moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه الكترونيه جاء فيها: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تطبيقات توصيل طلبات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك من بنك (...))، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه) استنادا علي (شيك بنكي محرر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير قايم)، هذه دعواي" ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي وفيها وجهت الدايره للمدعيه السؤال التالي (هل استثمرت موكلته المال في نشاط الشركه المدعي عليها ام لا)، وتم الرد علي ذلك من قبل وكيل المدعيه بما نصه:"نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتحويل مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال علي حساب (...) بصفته مدير الشركه، الا ان المدعي عليها لم تستثمر المبلغ في شركتها واحتفظت بها لنفسها، وعليه نطلب من فضيلتكم الزامها بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال".اه، ثم عقدت الدايره بعد ذلك جلسه مرييه حضرها وكيلا الطرفين واحال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وسالته الدايره هل كان الاتفاق ان يستثمر موكله المال محل الدعوي في نشاط المدعي عليها القايم؟ فاجاب قايلا: نعم لقد كان هذا الاتفاق ولكن الشركه المدعي عليها لم تستثمر هذا المبلغ كما كان الاتفاق هكذا اجاب. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، ثم قدم مذكره عبر النظام جاء فيها: " بدايه نؤكد لفضيلتكم بانه لا يوجد شركه مضاربه، وانما الشراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده وطلب المدعي الدخول كشريك بنسبه ١٦.٦٦%، دون تسجيل حصته رسميا، والمدعي شريك بالفعل في الشركه المدعي عليها، وموكلي لا ينكر هذه الشراكه، كما ان موكلي علي استعداد بتسجيل حصه المدعي في حاله رغب المدعي بذلك، او تصفيه الشركه وتوزيع الناتج عن التصفيه، وحيث ان الغنم بالغرم، وحيث ان الشراكه ملزمه للطرفين فلا يجوز طلب المدعي راس المال، والدليل علي صحه دفوعنا ان المدعي دون علي الشيك(قيمه ١٦.٦٦% من شركه (...)). بناء علي ما ذكر اعلاه، نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رفض دعوي المدعي. ٢- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه" ا.ه وفي جلسه لاحقه حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعيه رده علي ذلك بمذكره رصدت في المحضر نصها: " بالاشاره الي ما اوردته المدعي عليها من خلال تبادل المذكرات من ان نوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده وان المتفق عليه ان لا تسجل حصه موكلتي بشكل رسمي وما تلتها من افادات فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه سبق الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بادخال موكلتي كشريك في شركتها واثبات شراكته وذلك بتعديل السجل التجاري وعقد التاسيس بنسبه ١٦.٦٦% ولم توضح المدعي عليها وتبين بان نوعيه الشركه (ذات مسؤوليه محدوده) واخفت ذلك علي موكلتي حسن النيه وعلي اثر ذلك طلب مدير المدعي عليها من موكلتي تحرير شيك باسمه الشخصي (...) وهذا دليل علي عدم المصداقيه واستغلال مبلغ موكلتي للمصلحه الشخصيه اذ الاتفاق علي ان هذا المبلغ يذهب لحساب الشركه، وهذا يوحي بوجود عوايق ماليه علي الشركه لم يتم الافصاح بها لموكلتي، وايضا لكي لا يتضح لموكلتي نوعيه الشركه، وقد تسلم مدير الشركه الشيك المسحوب علي بنك (...) وقام بصرفه ولم يقم بايداعه بحساب الشركه وهذه دلاله واضحه علي التلاعب وعدم مصداقيه المدعي