moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7320 لعام 1439 ه المقامه من/ (... ) رخصه اقامه (... ) ضد/ (... ) غير ذلك (... ) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ان موكلنا المدعي قد وقع عقد مع مؤسسه (... ) بتنفيذ ثلاثه مشاريع تتمثل في مشروع فيلا (... ) بالرياض ومشروع محطه (... ) ب(... ) ومشروع (...) بالرياض وذلك حسب صوره العقد المرفقه وقد باشر موكلنا الاعمال المشار اليها وتم انهاء العمل بها وقد ترتب علي ذلك مبالغ ماليه مؤيده بالمستندات علي المدعي عليه تتمثل بمبلغ وقدره (1.839.177)ريال يضاف اليها اتعاب محاماه بواقع 15% نطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بسداد ذلك) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه في 13/10/1439ه وفيها اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي وتبين عدم تحريرها وعدم ارفاق اي مستندات لها كما تبين ان موضوعها يتعلق بثلاثه مشاريع فطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وارفاق مستنداته وبيان المشاريع الثلاث وارتباطها ببعضها وهل هي بعقد واحد او بثلاثه عقود فاستمهل لتقديم ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 26/11/1439ه قرر المدعي اصاله بانه اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه في ثلاثه مشاريع بعقد واحد ثم قدمت وكيله المدعي مذكره مع مرفقاتها سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/3/1440ه راجع الدايره وكيل المدعي عليه وقدم للدايره مذكره جوابيه جري ضمها في ملف القضيه جاء فيها: (اولا: تتمسك موكلتي بجميع الدفوع الشكليه وتعتبر جزءا لا يتجزا من هذه المذكره، وانعدام صفه موكلتي وعدم صحه ما جاء في مذكره المدعي من ان عقد الشراكه قد حدد شخصيه اطراف العقد وصفتهم: حسب المرفق المقدم من المدعي فان موكلتي لم تتعاقد مع المدعي ولكن التعاقد تم مع (...) بصفته الشخصيه فالمدعي اقام دعواه بالخطا علي موكلتي وكان يجب ان يرفعها علي (...)، وموكلي ليس شريكا مع المدعي حيث لم يقدم المدعي اي اثبات علي الشراكه والورقه التي بيد المدعي لا يوجد بها تمثيل لموكلتي حيث ذكر في مقدمه الورقه ان الاتفاق وبالتالي فلا يوجد صحه فيما استندت عليه مذكره المدعي، وادعاء شراكه المدعي مخالفه صريحه لنظام العمل السعودي وينعقد الاختصاص للمحاكم العماليه: قرر المدعي في مذكرته انه يطلب اثبات الشراكه في مشاريع معينه وفي هذا مخالفه صريحه لنظام العمل السعودي حيث ان المدعي يعمل لدي موكلتي المدعي بموجب عقد العمل المحرر بتاريخ 1/1/2013 م بوظيفه مراقب عام مقابل راتب اساس قدره (2.500) الفان وخمسمايه ريال وبالتالي تنتفي الصفه التجاريه للعلاقه التعاقديه وبالتالي فاي محرر او مستند يخالف عقد العمل يعتبر لاغي لا قيمه له وبالتالي تتمسك موكلتي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع حيث تنتفي الصفه التجاريه للعلاقه التعاقديه وتنحصر في عقد العمل وبالتالي تختص اللجان العماليه بالفصل في هذه الدعوي وتنص الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه ( تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: ا- المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها ) وقد حدد عقد العمل المحرر بتاريخ1/10/2013م بين موكلتي والمدعي الاختصاص القضايي حيث تنص الماده(15) فقره (3) ( ويكون مكتب العمل واللجان العماليه المختصه في المملكه الجهه الوحيده المختصه في حل اي نزاع ينشا بين المؤسسه والموظف اذا حدث اي خلاف ) وتنص الماده رقم ( 76 ) الفقره رقم ( 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعد قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها " وبالتالي فالاختصاص منعقد للمحاكم العماليه وليس الي المحكمه التجاريه. كما يوجد اقرار مخالصه نهاييه بين المدعي وموكلتي: حرر المدعي اقرار ينص علي ( اقر واتعهد انا: (... ) واحمل اقامه رقم (... ) الجنسيه (... ) واعمل لدي مؤسسه: (... ) بمهنه مراقب عام اقر باني اطلعت علي لايحه النظام الداخلي للمؤسسه وكذا لايحه الجزاءات وعلي علم تام بها وان التزم بمراعاتي كافه الاوامر والتعليمات التي تصدر من اداره المؤسسه او المسيولين وان انفذ بدقه احكام ولوايح المؤسسه وتعليماتها وان احافظ علي حسن السيره والسلوك والسمعه الطيبه والمحافظه علي اموال وممتلكات واسرار المؤسسه، كما اقر باني اعمل فقط لدي مؤسسه (... ) وتحت امرتهم وداخل المشاريع الخاصه بالمؤسسه، وانه غير مسموح لي بالعمل خارج مشاريع المؤسسه سواء اكان في اوقات الدوام الرسمي للمؤسسه او خارج اوقات الدوام الرسمي او العطلات والاجازات واي تقصير يقع مني بذلك اكون انا المسيول عن ذلك سواء اكان ماديا او قانونيا ولا مسيوليه للمؤسسه بذلك، واقر بان اي مخالفات ماديه تقع علي المؤسسه بسبب اخطايي التزم بها، ومن حق المؤسسه خصم هذه المبالغ من راتبي او من مستحقاتي ولكن بما لا يتعارض مع قوانين العمل والعمال وهذا اقرار مني بذلك ) ( صوره الاقرار مرفق رقم 1)وبتاريخ 31/5/2015 م صدر خطاب عن المدعي ينص علي الاتي ( انا المفوض من قبل المؤسسه لاداره مشروع محطه (...) ب(... ) | (... ) (... ) الجنسيه واحمل اقامه رقم (... ) اتعهد بان لا اتصرف باي مبلغ ولا يحق لي الصرف الا بعد الرجوع وبعلم المؤسسه وذلك عن المستخلصات المتعلقه بمشروع محطه(...) والكاينه في (... ) العايده للسيد / (... ) ( الا ضمن ايصالات صرف موثقه) كما اتعهد بان اتحمل المسيوليات تجاه المشروع ولا يحق لي تعديل اي بند من بنود العقد الا بعد الرجوع للمؤسسه، كما يحق للمؤسسه الغاء التفويض الممنوح لي باستلام الدفعات من المشروع اعلاه باي وقت تشاء وبدون الرجوع لي) (صوره الخطاب مرفق رقم 2)، وصدر كذلك الاقرار الثالث الصادر عن المدعي وهو عباره عن تصفيه حساب ومخالصه والذي ينص علي (اقر انا الموقع ادناه / (... ) (... ) الجنسيه واحمل اقامه رقم (... ) الصادره من الرياض اقر واعترف انني قد تسلمت من مؤسسه (... ) كامل مستحقاتي ولذلك فانني ابري ذمه المؤسسه واصحابها واخلي طرفها من جميع الادعاءات والحقوق والمطالبات الحاضره والمستقبله فيما يتعلق بخدمتي لديها وهذه مخالصه نهاييه عن ذلك) (صوره تصفيه حساب ومخالصه مرفق رقم3) وبموجب هذه الاقرارات فجميع ما ورد بلايحه الدعوي والمذكرات المقدمه من المدعي غير متفق مع هذه الاقرارات لاخلاء المدعي طرف موكلتي من جميع الادعاءات والحقوق ويخالف الانظمه المعمول بها بالمملكه ثانيا: الطلبات: تاسيسا علي ما سبق، نطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي وانتفاء صفه المدعي عليه في الدعوي طبقا لنص الماده رقم ( 76 ) الفقره رقم (1) من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذلك الدفع بعد جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها)، ونطلب رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا لوجود تصفيه حساب ومخالصه واقرار بابراء ذمه موكلتي من المدعي، ونطلب الزام المدعي بان يدفع اتعاب المحاماه). وفي جلسه 8/5/1440ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ وكيله بموعد هذه الجلسه وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله باثبات الشراكه وتصفيه مستحقاته مع المدعي عليه واحاله النزاع الي خبير محاسبي لانهاء النزاع بينه وبين المدعي عليه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه والكتابه مره اخري للمدعي عليه عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 29/6/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه علاقه موكله مع المدعي عليه؟ اجاب قايلا: بان علاقه موكله مع المدعي عليه علاقه شراكه وان موكله لم يستلم من المدعي عليه اي مرتب علي اساس انه عامل كما انه لم يستلم اي مبلغ مالي من المدعي عليه. ثم قدمت الدايره لوكيل المدعي مذكره دفع المدعي عليه المقدمه في جلسه يوم الاربعاء 27/3/1440ه والمكونه من اربع صفحات ومجموعه من المرفقات وباطلاعه عليها استمهل للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 3/9/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده جاء فيها: (ان الرد بصفه عامه كلام مرسل ولم يتناول موضوع اللايحه الاساسيه للدعوي مما يعتبر التفافا واضحا علي نص الدعوي وبالتالي اقرار محتواها فدليل تجاهلهم عقد الشراكه واغفال فحوي الدعوي وحيث ان تجاهلهم بالرد علي النص وحيث لا نكول بعد اقرار بوجود عقد. والمسلمون علي شروطهم ولان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه ولانه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه ولم يتم نقضها من المدعي عليه فاننا نكرر بان علاقه موكلي ثابته بعقد الشراكه المرفق صورته والعقد شريعه المتعاقدين وهو عقد مكتمل الاهليه ومرفق صورته ونصر علي انه موضوع دعوانا بالمستندات والبيانات. اشاراتهم بتهرب واضح الي الناحيه الشكليه وان المدعي عليه ليس له صفه فهو طرح بتهرب ساذج فالمؤسسه باسم (...) والتوقيع علي العقود من قبله والغرفه التجاريه تصادق علي توقيعه مما تؤكد علي الالتفاف في ظل عدم وجود ما هو كاف وهي من اختصاصات المحكمه التجاريه بدليل استمرار النظر بها وتطبيقا للفقره ( د ) من الماده الثانيه من النظام. ارفقوا مستندات بعيده عن موضوع الدعوي ومنسوخه بعقد الشراكه وانظمه العمل تسمح بالعمل بالعموله والنسب المحدوده واقرار المدعي عليها بالتوقيع دليل معرفتها بذلك او انها بنت العقد علي خديعه وهذا يمثل ادانه لها المستند رقم ( 1 ) المقدم بالمذكره نموذج يوقع من اي موظف جديد لدي المؤسسه كما تدل صيغته وبالتالي هو منسوخ بعقد لاحق كما ان مضمونه لا يتعارض مع محتوي العقد الجديد. المستند رقم (2) يمثل ادانه لهم واعتراف بشراكه موكلنا ومضمونه ان لا يحق له الصرف الا باليه محدده وهو ضمن المشاريع، التي وردت في عقد الشراكه ومعروف ان الموظف لا يعطي تفويض باستلام دفعات وهنا نص صريح باعتراف بوجود تفويض لموكلنا باستلام الدفعات مما يعني هشاشه ايراد المستندات. والمستند رقم (3) اذا ثبت صحه هذا المستند برغم تشكيك موكلي به فانه يعني دليل اخر لمصلحه موكلنا حيث انه يشير الي انهاء علاقته السابقه بالمؤسسه بدايه عمل جديد حدد بعقد الشراكه ونؤكد ذلك استمرار العلاقه و عليه وامام ثبوت علاقه الشراكه وعدم قدرتهم علي نفيها نؤكد علي مطالبه موكلنا بنصيبه من هذه الشراكه والمتمثل بمبلغ وقدره (1.839.177)ريال بموجب عقد ومؤيد بالمستندات والبينات المؤكده مع مرفق واحد سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره الجواب في 10/9/1440ه جاء فيها: ( اولا: تجاهل المدعي الرد علي الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمه، كما ان ما دفع به وكيل المدعي من وجود صفه لموكلتي غير صحيح، فما دفع به وكيل المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان موكلتي ليست لها صفه في هذه الدعوي فالورقه المقدمه محرره بين (...) والمدعي فموكلتي لم تتعاقد مع المدعي الا في عقد العمل والمدعي اقام دعواه بالخطا علي موكلتي وكان يجب ان يرفعها علي (...) حيث يلزم لقبول الدعوي توافر شرط الصفه فيما يتعلق باشخاص اطراف اي دعوي، ثانيا: الرد علي ما دفع به وكيل المدعي بالنسبه للمستند الاول المقدم من موكلتي: عدم صحه ما جاء بهذا الدفع حيث ان هذا المستند قام المدعي بتحريره في تاريخ لاحق علي الورقه المحرره بعد ان فشلت جميع المشاريع التي اشرف عليها المدعي لموكلتي ونتج عنها فسخ التعاقد مع موكلتي حيث كان المدعي يعمل لحسابه الشخصي وعند اكتشاف موكلتي هذا الامر اضطرت لاستبعاده من جميع المواقع حيث خسرت موكلتي في المشاريع الثلاثه التي اشرف عليها المدعي حيث بلغت خساره في مشروع فيلا (...) مبلغ وقدره (126,504ريال) ميه وسته وعشرون الف وخمسمايه واربعه ريال، وبلغت الخساير في مشروع (...) مبلغ (560.58 ريال) خمسمايه وستون الف وثمانيه وخمسون ريال، وخساره مبلغ (381738 ريال) علي مشروع فيلا (...) بحي (...)