moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2495 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، الي هذه المحكمه بدعوي ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين موكلته و بين المدعي عليها علي شراء وتوريد اجهزه طبيه بتاريخ 15/3/2020م، علي ان تلتزم المدعي عليها بتدريب الكادر الطبي وتشغيل الاجهزه والتاكد من مطابقتها للمواصفات حسب المتفق عليه، كما تم الاتفاق علي ان تكون قيمه تلك الاجهزه 530 الف (...)، تصرف بحسب سعر الصرف وقت الشراء وقد تم دفع مبلغ 600 الف ريال للمدعي عليها كدفعه اولي مقدمه علي ان يتم دفع المبلغ المتبقي مقسطا علي 18 شهرا بموجب شيكات قيمه كل شيك (133500) ريال، وقد قمنا بتسليم الشيكات للمدعي عليها علي ان يتم صرفها في يوم 15 من كل شهر ميلادي ابتداء من شهر 4/2020م علي ان يكون صرف اخر شيك في شهر 9 من عام 2021م، و تم صرف 14 شيكا منها من قبل المدعي عليها، والمتبقي اربعه شيكات وقامت المدعي عليها بتسليم الاجهزه كما هو متفق عليه بعد استلامها للدفعه الاولي الا انها لم تلتزم بالتدريب عليها و تشغيلها وتم التواصل معهم بخصوص ذلك الا انهم يتحججون بحجج واهيه بعدم امكانيه التدريب والتشغيل في الوقت الحالي مما ادي الي ايقاع بالغ الضرر علينا من الناحيه الماديه و من استفاده المرضي التابعين للمركز من تلك الاجهزه وحبس المنفعه وبناء علي ذلك تمت مطالبه المؤسسه بوقف صرف الشيكات الي ان يتم التدريب والتشغيل للاجهزه المشار اليها مع تحفظنا علي تكلفه قيمه الاجهزه كون الشركه بالغت بسعر الصرف للفرنك السويسري وقت الشراء واحتسبت الاجهزه باكثر من قيمتها، وعليه تقدمت موكلته بطلب عاجل بوقف المدعي عليها عن صرف الشيكات المتبقيه لقيمه الاجهزه الطبيه المشار اليها في موضوع الدعوي و عددها اربعه شيكات من اصل ثمانيه عشر شيكا قيمه كل شيك (133.500) مايه وثلاثه وثلاثين الف ريال بقيمه اجماليه وقدرها (534.000) خمسمايه واربعه وثلاثون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه اليوم، حضر المشار اليه بعاليه عن بعد، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيل عنه، وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من طلب المستدعيه وقف صرف الشيكات محل النزاع، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان الطلب المقدم ليس من ضمن الحالات الوارده في الماده المذكوره انفا، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم قبول الطلب المقدم، كما ان طلب المستدعيه يتكي علي اخلال المدعي عليها بالعقد محل الاتفاق اي لازم وقف التنفيذ والصرف اثبات الاخلال بالالتزام، والمعني بنظر الطلب هي دايره الموضوع واختصاصها ثابت وفق نص الماده (6/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ والتي نصت علي ان: " كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعه في ملكيه العين محل التنفيذ، او المنازعه المتعلقه باخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك". (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1534 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي/ (...)ضد المدعي عليه/ (...)،وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها في هذا اليوم جلسه مرييه (عن بعد) حيث باشرت نظرها بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن 1- ان الدايره استندت في حكمها علي الماده 36من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر الي فقرات الماده 7,8,9 يتضح ان جميعها داخل في محل مطالبه المستانفه وهي ايقاف صرف الشيكات من المدعي عليها بسبب اخلالها بالتزاماتها. 2- ان سبب اقامه هذه الدعوي هو اخلال المدعي عليها بالتزاماتها بطلب عاجل يمنعها من التصرف بباقي الشيكات المحرره من قبل المستانفه، واما النزاع في الموضوع فقد نص النظام علي انه لا يمكن الحكم في الدعوي المستعجله الا اذا كان هناك نزاع في الموضوع،وعلي المحكوم عليه اقامه دعوي في موضوع النزاع خلال سبعه ايام من صدور الحكم في الدعوي المستعجله وذلك في الماده (35) فقره (ا) 3- استندت الدايره في حكمها علي الماده (6/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ وهذا يكون خاص في الدعاوي التي ليس لها صفه الاستعجال واما الدعاوي المستعجله فقد حددها نظام المحاكم التجاريه وجعل لها دواير مستقله.4- تضرر المستانفه من اخلال المدعي عليها باستمرارها صرف الشيكات قيمه المبيع، مع عدم الاستفاده منه وفوات المنفعه المترتبه عليه، وانتهي الاعتراض الي طلب الزام المستانف ضدها بوقف الشيكات – محل النزاع - ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للدارسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الثانيه في القضيه رقم 2495 لعام 1442ه المؤرخ في 3/11/1442ه القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.