tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2020 287

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2510126 entity=legal_basis:royal_order:2541/4 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ITR-2020-287) القرار رقم
(Z-2020-23239) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع
من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبلغ بها
دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض
الدعوي شكل لقوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم تقويم المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) - الماده (01) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/٢٥١٠١٢٦) ب تاريخ
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤١/٤/٢١ وتاريخ (٢٥٤١) ٥٤١/٤/٢١

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤ م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم
باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٦١) واتيخرها (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك الماده (٣)
فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محمدا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، و تطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر
الدعوي، لم ي周三 ضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممليه للsdعي عليه/ الهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ... وسبقال متمله المدعي عليهها عن دعوي
المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
لجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسبقال مثل
المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، لذا، قررت الداره قصل
باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ
بالتاريخ ١٠١٧٠١/٥٥ واتعديلاتها، وبعد الطلابها، وبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
\[
\]
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠، حيث ان هذا الزناوع من الزاعات
الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اënخص احصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١،
نست علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مست مده (تسعين)
وما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مست مده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (تاللين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الميات من مستندات الدعوي ان المدعي
تقدم بالدعوي بتاريخ ٢٠٠٠٨/٢٦ ملم يتعين مع عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يشله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبايا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الصريبه علي التي قبقت بانه: «اذا لم يخضر (السنين) في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر القبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان t-tcmم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يtpقدم المدعي بعذر يبرز غيرياء عن جلسه الذاره المنعقه لنظر دعوا، ولما رات الذاره ان الدعوي حاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطبيه ...) ضد المدعي
عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما
من اليوم التالي للاتريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.