moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٣٤٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وهي عباره عن (ارز (...))، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٣/١١/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣١,٥٩٥.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، سددت منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٩٥.٠٠) سته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه عدد ثمانيه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المستلم. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٤ه وفيها: تبين حضور المدعيه وكاله، كما تبين حضور المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما جاء في مذكرته المقدمه عبر النظام. وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله ذكرت بانها لا تعلم عن دعوي المدعيه حيث انه كان لديها موظف (...) الجنسيه يتعامل مع الموردين، واطلب تقسيط المبلغ بواقع (١,٠٠٠) الف ريال شهريا، طلب مهله للرجوع لموكلته. وبرجوعه لموكلته ذكر بان موكلته لا تمانع من الصلح علي ان يكون السداد علي ثلاثه اقساط قيمه كل قسط مبلغا قدره (٨,٨٦٥) ثمانيه الاف وثمان مايه وخمسه وستون ريالا وباطلاع الدايره علي وكاله المدعيه تبين لها انها لا تخوله حق الصلح فافهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته لتخوله حق الصلح قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢١ه وفيها: تبين حضور المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته اجاب بانها تتمثل في الفواتير مذيله بتوقيع احد العاملين لدي المدعي عليها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ونظرا الي ان المدعي عليها لم تنكر الدعوي وطلبت الصلح، وبما انها عن الحضور دون عذر رغم حضورها للجلسه الاولي وتبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب لعامل لمدعي عليها ولم يعترض عليها، وبما انها لم تنكر تفويضه بالتعامل مع الموردين ولم تنكر نسبت التوقيع اليه، وبما ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها(...)هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريالا وبالله التوفيق.