عليها بادخال موكلتي كشريك في الشركه، وموكلتي لا تعلم هل لا زالت الشركه قايمه ام غير قايمه، وهذا تدليس واخفاء لمعلومات الشركه ومركزها المالي يوجب فسخ عقد الشراكه واعاده راس المال المدفوع، وحيث ان الامر كما ذكر ؛ ولعدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه من اضافه موكلتي كشريك يثبت في السجل التجاري وعقد التاسيس ولم تتجاوب لمراسلات واتصالات موكلي منذ تاريخ تسليم الشيك وحتي تاريخه ولم تزوده بالقوايم الماليه والتقارير والدفاتر المحاسبيه بل انقطعت تماما بعد استلام المدير للشيك المذكور اعلاه، وعليه فان موكلتي تتمسك بطلبها الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. هذه اجابتي" ا.ه ثم استمهل وكيل المدعي عليها للرد علي ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ ارسل رده التالي: " ردنا علي ما اورده وكيل المدعي بالاتي: ١ تلاعب وكيل المدعي وعدم مصداقيته، حيث انه ذكر في دعواه بدايه بان الشراكه هي شركه مضاربه، وبعد ردنا وانكارنا بانها ليست مضاربه وتقديم البينه علي ذلك، وبعد ذلك اقر بانها شراكه في شركه (...) بنسبه ١٦.٦٦%. ٢ ذكر وكيل المدعي في جوابه في الجلسه السابقه بانه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بادخال موكله كشريك في شركتها واثبات الشراكه وذلك بتعديل السجل التجاري وعقد التاسيس بنسبه ١٦.٦٦%، وهذا غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ذلك، والصحيح انه لم يطلب من موكلي ادخاله بشكل رسمي في الشركه، ولا زال موكلي علي اتم الاستعداد علي ادخال المدعي شريكا رسميا بالشركه وذلك حسب نصيبه الشرعي والنظامي، والدليل علي ذلك ان المدعي لم يقدم لموكلتي ايه خطاب يطلب فيه ادخاله في عقد التاسيس. اخيرا: وحيث ان الشراكه ملزمه للطرفين فلا يجوز طلب المدعي راس المال، والدليل علي صحه دفعونا ان المدعي دون علي الشيك (قيمه ١٦.٦٦% من شركه (...)). بناء علي ما ذكر اعلاه، نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١ رفض دعوي المدعي. ٢ الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه" ا.ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارسل عبر خاصيه المحادثه رده التالي: "ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، والصحيح بان موكلي طلب ادخاله بالشركه بنسبه ١٦.٦٦% وعلي ان يقوم المدعي عليها بواجباته المهنيه واستكمال الاجراءات النظاميه حيال ذلك ولكن ما تم هو عدم مصداقيه التعامل والتقاعس عن واجباته اللازمه واستغلال المبلغ لحسابه الشخصي، كما ان موكلي يؤكد بانه تم الاتصال به عده مرات ولم يتم الرد عليه وانقطع المدعي عليه بشكل كامل مما يجعل الحق لموكلي بالمطالبه برد راس المال لمماطله وتقصير المدعي عليها. وعليه نطلب من فضيلتكم تسليم موكلي مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠٠ الف ريال" ا.ه ثم قرر اكتفاءه بذلك، وبناء عليه ولصلاحيه الفصل في القضيه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المسلم لها لغرض الشراكه المدعي بها والبالغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وذلك تاسيسا منه علي الاسباب السابق بيانها، وبما ان المدعي عليها قد دفعت بما حاصله: ان المبلغ محل المطالبه لم يكن راس مال شراكه مضاربه، وانما كان ثمن تملك حصه في نفس الشراكه، وبما ان البين بعد الاطلاع علي شيك سداد المبلغ محل المطالبه المرفق مع صحيفه الدعوي هو انه محرر من المدعيه ل ((...)) برقم (٠٠٠٠٠٠٠٤) وتاريخ (٢٠١٩/١٠/٧م) مقابل "حصه ١٦.