، وبالتالي يصبح اجمالي الخساير في المشروعات الثلاثه فقط مبلغ وقدره (1.068.300) مليون وثمانيه وستون الف وثلاثمايه ريال، وهذا غير الخساره الاجماليه التي سببها المدعي لموكلتي، حيث ينص البند (2) من الاتفاقيه ( يتحمل الطرفان بالتضامن مناصفه الارباح والخساير ) وحيث ان وجود المدعي بالمؤسسه سبب خساير كثيره تفوق سته ملايين ريال ( صوره من تقرير محاسبي مرفق1) كما ان المدعي لم يقم بسداد السلف التي اقترضها من موكلتي، فالمدعي كان دايما ما يحتج بان ظروفه الاسريه في ضيق حيث اقترض من موكلتي مبلغ وقدره(29.663ريال) تسعه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال، واقترض مبلغ مالي قدره مايه والفان وخمسمايه ريال. و لقد جاء في المستند الثاني المقدم للدايره ليوضح ان جميع المصروفات الماليه كانت بيد المدعي حيث كان المدعي يعمل لدي موكلتي موظف بوظيفه مدير للمشروعات واستلم لنفسه جميع الايصالات الموثقه ولم يقدمها لموكلتي وحيث ثبت وجود عجز لدي المدعي في كامل عهدته المسلمه اليه مثبته بالتقرير المحاسبي المقدم، فالمدعي تصرف في المشروعات المسلمه اليه بسوء نيه وتسبب بافعاله التي لا تتناسب مع كونه احد موظفي موكلتي في اهدار اموالها وخساره مشاريعها. ولم يقدم المدعي اي افاده تثبت قيامه بسداد رواتب العمال او المهندسين فيقرر البند (3) من الاتفاقيه ( يتحمل الطرفان كل المستلزمات الماليه من دفع زكاه ودخل وضرايب مباشره علي المشاريع و الغير مباشره وكذلك اجور العاملين علي اعدادات الميزانيات من محاسبين قانونيين ومعقبين ومندوبين اعمال.... ) وحيث ان موكلتي هي من تحملت وحدها جميع المستلزمات الماليه التي تسبب المدعي باعماله في خساره هذه المشروعات وموكلتي تطالب المدعي بجميع الخساير، والمدعي مدين بهذه المبالغ ولم يقدم اي اثبات يثبت انتهاء هذه الاعمال او تسليم لاي مشروع ووجود مخالصه نهاييه فكل المشروعات ترتب عليها خساير بالاضافه الي مطالبات اصحاب المشروعات بالتعويض 5 ) المستند رقم (3) مخالصه نهاييه ولاحق علي تحرير الاتفاقيه ومنهي للعلاقه التعاقديه وعدم صحه ما جاء بدفع وكيل المدعي حيث حرر المدعي اقرار ينص علي المخالصه نهاييه واستلام كامل مستحقاته، فهذا اقرار يتمثل في استلام المدعي جميع مستحقاته من موكلتي وخاصه وانه لا يزال حتي اليوم علي كفاله موكلتي وموظف من موظفيها وليس كما يقرر وكيل المدعي انه بدايه عمل جديد فهذه المخالصه حررت قبل هروب المدعي من مؤسسه موكلتي وتهربه من سداد المبالغ المستحقه عليه من سلف وخساير في المشروعات وتفيد استلامه كافه مستحقاته النظاميه وتسقط ايه دعاوي او قضايا او منازعات لدي ايه جهه كانت حالا او سابقا، تتعلق بموكلتي، وقد وقع المدعي هذا الاقرار بارادته المنفرده ويسال عنه ). وفي جلسه 21/11/1440ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه 16/3/1441ه حضر طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين جاء فيها: ( اولا: ان العلاقه التي تربط موكلي بالمدعي عليه تنقسم الي شقين 1- علاقه عمل، وهذه خاضعه للمحاكم العماليه 2-علاقه شراكه بين موكلي و بين المدعي عليه بموجب اتفاق عقد الشراكه المرفق باوراق القضيه والذي اقر به المدعي عليه، فهذه العلاقه خاضعه للمحكمه التجاريه. ثانيا: الصفه في المدعي عليه كما هو واضح في عقد الشراكه بين موكلي و بين المدعي عليه انه بين موكلي (... ) وبين مؤسسه (... ) ويتضح ذلك من خلال ما يلي: ا - نصت الماده ( 9 ) من نظام الاستثمار