moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (٢٥ سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (٥) سيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) ٢٠١١ (...) (...) ٢٠١٦ (...) (...) ٢٠١٣ (...) (...) ٢٠١٤ (...) (...) ٢٠١٥ (...)؛ تم استلام السيارات الا ان المدعي عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام) وقد وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م في الرياض. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المتبقيه في ذمه المدعي عليها والمشار اليها في صحيفه دعواها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٠/٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد خمس سيارات لصالح المدعيه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي مجموعه من الحوالات والسدادات البنكيه لصالح المدعي عليها والعقد المبرم بين الطرفين (اتفاقيه بيع سيارات مستعمله بتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠١٩م صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومختومه بختمها)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد جري سداد قيمه السيارات محل المطالبه غير انه يوجد غرامات ماليه مترتبه علي المدعيه؛ وبناء عليه لم يتم نقل الملكيه بما تقدم، وتشير الدايره بانه قد ارفق جوابا تفصيليا من خلال برنامج التيمز (الدردشه) والذي جاء فيه ما نصه (اولا: نفيد بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي باتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده الخامسه والسادسه من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: نفيد ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات المتبقيه وفقا للمهله المحدده في البند السادس من العقد، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. ثالثا: نفيد بان السياره التي تحمل اللوحه رقم(...) ليست محظوره من قبل موكلتي حيث تم نقلها من قبل المدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبت حظرها من قبل موكلتي. رابعا: نفيد ان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبه محل الدعوي وتزويد المدعيه بتفويض نقل ملكيه، شريطه التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل ملكيه السياره من فحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها حسب ما تضمنه العقد المبرم. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع علي جواب المدعي عليها ومطابقه ما تم نقله من السيارات من عدم ذلك وتقديم الجواب في مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها تفيد من خلاله بتقرير التحويلات لشركه (...) وكذلك مجموعه من الحوالات البنكيه الصادره لصالح المدعي عليها واشعار من اداره المرور جاء فيه ما نصه (تم حضر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه)كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها وقد جري فيه بيان السياره محل الطلب كما قدمت عقد لاتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد جري سداد قيمه السيارات محل النزاع من قبل المدعيه ولم تقم المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات نظرا لوجود غرامات ماليه مترتبه علي المدعيه ثم افهمته الدايره بان ما يتعلق بالمطالبه بالغرامات الماليه فان له اقامه دعوي مستقله بذلك دون منع نقل ملكيه السيارات ففهم ذلك، ثم طلبت المدعيه وكاله حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الوارد بياناتها في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الوارد بيانتها في صحيفه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها قد قرر في جلسه هذا اليوم بسداد قيمه السياره محل النزاع، وبما ان الثابت للدايره بان المدعي عليها قد استلمت قيمه السيارات محل النزاع، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد، كما لا تنكر صحه دعوي المدعيه من كون تلك السيارات لازالت بحوزتها غير ما تم الاشاره اليه انفا، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم نقل ملكيه السيارات لوجود غرامات ماليه مترتبه في ذمه المدعيه، وبما ان الثابت للدايره بان المالك للسياره هي المدعي عليها، وبما ان عمليه النقل امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره، وبما ان المدعي عليها قد استلمت ثمن السياره محل النزاع، فكان الواجب عليها الامتثال بنقل ملكيه السياره لصالح المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت نقل ملكيه السياره الوارد بيانتها علي النحو التالي: اللوحه رقم (...)، وانما استند الي كلام مرسل قد خلا مما يؤيدها من المستندات، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الوارد بيانتها في صحيفه الدعوي؛ واما بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود غرامات ماليه فان الدايره تفهم وكيل المدعي عليها بان له الحق في المطالبه بها دون منع نقل ملكيه السياره محل النزاع، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاجاره والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات الوارد بياناتها علي النحو التالي: ((...) ٢٠١١ (...) و(...) ٢٠١٦ (...) و(...) ٢٠١٣ (...) و(...) ٢٠١٤ (...) و(...) ٢٠١٥ (...)) للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨١لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها: بنقل ملكيه السيارات الوارد بيانتها في صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاجاره والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات الوارد بياناتها علي النحو التالي: ((...) ٢٠١١ (...) و(...) ٢٠١٦ (...) (...)٢٠١٣ (...) و(...) ٢٠١٤ (...) و(...) ٢٠١٥ (...)) للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفه الدعوي واذ طلبت في مذكرتها الزام موكلتي بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفه الدعوي حيث طالبت المدعيه في صحيفه الدعوي بالزام موكلتي بتسليم المبيع ثم اقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بالزام موكلتي نقل ملكيه السيارات محل الدعوي وان سلم باعتباره طلبا عارضا استنادا للماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م. ١) وتاريخ ٢٢. ١٤٣٥.٠١ه، فقد نصت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي انه اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه وهو ما ينطبق علي تغيير طلب المدعيه من الزام موكلتي بتسليم السيارات الوارده في صحيفه الدعوي الي طلب الزام موكلتي بنقل ملكيه السيارات ويتبين لفضيلتكم اختلاف الطلبين مخالفه ظاهره. عدم مخاطبه الدايره مصدره الحكم للجهات المختصه للتاكد من ملكيه موكلتي للمركبات محل الدعوي، واستحاله تنفيذ هذا الحكم لكون بعض المركبات ليست في ملك موكلتي ان صاحب الفضيله قاضي الدايره مصدره الحكم لم يقم بمخاطبه اداره المرور للتاكد من ملكيه موكلتي هذه المركبات من عدمه، حيث ان السياره التي تحمل اللوحه رقم (...) ليست في ملك موكلتي كما هو مرفق لفضيلتكم من نظام المرور (تم)، وعليه فيكون الحكم بالزام موكلتي بنقل ملكيه هذه السياره يستحيل تنفيذه، لكون السياره المطلوب نقل ملكيتها ليست في ملك موكلتي، وعليه فيكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ، وعليه يكون الحكم الصادر بالزام موكلتي نقل ملكيه هذه المركبه مجانب للصواب، ويتوجه له النقض. القصور في منطوق الحكم، واغفال النص علي الاجراءات اللازمه لنقل المليكه من تامين وفحص دوري وتجديد الاستمارات، وكافه الرسوم حكوميه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد سالت الدايره عن ما ذكره المستانف في لايحه استينافه بخصوص السياره التي تحمل الوحه رقم (...) وانها ليست في ملك موكلته فاجابت قايله في ما يخص ما اشارت اليه المدعي عليها من نقل ملكيه المركبه فالمدعي عليها لم تقدم ما يثبت هذا النقل لموكلتي وما قدمته ما هو الا صور من شاشه صفحتها, وحيث ان المركبات المشار اليها من ضمن عقد المبايعه وحيث ان المدعي عليها لم تقم بنقل الملكيه لموكلتي ولم تقدم ما يثبت نقل الملكيه ولم تشير بمذكرتها حتي عن تاريخ النقل الذي تزعمه , فعليه فان الاصل العدم , وهذا ما نصت عليه الاحكام القضاييه من عدم الاخذ بدفوع المدعي عليها هذه حيث ان غايتها تعطيل القضيه ومنها الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه في القضيه ٤٥٧٠٢٣٢٧٤٣ والحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٧٢٨٢. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨١ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٥٦٣٥١ وتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاجاره والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات الوارد بياناتها علي النحو التالي: ((...) ٢٠١١ (...) و(...) ٢٠١٦ (...) و(...) ٢٠١٣ (...) و(...) ٢٠١٤ (...) و(...) ٢٠١٥ (...)) للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.