tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4471185050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-07-03 date_hijri=1444-12-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:83252d5f-77a8-4f86-b2b1-6568993b7403 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٥٠٥٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٨/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيل المدعي(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٣٦٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، عليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلها وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعدت بذلك.
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اشترت المدعي عليها من موكلي منتجات بلاستكيه مبلغ وقدره ٥٧٦٩ بثمن مؤجل وفقا لاعتماد فتح حساب اجل الموقع من المدعي عليها ومصادق علي توقيع من الغرفه التجاريه ومذيل بختمها، وقد تقدمت موكلتي بمبلغ المديونيه محل المطالبه للمدعي عليها، وصادقت المدعي عليه علي صحه المديونيه بختمها الموضح في مطابقه الرصيد (مرفق رقم ١)، ولكون المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر، و. وحيث ان المصادقه علي الرصيد يعد اقرار ووفقا للماده الثامنه عشره من نظام الاثبات فقره ١ يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه.. . وفقا للماده التاسعه والعشرون من ذات النظام يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه فيعد اقرار بما جاء بالدعوي فالمدعي عليها لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم تبلغها لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام. ولكون بينتي قاطعه في الدعوي، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٥٣٦٥.٤٠) ريال سعودي قيمه المنتجات البلاستكيه.)
وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٥ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي وتبين للدايره تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه، ولم يتبين تقدمه بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. 
وفي جلسه اليوم ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٥ه لاعاده القضيه بعد شطبها في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي بتقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه حيث قدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في عقد فتح حساب بالاجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي ممهور بختم منسوب للمدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، عليه افهمت الدايره المدعي اصاله باداء اليمين المتممه وبعد تخويفه بعظم امرها واثرها في كشف الحقوق ونفيها استعد لادايها قايلا: (اقسم بالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحه وان المبلغ الذي اطالب به صحيح وان المدعي عليها لم تسدد اي جزء منه والله العظيم)، هكذا حلف، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعي، ولما كانت وكيله المدعي قد حصرت دعوي موكلها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٣٦٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، تمثل المتبقي من قيمه بيع منتجات بلاستكيه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد جلسات الدايره ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيله المدعي قدم بينات موكلها التي تمثلت في عقد فتح حساب بالاجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي ممهور بختم منسوب للمدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وحيث رات الدايره تعضيد بينه المدعي باليمين المتممه بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه…)؛ واداها المدعي علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٣٦٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، والله الموفق.