tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1381

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:10574 entity=legal_basis:royal_order:2645 entity=legal_basis:royal_order:260/4 entity=legal_basis:minister_decision:20811 entity=legal_basis:minister_decision:150/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1381) القرار رقم
| (Z-2021-51981) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٢ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرقه ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
العدوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠٢/١٢
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠
و-tعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠١١/٠٠/٢٦ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
مؤسسه ... للعقاولات (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي
لعام ١٤٣٢ ه، الصادر عن هييه الزكاه والجبمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.
وفي يوم الاحد ١٤٣/٠٢/١٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدوعي، حضرها /المدعي اصلاء، وضرهها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمعي عليها /هييه الزخاه والضربه والجمارك، وسبقال المدعي عن دعواه، اجب بانه يتمسك بقوله في مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الدايره قصل باب المراهعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١ ه، والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١١ ه، والثلثه التنفيذيه الصادره
بالتاريخ ١٤٨٨١٠٦٦٠٦١ ه وتعديلاته، والثلثه التنفيذيه
بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٤٥٥/١١ ه وتعديلاته، والثلثه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٤٥) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدد من دعوا الي اغاء قرا هينه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٢ ه، وحيث ان هذا النزاع
من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ه، والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار زير الماليه (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ (١٥٠/١١) و تعديلاتها، و بعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠/١١) و تاريخ (١٥٠/١١) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤) وال追踪 (١٥٠/٤١) من تثبيد هذا والمؤسدات واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدد من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٢ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحادله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضربيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان نعت علي انه: «يbezول لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تتب في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥/٥٥/٠١٢ ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدنه النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق
ال Nathan خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.