tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430332858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/113 entity=document_number:6568cfdf-ec63-468b-a2d1-1703e1d94e4f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439028586 لعام 1443ه
المدعي:
صالح عبدالمحسن محمد العقيلي
المدعي عليه:
شركه العواد للاستثمارات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي التسويق والوساطه في بيع مستودعات المدعي عليها المقامه علي قطعه الارض رقم (13) من المخطط رقم (3239) الواقع بحي المشاعل بمدينه الرياض، البالغ مساحته (83,640,36) مترا مربعا، والمملوكه لعبد الله بن ابراهيم العواد بموجب الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض برقم ((...)98) وتاريخ 1435/04/11 ه، وقد قام موكله بعرض العقار علي الشركه السعوديه للعدد والادوات (ساكو) وزودها بالمعلومات اللازمه واوصاف العقار محل الدعوي، وتخلل ذلك عده اجتماعات بين موكله ومن يمثل البايع والمشتريه بالتنسيق من موكله، وقد تمت الصفقه علي جزء من هذه المستودعات بمساحه قدرها (42,937) مترا مربعا، بقيمه قدرها (74,000,000) اربعه وسبعون مليون ريال، واستحق موكله بموجب ذلك كامل مبلغ السعي وقدره (2,127,500) مليونان ومايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وتاريخ نشوء الحق 1442/06/08 ه الموافق 2021/01/21 م والذي اصبح في ذمه المدعي عليها بموجب استلامها للسعي من (ساكو) بموجب مخاطبه المدعي عليها للمشتريه والشيك رقم (66718) المسحوب علي بنك ساب وسند القبض رقم (43) الصادر علي مطبوعات المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ثمن الوساطه مبلغا قدره (2,127,500) مليونان ومايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه باسم (الحفاظ علي سريه المعلومات)، والمبرمه بين شركه العواد للاستثمارات (طرف اول) وصالح عبدالمحسن محمد العقيلي (طرف ثاني)، مؤرخه في 1438/12/28 ه الموافق 2017/09/19 م، علي مطبوعات المدعي عليها. 2- شهاده شهود مكتوبه وموقعه من: الشاهد الاول/ مدحت رشيد محمد شاهين، فلسطيني الجنسيه، اقامه رقم (...) ومؤرخه في 2022/01/11 م، والشاهد الثاني/ علي احمد نجمي حمدي، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...) ومؤرخه في 1443/06/13 ه. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1443/05/19 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب تقرير التبليغات، وقد قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مالك الارض؟ فاجاب بان مالك الارض هو عبدالله بن ابراهيم العواد صاحب الشركه المدعي عليها وبسؤاله عن سبب رفع الدعوي علي الشركه المدعي عليها فاجاب بان الشركه المدعي عليها هي من تعاقدت مع المدعي لكونه مسوق كما ان المدعي عليها شركه عقاريه، وبسؤاله عن بيناته احال الي ما هو مرفق في صحيفه الدعوي، كما ذكر بان لديه شهود يشهدون علي اتمام العمليه، وقد طلبت منه الدايره تحرير شهاده الشهود وتوقيعها من قبلهم مع بيان صلتهم باطراف الدعوي وطلبت منه الدايره ايداعها بالنظام، فاستعد بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/06/15 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ...، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1443/07/05 ه وملخصها: (اولا: ما يخص الانعقاد الشكلي لصفه المدعي عليه واختصاص المحاكم التجاريه بالدعوي نوعيا: - المدعي عليها شركه ذ.م.م يختص نشاطها وفق سجلها التجاري بشراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وانشطه البيع علي الخارطه، واداره وتاجير العقارات المملوكه والمؤجره السكنيه وغير السكنيه، وانشطه وكلاء السماسره واداره العقارات مقابل عموله، مما يثبت صحه انعقاد الصفه للمدعي عليها في ممارسه النشاط العقاري. ثانيا: البينه علي استحقاق موكلي لمطالبته: بالاضافه الي ما تم تقديمه من بينات فاننا نقدم ما يلي: 1- الشهاده الصادره من/ مدحت رشيد محمد شاهين، هويه رقم (...) بصفته مدير للعقارات بالشركه السعوديه والادوات (ساكو) سابقا يشهد فيها ان من عرض العقار محل الصفقه وسعي فيه ووفق بين المتبايعين وقام بتزويد المشتريه بالمستندات الخاصه بالعقار المذكور هو موكلي. 3- الشهاده الصادره من/ علي احمد نجمي حمدي، هويه رقم (...) بصفته مدير العقارات بالشركه السعوديه للعدد والادوات (ساكو) -المدير الخلف للشاهد مدحت شاهين- يشهد فيها باستكمال العمل مع موكلي في اتمام صفقه بيع العقار موضوع الدعوي وحضور عده اجتماعات وتنسيقها والتوفيق بين اطراف البيع. ثالثا: يتبين ان قابض السعي هي المدعي عليها، وتقع عليها مسؤوليه تسليم السعي لمستحقه، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه في الدعوي) ا.