاحكام المنظمه لشؤونه الماليه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه باليات تنفيذ اعماله وتامين مشترياته.

3- تحدد اللوايح الفنيه للمركز جميع الاحكام المتصله بالامور الفنيه ذات الصله بعمل المركز.

يكون للمركز مجلس اداره يعين رييسه واعضاؤه بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح رييس مجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه الرياض، ويختار المجلس بعد تعيينه امينا له من بين اعضايه او من غيرهم.

المجلس هو السلطه العليا للمركز، وهو المسؤول عن اداره شؤونه وتصريف اعماله، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه وتنفيذ اختصاصاته ومهماته، واختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله -حسب ما ورد من صلاحيات بالماده (الخامسه) وما ورد في الترتيبات التنظيميه- ما ياتي:

1- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامه والتفصيليه للمركز لتنميه وتطوير المناطق الاقتصاديه.

2- الموافقه علي رفع مقترحات انشاء المناطق الاقتصاديه.

3- اعتماد اللوايح اللازمه لتنظيم ممارسه الانشطه الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه وما يطرا عليها من تعديلات وفقا لافضل الممارسات الدوليه وبحسب احتياجات المناطق الاقتصاديه.

4- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفا فيها.

5- الموافقه علي اتفاقيات مستوي الخدمه مع المطورين في المناطق الاقتصاديه والمعايير المتعلقه بتلك الاتفاقيات وفقا لما يراه المركز مناسبا.

6- اقرار الضوابط والقواعد الخاصه بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصاديه والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات علي تلك العقارات واصدار وثايق الملكيه وحقوق الانتفاع ذات العلاقه.

7- اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي ومخططات الاراضي وتقسيمها.

8- اقرار لايحه جمعيه الملاك.

9- اقرار الضوابط والاشتراطات الخاصه باصدار التراخيص والتصاريح وسحبها والغاؤها، وايقاف العمل بها كليا او جزييا، ايقافا دايما او مؤقتا، وذلك فيما يتعلق بالانشطه التي يختص بها المركز في المناطق الاقتصاديه وفقا للموافقه الصادره بقرار من مجلس الوزراء حسب الماده (الثالثه) من الترتيبات التنظيميه.

10- اقرار معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصاديه لاستقطاب الشركات اليها.

11- اقرار الضوابط والقواعد الخاصه برخص العمل وتصاريح الاقامه وتاشيرات العمل اللازمه داخل المناطق الاقتصاديه.

12- اقرار انشاء المراكز او الكيانات التابعه للمركز وتحديد مهماتها وتفويضها باي من صلاحيات المركز المنصوص عليها بموجب الترتيبات التنظيميه واللوايح التي يشرف عليها المركز.

13- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

14- اقرار لوايح عمل المجلس ولجانه، واقرار اللوايح الماليه والاداريه والفنيه للمركز، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.

15- اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها وفقا للاجراءات النظاميه.

16- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

17- اقرار المقابل المالي بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصاديه.

18- الموافقه علي تفويض اي من صلاحيات المركز ودون الاخلال بما ورد في الترتيبات التنظيميه.

وللمجلس في سبيل ممارسه الاختصاصات المشار اليها، تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم من خبراء محليين ودوليين، يعهد اليها، بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها ومهماتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المنوطه بها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -دون اخلال بواجباته الاساسيه ومسؤولياته- الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي او اي من منسوبي المركز.

1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييس للمركز، ويجوز عند الاقتضاء -بقرار من الرييس- عقدها في مكان اخر.

2- يجتمع المجلس مره واحده كل ثلاثه اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، وللرييس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. توجه الدعوه للاجتماع من الرييس او ممن ينيبه، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم الرييس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

3- يجوز للمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير.

4- يصدر المجلس لايحه لتنظيم اعماله.

ا- يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز وتسيير اعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيميه وما يقرره المجلس، ويمارس المهمات والصلاحيات الاتيه:

1- الاشراف علي متابعه تنفيذ قرارات المجلس.

2- اعداد السياسات العامه للمركز، وخطه عمله، وخططه التشغيليه، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها.

3- اعداد مقترحات انشاء المناطق الاقتصاديه.

4- الاشراف علي سير العمل في المركز.

5- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.

6- اقتراح مشروعات اللوايح اللازمه لتنظيم ممارسه الانشطه الاقتصاديه داخل المناطق الاقتصاديه وفقا لافضل الممارسات الدوليه واقتراح تعديلها وفقا لاحتياجات المناطق الاقتصاديه ورفعها للمجلس.

7- اعداد القواعد والتعليمات المتعلقه بالانشطه التي تكون من اختصاص المركز في حدود المناطق الاقتصاديه، والرفع بها الي المجلس.

8- اقتراح اللوايح الماليه والاداريه والفنيه للمركز، ورفعها الي المجلس، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.

9- اقتراح معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصاديه واستقطاب الشركات اليها.

10- الاشراف علي اعداد الضوابط والمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصاديه، والرفع عنها الي المجلس.

11- تعيين العاملين في المركز، والاشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز.

12- اصدار الاوامر بمصروفات المركز ومشترياته وفقا لما تحدده لوايح المركز.

13- فتح الحسابات المصرفيه للمركز، وادارتها.

14- تقديم الاقتراحات الي المجلس بشان الموضوعات الداخله ضمن صلاحيات المجلس.

15- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يمنحه المجلس صلاحيه توقيعها.

16- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، وعرضها علي المجلس لاستكمال ما يلزم في شانها.

17- تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها؛ وله تفويض غيره بذلك.

18- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام الترتيبات التنظيميه وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحه له.

19- ما يكلفه به المجلس من مهمات واعمال وصلاحيات.

ب- للرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز.

ج- يرفع الرييس التنفيذي الي المجلس خلال (تسعين) يوما من بدء كل سنه ماليه تقريرا ماليا سنويا وتقريرا عن انجازات المركز خلال السنه الماليه المنقضيه يتضمن ما واجهه من تحديات

والمقترحات اللازمه لتجاوزها وتحسين سير العمل فيه.

1- تشكل في المحاكم التجاريه دايره (او اكثر) -ابتداييه واستينافيه- تختص بالنظر في المنازعات التجاريه المرتبطه بالمناطق الاقتصاديه.

2- يتولي المجلس الاعلي للقضاء استكمال ما يلزم حيال ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.

يسمح للمنشاه المرخصه بممارسه الانشطه الاقتصاديه المحدده في الرخصه الممنوحه لها من قبل المركز فقط.

1- تتالف موارد المركز مما ياتي:

ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من اعمال وخدمات وما يحصله من غرامات.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.

د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

2- تودع اموال المركز في حساب يفتح له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويحتفظ المركز بايراداته الماليه ويصرف منها علي مشروعاته وفق ما تقرره لوايحه.

1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.

2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيميه وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبه بنسخه من التقرير بعد اعتماده.

يتمتع المركز بالاعفاءات والمزايا المقرره للمؤسسات العامه وفقا للقواعد المتبعه في ذلك.

يعد المجلس مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ الموافقه عليها، والرفع عنه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.

يعمل بالترتيبات التنظيميه من تاريخ صدورها.