moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10880 لعام 1440 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي سلطان بن احمد الخليفي عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه والمتمثله بان المدعي عليها قد باعت علي موكلته بضاعه عباره عن ملابس بانواعها مما تنتجه الشركه المدعي عليها وذلك بقيمه محدده لكل صنف علي ان يكون السعر سعر الجمله ويكون له خصم خاص حتي يستطيع البيع علي المحلات في المنطقه وما ان بدا البيع حتي بدات الشركه تنافس وتنزل في السعر اقل مما اعطت موكلي وبخصم اكثر او مساو له مما حدا بموكلي عدم بيعها لعدم رغبه المشترين فيها لوجود سعر اقل منه وتم التواصل مع الشركه اكثر من مره وقررت الشركه المدعي عليها ان تسترد البضاعه وان تصفي المستحقات وما نقص عن البضاعه يلتزم موكلي بسداده، وطلبت الشركه منه مبلغ 50000 خمسون الف ريال كجزء من هذا المبلغ وتم تسليمه ثم نكصت الشركه عن قرارها وتقدمت بطلب تنفيذ ضد موكلي رغم الاتفاق الذي عقد بينهما ثم جرت المحاوله مره اخري ورضيت الشركه بذلك ثم لم تف بذلك ولا تزال البضاعه لدي موكلي لارجاعها للمدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره الحاديه عشره حددت لها جلسه 16/08/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها باستلام بضاعه اتفق موكله مع المدعي عليها علي اعادتها مبينا ان قيمه البضاعه (1047000) مليون وسبعه واربعون الف ريال وبما ان ما يطالب به يزيد عن الحد الذي تختص الدايره بنظره رفعت الجلسه لاحالتها لدايره مختصه، وفي جلسه 2/09/1440ه بعد احالتها للدايره حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للرد. وفي جلسه 02/02/1441ه اعتذر وكيل المدعي من عدم استطاعته بتقديم رده الكترونيا لفوات المده وطلب مهله اخيره فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم مذكره ختاميه وفق ما اشير اليه في الجلسه الماضيه علي ان يكون للمدعي 15يوم من تاريخ اليوم وللمدعي عليه 15يوم التاليه، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بعد ايداعها الكترونيا وتقديم نسخه منها في الجلسه القادمه كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بقفل باب المرافعه في هذه القضيه فيما عدا ما التزم به اطراف الدعوي في جلسه هذا اليوم فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي يوم 16/02/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره رده وجاء فيها:(ردا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 20/ 11/ 1440ه والتي مفادها انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وهذا انكار وجحود للحق ومماطله اصحاب الحقوق بهدف تركهم لدعواهم وتعجيزهم عن السير فيها. وبناء علي ما طلبته الدايره في الجلسه الاخيره المقرره في تاريخ 02/ 02/ 1441ه من احضار البينات علي الدعوي وتقديمها الكترونيا فاننا نرفق لفضيلتكم شهادتين (مرفقتين)، وتفيدان الاتفاق مع المدعي عليها علي ارجاع البضاعه الي المدعي عليها في حال انتهاء التعامل بين طرفي الدعوي، وموكلتي مازالت محتفظه بالبضاعه لديها بالحاله التي استلمتها وقد اوفت بوعدها واتفاقها ولكن المدعي عليها تتهرب من هذا الاتفاق وتريد ايقاع الضرر علي موكلتي وعدم تحمل ادني مسؤوليه كما نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي) وفي يوم 28/02/1441ه قدم وكيل المدعي عليها رده وجاء فيه:( موكلتي اوضحت بردها السابق انها تنكر ما يدعيه المدعي جمله وتفصيلا، وانه لا يمت للحقيقه باي صله ونؤكد علي ان المدعي قام بفتح حساب لدي موكلتي وقام باستلام بضايع وقام بتحرير شيكين بنكيين نظير تلك البضايع الا انه اتضح لموكلتي ان الشيكين بدون رصيد فقامت موكلتي باتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك حتي تم ايقاف خدمات المدعي واصدار قرار حبس تنفيذي بشانه وهو ما حدا بالمدعي الي اقامه هذه الدعوي الكيديه للضغط علي موكلتي وذكر المدعي ان لديه جزء من البضايع التي اشتراها من موكلتي ويطلب ردها علي زعم انه سبق الاتفاق علي ارجاع ما لم يتم بيعه بنهايه العام، وفي هذا نرد بان هذا الادعاء لا يعدو كونه تدليس للوصول الي رفع ايقاف خدماته لدي محكمه التنفيذ، حيث ان الاتفاق بين موكلتي والمدعي بصفته احد عملاءها تم بموجب وثيقه فتح الحساب تتضمن شروط وبنود التعاقد التي تحكم التعاملات بين الطرفين وتضمن لكليهما الحقوق والالتزامات تجاه الاخر، وقد ورد بهذه الشروط البند 4/ 5 الذي ينص علي: (باستثناء البضايع التي تظهر بها عيوب او اخطاء مصنعيه فلا يحق للعميل