ه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/07/09 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره جوابيه تضمنت (اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي؛ وذلك لعدم دخول هذه الدعوي ضمن اختصاصها الوارد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ودخولها ضمن اختصاص المحاكم العامه الوارده في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لتعلقها بالعقار. ثانيا: عدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، وذلك لكون العرف العقاري سار علي ان السعي يكون علي المشتري لا علي البايع، وقد استقصي هذا العرف احد الباحثين وذلك بسؤاله عدد: (13) من كبار العقاريين في البلد ينظر: ملحق رساله الوساطه العقاريه للدكتور عبدالله السيف، والثابت ان السعي قد قدم من الشركه المشتريه حسب ما اقر به وكيل المدعي في صحيفه دعواه، وعليه فالواجب علي المدعي ان يتقدم بدعواه علي شركه (ساكو) وهو الشركه المشتريه للمستودعات محل الدعوي، وبالاضافه الي ذلك فان موكلتي ليست طرفا في هذه المستودعات لا بايعه ولا مشتريه، مما يظهر جليا اقامه هذه الدعوي علي غير صفه. ولهذا فان موكلتي تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي؛ لعدم الاختصاص وكذلك لانتفاء الصفه) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي عن الدعوي، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/08/05 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عبر خانه الدردشه تضمنت (اجابه علي صحيفه الدعوي المرسله من وكيل المدعي عبر البريد الالكتروني والمؤرخه في 1443/04/16ه، فاننا نجيب عن الدعوي موضوعيا مع تمسكنا بالدفوع الشكليه وهي عدم اختصاص المحكمه وعدم صفه موكلتي في الدعوي لكون المكلف بدفع السعي ومن له الصفه بمطالبته به هو المشتري وليس موكلتي التي ليست مشتريا او بايعا في المنازعه محل الدعوي. ونلخص الجواب عن ذلك بالتالي: اولا/ لم يرفق المدعي "عقد تسويق ووساطه" كما ذكر في مطلع صحيفته، وما ارفقه انما هو مجرد (اتفاقيه الحفاظ علي سريه المعلومات) وليس فيها الزام او التزام بالتسويق او الزام باليه واتعاب التسويق كما ذكر في دعواه. ثانيا/ يستحق السعي لمن 1- وفق بين طرفي البيع 2- وتمت الصفقه علي يديه. والمدعي قصرت دعواه عن اثبات حصول وجريان هذين الامرين علي يديه ولو افترضنا ثبوت قيامه بعرض العقار فان ذلك غير كاف لاستحقاقه للسعي؛ لان السعي لا يستحق بمجرد العرض بل يفتقر الي ما هو اهم من ذلك وهو التوفيق واتمام البيع علي يديه بين طرفي البيع، وهذا حصل وتحقق عن طريق وسيط اخر، والتسويق العقاري لهذا العقار ليس حصرا علي المدعي وحده، وليس ذلك هو مقصود ومضمون اتفاقيه سريه المعلومات. وعليه فان السعي لا يستحق الا بعد تحقق البيع عن طريق الساعي، وهو مالم يحصل من المدعي ولو قلنا بخلافه لافضي الي استحقاق كل وسيط عرض عقار غيره ولم يوفق بين طرفي البيع وتمت الصفقه عن طريق غيره، ولاحدث ذلك مشقه ونزاعا علي البايع والمشتري ولشاع الخلاف بين الناس في مبايعاتهم واضطربت جميع تصرفاتهم اضافه الي مخالفه هذا الامر ما نص عليه الفقهاء في احكام الجعاله وما استقر عليه راي اهل الصنعه في عرفهم وما استقرت عليه مبايعاتهم وما درجت واستقرت عليه الاحكام القضاييه، جاء في الاختيارات الفقهيه ما نصه: (اذا دفع الي دلال ثوبا ودارا وقال له: بع هذا، فمضی وعرض ذلك علي جماعه مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع واخذ السلعه ثم باعها هو من ذلك المشتري او من غيره لم تلزمه اجره الدلال للمبيع؛ لان الاجره انما جعلها في مقابله العقد، ولم يحصل له به ذلك) ص 228-229، كما قررت محكمه التمييز بالقرار رقم (58/ق1/ب)، الوارد في تقريرات محكمه التمييز (1/690) ونصه: (يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال)، وورد في مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه لعام 1432 ه (1/161) ما نصه: (المقرر في القواعد الشرعيه ان اجره السمسره هي مقابل التوسط في ابرام العقد واتمامه، وتستحق بعد استيفاء ذلك، وكون المدعي قد بذل جهدا من اجل التوسط في ابرام العقد بين المدعي عليها والامير (...) فلا يعني استحقاقه لاجره السمسره بعد ان تم ابرام العقد من غير طريقه، وقد نص الفقهاء علي عدم استحقاق الدلال اجرته اذا انعقد العقد من غير طريقه، وفي هذا يقول البعلي في شرحه علي الاشباه