الاجنبي انه: تكون كفاله المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين علي المنشاه المرخص لها، ومعلوم انه لا يمكن لهذا المستثمر انه يعمل او يتفق او يستلم مشاريع داخل المملكه العربيه السعوديه الا تحت مظله منشاته المرخص لها، وبناء علي ذلك جري الاتفاق بينه وبين موكلي علي اوراق المؤسسه المعتمده والمرخص لها ومعلوم انه لا يمكن لهذا المستثمر انه يعمل او يتفق او يستلم مشاريع داخل المملكه العربيه السعوديه الا تحت مظله منشاته المرخص لها، وبناء علي ذلك جري الاتفاق بينه وبين موكلي علي اوراق المؤسسه المعتمده والمرخص لها، كما نصت الاتفاقيه علي ذكر ( صاحب المنشاه ) ويقصد بها مؤسسه (...) وكما هو معلوم ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني، كما نصت الفقره (3) من الاتفاقيه علي ذكر اسم (المؤسسه ) ويقصد بها المؤسسه المرخص لها بالاستثمار في المملكه العربيه السعوديه وهي مؤسسه (...) للمقاولات، مما يؤكد صفه المدعي عليه في الدعوي) استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد،. وفي جلسه 11/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الدفع الشكلي والموضوعي كما جاء في مذكرته السابقه واستلم وكيل المدعي نسخه منه وتمسك بصحه دعواه بشراكه الطرفين واحال الي ما قدمه في الدعوي كما تمسك بانه لم يتم الفصل في الدعوي سابقا واستمهل لتقديم الرد علي مذكره المدعي عليه فافمهت الدايره الطرفين بتبادل الطرفين المذكرات. وفي جلسه 9/7/1441ه تبين عدم التزام الطرفين بالتبادل الالكتروني فافهما باهميه التبادل الالكتروني حسب المواعيد المحدده فقدم المدعي رده خلال اسبوع وقد جاء فيه: (اولا: - من الناحيه الشكليه - المحكمه المختصه تختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي حيث ان الاستحقاق الموضوعي هو بموجب عقد شراكه بين موكلي/ (... ) وبين المدعي عليها مؤسسه (... )، وموكلي يطلب اثبات عقد تجاري مع كفيله بموجب تعاقد بينهما سبق ان اقر به المدعي عليه اثناء المرافعه في الجلسات السابقه.وهذا العقد – اعني عقد الشراكه – عقد صحيح في ذاته ولا يعتبر تسترا تجاريا لان الاموال الناتجه من ارباح عقد الشراكه تحول لحساب المدعي عليها/ مؤسسه (... ) بصفتها النظاميه الرسميه، حتي وان ثبت وان هناك مخالفه للنظام فلا يمنع ذلك استحقاق موكلي لذلك لان العقد صحيح في ذاته. وقد نص حكم محكمه الاستيناف رقم (م ق د): (107/4)، (23/1/1428ه) علي ذلك حيث جاء فيه: (المصادقه علي حكم استحقاق اجنبي لا يحمل رخصه تجاره رغم مخالفه التعليمات، لعدم وجود مانع من سماع الدعوي، ولان ولي الامر لم يذكر ان عقوبه من خالف وعمل فيما لم يستقدم له انه لا يكون له الا اجره المثل، وان ما يدعي به سوي ذلك لا يمكن منه). من خلال ما سبق يتضح لنا ان: 1-ان المدعي عليها مؤسسه (...) لان (...) لا يمكن ان يعمل او يقوم باي نشاط في المملكه العربيه السعوديه الا من خلال مؤسسته وتحت مظلتها وقد نصت بنود الاتفاقيه علي ذكر اسم المنشاه اكثر من مره كما بينا ذلك سابقا. 2-ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرتها السابقه: (عدم سداد المدعي السلف التي اقترضها من موكلتي) ثم ذكر مجموع مبالغ السلف باكثر من مايه واربعين الف ريال، مع انه ذكر قبل ذلك ان راتب موكلي فقط (2500 ريال) فهل يعقل ان شخص بهذا الراتب يحصل علي سلفه عايليه تتجاوز مقدار راتب موكلي بخمسين ضعفا ويحتاج لسدادها اكثر من عشر سنوات، وهذا يؤكد لنا ان العلاقه بين موكلي وبين المدعي عليها علاقه شراكه وليست علاقه عمل.3-ان العلاقه بين موكلي المدعي/ (... ) وبين المدعي عليها علاقه شراكه بموجب عقد الشراكه الذي يطلب موكلي اثباته.4- وجود اوراق مخالصه واحكام قضاييه في امور ماليه لا يطعن ولا ينفي ثبوت عقد الشراكه بين موكلي وبين المدعي عليها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه فعقد الشراكه بين موكلي/ (... ) والمدعي عليها/ مؤسسه (... ) كان علي تنفيذ ثلاثه مشاريع تتمثل بالتالي: 1- مشروع فيلا (... ) بالرياض. 