رد او ارجاع اي كميه تم استلامها (مهما كانت الاسباب)). وفي جلسه 9/03/1441ه افاد اطراف الدعوي انهم ارفقوا مذكراتهم الكترونيا وتم تقديم صوره منها في هذه الجلسه وباطلاع وكيل المدعيه علي اجابه المدعي عليه فطلب مهله لذلك فطلبت منه الدايره احضار العقد كما سالته عن علاقه موكلته بالشهود فاستعد باحضار الرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 06/05/1441ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي مذكره المدعي عليها اجاب بان مذكره المدعي عليها لم تتضمن جديد وانه يكتفي بما سبق وان قدمه، وبسؤاله عن اصل العقد اجاب بان اصل العقد موجود لدي المدعي عليها وتم تقديم صوره منه في الجلسه الماضيه، وعن علاقه موكلته بالشهود اجاب بانهم ليس هناك علاقه بين موكلته والشهود وان الشهود يعملون لدي شركات اخري لا تتبع المدعي واكتفي بذلك. وفي جلسه اليوم نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيل جديد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان يحرر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب فسخ البيع في البضاعه المتبقيه التي لم يستطع موكلي بيعها بسبب ان المدعي عليها وهي المورد الوحيد للعلامه التجاريه الخاضعه لها البضاعه المباعه قاموا بعد عقد البيع مع موكلي بتخفيض سعرها مما ادي الي ان موكلي لم يستطع تصريف البضاعه لهبوط السعر السوقي عن سعر البيع وان موكلي تواصل مع المدعي عليها واتفقوا علي ارجاع البضاعه وارجاع المبالغ المقابله لها وبعرض ما سبق علي ممثل المدعي عليها اجاب بنفي جميع ما سبق وبسؤال وكيل المدعي عن البينه اجاب بان ليس لديه بينه سوي شهاده الشهود المكتوبه الذي سبق ارفاقها، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه سبق الاجابه عن شهاده الشهود، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ عقد البيع بين الطرفين، وارجاع البضاعه المباعه -الملابس والمستلزمات- الي المدعي عليها واسترداد ثمنها، فان ذلك يعد عملا تجاريا كما نص علي ذلك المنظم في نظام المحكمه التجاريه (1350ه)،كما نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه (1441ه) علي الاختصاص المنعقد للمحكمه التجاريه في نظر الدعاوي التي تقام بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فان هذه المحكمه بدايرتها ناظره القضيه مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه شكلا وموضوعا. وبالنظر الي موضوع هذه الدعوي، فقد درست الدايره العقد الثابت بين الطرفين والذي ورد في بنده (4/5) ما نصه:" باستثناء البضايع التي تظهر بها عيوب او اخطاء مصنعيه فلا يحق للعميل رد او ارجاع اي كميه تم استلامها مهما كانت الاسباب"، ولم ينازع المدعي في صحه هذا العقد بل اقر بصحته وادعي انه يريد ارجاع البضاعه بسبب تغير سعر بيعه من قبل المدعي عليها الي شركات اخري بسعر اقل مما اشتراه منها وادعي وجود واقعه اخري تتمثل بموافقه المدعي عليها علي ارجاع البضاعه واعاده ثمنها للمدعي، وببحث صحه هذا الادعاء قدم المدعي شهادتين مكتوبه لشخصين احدهما كان يعمل لدي المدعي عليها والاخر يعمل لدي المدعي، وقد جاء في الشهاده بان نفس الشهود هم من ذهبوا وحصلوا علي هذا الاتفاق بتخفيض السعر وليسوا شاهدين علي واقعه ليسوا اطرافا فيها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاخذ بهذه الشهاده وعدم ثبوتها، وتشير الدايره الي ان العقد بين الطرفين عقد بيع حال، وقد ورد شرط في العقد نص علي "يعتبر توقيع العميل بالاستلام للطلبيه موافقه منه علي قيمتها والاسعار الوارده فيها وتكون صحيحه ومقبوله من العميل بمجرد التوقيع" وان كان هذا الشرط لا يقيد الدايره ولكنه يدل علي ان المدعي علي علم بتغير اسعار السوق، كما ان المدعيه لم تقدم البينه علي ما تدعيه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الاخذ بالاصل الظاهر امامها وتحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق. عضو سلطان بن احمد الخليفي عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1482 لعام 1442 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ عقد البيع بينه وبين المدعي عليها، وارجاع البضاعه المباعه -الملابس والمستلزمات- واسترداد ثمنها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم .اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بلغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/01/1442ه في القضيه رقم 10880 لعام 1440ه، والقاضي برفض الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود