ncar · regulation · processed · 35 chunks
بس م الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم ( 13136 /3 / ر ) وتاريخ 1 /7 /1392ه صاحب المعالي وزير الدوله ورييس هييه الرقابه والتحقيق اطلعنا علي خطاب سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم( 2223/ع/92 ) في 20 /6 /1392ه المشفوع به المحضر المتخذ من قبل سموه ومعاليكم بشان ما توصلتم اليه من الاتفاق علي شكل اللايحه الداخليه لهييه الرقابه والتحقيق والمرفق صوره منه والمكونه من ثلاثه عشر صفحه. وعلي ذلك يعتمد انفاذه والتمشي بموجبه،،، رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه اللايحه الداخليه الباب الثاني الاختصاصات الماده الاولي: - تشكل اجهزه الرقابه والتحقيق وتباشر اجراءاتها واختصاصاتها علي النحو المبين في نظام التاديب وفي هذه اللايحه وفيما يصدره رييس الهييه من قرارات تنفيذيه وتعليمات تنظيميه تهدف الي تطوير وتنسيق وتحقيق المهام المنوطه بالهييه. الماده الثانيه: - رييس هييه الرقابه والتحقيق هو المسؤول عن الاشراف علي اعمال الهييه وتنظيم واداره وتطوير اعمالها وله سلطه وصلاحيات الوزراء ورؤساء الدواير المستقله في حدود النظم المعمول بها وهذه اللايحه. وله ان ينيب عنه وكلاء الهييه او احدهم في بعض صلاحياته. ومن مهامه ايضا بالاضافه الي ما اسنده اليه نظام تاديب الموظفين ما يلي: 1. يتم عن طريق رييس الهييه الاتصال بالجهات العليا والوزارات كما يتم عن طريق رييس الهييه احاله المعاملات والقضايا الي اجهزه الهييه المختصه. 2. اصدار القرارات والتعليمات اللازمه لترتيب وتنظيم العمل وتحقيق التنسيق بين نشاطات اجهزه الهييه والاجهزه الحكوميه المختصه والاشراف علي اعداد خطط وبرامج العمل ومتابعه تنفيذها من قبل جميع العاملين في جهاز الهييه. 3. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه. . بحث الشكاوي واجراء التحريات واتخاذ ما يراه في اي مخالفه ماليه او اداريه من اي وحده من وحدات الاداره الحكوميه او ايه مؤسسه او شركه تخضع لرقابه الدوله. 5. تحديد الطرق والاساليب الخاصه بتقديم الشكاوي والتحريات وطريقه تسلمها والتصرف فيها وتقرير مدي التحقيق فيها وطريقته. 6. يجوز لاسباب جديه ان يفحص سجلات ووثايق الوحدات الاداريه كما يجوز له دخول المرافق العامه وتفتيشها وذلك بعد اخطار الجهه المختصه. 7. اصدار طلب استدعاء يلزم اي شخص بالحضور واداء الشهاده او تقديم وثايق يري انها تتعلق بموضوع التحقيق الذي يجريه فان كان موظفا يكون استدعاؤه عن طريق مرجعه. 8. انشاء فروع اخري للهييه متي اقتضت مصلحه العمل ذلك وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنيه. 9. لرييس الهييه عند الحاجه الاستعانه بغير منسوبي الهييه من المختصين بطريق الندب علي ان تدفع الهييه للشخص المندوب مده عمله فيه مكافاه اضافيه علي راتبه تعادل ثلاثين في المايه من الراتب وذلك في حدود الاعتمادات المقرره. الماده الثالثه: - مكتب رييس الهييه : يقوم هذا المكتب بالامور المعتاد ان تقوم بها مكاتب الوزراء او رؤساء الادارات المستقله مع مراعاه الاعتبارات الخاصه باعمال الهييه. الماده الرابعه: - مكتب المستشارين: ويرتبط هذا المكتب برييس الهييه مباشره ويضم عددا من المستشارين يحدد عددهم وتخصصاتهم وفقا لمتطلبات العمل ويراسهم كبير للمستشارين ويعهد الي المكتب بالاعمال الاتيه: . دراسه الموضوعات والقضايا التي