tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4630511858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1445-11-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:453107304 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٣٨٩٩لعام ١٤٤٦ه

المدعي:(...)

المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٩١٣٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه بسداد المبلغ المتبقي من عقد مقاوله مبروم بين الطرفين بمبلغ (١٩٧,٧٢٦) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريال سعودي وانتهت الدعوي بالحكم للمدعيه بكامل المبلغ المطالب به)، وقد تضررت المدعيه بالاستعانه بمحامي للمطالبه بمستحقاتها قضاء. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات المحاميه مؤرخ في ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه مبروم بين المحامي والمدعيه وممهورا بتوقيعهما. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٥٣١٠٧٣٠٤) تاريخ ٠١/١١/١٤٤٥ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الثالثه في قضيه رقم (٤٥٧٠٩١٣٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه. وعقدت الدايره جلسه في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب عبر ايقونه المحادثه الجانبيه في النظام ونصه ( لوقايع قدمت المدعيه دعواها المنظوره امام فضيلتكم تطلب فيها الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل اتعاب ومصاريف المحاماه. ا – الدفوع: ١- ان القضيه كلها لم تتجاوزثلاث جلسات بما في ذلك الاستيناف وعليه فلم يثبت ان المدعي عليها ماطلت وذلك لعدم استقرار الحق وبيانه بشكل واضح حيثان المدعيه وقع بسبب تنفيذها تاخير ذلك المشروع مما تسبب في ايقاع غرامات تاخيرعلي المدعي عليها وعليه فلم يستقر الحق. ٢- لا يتصور عقلا ان كل من يستخدم حقه الشرعي في رفض مطالبهاو تصحيحها يعاقب بتحمل اتعاب المحاماهللطرف الاخر لكون ذلك لم ينص عليه في شرعا. ٣- انتفاء شرط استحقاق اتعاب الترافع شرعا : حيث ان اهم شروط استحقاق الاتعاب ان يكون الحق واضحا وثابتا ومستقرا وليس محلا للاجتهاد ولا يسوغ الخلاف فيه، اذلا يتصور تحقق المماطله الا اذا كان الحق واضحا محسوما لا خلاف عليه، واماما كان محلا للاجتهاد والخلاف فلا ينطبق عليه وصف المماطله حين الامتناع عنه، وقدقرر الفقهاء -رحمهم الله- ان من يخاصم ظانا انالحق معه او انه يحتمل ان يكون محقااو يحتمل خلافه، فلا وجه شرعي لالزامه بما غرمه خصمه من نفقات لاجل الشكايه. كما قال الشيخ محمد بن ابراهيم-رحمه الله- ( انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مععلمه بانه مبطل. الثانيه: انه لا يتضح علمه بظلمه وعدوانه بل انما خاصم ظانا انالحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعالالزامه بتلك النفقات. وبهذا يتبين سقوط اهم شرط للاستحقاق ويتبين عدم استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب الترافع في تلك الدعوي. ٤- موكلتي لم تحوج المدعيهللشكايه في حق واضح مستقر بل هناكخلاف لا يحسم الا بالاجتهاد، ومن ناحيهاخري فقد ورد في بعض الاحكام القضاييهفي ذات الخصوص بان ما يتعلق باتعاب المحاماه فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامهالدعوي فانه لم يحوجه علي التوكيل باجره خاصه حيث تستطيع اقامهالدعوي بنفسها لا يوجد ما يمنع ذلك. ختاما: ولان اتفاق من له مصلحه بتوكيل محام بموجب عقد علي مقابل مالي محدد لكي يكون وكيلا عنه في الخصومه،فلا يلزم منه ذلك ان يكون حجه علي الغير، وكذلك توكيل احدهم لاخر يحسن المخاصمهوالادعاء لا يعد موجبا لالزام الخصم بدفع اتعاب هذا الوكيل، فالموكل هو صاحب المصلحهوعندما وكيل غيره فانما ذلك لحظ نفسه لا يلزم به غيره. الطلبات:ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها امام الدايره في القضيه رقم (٤٥٧٠٩١٣٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره ، كما انها مقامه ضد تاجر ، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم باتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي سالفه الذكر والصادر فيها الحكم لصالح موكلتها، بناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايتها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه

نص الحكم:

حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٩,٧٠٠) تسعه عشر الف وسبعمايه ريال لصالح المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.