tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-09 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:a9270d7e-a02d-4a0d-a384-5380662ba447 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي اصاله / (...) – سجل مدني (...) بطلب تاييد الحكم التحكيمي والامر بتنفيذه في الحكم الصادر بتاريخ ٠٩/ ٠٥ / ١٤٤٢ه في النزاع القايم بينه وبين المدعي عليها بشان عقد بيع والمنتهي الي: " ١- بطلان العقد المبرم بين المحتكم والمحتكم ضدها ٢- رد دعوي المتحكم ضدها. ٣- الزام المحتكم ضدها (شركه (...) الصناعيه) والمقيده بالسجل التجاري (...) ترخيص صناعي رقم (...) بان تدفع للمحتكم (...) مبلغا وقدره (١.٠٥٨.٢٥٠) ريال مليون وثمانيه وخمسون الف وميتان وخمسون ريالا. ٤- رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين."، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي جلسه ١٦/ ٠٨ /١٤٤٢ه حضر المحتكم وقدم ما يفيد ابلاغ المحتكم ضدها بحكم التحكيم تتمثل في خطاب من رييس هييه التحكيم بمضمون ذلك وصوره بريد الكتروني مرفقا به نسخه من الحكم وقد جري ارفاق الاوراق في المعامله وبعد التحقق من الابلاغ بحكم التحكيم ومضي المده المقرره نظاما لرفع دعوي البطلان ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره النطق بالحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه.
(الاسباب)
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ ٠٩/ ٠٥ / ١٤٤٢ه وحيث ان الدايره تاكدت من تبلغ المحتكم ضدها بحكم التحكيم وتحققت من مضي المده المقرره نظاما لرفع دعوي البطلان لذا فانها مقبوله شكلا وفقا لنص الفقره (١) من الماده الخامسه والخمسون من نظام التحكيم حيث تنص علي انه " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده الثالثه والخمسون من نظام التحكيم، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لا تجد في الحكم ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه ولم يظهر للدايره ما يوجب عدم تاييد الحكم، عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٩/٥/١٤٤٢ه القاضي ب: "١- بطلان العقد المبرم بين المحتكم والمحتكم ضدها. ٢- رد دعوي المتحكم ضدها. ٣- الزام المحتكم ضدها (شركه (...) الصناعيه) والمقيده بالسجل التجاري (...) ترخيص صناعي رقم (...) بان تدفع للمحتكم (...) مبلغا وقدره (١.٠٥٨.٢٥٠) ريال مليون وثمانيه وخمسون الف وميتان وخمسون ريالا. ٤- رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين" ثانيا: الامر بتنفيذه.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)