والنظاير: (والدلال والسمسار اذا عمل ولم يبع لا شيء له)، وقال السروجي: (اذا قال لدلال: اعرض ضيعتي وبعها علي ان لك من الاجر كذا، ولم يقدر فهو علي تمام الاجر، فباعها دلال اخر فليس للاول شيء) ادب القاضي ص (182). ولهذا كله فان موكلتي تطلب من الدايره الحكم لها بما يلي: اولا: الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لعدم اختصاص المحكمه وعدم صفه موكلتي في الدعوي. ثانيا: الحكم برفض الدعوي؛ لعدم استحقاق المدعي لما يطالب له؛ لعدم قيام دعواه علي سند صحيح. ثالثا: الحكم لموكلتي باتعاب المحاماه وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه بالموقع الالكتروني علي ان يقوم وكيل المدعي عليها بالرد علي مذكره المدعي، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق شهاده الشهود مره اخري في مذكرته، ولاجله رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1443/08/14 ه، وملخصها: (اولا: المدعي عليه في هذه الدعوي اقر بوجود وصحه (اتفاقيه الحفاظ علي سريه المعلومات) الموقعه بين موكلي والمدعي عليها، ثم نازع في دلالتها، والمؤرخه في 1438/12/28 ه، والموقعه من طرفيها، وهي بلا ادني شك تعتبر عقد بين طرفيها، كما نصت الاتفاقيه المشار اليها علي التالي: "تمهيد: حيث ان الطرف الاول لديه عقار عباره عن مستودعات... ويرغب في بيع المستودعات علي جهه اخري وحيث ابدي الطرف الثاني رغبته في عرض العقار علي عده جهات لديها الرغبه الاوليه في الشراء لكامل المستودعات وتمهيدا لاتمام عرض العقار علي هذه الجهات فقد طلب من الطرف الاول ان يمده بجميع المعلومات والاوراق النظاميه الخاصه بالمستودعات وحفظا علي سريه المعلومات المسلمه الي الطرف الثاني فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي شروط"... ثانيا: ونجد الاتفاقيه تلخص التالي: 1- هذه الاتفاقيه توضح بجلاء ان موضوعها هو تنظيم الوساطه في عرض عقار محدد بعينه علي مشترين محتملين. 2- اقرار المدعي عليها بموافقتها علي قيام موكلي بعرض العقار علي مشترين محتملين. 3- اقرار المدعي عليها باختصاص موكلي بالتنسيق مع المدعي عليها بالمفاوضات المتعلقه ببيع العقار المشار اليه. 4- موافقه المدعي عليها علي مد موكلي بجميع المعلومات والاوراق النظاميه الخاصه بالمستودعات موضوع الوساطه العقاريه. 5- تاريخ توقيع الاتفاقيه سابق لتاريخ بيع العقار علي المشتري. 6- حصر الوساطه بالعقار محل البيع ومحل الدعوي بين الطرفين استنادا الي البند اولا من الاتفاقيه. ثالثا: ما اورد المدعي عليه وكاله بان الوسيط يستحق السعي اذا تمت الوساطه علي يديه وفسر ذلك بان مجلس توقيع العقد او الافراغ لم يحضره المدعي، فهذا دفع وجواب غير ملاقي لدعوانا وتفسير غير صحيح يخالف نص الاتفاقيه ويخالف العاده والعرف فالاتفاقيه تكذبه، ووجود شهود يشهدون بان موكلي قام باعمال الوساطه ومن اهمها قيام موكلي بدلاله المشتري علي عقار المدعي عليها، واتفاقيه الوساطه المسماه اتفاقيه (الحفاظ علي سريه المعلومات) حصرت تسويق العقار محل الدعوي علي موكلنا. رابعا: شهاده الشهود بعرض الارض موضوع الدعوي علي المشتري قبل وقت كاف من موعد اتمام الشراء. خامسا: الدعوي في مواجهه المدعي عليها بصفتها متعاقده مع موكلي لاعمال الوساطه. وختم مذكرته بطلبه سماع شهاده الشهود في مجلس القضاء والحكم لموكله بكافه طلباته) ا.ه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/09/06 ه، حضر الطرفان وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الشهود في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت "اولا: اود ان اوضح لفضيلتكم ان المدعي قام برفع دعوي تجاريه برقم (4447) وتاريخ 1442/07/23 ه علي شركه (ساكو) -وهي الشركه المشتريه للمستودعات محل الدعوي- طلب الزامها بدفع مبلغ وساطته في هذا البيع، وقد اصدرت الدايره حكمها برفض دعواه مسببه ذلك بعدم ثبوت وساطته في هذا البيع، وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف برقم (288) وتاريخ 1443/01/24 ه، ويظهر بجلاء لفضيلتكم ان المدعي قد تعمد اخفاء هذا الحكم النهايي عن انظاركم؛ لكونه مؤثرا في هذه الدعوي محل النظر لثبوت عدم وساطته في البيع، علما ان هذا الاخفاء يعد مخالفا لنص الماده (٧٦/ ز) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه– الاتي:... ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت)، كما ان استحقاق السعي كما هو مقرر يكون من قبل المشتري وقد فصل في هذا الحق بحكم نهايي برفض الدعوي، وعليه يجب الحكم هنا برفض الدعوي؛ لكون ذات الطلب هناك هو ذاته هنا. ثانيا: ذكر وكيل المدعي باننا نقر بوجود (اتفاقيه الحفاظ علي سريه المعلومات) والموقعه بين موكله وموكلتي واقول بان هذه الاتفاقيه موجوده الا انها لا تدل علي ذكر بل هي كاسمها (الحفاظ علي سريه المعلومات) وهي اتفاقيه تمنحها موكلتي للمدعي وامثاله ممن يظن بان له علاقات براغبي الشراء، علما بانه لا يوجد فيها اي نص يشير لا من قريب ولا بعيد بان المدعي هو المسوق الحصري. واما ما استدل به وكيل المدعي فيدل علي خلاف مراده اذ ورد في تمهيد الاتفاقيه الاتي: (ابدي الطرف الثاني –اي المدعي- رغبته في عرض العقار علي عده جهات لديها الرغبه الاوليه في الشراء كامل المستودعات وتمهيدا لاتمام عرض العقار علي هذه الجهات فقد طلب من الطرف الاول ان يمده بجميع المعلومات والاوراق لنظاميه الخاصه بالمستودعات وحفظا علي سريه المعلومات المسلمه الي الطرف الثاني فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي الشروط التاليه: ثانيا: يقر الطرفان انهما المختصان باستلام وتقديم المعلومات والمستندات والمفاوضات المتعلقه بالعقار المشار اليه في التمهيد)، وعليه فان المدعي هو من ابدي رغبته في عرض العقار علي الغير، وان موكلتي حفاظا علي سريه المعلومات والاوراق الخاصه بالمستودعات محل الدعوي، اتفقت علي ان يقر الطرفان بانهما المختصان باستلام المعلومات والمستندات والمفاوضات، والاختصاص بهذه الامور لا يعني حصريه التسويق بل غايه ما هنالك الا يسلم المدعي هذه المعلومات والمستندات والمفاوضات المتعلقه بالعقار لوسطاء اخرين او ان ينشرها في وسايل للتواصل المختلفه، علاوه علي ذلك فان موكلتي قدمت عرضا للشركه المشتريه لهذا العقار وهي شركه (ساكو) بتاريخ 1440/11/11 ه وقد كانت مده هذا العرض (اسبوعان فقط) ولم تتم الصفقه خلال هذين الاسبوعين بل ان الصفقه تمت بعد قرابه سنتين من انتهاء هذا العرض عبر وسيط اخر. ثالثا: لم يقدم المدعي حتي الان اي بينه او مستند يثبت تمام الصفقه علي يده، بل ان الثابت بالادله الظاهره تمام الصفقه علي يد غيره، وهذه الادله تعد قاطعه في هذا النزاع، ومن هذه الادله ما يلي: - شهاده الرييس التنفيذي لشركه (ساكو)، وهو الشخص المختص بتعاقدات الشركه تثبت ان المدعي لم يقم هو باتمام الصفقه، وان الصفقه تمت علي يد غيره، وان رغبت الدايره احضاره لاداء الشهاده فهو مستعد لذلك. - ورد في الحكم المشار اليه اعلاه في الدعوي المقامه من المدعي ضد/ شركه (ساكو) عده ادله تنفي قيام المدعي بالوساطه، ومن ذلك الاتي: - ورد في دفع شركه (ساكو) في الصفحه رقم (1) سطر 17 النص علي: (ان البيع لم يتم من خلال المدعي، ولم يقم بتقديم ما يثبت اي اتفاق بينه وبين المالك، وبينها كجهه شراء علي تكليفه باعمال الوساطه)، وورد في دفع شركه (ساكو) في الصفحه رقم (2) سطر 2 النص علي ان (لديها شهود بان صفقه البيع محل الدعوي تمت بدون تدخل المدعي وهما (علي عجيبي –طارق ابانمي) ولا مانع لديهما من الشهاده ان رات الدايره ذلك، وورد في دفع شركه (ساكو) في الصفحه رقم (2) سطر 4 ان (الخطاب المرسل الي المدعي عليها –اي ساكو- عبر البريد الالكتروني من قبل المدعي –اي العقيلي- يحمل تفويض من المالك منتهي الصلاحيه منذ عام 2019 م ولم يتم الرد عليه او التعامل معه ولا علاقه له في البيع الذي تم)، فمجرد ارسال بريد دون اتمام للصفقه من قبله لا يعني استحقاق الجعل المخصص لذلك؛ لكون الفقهاء نصوا علي ان المستحق لجعل الوساطه هو الذي تمت الصفقه علي يده، والحكم في اسبابه في الصفحه رقم (3) سطر 8 قرر بان المدعي لم يقدم اي اتفاق بينه وبين شركه (ساكو) ولم يستطع اثبات ذلك، وكذلك الصفحه رقم (3) سطر 14، وفي الصفحه رقم (3) سطر 15 قرر بانه لا علاقه لشركه (ساكو) بهذا الالتزام. رابعا: فيما يخص شهاده الشهود المرفقه فتتلخص الاجابه عنها بالاتي: (1) ان الشاهدين لم يشهدا علي تمام البيع بعلم خاص ولما يعلما عنه الا عن طريق منصه (تداول) وذلك لاستقالتهم عن العمل في الشركه قبل البيع؛ فشهادتهم لا فايده فيها، لمعرفه العامه بها. (2) ان الشاهدين ذكرا بانهما علما بمتابعه المدعي لاجراءات البيع عن طريق المدعي نفسه، فعلمهما عن طريق المدعي كقوله بدونها، وعليه فشهادته لا قيمه فيها. (3) ان كل ما ورد في شهادتهما هو لمجرد بيان عرض للعقار ولم يترتب علي هذا العرض بيع ولا عقد تم عن طريق المدعي، فشهادتهم -والحاله هذه- غير موصله. (4) ما ذكره الشاهدان بان المدعي هو المسوق الحصري لهذا المستودع غير معتبر؛ لكون هذه الشهاده لا تستند علي علم بين؛ لعدم وجود ما يدل عليها من قبلهما، اذ لا يلزم من عرض العقار علي جهه من شخص واحد الا يكون هناك سعاه اخرون يعرضون السلعه