tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431038836 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:d3a3391c-3732-4267-b598-f6ba005582a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470589266 لعام 1444ه 
المدعي: 
ناجي عمر علي صبري
المدعي عليه:
احمد محمد عبدالحافظ بن شيهون
الوقايع:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع علي المدعي من خلال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده و التعويض المادي(٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، اضافه بمبلغ قدره (١٤٦,٨٢٣) مايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في عند النظر الي صك الحكم رقم (٤٢٨٢١٣٢٣) وتاريخ 1442/11/91ه نجد ان المدعي هنا هو المدعي عليه في الصك وهو الملزم بتنفيذه،وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، بل يبين الضرر الفعلي والخطا الحاصل من المدعي وعلاقته بذلك، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من ناجي عمر علي صبري هويه رقم (...) ضد احمد محمد عبدالحافظ بن شيهون هويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470589266 لعام 1444ه 
المدعي: 
ناجي عمر علي صبري
المدعي عليه:
احمد محمد عبدالحافظ بن شيهون
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع علي المدعي من خلال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده و التعويض المادي (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (١٤٦,٨٢٣) مايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع علي المدعي من خلال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده و التعويض المادي(٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، اضافه بمبلغ قدره (١٤٦,٨٢٣) مايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمله: تقدم موكلي بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه ضد المدعي عليه احمد محمد عبد الحافظ بن شيهون وقيدت لدي المحكمه بالرقم اعلاه حيث ذكر فيها ان العلاقه التجاريه الخاصه بمؤسسه ناجي عمر علي صبري و مؤسسه الاطار الرياضي و فروعهما قد انتهت بموجب الحكم الصادر من الدايره الثامنه المؤيد من الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف بالصك رقم 437447418 و تاريخ 23/05/1443ه الذي نص علي نقل المؤسسات المنصوص عليها في الحكم للمدعي عليه (احمد بن شيهون) و الزام موكلي باكمال اجراءات نقلها. بمعني انه منذ تاريخ 23/05/1443ه اصبحت ملكيه هذه المؤسسات للمدعي عليه (احمد بن شيهون) فبالتالي عليه الالتزام بتحمل كافه الرسوم الماليه و التزامات الحكوميه وغيرها الخاصه بها وحده. ولكن للاسف حصل عكس ذلك تماما فمنذ التاريخ المذكور ما زالت كل هذه الالتزامات الحكوميه موجهه لموكلي ومطالب بسدادها دون وجه حق الامر الذي اضر به كثيرا حيث صدور احكام ضده وايقاف خدماته و حجز راتبه التقاعدي وادي ذلك الي تعطل جميع مصالحه. وقد طالب موكلي في لايحه دعواه برفع هذا الضرر الباين عنه و تعويضه عن ما لحق به بمبلغ 600.000 ريال ثم الزام المدعي عليه بمبلغ 146.823 ريال عباره عن فواتير خاصه بالتامينات الاجتماعيه لهذه المؤسسات كان من المفترض سدادها بواسطه المدعي عليه شامله ايضا علي مبلغ يخص راتب موكلي التقاعدي، وطلب ايضا الحكم له باجره المثل مقابل ادارته للمؤسسات المذكوره منذ انشايها و حتي تاريخ 23/05/1443ه وهو تاريخ الحكم بملكيتها للمدعي عليه. وقد ارفقنا في دعوانا مستندات حكوميه صحيحه تؤيد دعوانا و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في الدعوي.
و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 16 / 12 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي لايحه الدعوي وعلي الحكم الصادر في هذه القضيه فاستبان لها ان الدايره لم تبحث مساله الاختصاص النوعي بنظر الدعوي قبل الخوض في موضوعها ولذلك صدر حكمها مخالفا للفقره الثالثه من الماده رقم: ٧٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ويكون حريا بالالغاء والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمه التنفيذ وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430874387 الصادر بتاريخ 27/10/1444 في القضيه رقم 4470589266 والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب.