moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٢٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاث مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تداول بمال المدعي في الاسهم)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تداول بالاسهم، وقد بدات الشراكه في ٥/٦/١٤٤٢ه الموافق ١٨/١/٢٠٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم رد المدعي عليه لاكثر من سنه علي الايميلات)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ايميلات وحوالات ماليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٢/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاث مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تجاوب المدعي عليه مع المدعي لاكثر من سنه ومماطلته بعدم رد الارباح) استنادا علي (ايميلات بالمماطله) وحاله راس المال في الوضع الحالي (جيده)، ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الايميلات من المدعي عليه) عن الفتره من التاريخ ١١/٦/١٤٤١ه وحتي ٥/٧/١٤٤٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢ه وذلك بسبب (يحق للمستثمر مطالبه ارباحه في اي وقت اثناء العقد بدون استثناء)،هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي: بانه لامجال لذلك، سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي،وكما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في كشف الحساب، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانها عن شركه مضاربه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينات بصوره واضحه حيث ان المرفقه غير واضحه، فتفهم كل طرف ذلك ثم اقفل المحضر، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٧ /١٠ / ١٤٤٣ جاء فيها: "مرفق في المرفقات لايحه دعوي مقدمه من موكلي (...)،الزام المدعي باعاده راس المال والبالغ قدره ثلاث مايه واربعه وعشرون الف واربعمايه ريال سعودي، دفع مبلغ ثلاثون الف ريال سعودي كتعويض مادي ومعنوي لموكلي (اتعاب المحاماه)."، و كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣ جاء فيها: " بناء علي طلب فضيلتكم الجلسه السابقه للبينه الواضحه فاننا نرفق لكم مجموعه من ايميلات بين موكلنا والشركه (...) للانظمه والحوالات التي معينه باللون الاخضر والبرتقالي في كشف الحساب المرفق. "، وفي جلسه ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه عبر ايقونه الطلبات تبين بانه غير مستوف لما طلبه، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بينته كامله وبصوره واضحه تماما وتكون مستوفيه لقيمه راس المال محل المطالبه، وتقديم العقد ان وجد، ويكون ذلك خلال عشره ايام عبر ايقونه الطلبات ببوابه ناجز وانها المهله الاخيره له، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي وكاله لتقديم ما طلب منه، وفي جلسه ١/ ٢ /١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعد الجلسه ورابط الحضور ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤ه جاء فيها: " نرجو من فضيلتكم اعاده النظر في القضيه و ذلك بسبب ان الرابط لم يصلني ولم يصل المحامي مع فايق الاحترام والتقدير."، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٢/٤/ ١٤٤٤ه جاء فيها: " تحرير الدعوي مقدم من/ (...) (المدعي) ضد/ شركه (...) (مدعي عليه) موضوع الدعوي: بموجب هذه اللايحه اطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه ورد الثمن والاموال التي دفعها، حيث تعاقد موكلي مع المدعي عليه في تاريخه ٥/٦/١٤٤٢ه الموافق ١٨/١/٢٠٢١م، علي اساس استثمار في الاسهم وللمدعي عليه هامش الربح، لم يقم المدعي بالعمل، وقد سلمه الاموال بموجب حوالات بنكيه واستلم موكلي منه مبالغ ارباح بسيطه بعد بضعه اشهر قليله ثم توقف المدعي عليه عن تسليم الارباح، لذلك اطلب الزامه بسداد مبلغ قدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال سعودي (مرفق كشف حساب)، علي اساس ان يقوم المدعي عليه بالعمل (تداول بمال المدعي في الاسهم)، افيد فضيلتكم بانه في عام ١٤٤٢ ه، استلم المدعي عليه من موكلي المبالغ المذكوره وقد اوهم موكلي بانه ستستثمر بهذا المبلغ اسهم متنوعه الا انه وحتي تاريخ هذه الدعوي لم يعيد المبلغ لموكلي ولم يسلمه ما يثبت شراءه الاسهم في الشركه المذكوره، ليست شراكه بل المدعي عليه وسيط في شراء الاسهم ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا الا ارباح بسيطه، وقد بدات العلاقه التعاقديه في ٥/٦/١٤٤٢ه الموافق ١٨/١/٢٠٢١م، والعلاقه التعاقديه حاليا منتهيه بسبب (عدم رد المدعي عليه لاكثر من سنه علي الايميلات، المستندات:١\ايميلات، ٢\حوالات ماليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٢/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي١- دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، طلبات المدعي:لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاثمايه واربعه وعشرين الفا واربعمايه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تجاوب المدعي عليه مع المدعي لاكثر من سنه ومماطلته بعدم رد الارباح). "، وفي جلسه اليوم ١٢ / ٤ /١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٣٩٥٥٩١٣)، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي سالته الدايره عن سوق الاسهم محل المضاربه فاجاب بانه ليس سوق اسهم محدد وبعضها في الذهب الا ان اغلبها في سوق الاسهم السعودي هكذا اجاب فجري سؤاله هل تمت المضاربه فعليا من المدعي عليها بسوق الاسهم اجاب نعم حسبما ذكرت ذلك لكن لا يوجد لدينا مسند رسمي يفيد بذلك هكذا اجاب. الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان المدعي يدعي تسليمه للمدعي عليه مبلغ للمضاربه بها في سوق الاسهم، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٢٤ ه، علي ان " تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق". وحيث نظمت الماده الحاديه والثلاثون من نظام السوق الماليه والماده الثانيه والثلاثون من ذات النظام اعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم علي تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقره (ب) من الماده الثانيه والثلاثين من فصل تنظيم الوسطاء بان المقصود بمدير المحافظ بانه: ١ - اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص، او اداره صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي او اعتباري بقصد استثمارها في الاوراق الماليه، والذي يمكن ان تشمل انشطته صفقات في الاوراق الماليه، او طلب تنفيذ صفقات اوراق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه"، كما تضمنت الفقره (ب) من الماده الستين من نظام السوق الماليه ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفي -من لم يحمل ترخيص الوساطه، وبينت ان النزاع في ذلك عايد للجنه المذكوره كذلك، ونصها: " يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده". وعليه فان هذه الدعوي تكون مشموله باحكام نظام السوق الماليه وتختص لجنه الفصل المذكوره بالنظر فيها، وهو الامر الذي تنتهي اليه الدايره، وهو ما تقضي به وللمدعي حق الاستيناف خلال المده المقرره بنص الفقره (٢) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.