علي غير هذه الجهه، او علي نفس الجهه لكن بعد تطاول المدد من عرض السلعه الاولي عن طريق اشخاص اخرين بطريق وزمن مختلف، لاحتمال ان يكون السعر في الزمن الاول غير مناسب للمشتري ثم يكون مناسبا له في وقت لاحق اذا عرضت من طريق وسيط اخر. (5) ان هذين الشاهدين لا علاقه لهما نظاميه في التعاقد، حيث ورد في الحكم المشار اليه اعلاه ما يدل علي ذلك اذ نصت شركه (ساكو) في الصفحه رقم (1) سطر 18 ما نصه: (الشاهد (مدحت شاهين) موظف سابق وليس له اي صلاحيه في التعاقد مع الاخرين او الوسطاء باسم الشركه، و (علي نجمي) موظف سابق تم انهاء خدماته ونعترض علي طلبه كشاهد كما انه لم يمنح اي تفويض بالتواصل او التعاقد مع الوسطاء). وعليه ولكل ما سبق يظهر خلو شهادتهما مما يؤثر في الدعوي ويثمر فيها، كما انها غير موصله وفي بعض جوانبها كانت علي غير علم ويكذبها واقع الحال. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابق ذكرها"، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتم رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/10/23 ه، حضر الطرفان وكاله، كما حضر الشاهد مدحت رشيد محمد شاهين اقامه رقم (...) فلسطيني الجنسيه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعي عليها ذكر ان المدعي يعمل في شركه بصمه العقاريه سابقا وانه تعرف عليه عن طريق مجال العقار، اما المدعي عليها فلا علاقته له بها، ثم سالته الدايره عن شهادته فشهد بالله العظيم قايلا: (اشهد بالله العظيم اني تواصلت مع المدعي صالح العقيلي وطلبته من ان يبحث لشركه ساكو عن مستودع بحكم عملي في شركه ساكو بمنصب مسؤول العقارات، وان صالح العقيلي عرض لي مستودع المدعي عليها في حي السلي، وبعدها عرضت المستودع علي حسين العبدالله مسؤول المستودعات في شركه ساكو لمعرفه مناسبته لشركه ساكو من عدمها، ثم بعدها تواصل حسين العبدالله مع المدعي صالح العقيلي وعقدوا عده اجتماعات حضرت بعضها قدم خلالها صالح العقيلي مخططات المستودع ومقاطع مرييه له، ثم قام حسين برفع موضوع المستودع للاداره واستمرت المفاوضات بين حسين وصالح العقيلي بغرض شراء المستودع ثم اني تركت العمل بعدها وحضر مكاني علي احمد نجيمي واستمر العمل بينهم والله علي ما اقول شهيد) ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد عن تاريخ عرض المدعي لموضوع المستودع فاجاب بانه لا يذكر التاريخ تحديدا الا انه يذكر بانه قبل ثلاثه سنوات، ثم سال وكيل المدعي عليها لماذا استمرت المفاوضات لمده سنه ولم تنتهي حتي خروج الشاهد من الشركه فذكر ان المفاوضات طبيعيه وكانت تتعلق بالسعر والمساحات و المواصفات الخاصه بالمستودع، ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد عن سبب علمه باستمرار للمفاوضات بعد خروجه من الشركه فذكر انه عمل في الشركه مده (10) سنوات وان علاقته بالشركه ما زالت مستمره، وبعد ذلك حضر الشاهد علي احمد نجمي سعودي الجنسيه هويه رقم (...)، ثم سالته الدايره عن علاقته بالمدعي والمدعي عليها فذكر الا علاقه له بالمدعي ولكن يعرفه كمسوق عقاري وذكر ان لا علاقه له بشركه العواد ثم سالته الدايره عن شهادته فشهد بالله العظيم قايلا: (اشهد بالله العظيم اني كنت مديرا للعقارات سابقا بشركه ساكو خلفا للمدير السابق مدحت رشيد شاهين وانني قمت بتولي كافه الاعمال المتعلقه بهذه الاداره ومن ضمن هذه الاعمال ملف الرغبه بشراء مستودعات خاصه لشركه ساكو وتكون ملكا لهم، وقد قام صالح بن عبدالمحسن العقيلي بالتواصل معي شخصيا في عام 2019 بصفتي مديرا للعقارات بشركه ساكو، وقام بعرض المستودعات المملوكه لشركه العواد للاستثمار وموقعها بحي السلي بالرياض كما قام بترتيب اجتماع لي وحسين العبدالله في مقر البايع شركه العواد للاستثمارات وقام بارسال موقع الشركه لي وعندما حضرنا الي موقع الشركه للتفاوض حيال هذه الصفقه كان في استقبالنا صالح عبدالمحسن العقيلي بصفته المسوق لهذه المستودعات وهو من قام بالتنسيق والتسويق والتوسط في عرض هذه المستودعات علينا في شركه ساكو، وقد قام بارسال عرض السعر لي بعد هذا الاجتماع باسبوع تقريبا وقد جري بيننا بعد ذلك انا وصالح العقيلي عده اتصالات بخصوص هذه الصفقه لحين استقالتي من شركه ساكو، وقد علمت باتمام هذه الصفقه عبر الاعلان عنها في منصه تداول)، ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد عن تاريخ توليه منصب مسؤول العقارات في الشركه فذكر بانه في منتصف عام 2018، ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد عن الصفقه هل بدات معه او كانت موجوده قبل توليه لمنصبه فذكر ان الموضوع عرض عليه من قبل