٦٦% من شركه (...)" وبما ان ما تضمنه الشيك هنا صريح في صفه تسليم المبلغ وانه مقابل شراء الحصه المذكوره في الشركه، بما ينتفي معه صحه ما ذكره وكيل المدعيه في اساس دعواه من كون المبلغ راس مال مضاربه، وهو ما صادق عليه وكيل المدعيه في رده علي جواب المدعي عليها؛ حيث ذكر ان الاتفاق كان علي ان يتم ادخال موكلته في الشركه واثبات شراكتها فيها وهو ما يناقض صراحه ما اسس الدعوي عليه بدايه من كون الشراكه شراكه مضاربه، وحيث ثبت هذا وثبت بموجبه ان العلاقه بين الطرفين علاقه بيع حصه في شركه، وحيث ان البيع بينهما قد تم ولزم، وحيث ان ما اثاره وكيل المدعي مؤخرا من اسباب طلب رد المبلغ من كون المدعي عليها غرت موكلته ولم تشعرها بكون الشركه ذات مسؤوليه محدوده وانه لم يتم ايداع راس المال في حساب الشركه، كل ذلك لا يسوغ للمدعيه الحق في استعاده ثمن الحصه علي النحو الذي تطالب به؛ اذ انه وفضلا عن كون دفوع وكيل المدعيه هذه تناقض ما ذكره بدايه في اساس دعواه من ان مطالبته برد المبلغ بسبب عدم استثمار المدعي عليها له في نشاطها واحتفاظها به لنفسها فضلا عن ذلك فان اخفاء معلومات الشركه عن موكلته من كونها ذات مسؤوليه محدوده لا يتصور حصوله والحال انه بمقدور المدعيه التحقق بنفسها من صفه الكيان المتعامله معه بالحصول علي مستخرج للسجل التجاري، وهذا فضلا عن ان ثبوت كون الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يتصور ان غبنا لمن اشتري حصصا فيها جاهلا بذلك؛ اذ كون الشركه ذات مسؤوليه محدوده هو الاحظ له، وهذا كله فضلا عن ان المدعيه لم تذكر واقعه معينه تدعي تدليس المدعي عليها لها من خلالها، كما انه وبخصوص عدم ايداع راس المال في الشركه فان ذلك لا يؤثر بشيء علي تمام عقد بيع الحصه بالصفه المبينه سابقا، طالما ان الشيك حرر لمدير الشركه وتضمن انه لغرض شراء الحصه المذكوره، لا سيما وان المدعي عليها لم تنازع بشيء حيال سداد المدعيه لثمن الحصه بذلك الشيك، كما انه وبخصوص ما ذكره وكيل المدعيه من عدم اضافه موكلته بشكل رسمي في السجل وعدم تزويدها بالقوايم الماليه وعدم التواصل معها فان ذلك كله حقوق متفرعه عن ثبوت الشراكه في الشركه بسداد ثمن الحصه، وعدم وفاء المدعي عليها بها علي التسليم بحصوله لا يسوغ للمدعيه المطالبه بفسخ اصل البيع؛ وانما يكون لها الحق في المطالبه بتلك الحقوق، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470451502 لعام 1444ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430792126) وتاريخ 1444/09/19ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (300.000) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/10/19ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "استندت الدايره في اصدار حكمها علي التعليق الوارد علي شيك سداد المبلغ محل المطالبه وهذه بينه ادعاء وليست بينه دفاع، كما غفلت الدايره عن اقرار المستانف ضدها باستلامها المبلغ مقابل الشراكه، وان من اشتراطات موكلتي بالمدعي عليها لدخولها كشريك ان تسجل اسمها في السجل التجاري وعقد التاسيس بنسبه (16.66%) الا انها تخلفت عن ذلك حتي تاريخه"، وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ راس المال وقدره (300.000) ريال. وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان ما انتهت اليه كان وفقا للتوصيف الذي اقام المدعي عليه دعواه، واذا كان له دعوي بشان الاخلال بالالتزام المتمثل بادخاله شريكا وتسجيله فهي دعوي اخري له التقدم بها محرره في مواجهه ذي الصفه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430792126 وتاريخ 19 /09 /1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.