تحال من الرييس او احد الوكلاء وابداء الراي النظامي فيها. 2. تقديم المشوره في ما تتطلبه اعمال الهييه من استشارات. . مراجعه القضايا المقترح حفظها وابداء الملاحظات حول التصرف فيها. . معاونه المحققين فيما قد يطلبونه من استشارات وتوجيهات. . تمثيل هييه الرقابه والتحقيق في اللجان الهامه. . تمثيل هييه الرقابه والتحقيق في القضايا ذات الاهميه الخاصه امام هييه التاديب ويكون ذلك بتكليف من رييس الهييه او من يفوضه بذلك. 7. اعداد مشروعات التعليمات والقرارات التي يصدرها الرييس وكذلك اعداد التقرير السنوي للهييه بالتعاون مع مختلف اجهزتها. 8. اعداد قرارات الاحاله الي هييه التاديب. الماده الخامسه: - اداره تسجيل القضايا والتقارير: ترتبط هذه الاداره برييس الهييه مباشره وتحتفظ بما يحال اليها من قضايا ومستندات وتختص بما يلي: . الاحتفاظ بالقضايا المحاله اليها مع تصنيفها وتسجيلها ومتابعه ما يحتاج منها الي اجراءات. . قيد القضايا المحاله لهييه التاديب بالتسلسل الرقمي في سجل القضايا السنوي من واقع قرار الاحاله ويؤشر فيه بمضمون قرار هييه التاديب وتحتفظ بنماذج وصور وافيه للقضايا المحاله لهييه التاديب وتشمل علي الاخص قرار الاحاله والصور الاضافيه للمستندات. 3. تزويد رييس الهييه ووكلايها والمستشارين بكل ما يطلب منها من معلومات. . اعداد بيانات احصاييه تفصيليه كل سته شهور ترفعها لرييس الهييه عن القضايا المحاله اليها خلال تلك الفتره. 5. الاحتفاظ بصوره من كل تقرير اعد من قبل الادارات. الماده السادسه: - وكيل الهييه لشيون الرقابه: وهو المشرف والمسؤول المباشر عن اعمال الرقابه وادارتها ويتولي تنظيم العمل وتوجيهه بواسطه المسؤولين في ادارته وتوجه اليه المعاملات الخاصه بالرقابه لاتخاذ اللازم بشانها وفقا لنظام تاديب الموظفين وهذه اللايحه ويرفع التقارير والنتايج لرييس الهييه ويمارس الصلاحيات المفوضه له من رييس الهييه. كما ان من مهامه: . وضع الاجراءات والوسايل اللازمه لمراعاه السريه التامه في الاعمال التي تتطلب ذلك. . الاشراف علي وضع التقارير السريه والدوريه عن موظفي الرقابه الدايمين والمؤقتين واقتراح ما يتخذ بشانهم في حينه. . الاشراف علي اعداد وتنظيم السجلات والبطاقات والملفات اللازمه لتنظيم العمل في اقسام جهاز الرقابه وتسهيله. 4. رفع تقرير دوري كل سته شهور الي رييس الهييه متضمنا نشاطات اقسام جهاز الرقابه واعماله ومدي ما قد يواجهه من صعوبات واقتراح وسايل التحسين والتطوير. . القيام بالمهام التي يكلفه بها رييس الهييه. الماده السابعه: - مكتب الوكيل لشيون الرقابه: يقوم هذا المكتب بالامور المعتاده التي تتداولها المكاتب الخاصه للوكلاء ويعتبر سكرتاريه للاعمال ويرتبط مباشره به. الماده الثامنه: - اداره الرقابه الاداريه: ترتبط مباشره بوكيل الهييه للرقابه ومع عدم الاخلال باختصاصات ديوان الموظفين العام والاداره المركزيه للتنظيم والاداره وتختص هذه الاداره بما يلي: - الكشف عن المخالفات الاداريه واتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها. - مراقبه تفويض الصلاحيات والمسيوليات وفقا للنظم المعتمده واللوايح المقرره والقرارات الصادره المنظمه لذلك. - الكشف عن المخالفات الناتجه عن التقصير في الرقابه الداخليه في الوحدات الاداريه. - اقتراح وسايل العلاج اللازمه في حاله وقوع حوادث الاهمال او المخالفات الاداريه واحالتها للجهات المختصه. - التعاون مع