moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩١٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ،وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨.٣٧٢) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا مقابل قيمه نقل بضايع عبر البر ، فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه اجاب بانه يكتفي بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي وكيل المدعيه صادق عليه ، ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله علي صحه دعوي موكلته ، فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ، فقرر قايلا: ان موكلتي تطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ، هكذا قرر ، لذا واستنادا علي الماده الثانيه والتسعون من نظام الاثبات فقد قررت الدايره تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه و في حال تخلفها ستعدها الدايره ناكله وتجري في حقها المقتضي الشرعي والنظامي ، وعليه رفعت الجلسه لاجل ذلك ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تبلغت باداء اليمين النافيه في هذه الجلسه ولم تحضر ، لذا واستنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات فقد عدتها الدايره ناكله عن اداء اليمين ويقضي عليها بالنكول ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨.٣٧٢) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا مقابل قيمه نقل بضايع عبر البر ، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولما كانت بينه المدعيه غير كافيه لاثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي ، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت باداء اليمين في هذه الجلسه ولم تحضر فقد عدتها الدايره ناكله عن ادايها ، ومن المعلوم فقها ان من تبلغ باداء اليمين ولم يحضر يعد ناكلا عن الدعوي والنكول يقوم مقام البينه كما قرره اهل العلم ، وبناء علي علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ما نصه اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي ، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، لذا وبناء علي تخلف المدعي عليها رغم تبلغها باداء اليمين وتبلغها بموعد الجلسات الماضيه ولم تحضر مما يتجسد لدي الدايره انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بما يرد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٣٧٢) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .