gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-234624: قرا رقم PC-2024-234624: الصادر في الحوعي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك المستانف ضدها ضد المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2025/01/22، م.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت. الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 اذم، بحرور كل من: ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-119521) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه (عطور) عايده للمستورد (مؤسسه...) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ (02/17) ه، حيث قام المستورد بتقدم شهاده مطابقه تحمل الرقم (...) و تاريخ 2017/11/01 م، وبمخاطبه الشركه المانحه عن مدي صحه الشهاده وردت افادتها بان الشهاده غير صحيحه ولم تصدر من قبلها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها القاضي منظومه بما ياتي: " - عدم ادانه/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتوهيب الجمركي". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه المقدمه من المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك) تبين انها تënضمن ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه لم تتحقق من المستندات المقدمه من الطرفين من خلال مخاطبه الشركه مصدره الشهادات او تكليف احد المختصين في الشركه بالحضور، وتؤكد الهييه بانها قدمت دعواها بناء علي مستند رسمي صادر من شركه المطابقه يثبت بان الشهاده مزوره ولم تصدر عن الشركه، كما تمت مخاطبه هييه ... بشان شهادات المطابقه ووردت افادتهم بانه من خلال التواصل مع جهه تقويم المطابقه (…) تمت ايفاده من قبلهم بالتاكيد علي ما ورد في هذه الخطابات، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم مجدا باداره المستانف ضدها وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، والامامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند حجمها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض CR-2025-234624: قرار رقم PC-2024-234624: الصادر في العوي رقم: وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/07/22 (01:46) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه جستها للنظر في الاستثناف الم-مقدم من هييه الزكاه والضريه والجم-ارك علي القمار رقم (CTR-2024-119521) و تاريخ 28/09 (1445/08/29) و الحدار عن اللجه الجمركيه البتداييه الثالثه بالرياض وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستالف، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافع. الاسباب بعد الاطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) به، وبعد الاطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ 8/04/44ه، والانظمه والوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/03/12، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 04/04/04 م، فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وباتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعتاثها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او ضمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنحه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما وسانغا ومؤدي الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يトفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه: "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للو صف الوارد في لايحه الدعوي...، وحيث انه بمراجعه اللجنه الاستينافيه لملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان الثابت وروود الافاده من الجهه الرسميه المختلفه التي تثبت عدم صحه شهاده المطابقه، وذلك طبقا للماده (11/143) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي تنتهي معه اللجن ____ الي اغاء القرار الابتدايي، والحكم مجدا اجاده المستورد بالتهريب الجمركي، وازاءه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، وبدل مصادره عن الارساليه المخالفه وذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستورد من وثيقه لاثبات حده الشهاده، حيث www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 ٢ صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234624: قرار رقم PC-2024-234624: الصادر في العوي رقم: ان هذه الوثيقه لا تغير من الثابت في كون الجهه التي اصدرت الشهاده سبق ان افادت الجهه الرسميه بعمم صحه الوثيقه، ومن ثم فان ما قدمه المس-تالف غير كاف لتفيير الحقيقه بان الوثيقه غير سليمه بالنظر الي الافاده المقدمه للجهه الرسميه من الجهه مصدره الشهاده بانها غير صحيحه، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اول: قبول الاستثناف شكل من مقدمه « هييه الزكسه والخريبيه والجباب، حد القصار والابتدايي رقم الشرح (CTR-2024-119521) ثانيا:})(الموضوع اغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا اباده المستورد/ المتهم، سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي، وازامه بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (408,782) اربعماه وثمانيه الالف وسبمعايه واثنانثمانون ريالا، وبدل مصادره عن الارساليه المخالفه مبلغا وقدره (204,391) ماثنان واربعه الالف وثلاثمه وواحد وتسعون ريالا، ليكون مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا وقدره (613,173) ستتمايه وثلاثه عشرا الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (١٤٥٤). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ... الدكتور /... عضو ... الاستاذ/... رييس اللجنه ... الاستاذ /... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3