moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571285353 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: قد تقدم وكيل المدعي: بطلب وقف السير لوجود بوادر صلح وعليه فقد صدر القرار التالي. الاسباب: بناء علي ان الدعوي قيدت بوكاله لا يجوز للوكيل استصدارها بناء علي الماده (14) من نظام المحاماه، مما يقتضي بوجود عيب في قيد هذه الدعوي يمنع قبولها اذ دفع المدعي عليه: وكاله بان وكيل المدعي: في هذه الدعوي قد كان وكيلا عن الشركه وعن المدعي عليه:، وقد انتهت صلاحيه الوكاله بتاريخ 30/ 05/ 1443ه، وهذا يمثل مخالفه لنظام المحاماه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد النظر في حال اطراف الدعوي، وحيث ان الثابت لدي المحكمه عدم صحه تمثيل المحام/ (...) للمدعي في قيد هذه الدعوي والترافع فيها، لكونه سبق وان كان وكيلا عن المدعي عليه: وبصفته مديرا وشريكا في عدد من الوكالات الموضحه ارقامها في مذكره المدعي: وكاله المؤرخ في 29 / 11 / 1445، ولم يمض علي انتهاء وكالته المده النظاميه بعد، وفقا لما نصت عليه الفقره الماده (14) من نظام المحاماه ونصها 1- لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد جهه يعمل لديها، او ضد جهه انتهت علاقته بها، الا بعد مضي مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. 2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل موكله بصفه جزييه بموجب عقد ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات علي انتهاء العقد حيث قررت هذه الماده عدم جواز قبول المحام اي دعوي ضد جهه انتهت علاقته بها، الا بعد مضي مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقه بينهما، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذا الطلب.