uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks
اولا:يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المؤسسه:المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر.الترتيبات:الترتيبات التنظيميه للمؤسسه.الوزير:وزير البييه والمياه والزراعه.الوزاره:وزاره البييه والمياه والزراعه.المجلس:مجلس اداره المؤسسه.الرييس:رييس المجلس.الرييس التنفيذي:الرييس التنفيذي للمؤسسه. ثانيا:1- ترتبط المؤسسه تنظيميا بالوزير، وتكون لها الشخصيه الاعتباريه، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها الرييس في محافظه جده، ويجوز انشاء فروع لها داخل المملكه بحسب الحاجه.2- يكون نطاق عمل المؤسسه الجغرافي ساحل البحر الاحمر والمياه الاقليميه للبحر الاحمر التابعه للمملكه. ثالثا:تهدف المؤسسه الي المساهمه في الحفاظ علي الشعب المرجانيه والسلاحف البحريه في البحر الاحمر وانمايها -مع مراعاه اختصاصات الجهات ذوات العلاقه- وتقوم المؤسسه بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:1- التكامل والعمل علي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه للبييه -ذات العلاقه بنشاطها واهدافها- بالتنسيق مع الجهات المعنيه.2- التنسيق مع المركز الوطني لحمايه الحياه الفطريه للمواءمه في تحقيق اهداف الاستراتيجيات المعتمده ذات العلاقه.3- نشر ثقافه دعم الحياه البحريه الفطريه بالبحر الاحمر وثقافه المحافظه علي مكوناتها الطبيعيه.4- وضع الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، فيما يتعلق بمجال عملها.5- الموافقه علي خطه تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقه باعمالها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.6- الاشراف علي تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفه الي المحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف البحريه في البحر الاحمر وتشجيع القطاع الخاص علي تنفيذها، ومتابعه انجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحدده لها.7- تشجيع القطاعين العام والخاص علي تبني مبادرات مبتكره وابداعيه تحقق اهدافها.8- القيام بالاستبيانات واستطلاعات الراي العام والزيارات الميدانيه حيال الموضوعات ذات الصله باهدافها.9- الاستعانه بالكوادر والقدرات المميزه في مجالات عملها.10- الاستعانه بمراكز البحوث وبيوت الخبره والمستشارين علي المستويين المحلي والعالمي في مجالات عملها. رابعا:يكون للمؤسسه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:1- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه.2- ممثل من الهييه السعوديه للبحر الاحمر.3- ممثل من المديريه العامه لحرس الحدود.4- ممثل من جامعه الملك عبدالله للعلوم والتقنيه.5- ممثل من شركه نيوم.6- ممثل من شركه امالا.7- ممثل من شركه البحر الاحمر. خامسا:يتولي المجلس الاشراف علي المؤسسه ومتابعه تنفيذ اعمالها بما يضمن تحقيق اهدافها في ضوء هذه الترتيبات، وبخاصه ما ياتي:1- اقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسه.2- اقرار المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط تنفيذها.3- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسه.4- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها المؤسسه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.5- الموافقه علي فتح فروع تابعه للمؤسسه بحسب الحاجه.6- النظر في التقارير الدوريه التي يقدمها الرييس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.7- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.8 - الموافقه علي مشروع ميزانيه المؤسسه، واقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.9- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها، وللمجلس ايضا تفويض من يراه من اعضايه او من منسوبي المؤسسه ببعض صلاحياته. سادسا:1- يجتمع المجلس دوريا برياسه الرييس -او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه بالمجلس- (اربع) مرات -علي الاقل- في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس.وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس او من ينيبه، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.2- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.3- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.4- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.5- تعقد اجتماعات المجلس في الوزاره، ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه.6- يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- ان يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحاله موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.7- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه.8- يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات وكيفيه انعقادها. سابعا:يكون للمؤسسه رييس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، ويكون هو المسؤول عن اداره المؤسسه وتسيير اعمالها، وتنسيق العمل فيها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:1- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع للمؤسسه وخطط تنفيذها، ورفعها الي المجلس لاعتمادها.2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسه، ورفعه الي المجلس لاعتماده.3- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤون المؤسسه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها.4- الاشراف علي سير العمل في المؤسسه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.5- تعيين العاملين في المؤسسه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم.6- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.7- اتخاذ ما يلزم تجاه اي معالجه فنيه او تقنيه او تشغيليه مناسبه لرفع كفاءه عمل المؤسسه.8- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها والعوايق التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.9- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيدا لعرضها علي المجلس لاعتمادها.10- تمثيل المؤسسه امام الغير والقضاء داخل المملكه وخارجها في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشان، وله تفويض غيره في ذلك.11- الاستعانه بالخبراء وبيوت الخبره والمستشارين والشركات المتخصصه في مجال عمل المؤسسه بما يحقق اهدافها، وفقا لضوابط يحددها المجلس.12- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، وفقا للاجراءات النظاميه.13- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس او القرارات ذات الصله باعمال المؤسسه.14- القيام بمهمات الامانه العامه للمجلس.15- تنفيذ اي مهمه اخري يري المجلس تكليفه بها.وللرييس التنفيذي تفويض بعض مهماته الي من يراه من منسوبي المؤسسه وفق ما تحدده اللوايح المقره من المجلس. ثامنا:1- تتكون موارد المؤسسه الماليه مما يلي:ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.ب- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا واوقاف.ج- اي مورد مالي اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.2- تودع اموال المؤسسه في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المؤسسه ولوايحها الماليه والاداريه. تاسعا:1- تكون للمؤسسه ميزانيه سنويه مستقله.2- السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. عاشرا:دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه، يعين مجلس الاداره مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المؤسسه ومعاملاتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي مجلس الاداره. ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.