ديوان الموظفين العام في الكشف عن المخالفات الخاصه بشؤون الموظفين فيما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقيه والعلاوات والبدلات وما في حكمها. - ابلاغ الجهات المختصه عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال اعمالها وذلك بالاتصال بالجهات المتخصصه لاعاده التنظيم بما يكفل حسن سير العمل. - التعاون مع ديوان المراقبه العامه عند اكتشافه لمخالفات اداريه اثناء مباشرته لاختصاصاته الماليه. - فحص الاخباريات والشكاوي المتعلقه بالنواحي الاداريه. الماده التاسعه: - اداره الرقابه الماليه: ترتبط مباشره بوكيل الهييه لشؤون الرقابه وتختص بالكشف عن المخالفات الماليه التي لا تخضع لرقابه الجهات المسؤوله عن الصرف - وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وديوان المراقبه العامه - بحيث لا يكون قيامها بوظيفتها تكرارا لما تقوم به الجهتان المشار اليهما، ولتحديد الاختصاصات فستقوم الجهات الثلاثه بالاتفاق فيما بينها باعداد محضر لهذا الغرض يرفع الي صاحب الجلاله رييس مجلس الوزراء لطلب اقراره. الماده العاشره: - وكيل الهييه الشيون التحقيق: وهو المشرف والمسؤول المباشر عن جهات التحقيق ويتولي تنظيم العمل وتوجيهه بواسطه المسؤولين في ادارته وتوجه اليه المعاملات الخاصه بالتحقيق لاتخاذ اللازم بشانها وفقا لنظام تاديب الموظفين وهذه اللايحه ورفع التقارير والمذكرات والقضايا المنتهيه منه الي رييس الهييه وممارسه الصلاحيات المفوضه له من رييس الهييه، كما ان من مهامه: - الاشراف علي اعداد السجلات والملفات الكفيله بتنظيم العمل. - رفع التقارير السريه عن العاملين بجهاز التحقيق. - رفع تقرير دوري كل سته شهور لرييس الهييه يتضمن منجزات اقسام جهاز التحقيق واعماله وما يواجهه من صعوبات مع اقتراح وسايل التطوير والتحسين. الماده الحاديه عشر: - مكتب الوكيل لشؤون التحقيق: ويقوم هذا المكتب بالامور المعتاده التي تتداولها المكاتب الخاصه للوكلاء ويعتبر كسكرتاريه لاعماله ويرتبط مباشره به. ا لماده الثانيه عشر: - يشكل جهاز التحقيق كالاتي : 1- اداره التحقيق: ويرتبط مباشره بوكيل الهييه لشؤون التحقيق وتختص بما يلي: 1- التحقيق في المخالفات الماليه والاداريه. - رفع نتيجه التحقيق لرييس الهييه مدعمه بالاسباب التي بنيت عليها والتوصيه اللازمه. - تمثيل الهييه في لجان التحقيق المشتركه. 4- رفع تقرير دوري كل سته اشهر الي رييس الهييه متضمنا نشاطات اقسام جهاز التحقيق واعماله وما قد يواجهه من صعوبات واقتراح وسايل التحسين والتطوير. ب- اداره الادعاء: وتختص بدراسه ومباشره القضايا امام هييه التاديب. الماده الثالثه عشر: - الجهاز الاداري: الاداره العامه: يتكون جهاز الاداره العامه كالاتي: 1) مدير عام الاداره: ويرتبط برييس الهييه مباشره ويتولي الاشراف علي الوحدات التابعه له. وتسيير دفه امورها وفقا للنظم الماليه والاداريه المرعيه وتتبعه الوحدات الاتيه: ۱- وحده شؤون الموظفين. - وحده الشؤون الماليه. 3- مكتب الاتصالات. 