gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2026-273371 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-273371-2025) في الدعوي المقامه من / مؤسسه (................) لمالكتها (................) سجل تجاري (................)، رقم مميز (................) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه المستانف ضدها الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2026/07/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / (................) رييسا الدكتور / (................) عضوا الاستاذ / (................) عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/12/11م، من / (................)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (................) بصفتها مالكه المؤسسه المستانفه، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-268488) الصادر في الدعوي رقم (WT-268488-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لفتره ديسمبر من عام 2021م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: "اولا : رفض اعتراض المدعيه / (................) (هويه وطنيه رقم ....................) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند مبالغ خاضعه لضريبه الاستقطاع لفتره ديسمبر 2021م بمبلغ قدره (65,172) خمسه وستون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / (................) (هويه وطنيه رقم ....................) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند غرامه التاخر في السداد (1%) عن كل 30 يوم لفتره ديسمبر 2021م بمبلغ قدره (26,068) سته وعشرون الفا وثمانيه وستون ريالا." وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند مبالغ خاضعه لضريبه الاستقطاع بمبلغ (65,172) ريال لفتره ديسمبر (2021م يدفع المكلف بانه حسب الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من لايحته التنفيذيه فان ضريبه الاستقطاع واجبه علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-273371 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-273371-WT) مكلف بمقتضي النظام، وواجبه علي المنشاه الدايمه في المملكه العربيه السعوديه لغير المقيم وعلي الشخص الطبيعي ممن يدفعون مبلغ ما لغير المقيم من مصدر بالمملكه وفقا لاسعار الضريبه حسب النظام، بناء عليه فان الضريبه تستحق عندما تقوم الجهه المقيمه بسداد وتحويل المبلغ الي الجهه غير المقيمه، حيث تصبح تلك الجهه هي المسؤوله باستقطاع الضريبه لتوريدها للهييه وما يترتب عليها من غرامات في حاله التاخير حسب الفقره (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل، كما يشير الي ان استحقاق ضريبه الاستقطاع مبني علي واقعه السداد الفعلي للجهه غير المقيمه، ويقع عبء الاستقطاع علي الجهه التي قامت بتحويل المبالغ من المملكه الي الخارج والتي تكون مسؤوله عن تسديد ضريبه الاستقطاع والغرامات المترتبه عليها في حال تاخر السداد وذلك حسب الفقره (ج) من الماده رقم (68) من نظام ضريبه الدخل، ويفيد بان استناد الهييه الي المواد المشار اليها في خطاب التعديل للفتره المذكوره اعلاه في تعديل ربط ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) (عباره عن نقل بري من مقر المورد الي مستودعات المكلف داخل المملكه من قبل شركه اخري من المبالغ المدفوعه لجهات خارجيه مصنفه دفعات اخري بناء علي الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتعديلات اللاحقه عليها: حيث تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام يعتبر غير واقعي نظرا لكون هذه المبالغ المدفوعه مقابل شحن البضايع من الخارج الي مواني المملكه، ويفيد انه وفقا للاحكام المنظمه لضريبه الدخل لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه، بما في ذلك عقود شحنها والتامين عليها، نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمالا مصاحبه كاعمال النقل الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصاحبه فقط نشات عن نشاط في المملكه، ويؤكد علي ان المؤسسه تقوم بشراء البضايع من ..............) من (.............) ثم تشحن البضايع عن طريق ..............) الي المملكه وبذلك تصبح هذه المبالغ المدفوعه مقابل شحن البضايع من الخارج الي مواني المملكه ولا تخضع لضريبه الاستقطاع. وفيما يخص بند غرامه التاخير يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ ان البند المستانف عليه يمثل خلاف حقيقي بين المؤسسه والهييه وبالتالي لا يتوجب عليها فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عنها. ويطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها. وفي يوم الاثنين بتاريخ 2026/07/13م، وعند الساعه 08:45 صباحا؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المريي - عن بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المرفقه، وما احتواه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2026-273371 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-273371-WT) ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مبالغ خاضعه لضريبه الاستقطاع)، وحيث نصت الفقره (8/ا) من الماده (الخامسه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي: "ا- يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه : ....... 8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه"، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار معالي وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي: "تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه: -1- اذا تمت ممارسه العمل او جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه"، واستنادا الي الفقره (1) والفقره (7) والفقره (8) من الماده الثالثه والستون من اللايحه سالفه الذكر، والتي نصت علي: "1- يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اي دفعات اخري بنسبه 15%. 7- يقصد باي دفعات اخري: اي مبالغ مدفوعه لغير مقيم من مصدر في المملكه مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقره (1) من هذه الماده 8 تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام."، وبناء علي ما تقدم، لما يكمن الخلاف بين الطرفين في اجراء الهييه المتمثل في فرض ضريبه الاستقطاع علي عمليه النقل البري المقدم من ناقل خارج المملكه الي مستودعات داخل المملكه واخضاع المبالغ الضريبه الاستقطاع باعتبارها دفعات اخري بنسبه (15) ، اذ يدفع المكلف بان المؤسسه تقوم بشراء البضايع من (.............) من (.............) ثم تشحن البضايع عن طريق ..............). عليه فان المبالغ المدفوعه مقابل الشحن من الخارج لمواني المملكه لا تخضع لضريبه الاستقطاع وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، تبين لها ان عمليه شحن البضايع تتم من ..............) وذلك بشحن البضايع التي قام المكلف بشرايها من ..............)، ويتم بعد ذلك شحنها عن طريق الشركه العربيه للاستثمارات الي مستودعات المكلف داخل المملكه، وبحسب افاده المحاسب عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2026-273371 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-273371-2025) فان الناقل يتحمل مسؤوليه النقل والحفاظ علي البضايع اثناء الشحن لمستودعات المملكه وفق العقد المبرم، عليه يتضح عدم صحه ما يدعيه المكلف من ان الشحن يكون لمواني المملكه وليس للمستودعات، كما ثبت ان عمليه البيع والشحن عمليتان منفصلتان وليست مستمره بعقد واحد كما يدعي المكلف وذلك بناء علي الفواتير مع ................. اذ يتضح انها عمليه بيع فقط وتسليم، وبان العقد مع ..............) عقد خدمات شحن عليه فان عمليه الشحن تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (%15)، وما يؤيد صحه اجراء الهييه بان مصاريف الشحن ظهرت ضمن تكلفه المبيعات في القوايم الماليه وان ربط الهييه قد تم بناء علي السداد الفعلي من واقع كشف الحساب المدفوعات الشحن الخارجي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المكلف بكونه غير مسؤول عن ضريبه الاستقطاع، حيث بحسب ما نصت عليه احكام اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ان من يخضع لضريبه الاستقطاع هو غير المقيم لكن المسؤوليه تقع علي عاتق المقيم عند دفعه مبلغا لغير مقيم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي ان: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي الاتي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، وحيث ان التابع تابع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-273371 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-273371-2025) وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / ................ ،. لمالكتها (................) ، سجل تجاري (................) .................، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-268488) الصادر في الدعوي رقم (WT-268488-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لفتره ديسمبر من عام 2021م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مبالغ خاضعه لضريبه الاستقطاع). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). عضو الاستاذ / (................) رييس الدايره الدكتور / (................) عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa