tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

492 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:260/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1050 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(492-2020-VJ): القرار رقم:
( V 4035-2019- ): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الغرامات الوارده علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه عن الربع الاول ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه بسقاط الفرامات يوجد القضاء بانتهها الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للدايره تراجع العديد عن طلباتها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه، اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات(الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) ١٤٣٥/٠١/٢٢
ب تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢
(١/٥) الماده (٥١) من نظام المرافعات(الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) ١٤٣٥/٠١/٦
ب تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢
القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلايه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4035-2019-٧) م.
اقرارنا عن مجموع طبي اهل معفي بالنظام في مبيعاته للمواطنين.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي معليها اجباب بمذكره رد تضمنت الاتي: اول: الدفوع
الموضوعيه: - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان
يقدم ما يثبت دعواه. - قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه للربع الاول ٢٠١٠
خلال الهله التنظيميه، ومارست الهيثه العامه لازока والدخل حفها ابعاده تقييم
الفتره محل الاعتراض وفقا للفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «للهيثه اصدار تقييم لالتزامات الشخص
الخضع للضربه ضريبه القيمه المضافه لفقره صريبه او اكثر، ويجب علي الهيثه
اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، بحيث اصدرت الهيثه اشعار التقييم النهايي بتاريخ
٢٠١٩٠٠٩٠٥
للمضربه بالنسبه الاساسيه والمشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه.
بالاضافه الي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخير في سداد الضربه. «فيما يتعلق
باعتراض المدي علي تعديل بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه
لربع الاول من عام ٢٠١٨: قام المدي اياضفه مبلغ ٢٨٤, ٢٨٤ في بند
المبيعات الصحيه والتعليميه للمواطنين المعفاه من الضربه، وخلال عمليه الفحص
قامت الاداره المختصه ارسال طلب معلومات اضافيه تثبت ان هذه المبيعات تم
تقديمها لمواطنين سعوديين، في حين ان الممدي ارفق خطابا يوضح فيه (مرفق ١) ان
تلك المبيعات تخص قفلا ختاميا لكليه الباحه الاهليه قام بتنظيمه عن طريق التعاقد
من الباطن، ولم يرفق اي مستندات اخري تثبت انه يقوم بتقدم خدمات حصيه او
تعليميه لل MOUATIN، كما ورد في الافراز، وبالتالي تم تënجيد لل المبيعات لدي المبيعات
ال MOUATIN، لم تënجيد لل المبيعات، وتمسك الهييه بصحه هذا الاجراء، وذلك
حسب ما ورد في الماده (١٤) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي نصت علي انه: «... تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
يقوم بها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه. ٤ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه للربع الاول من عام ١٨٠ م: نظرا لعدم التزام المدعي بتقدم الفواتير والمستندات المتعلقه بعمليه اعاده التقييم للاداره المختصه خلال عمليه الفحص، بالاضافه الي انه لم يقدم خلال اعتراضه لدي اداره المراجعه والثقاضي اي مستندات تثبت احقبته في خصم تلك الفواتير حيث اكتفي ايرفاق بيان بالمشتريات، وبناء علي ذلك، لا يحق للمدعي الخدمم بدون تقدم مستندات تثبت احقبته في الخصم، وذلك حسبما وورد في الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مECAN التEOANن لدول الخليج العربيه التي نشت علي انه: «لقيابات ممارسه حق الخصم، علي الخضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات التابعه: ا. الفاتوره الضريبه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه». كما نتعت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «لا يجوز خص ضريبه المدخلات الا اذا كان SpRض الخضع للضريبه لديه دليل علي من مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه». وتؤكد الهييه ان نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه كفل للمكلفين حق خص المضرات في نقرات ضريبه اخري عند استيفاء شروط الخص الوارده في الاتفاقيه والنظام ولايحته التنفيذيه، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (٨) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «لشخص الخاضع للضريبه خصم المدخلات في فتره ضريبه لفقره للقره التي شمل تاريخ التوبر، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد». ٥- ما يخص غرامه الخطا في الاقرار والتاخير في السداد للربع الاول من عام ١٨١ من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اصل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه والمحتمسبه». ونظرا لتقدمي المدعي لاقرار ضريبي خاطي وقيام الهييه ابعاد تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه ميزه وتتوافق مع احكام الماده السالفه الذكر. من ناحيه اخري، ولوجود فرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه تنح عنه تاخير في سداد الضريبه المستحقه في موعدها النظام (٩٩) من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده
القيمه المضافه والتي جاء بها «يجب علي الشخض الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الصريبه كد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه», تم فرض غرامه التاخير في السداد بناء علي ما ورد في الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٢٠٠٨/١٨ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته متملا عن المدعي عليها ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبليغه بموعد جلسه. وبناء عليه، قررت الداره شطب الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٨ افتتحت الجلسه الثانيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مسا للانظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (…) بموجب هويه رقم (…) و比亚فه وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) وضجر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ (…) وتاريخ (…) وال49/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01
القانونيه، افتحت الجلسه وعرض مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي وكيل
المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من
العقوبات الماليه من المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه العربيه او طلب
تقسيها ان وجحت، وتنازله عن الدعوي المالي، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من
الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠/٢٠٩
علي وكيل الممدعي اجب انه يطلب الاستفاده علي المبادره، وسبقال وكيل المدعي
عما اذا كانت وكالته تشمل الحق في التنازل، اجب بالنفي وطلب الاستهال لحين
تعديل الوكاله اضافه الحق في التنازل. وقدرت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الخميس
٢٠٢٠/١٠/٢٩
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩ ام افتتحت الجلسه الثالثه، للداراه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المتريي طبقا لاجراءات التفاني من بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠/١/١٤١١: في تمام الساعه السادسه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطيره رقم (....) و比亚قسم وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (....) و Prisخره رقم (....) بصفته متملا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه بتقدمي وكيل المدعي والمدعي واكاله شتمل علي حق التناول نيابه عن موكله. وبناء علي ذلك، طلب وكيل المدعي الاستفاده من القرار الوواري رقم (٢٢٢) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
وعليه، قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) (١٠٥٠) (١٠٥٠) (١٠٥٠) (١٠٥٠) (١٠٥٠)
البانضضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
«للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». وعليه فان الداره تسبجب لذلك، وبه تقرر.
القرار:
ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قترت الداره بالاجماع ما يلي:
اعتبار الدعوي المقامه من (…) هويه وطينه رقم (…) منقطيه، بموجب تنازل المدعي
علي الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، بموجب مبادره القرار الوزاري رقم
(٢٢١) بتاريخ ٢٠٦٩ ه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حدعت الداره للاثين يوما معدا تسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد
موعد التسليم للثلاثين يوما اخري حسبما تراه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.