4- المستودعات والمشتريات. - الخدمات والاستعلامات. الماده الرابعه عشر: - المكاتب الفرعيه: وتتبع رييس الهييه مباشره، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها والاجراءات الخاصه بها بقرار من رييس الهييه. الباب الثالث: الاجراءات - الفصل الاول: الرقابه- الماده الاولي: - تجري الرقابه بامر من رييس الهييه في الاحوال الاتيه: . بناء علي امر من المقام السامي. . بناء علي طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامه والهييات الحكوميه التي تسهم الحكومه في نشاطها المالي والاداري. . بناء علي الاخباريات والشكاوي التي تدل التحريات علي احتمال صحتها. . بناء علي طلب الجهات المختصه بالمراقبه وبناء علي تقارير مفتشي ديوان المراقبه العامه وديوان الموظفين العام اثناء جولاتهم التفتيشيه والتي تكشف فيها مخالفات تتطلب اجراء المراقبه. . بناء علي طلب التحقيق في القضايا التي يري لزوم استكمال اجراءاتها بغرض الرقابه. . بناء علي ما يتكشف لجهاز الرقابه من امور تتطلب فرض الرقابه. الماده الثانيه: - يتم التعاون بين هييه الرقابه والاجهزه الحكوميه المماثله في نطاق تجميع المعلومات اللازمه والتوصل الي الحقايق بناء علي طلب من رييس الهييه. الماده الثالثه: - لا يجوز وضع موظف بعينه او اكثر تحت المراقبه الا باذن من رييس الهييه او من يفوضه ويراعي في الاذن الشروط التاليه: . تحديد اسم الموظف تحديدا كاملا ووظيفته ومكان عمله. . بيان الغرض من فرض الرقابه. . تحديد مده الرقابه بدءا ونهايه ولا يجوز تمديدها الا باذن جديد بناء علي اسباب تستوجب ذلك. الماده الرابعه: - تقارير المراقبين: يجب ان يتضمن تقرير المراقب ما يلي: . رقم وتاريخ الامر الصادر اليه بالمهمه. . الخطه والاجراءات التي اتخذها في التنفيذ مبينه بالتاريخ والساعه. . بيان ما تكشف له من وقايع. . المرييات. الماده الخامسه: - يجوز لرييس الهييه ان يكلف اكثر من مراقب بمهمه واحده في نفس الوقت او علي التوالي متي اقتضت خطوره المهمه ومسؤولياته ذلك. الماده السادسه: - يتم التصرف في قضايا الرقابه علي النحو التالي: ا. في حاله ثبوت المخالفه يحال ملف القضيه من قبل رييس الهييه الي جهاز التحقيق، لتاديه مسؤولياته في هذا الشان علي ان تحتفظ الرقابه بنسخه كامله من ملف التحريات والمعلومات. ب. بالنسبه للقضايا التي تكشف الرقابه عدم صحتها يقفل الملف بصفه مؤقته او دايمه حسب توجيهات رييس الهييه بناء علي راي المختصين ووفقا لظروف وملابسات كل قضيه. الماده السابعه: - تخطر الجهه الحكوميه التابع لها الموظف بتقرير وجيز يتضمن نتيجه الرقابه وذلك في حاله احاله المعامله فيها ابتداء. الماده الثامنه: - يكون تداول الاوراق الخاصه بالرقابه بين اجهزه الهييه المختلفه بطريق المظاريف المغلقه. الفصل الثاني: التحقيق الماده التاسعه: - يراعي في التحقيق فضلا عن الاصول والاجراءات المبينه بنظام تاديب الموظفين والنظم الساريه ما يلي: ا. لا يجوز للمحقق استعمال وسايل الاكراه والضغط او التهديد في تحقيقه وعليه ان يقتصر علي التحقيق في الامور المباشره المتصله بالتهمه والكاشفه عن حقيقتها. ب . اذا تعذر حضور المطلوب استجوابه لمرضه او لاسباب قهريه وكان التحقيق لا يحتمل الارجاء يصدر رييس الهييه امرا بانتقال المحقق لاجراء التحقيق في مكان تواجده علي ان يصحبه كاتب للتحقيق ان وجد واحد اعضاء الرقابه ويراعي اخطار مرجع المستجوب مسبقا بذلك. ج . لا يجوز ان يتولي التحقيق من يتصل باحد الخصوم بصله القرابه او النسب حتي الدرجه الرابعه. الماده العاشره: - يتولي المحقق او كاتب التحقيق ان وجد تحرير محاضر الاستجواب ولا يجوز للماخوذ اقواله كتابه اجاباته بنفسه علي ان له ان يقدم مذكره بخطه وكذلك الاقرارات التي تصدر عنه في اوراق مستقله ويجب توقيع المحقق وكاتب التحقيق علي كل صفحه من صفحات التحقيق ويوقع الماخوذ اقواله علي كل اجابه له. الماده الحاديه عشر: - ترفق باوراق التحقيق صور المستندات المقدمه ويؤشر عليها من المحقق بمطابقتها للاصل مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها. الماده الثانيه عشر: - للمحقق اذا تبين ان ثمه تحقيقات اجريت قبلا وارتاي جديتها وسلامه اجراءاتها ان يبدا تحقيقه من حيث انتهت تلك التحقيقات دون حاجه لتكرار التحقيق وذلك بعد مواجهه الموظف المسؤول باقواله فيها واقراره بصدورها منه. الماده الثالثه عشر: - لا يجوز للمحقق ابداء الراي قبل استجواب الموظف وسماع الشهود واستكمال جميع عناصر القضيه وقفل التحقيق. الماده الرابعه عشر: - اذا امتنع الموظف عن ابداء اقواله يثبت ذلك في المحضر ويخطر عن طريق مرجعه بالعدول عن موقفه بحيث اذا اصر علي الامتناع جاز السير في اجراءات القضيه علي ضوء الوقايع الثابته فيها. الماده الخامسه عشر: - لا يجوز الاطلاع علي محاضر التحقيق الا بعد احالتها لهييه التاديب وبمعرفتها وتسلخ من المعاملات المحاله لهييه التاديب الاوراق المتعلقه بمصادر الاخباريات والكاشفه عن اشخاص جهاز الرقابه. الماده السادسه عشر: - يجب مواجهه الموظف المحقق معه في نهايه التحقيق بجميع الادله والقراين القايمه ضده وان يطلب منه الرد علي كل منها علي حده. الماده السابعه عشر: - يجوز سماع الشهود في حضور المحقق معه ما لم تقض الظروف المحيطه بالتحقيق ان يكون ذلك في غيبته. الماده الثامنه عشر: - للمحقق اتخاذ الوسايل الكفيله باستيفاء التحقيق وشموله وذلك بالاستفسار من الجهه المختصه او طلب تكليف مندوب عن الهييه بالانتقال والاطلاع علي الاوراق اللازمه وله ان يطلب من مرجعه الاستيناس براي الجهات الفنيه المختصه. الماده التاسعه عشر: - يجوز ان يتولي التحقيق في قضيه واحده اكثر من محقق متي تعدد المتهمون او الشهود وتباعدت اماكنهم وجهات عملهم علي ان تضم المحاضر للقضيه الاصليه بمقر الهييه كما يجوز تعدد المحققين في القضايا الهامه وفي الاحوال التي تتطلب ذلك. الماده العشرون: - اذا اقتضي الامر تفتيش غير مكاتب واماكن العمل يرفع المحقق تقريرا بذلك لمراجعه مبينا فيه اهميه ودواعي التفتيش ويكون الفصل في هذا الطلب من قبل رييس الهييه. الماده الحاديه والعشرون: - اذا تقرر تفتيش غير اماكن العمل يتعين اجراء الترتيبات اللازمه وفقا للنظام. الماده الثانيه والعشرون: - يجري تفتيش غير اماكن العمل في خلال المده التي تحددها الهييه بدءا ونهايه وتراعي فيه الاصول والتقاليد المرعيه ويحرر به محضر تفصيل يبين ما اتخذ من اجراءات ووقايع التفتيش وما اسفر عنه ويوقع علي المحضر من ممثل الامن والمحقق ويعطي اصل المحضر لمندوب الهييه ويحتفظ ممثل الامن بصوره منه. الماده الثالثه والعشرون: - اذا كشف تفتيش غير اماكن العمل عن جرايم او مخالفات اخري يحرر محضر بذلك، وتعطي صورته لممثل الهييه للعرض علي رييس الهييه لتقرير ما يراه مناسبا. الماده الرابعه والعشرون: - تسلم المضبوطات التي تتعلق بالقضيه التي تم التفتيش من اجلها لمندوب الهييه بمحضر نظامي تحتفظ الشرطه بصوره منه، واذا اسفر التفتيش عن مضبوطات اخري لا تتعلق بالقضيه تتسلمها سلطات الشرطه بعد اثباتها في محضر وتعطي صوره منه لمندوب الهييه. الماده الخامسه والعشرون: - يصدر رييس الهييه التعليمات اللازمه لتفسير هذه اللايحه والقرارات اللازمه لتنفيذها ويضع نماذج السجلات والاوراق المتعلقه بسير العمل.