حسين العبدالله وان موضوع الصفقه كان موجود قبل توليه للمنصب وانه ليس متاكد من ذلك، ثم ساله عن الاجتماع مع صالح العقيلي والشركه من حضر واين مكان الاجتماع، فذكر ان الاجتماع كان في تاريخ 2019/07/07 م الساعه 10:00 صباحا في شركه العواد للاستثمار في السلي وكان الحاضرين انا وحسين العبد الله وفي استقبالنا الشيخ صالح العقيلي وشخص اخر من ابناء العواد واعتقد ان اسمه عادل واحد الموظفين مصري الجنسيه ثم ساله عن تاريخ تركه للعمل والسبب فاجاب تركت العمل في شهر 03/2020 تقريبا والسبب قدمت استقاله لحصولي علي عرض افضل، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/11/24 ه، حضر الطرفان وكاله، ثم ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهد ويود سماع شهادته، وبالمناداه عليه حضر حسين بن عايش بن حسين العبدالله رقم الهويه (...) وبسؤاله عن عمره ذكر ان عمره (39) سنه وانه يعمل الان في شركه يوسف احمد كانو اللوجستيه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعي عليها، فذكر بانه يعرف المدعي عن طريق عمله في شركه ساكو، واما المدعي عليها فذكر بانه ليس له علاقه معها، وبسؤاله عن شهادته ذكر بانه قدمها مكتوبه عن طريق النظام ثم شهد بالله العظيم قايلا: (اشهد بالله العظيم ان صالح العقيلي حضر لدي انا ومدحت بصفتي مدير المستودعات والنقل في شركه ساكو وعرض لي موضوع مستودعات الشركه المدعي عليها وكان معه تفويض من صاحب المستودعات بالتسويق لها، ثم استمرت المفاوضات مع صالح العقيلي من اجل شراء المستودع، وبتاريخ 2019/07/07 م اجتمعت انا وعلي النجمي وصالح العقيلي مع اثنين من شركه العواد في مكتبهم في حي السلي وذلك لاجل المفاوضات علي شراء المستودع كون رغبه شركه ساكو بشراء نصف المستودع، ثم بعد الاجتماع بعشره ايام تقريبا ارسل لنا صالح العقيلي خطاب يفيد موافقه شركه العواد علي بيع نصف المستودع، ثم باشرت شركه العواد اجراءات قسمه المستودع، الا ان تم شراءه من قبل شركه ساكو) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عن الشهاده، ثم طلب سماع شهاده الشاهد الحاضر معه وبالمناداه عليه حضر طارق بن عبدالعزيز بن محمد ابانمي هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ذكر بان عمره (44) سنه وانه يعمل في اعمال خاصه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعي عليها، فذكر بانه لا علاقه بينه وبين المدعي الا انه تواصل معه في بدايه عمله في شركه ساكو وتواصل معه بعد شراء المستودع، اما المدعي عليه فعلاقته بها كانت من اجل شراء المستودع، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله العظيم قايلا: (اشهد بالله العظيم ان رشيد بن محمد الصالح عرض علي مستودع شركه العواد بعد عملي في شركه ساكو في 2020/03/01 م بخمسه اشهر تقريبا ثم استمرت المفاوضات بيني وبين عادل العواد علي سعر المستودع وعلي امور فنيه الي ان تم شراء المستودع وانه لا علاقه لصالح العقيلي بصفقه شراء المستودع) ثم سالته الدايره عن علاقته برشيد محمد الصالح فذكر انه زميل دراسه وصديق، ثم سالته عن دوره في المفاوضات فذكر انهم كانوا يستعينون به في الامور الفنيه، وبسؤاله عن اجره السعي هل اخذها، فذكر انه قبل اتمام البيع تواصل مع رشيد الصالح وان رشيد اخبره انه سياخذ حقه من شركه العواد، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي طلب مهله للرد عليها. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/01/06 ه، حضر الطرفان وكاله، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت (بالاشاره الي ما ورد في شهاده الشاهد طارق ابانمي في الجلسه الماضيه، فنطعن في شهاده الشاهد بالقاعده الفقهيه: ان المثبت مقدم علي المنفي، وقاعده: الشهاده علي النفي لا تقبل، وشهاده طارق ابانمي شهاده علي نفي، وليس فيها اثبات، فهي مردوده. فالمثبت معه زياده العلم، وهم شهود المدعي الثلاثه، المدونه شهادتهم في الجلسات الماضيه، وعلاوه علي ذلك فقد جاء ما يعارض شهاده طارق ابانمي من ثلاثه شهود عدول، كلهم شهدوا بصحه دعوي موكلي، وانه الوسيط الوحيد في هذه الصفقه، وانه باشر العمل معهم، وهو من راسلهم بالايميلات، وقام بتنسيق الاجتماعات وحضورها، وهو من اقترح فصل العقار لجزيين، وهو ما تم فعلا، وتمت الصفقه علي هذا الوجه، وعلاوه علي ذلك فقد اقر شاهد المدعي عليه طارق ابانمي بان من ادعاه وسيطا في البيع لم يحضر الاجتماعات، ولم يباشر عقد الصفقات، وعليه فاطلب رد شهادته، والحكم لموكلي بطلباتنا) ا.ه. