tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431005398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1444-12-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:af5dde78-3c57-404b-a9ee-ba797c4f96a6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٥٦٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
الشركه (...) للتجاره والاستشارات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه) بثمن اجمالي قدره (٤,٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م بمبلغ قدره(٤,٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠٢١/٠٥/٣١م وحتي ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله. ٢- محرر عادي فاتوره رقم (١١٤٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ (٩٦٠) تسعمايه وستون ريال والممهوره بختم وتوقع المدعي عليها. ٣- محرر عادي فاتوره رقم (١١١٠٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م بمبلغ (٤,١٧٩) الف ومايه وتسعه وسبعون ريال والممهوره بختم وتوقع المدعي عليها. ٤- محرر عادي اتفاقيه بيع بالاجل الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٤٣١/٠٣/١٤ه والمبرمه بين اطراف الدعوي والممهور بحتم وتوقيع المدعي عليها. ٥- محرر عادي مصادقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤م بمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، وتضمنت مصادقه المدعي عليها علي المبلغ، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ فاحال الي مرفقات صحيفه الدعوي؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه الفصل؛ وقفل باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث طلب بالطلب الاول بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من الفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل الشركه (...) للتجاره والاستشارات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٤.٨٨٧.٥٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (١.٠٠٠) الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.