moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439065365 لعام 1443 ه المدعي: شركه مركز (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها:اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه ومعدات طبيه بثمن اجمالي قدره (33664) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33662) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وستون ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه 24/6/1443ه، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه 432153225 ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه بنجاح، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المتعلقه بقيد الدعوي وذلك بعد ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك قرر انه لم يرفق المصالحه لكنه ارفق الاخطار عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، كما ان الاخطار لا يغني وجوده من اللجوء للمصالحه، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه. مما تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.