2- مشروع محطه (... ) بالرياض. 3- مشروع (...) بالرياض، وقد باشر موكلي الاعمال المشار اليها وتم انهاء العمل بها وقد ترتب علي ذلك ارباح مؤيده بمستندات مرفقه في ملف القضيه وبموجب عقد الشراكه وقدرها (1866603.5) مليون وثمانمايه وسته وستون الفا وستمايه وثلاثه ريال وخمسون هلله). ثم قدم المدعي عليه مذكره رد جاء فيها: ( تتمسك موكلتي بالدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، وعدم صحه جميع ما ورد بمذكره وكيل المدعي حيث ان المدعي كان يعمل لدي موكلتي وتحت كفالتها بموجب عقد عمل محرر بتاريخ 01/ 10/ 2013م بوظيفه مراقب عام مقابل راتب اساس قدره (2500 ريال ) الفين وخمسمايه ريال وبالتالي تنتفي الصفه التجاريه للعلاقه التعاقديه وتنحصر في عقد العمل وهذا ينفي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر موضوع الدعوي حيث ينعقد الاختصاص للمحاكم العماليه طبقا للماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه. كما يقرر عقد العمل في الماده (15) فقره (3) ( ويكون مكتب العمل واللجان العماليه المختصه في المملكه الجهه الوحيده المختصه في حل اي نزاع ينشا بين المؤسسه والموظف اذا حدث اي خلاف) حيث ان العقد شريعه المتعاقدين لقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم ). عدم صحه المبلغ المدون بسند الامانه، وصدور حكم نهايي قطعي لصالح موكلي: ذكر المدعي ان المبلغ المدون بسند الامانه هو مايه واربعين الف ريال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان قيمه السند مبلغ وقدره (102,500ريال ) مايه واثنين الف وخمسمايه ريال، حيث اصدرت الدايره الحقوقيه الرابعه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض الحكم رقم(... ) وتاريخ 08/ 11/ 1440ه في القضيه رقم(... ) وتاريخ 25/ 10/ 1439ه بالزام المدعي بان يدفع ل(... ) مبلغا وقدره (102,500 ريال ) مايه واثنين الف وخمسمايه ريال حيث وقع المدعي علي سند امانه بمبلغ (102,500 ريال ) مايه واثنين الف وخمسمايه ريال ل(...) عباره عن مدفوعات شخصيه وقد صادق المدعي علي المبلغ واصدرت الدايره حكمها (صوره الحكم مرفق رقم 1). وقد امتنع المدعي عن سداد المبلغ المطالب به وقدره(102,500 ريال ) مايه واثنين الف وخمسمايه ريال مما دعا (... ) رفع الحكم للتنفيذ امام الدايره التنفيذيه الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم(... ) وقد اصدرت الدايره التنفيذيه الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض القرار القضايي رقم (... ) وتاريخ 01/ 02/ 1441ه بالزام المنفذ ضده بتسديد المبلغ. كما استلم المدعي جميع مستحقاته من موكلي بموجب تصفيه الحساب والمخالصه، فجميع ما ورد بلايحه الدعوي والمذكرات المقدمه من المدعي غير صحيح ويخالف الانظمه المعمول بها بالمملكه ( صوره تصفيه حساب ومخالصه مرفق رقم 3 ). خساره موكلي من جميع الاعمال التي نفذها المدعي بصفته موظف: جميع الاعمال التي نفذها المدعي بصفته موظفا فيها ثبت سوء نيته في تنفيذها وان موكلي تحمل وحده خسارتها بدون اي مشاركه من المدعي، واعتراف وكيل المدعي بهشاشه الايرادات وهذا يثبت التلاعب من جانب المدعي، فجميع المصروفات الماليه كانت بيد المدعي حيث كان المدعي يعمل لدي موكلتي موظف بوظيفه مدير للمشروعات واستلم لنفسه جميع الايصالات الموثقه ولم يقدمها لموكلتي اي افاده بالمصروفات والايرادات وحيث ثبت وجود عجز لدي المدعي في كامل عهدته المسلمه اليه، فالمدعي تصرف في المشروعات المسلمه اليه بسوء نيه وتسبب بافعاله التي لا تتناسب مع كونه احد موظفي موكلتي في اهدار اموالها وخساره مشاريعها. وعدم تقديم المدعي اي افاده تثبت قيامه