moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439046237 لعام 1443 ه المدعي: شركه مداد التطوير للمقاولات المدعي عليه: شركه نسر الجزيره للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 18/05/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبعد التحقق من المسايل الاوليه جري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انهاء اوامر الصادره من شركه الكهرباء السعوديه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠١/١ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٤١٥٥) مايه واربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٥٠٣٢) مايه وخمسه وستون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١١٠٠٠) مايه واحد عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (٥٤٠٣٢) اربعه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٩٤١٥٥ بمبلغ وقدره (١٩٤١٥٥) مايه واربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م وقيمه (١٩٤١٥٥) مايه واربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين لها ان المدعي عليها تقدمت بمذكرتها الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه عبر النظام الالكتروني برقم (437433008)، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [وحيث ان الماده السادسه والثلاثون (36) من نظام المرافعات الشرعيه والماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، وبالرجوع الي الماده التاسعه (9) من نظام المرافعات الشرعيه نجد بانه قد تم تعريف مكان الاقامه بما يلي: "المقصود بمحل الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد"، سواء كان المدعي عليها شخصا طبيعيا او معنويا، ونؤكد لفضيلتكم بان العنوان الوطني المرفق هو العنوان الوحيد والرسمي الخاص بموكلنا بالمملكه العربيه السعوديه، وعليه، نود التوضيح لفضيلتكم بان المدعي عليها يقع مقرها الرييسي بمدينه جده، حي مشرفه، المملكه العربيه السعوديه، وذلك وفقا للعنوان الوطني الخاص بالشركه. "مرفق نسخه من العنوان الوطني للمدعي عليها ونسخه من السجل التجاري للمدعي عليها"، فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لانعدام الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره]، وقد ارفقت المدعي عليها ما يؤيد صحه دفعها بعدم الاختصاص المكاني، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني في اول دفع لها، وقدمت ما يدل علي صحه دفعها، من ان مقرها بمحافظه جده، ولما نصت عليه الفقره (2) من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.