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره جوابا عما دار في الجلسه الماضيه وتتضمن التالي: اولا: بالنسبه لشهاده حسين بن عايش بن حسين العبدالله المضبوطه في ضبط الجلسه السابقه، فنفيدكم بانها شهاده غير موصله اذ لم يشهد الشاهد علي تمام الصفقه علي يد المدعي، كما ذكر بان الاجتماع الذي كان بينه وبين المدعي وعلي النجمي كان في شركه العواد بتاريخ 2019/07/07 م اي انه قبل عرض السعر المؤقت باسبوع واحد، ومن ثم جاء خطاب عرض السعر للمستودع مؤقتا باسبوعين تبدا من 1440/11/11 ه الموافق 2019/07/14 م، اي انه بعد الاجتماع المذكور باسبوع وقد مضت المده المؤقته باسبوعين كما هو مدون في خطاب العرض دون حصول اي اتفاق ولا توفيق بين المشتري والبايع، والوساطه فقها وقضاء تستحق بالتوفيق بين الطرفين كما سبق بيانه في مذكرتنا السابقه. ثانيا: بالنسبه لشهاده طارق بن عبدالعزيز ابانمي في الجلسه فهي شهاده قاطعه في الدعوي وتثبت ان رشيد بن محمد الصالح هو الساعي والمتمم للصفقه الي ان تم شراء المستودع عن طريقه، وانه لا علاقه لصالح العقيلي بصفقه شراء المستودع، يؤيد ذلك ان دعوي العقيلي المقامه ضد المشتري (شركه ساكو) وهي الملتزمه بدفع السعي انتهت بالرفض وهذا يثبت عدم وجود رابطه بين العقيلي وبين المشتري في اتمام الصفقه، اما ما ورد في سؤال الدايره هل استلم رشيد بن محمد الصالح اجره السعي او لا فهذا امر خارج عن موضوع الدعوي، اذ العبره تمام الصفقه علي يده وانتفايها من طريق المدعي، كما ان اخذه للسعي من طريق المدعي عليها فهو امر خاص يتعلق بالسعاه انفسهم. ثالثا: نؤكد علي ما اوردنا في مذكراتنا السابقه من استعداد مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين علي ان تمام الصفقه لم يكن عن طريق المدعي، ونطلب منكم طلبه لتوجيه اليمين له. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابق ذكرها) ا.ه. ثم طلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد علي مذكره المدعي فاجابته الدايره لذلك، فيما ذكر وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/02/05 ه، حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره مليونان ومايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، مقابل سعيه في بيع جزء من المستودعات الموصوفه في وقايع الدعوي بمساحه قدرها (42,937) مترا مربعا، بقيمه قدرها (74,000,000) اربعه وسبعون مليون ريال. ولما قدم المدعي سند لدعواه عقد تسويق العقار موضوع الدعوي مبرم بينه والمدعي عليه في 28/12/1438ه، ولما جاء في شهاده الشهود المذكوره في الوقايع من ان المدعي هو من قام بتسويق العقار للمشتري شركه ساكو. ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه التعاقد، الا انها تدفع بعدم تمام الصفقه علي يد المدعي، وان اجره السعي انما تستحق بذلك، وقدمت شهاده تثبت عرض العقار علي المشتري من قبل شخص اخر استمر حتي شراء العقار. ولما كان الامر كذلك، فان الدايره تري استحقاق المدعي لاجره السعي، وذلك للعقد المبرم بين الطرفين علي ان يتولي المدعي تسويق العقار، ولما جاء من شهاده الشهود المثبته لقيام المدعي بعرض العقار علي المشتري، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من ان الصفقه لم تتم علي يد المدعي، وما ذكره الشاهد، وذلك لوجود العقد بين الطرفين، ولثبوت قيام المدعي بعرض العقار علي المشتري كما ذكر اعلاه، ولعدم طعن المدعي عليها واثباتها لاخلال المدعي بالتزاماته العقديه او تقصيره فيها بعد ان قام بعرض وتسويق العقار للمشتري، لاسيما وان اجره سعي العقار استلمتها المدعي عليها من المشتري دون اي شخص اخر. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لاجره السعي بنسبه (2.5)%، والتي تبلغ قيمتها مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال. اما فيما يخص ضريبه القيمه المضافه، فلما نصت الفقره الثالثه من ديباجه المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438ه علي انه (الموافقه علي تعديل نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425ه، وفقا لما ياتي:.... 5- تعديل الماده السابعه والستين لتكون بالنص الاتي: ( 1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما يلي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.) الامر الذي يتبين فيه خروج دعوي الضريبه من اختصاص المحكمه الولايي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال. والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439028586 لعام 1443ه
المدعي:
صالح عبدالمحسن محمد العقيلي
المدعي عليه:
شركه العواد للاستثمارات
الوقايع: 
تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي في تسويق ووساطه في بيع جزء من المستودعات الموصوفه في الدعوي والمطالبه بمبلغ قدره 2.127.500 ريال، وبمباشره الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض للدعوي اصدرت حكمها المؤرخ في 18/2/1444ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 1.850.000 ريالا محمولا علي اسبابه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، بعد ذلك اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم محل الدعوي حيث تضمن اعتراضه ان موكلته اتفقت مع المدعي في 28/12/1438ه علي ان تسلمه بيانات وتراخيص المستودع محل الدعوي كما تضمنت هذه الاتفاقيه علي المحافظه علي سريه وخصوصيه هذه المعلومات والبيانات، وبعد ذلك في تاريخ 11/11/1440ه قامت بتزويده بعرض سعر محدد لمده اسبوعين من تاريخه الي شركه ساكو تضمن بيانات المستودع محل الدعوي وبيان السعر للمتر وسلمت له عرض السعر بعد ان طلب ذلك من موكلته وانتهت مده عرض السعر ولم يتم تنفيذ البيع، وبعد سنه ونصف تقريبا تم تزويد وسيط اخر وهو / رشيد الصالح بعرض سعر بنفس العرض المسلم للمدعي وبنفس المده المذكوره فيه وقام بعرضه علي عده شركات ومن ضمنها شركه ساكو وتمت الموافقه من شركه ساكو علي الشراء وكانت الموافقه بموجب خطاب موجه للمالك وبذلك تكون عمليه البيع تم تنفيذها بناء علي وساطه وسعي الوسيط الجديد وهو / رشيد الصالح وليست بناء علي وساطه وسعي المدعي التي انتهت قبل سنه ونصف وكانت محدده بمده معينه ولم يتم تنفيذ البيع خلال تلك المده، كما ان الدايره مصدره الحكم لم تناقش من قام بمواصله تنفيذ عمليه البيع حتي ان تمت، كما ان الشهود شهادتهم كانت عباره عن التعريف دون التوفيق والاتمام، كما ان الدايره لم تناقش شهاده الشاهد ابانمي الذي شهد ان الوسيط لم يكن المدعي بل كان وسيط اخر، كما ان حكم الدايره الابتداييه مخالف لما استقر عليه الفقه والقضاء فيما يتعلق بمسايل السعي والوساطه، وان الحكم جاء مخالف للماده 4 من لايحه المكاتب العقاريه حيث نصت الماده علي انه ( لا يجوز لاي مكتب عقاري بيع او التوسط في بيع اي عقار الا بعد حيازته علي نسخ من وثايق الملكيه...) ووثايق الملكيه في حيازه موكلته وسلمتها للمدعي لتسويقها لمده اسبوعين ولم يتم بيع المستودعات عن طريق المدعي، وان الدايره لم تدرك مفهوم وثيقه المحافظه علي سريه المعلومات التي منحتها للمدعي والغرض منها انه في حال علم المدعي عن اي شخص يرغب بشراء العقار فيعرض عليه العقار ومستنداته دون نشرها وهذا لا يعني انه بمجرد ا لعرض يعتبر مستحق لاجره السعي، وطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها حضر المستانف عبدالعزيز الطريقي كما حضرها المستانف ضده يزيد السعيد وقال المستانف بان البيع للعقار تم بعد سنه ونصف من تاريخ انتهاء مده العرض الذي قدم عن طريق صالح العقيلي ومدته اسبوعين وتم بيعه لا حقا عن طريق وسيط جديد وهو / رشيد الصالح الذي عرض العقار علي عده شركات ومن ضمنها شركه ساكو وهو الذي احضر خطاب الشراء من شركه ساكو وليس عن طريق المدعي فهو لا يستحق شيء من السمسره هكذا قال، وبعرض ذلك علي المستانف ضده قال اننا اقمنا البينه علي خلاف ذلك وهي الشهاده ولم تتم اجراءات البيع خلال اسبوعين لان الاجراءات تحتاج الي وقت طويل، ولصلاحيه القضيه للحكم عليه خلت الدايره للمداوله لاصدار حكمها.
الاسباب: 
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برفض دعوي المدعي وبعد ان قامت دايره الاستيناف بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان المدعي لم يقم بتنفيذ عمليه البيع حسب ما ورد في خطاب عرض السعر المقدم اليه المؤرخ في 11/11/1440ه والمقيد بمده اسبوعين من تاريخه لان المده المشروطه بخطاب عرض السعر انتهت ولم ينفذ الغايه منها التي بناء عليها منح المدعي خطاب عرض السعر، وبعد مده طويله تم عرض العقار عن طريق وسيط اخر علي عده شركات ومن ضمنها شركه ساكو وبما انه صدر خطاب من شركه ساكو معنون بخطاب عرض شراء ملزم مؤرخ في 21/10/2020م الموافق 25/3/1444ه وهذا يظهر معه للدايره ان البيع تم في وقت لاحق لخطاب عرض السعر الممنوح للمدعي والمقيد بمده اسبوعين وبالتالي يثبت معه عدم احقيه المدعي لمبلغ السعي المحكوم به اضافه الي ان المدعي اقام دعوي بالمطالبه بالسعي ضد شركه ساكو ولم يثبت استحقاقه للسعي في مواجهتها وصدر حكم بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به.
نص الحكم: 
الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/02/18ه والحكم مجددا برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.