بسداد رواتب العمال او المهندسين في المشاريع التي يطالب بارباحها: يقرر البند (3) من الاتفاقيه ( يتحمل الطرفان كل المستلزمات الماليه من دفع زكاه ودخل وضرايب مباشره علي المشاريع والغير مباشره وكذلك اجور العاملين علي اعدادات الميزانيات علي الميزانيات من محاسبين قانونين ومعقبين ومندوبين اعمال....) وحيث ان موكلي هو من تحمل وحدها جميع المستلزمات الماليه التي تسبب المدعي باعماله في خساره هذه المشروعات وموكلتي تطالب المدعي بجميع الخساير، والمدعي مدين بهذه المبالغ ولم يقدم اي اثبات يثبت انتهاء هذه الاعمال او تسليم لاي مشروع ووجود مخالصه نهاييه فكل المشروعات ترتب عليها خساير بالاضافه الي مطالبات اصحاب المشروعات بالتعويض). ثم قدم المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها: (اولا: - كما نري في الفقره رقم (5) من رد محامي المدعي عليها نري انه ناقض نفسه بنفسه ورجع مره اخري ليستشهد ببنود الاتفاقيه بين موكلي وبين المدعي عليها. حيث ذكر وكيل المدعي عليها ان البند (3) من الاتفاقيه ينص علي الاتي: "يتحمل الطرفان كل المستلزمات الماليه من دفع زكاه ودخل وضرايب واجور العمال.... الخ.". ونلاحظ من ذلك اقرار وكيل المدعي عليها بان هناك اتفاقيه بين موكلي وبين المدعي عليها وهذه الاتفاقيه هي عباره عن شراكه بين موكلي وبين المدعي عليها، وما زعمه وكيل المدعي عليها ان المدعي كان موظف فقط لدي المدعي عليها يبطله ما ورد في البند (3) من الاتفاقيه التي اقر بها وكيل المدعي عليها، اذ لا يمكن للموظف ان يتحمل اجور العمال والزكاه والضرايب، وهذا اكبر دليل علي ان العلاقه بين موكلي وبين المدعي عليها كانت تنقسم الي قسمين كما ذكرت ذلك سابقا وهي: علاقه عمل وعلاقه شراكه. ثانيا: ان اقرار المخالصه الذي وقع عليه موكلي يخص عقد العمل بينه وبين المدعي عليها حيث جاء في اخر اقراره: "فيما يتعلق بخدمتي لديها" اذن اقرار المخالصه الذي يستشهد به وكيل المدعي عليها لا يخص عقد الشراكه الذي نحن بصدد اثباته، وانما يخص عقد العمل فقط وهو ما نص عليه حقيقه اقرار موكلي بقوله "يتعلق بخدمتي لديها". ومن هنا اطلب من فضيلتكم: اثبات عقد الشراكه بين موكلي والمدعي عليها.و الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلنا وقدره (1866603.5) مليون وثمانمايه وسته وستون الفا وستمايه وثلاثه ريال وخمسون هلله، مضافا اليه 15% اتعاب محاماه فيكون اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (2146594) مليونان ومايه وسته واربعون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال). رد عليها المدعي عليه بمذكره: (عدم صحه ما ورد بمذكره المدعي فالمدعي يحاول ان يكتسب وان ياخذ ما ليس مستحق حيث ان المدعي يخلط بين عمله كموظف لدي موكلتي وبين الاوراق المقدمه لتسهيل عمله في المشروعات التي تشرف عليها موكلتي، حيث تسبب المدعي بسوء نيته في خساره هذه المشروعات وموكلتي تطالب المدعي بجميع الخساير، والمدعي مدين بهذه المبالغ ولم يقدم اي اثبات يثبت انتهاء هذه الاعمال او تسليم لاي مشروع ووجود مخالصه نهاييه فكل المشروعات ترتب عليها خساير بالاضافه الي مطالبات اصحاب المشروعات بالتعويض من موكلتي. وعدم رد المدعي علي الدفع بخساره موكلي من جميع الاعمال التي نفذها المدعي بصفته موظف فيها ثبت سوء نيته في تنفيذها وان موكلتي تحملت وحدها خسارتها، واعتراف وكيل المدعي بهشاشه الايرادات وهذا يثبت التلاعب من جانب المدعي، فجميع المصروفات الماليه كانت بيد المدعي حيث كان المدعي يعمل لدي موكلتي موظف بوظيفه مدير للمشروعات واستلم لنفسه جميع الايصالات الموثقه ولم يقدمها لموكلتي). وفي 17/10/1441ه تم تحويل هذه القضيه للمسار التقاضي الالكتروني وفي 19/10/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج عما هو مقدم سابقا، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (... ) وتاريخ 16/1/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (... ) وتاريخ 3/1/1441ه، كما قرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب اثبات الشراكه مع المدعي عليه في المشاريع الثلاثه وهي مشروع فيلا بحي (... ) بالرياض ومشروع محطه (...) بحي (... ) بالرياض ومشروع (...) بالرياض، علي ان الارباح مناصفه بين الطرفين كما انه لا يوجد شراكه بينهما في مشاريع اخري ويحتفظ بحق موكله بالمطالبه بالمستحقات عن هذه المشاريع بعد اكتساب الحكم القطعيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يحصر دعواه في طلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في تنفيذ ثلاثه مشاريع وهي مشروع فيلا بحي (... ) بالرياض، ومشروع محطه (...) في حي (... ) بالرياض، ومشروع (...) بالرياض، علي ان تكون الارباح والخساير مناصفه بينهما، ويستند في ذلك علي العقد الموقع من الطرفين في 12/1/2014م، والذي يثبت الشراكه في جميع اعمال المقاوله بين الطرفين، والعقد الاخر المؤرخ في 15/5/2014، ومضمونه يؤكد العقد الاول، وحيث اقر المدعي عليه بصحه العقد، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، ومؤاخذ به، فان الدايره تري ثبوت شراكه المدعي مع المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم صفه موكله وان تعاقد المدعي كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه، وان المدعي عامل ويعمل لديه بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، وان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر القضيه، وانه يوجد مخالصه نهاييه موقعه من المدعي يقر فيها باستلامه لجميع حقوقه، فالمؤسسه المدعي عليها ليس لها صفه اعتباريه وليس لها ذمه ماليه مستقله عن صاحبها، كما ان تعاقد المدعي مع مؤسسه المدعي عليه بعقد عمل بناء عل نظام العمل، لايعني بطلان عقد الشراكه المتفق عليه من الطرفين، وتكون المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في هذا العقد، واما المخالصه التي استند عليها المدعي عليه، فان الدايره تري بان المقصود بها هو عقد العمل، ولا علاقه لعقد الشراكه بها، ومما يؤكد ذلك ماجاء في عجزها ونصه "فيما بتعلق بخدمتي لديها" وعليه تري الدايره بان المخالصه لا تنصب علي عقد الشراكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت الشراكه بين الطرفين. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا باثبات شراكه (... ) اقامه رقم (... ) مع (... ) اقامه رقم(... ) صاحب مؤسسه (... ) سجل تجاري(... ) في ثلاثه مشاريع وهي فيلا بحي (... ) بالرياض ومشروع محطه (... ) بالرياض ومشروع (...) بالرياض مناصفه بينهما في الارباح والخساير، وﷲ الموفق. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1906 لعام 1442 ه المقامه من/ (... ) رخصه اقامه (... ) ضد/ (... ) غير ذلك (... ) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه في تنفيذ ثلاثه مشاريع وهي مشروع فيلا بحي (... ) بالرياض، ومشروع محطه (...) في حي (... ) بالرياض، ومشروع سور وملحقاته بالرياض، علي ان تكون الارباح والخساير مناصفه بينهما، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اثبات شراكه (... ) اقامه رقم (... ) مع (... ) اقامه رقم (... ) صاحب مؤسسه (... ) سجل تجاري(... ) في ثلاثه مشاريع وهي فيلا بحي (... ) بالرياض ومشروع محطه (... ) بالرياض ومشروع سور وملحقاته بالرياض مناصفه بينهما في الارباح والخساير، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره وكيل المستانف عن رافع الطلب (... ) بتاريخ 11/ 4/ 1442ه، هل هو محامي ام لا ؟ فذكر بانه محامي متدرب، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، واكد ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري