moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 119 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439160957 لعام 1444 ه المدعي: فؤاد محمد حسين ابوذياب المدعي عليه: يحيي محمد حسين ابوذياب الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تم عقد قسمه اتفاقيه بين ورثه محمد ابو ذياب رحمه الله في يوم الاثنين 6/5/1437ه الخاصه بالمرحله الاولي من التركه وكان من ضمن موجودات المرحله الاولي مؤسسه ابو ذياب لتاجير السيارات وفروعها وتم تقييم المؤسسه حينها بمبلغ وقدره مايه وسبعه وثلاثون مليونا وثلاثه الاف وميتان واربعون ريال. مقسمه علي عدد من الاسهم (مرفق حكم قسمه التركه بين الورثه) ولرغبه المدعي عليه يحيي ابو ذياب بتخارج المؤسسه وعدم بيعها من قبل المحكمه والقاضي.طلب المدعي عليه من موكلي ان يخل نصيبه (صوريا) والمقدر بمبلغ عشرون مليون ومايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وتسعين ريال في المؤسسه حتي يتم التخارج بها للورثه وطلب المدعي عليه من موكلي انها يجعلها ديننا في ذمته ووعده بان يتم سداد المبلغ لموكلي حال التخارج. ولم يلتزم المدعي عليه بما وعد به وتم الاتفاق عليه. وافيد فضيلتكم انه تم اقامه دعوي بذات الاطراف والموضوع ولايحه الدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض رقم 411444494 بتاريخ 1441/11/08ه وصدر بها حكم ابتدايي بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل الدعوي برقم 421111821 بتاريخ 12/3/1442ه (مرفق نسخه الحكم). وقد اعترض المدعي عليه لدي محكمه الاستيناف بالرياض وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بالحكم رقم 437076774 بتاريخ 1443/2/8(مرفق نسخه الحكم). وبعد ذلك تقدم المدعي عليه للمحكمه العليا بالتماس وقد اسس اعتراضه علي عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي وتم قبول الاعتراض (مرفق لكم نسخه من الحكم) وصدر الحكم ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر الدعوي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ثمن بيع نصيبي وقدره (٢٠١٥٨٠٩٧) عشرون مليونا ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه وتسعون ريال سعودي والذي يثبت ذلك المستند:، بناء علي شريك صوري، هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه 18/8/1443ه للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / عبدالرحمن بن محمد الزهراني بموجب الوكاله رقم (41859629) بتاريخ 19/4/1441ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبالاطلاع علي ملف القضيه سالت الدايره الحاضر هل قام موكله باللجوء الي المصالحه قبل قيد صحيفه الدعوي؟ اجاب قايلا: بان موكلي قيد طلبا لدي مركز المصالحه فجر يوم 6-8-1443ه ثم بعدها قمنا بقيد صحيفه الدعوي صباحا لدي مركز ناجز وفي مساء يوم القيد ورد لنا رساله من مركز المصالحه وقمنا بحضور الجلسه في ذات اليوم دون ان يحضر المدعي عليه وقد اغلق الصلح في حينه مفيدا بان موكله سبق له قبل قيد الدعوي بخمسه عشر يوما اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ محمولا علي الاسباب الوارده في صك الحكم. فقدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم لدي دواير الاستيناف، وفي تاريخ 27/10/1443ه اصدرت الدايره الاستيناف الثانيه حكمها في هذه الدعوي القاضي بالغاء حكم الدايره الاولي واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم. وباحاله القضيه للدايره مره اخري اجرت ما هو لازم لنظرها. وفي جلسه 30/11/1443ه حضر المدعي اصاله ووكيله: عبدالرحمن بن محمد الزهراني بموجب الوكاله رقم (41859629) بتاريخ 19/4/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليه: عبدالله بن ناصر المحارب بموجب الوكاله رقم (435742750) بتاريخ 29/11/1443ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه للمبلغ المذكوره بصفته قرضا ام بيعا فاجاب بصفته قرضا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب المهله للرد علي دعوي المدعي وعلي ذلك افهمت الدايره المدعي عليه بارفاق مذكره جوابيه علي دعوي المدعي خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه وستكون هذه المذكره مذكره ختاميه وافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق مذكره رد علي جواب المدعي عليه خلال 10 ايام التاليه وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 21/12/1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه: من الناحيه الشكليه: اولا: الدفع بدم اختصاص المحكمه النوعي لنظر النزاع: ا – اننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه النوعي لنظر النزاع تاسيسا علي: نص الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) حيث ان المدعي حصر دعواه في المطالبه في قرض غير تجاري كونه اقرض حصته في جزء من التركه للمدعي عليه حسب ما ورد في حصر دعواه في الجلسه الماضيه ولكون الاختصاص والحال هذه ينعقد لمحاكم الاحوال الشخصيه حيث ان موضوع الدعوي مقام بشانه الدعوي رقم (٤٢١٥٧٠٨١٨ لعام ١٤42ه) امام الدايره المختصه بنظر التركات الكبري بمحكمه الاحوال الشخصيه وقد صدر بها حكم بتعيين مركز الاسناد والتصفيه لتصفيه التركه ولكون محل الدعوي كما يدعي المدعي يوصف بانه قرض في حصه في تركه الامر الذي لا ينعقد معه الاختصاص للمحكمه التجاريه فاننا نلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه النوعي لنظر النزاع. ثانيا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها في عده دعاوي علي النحو التالي: 1 سبق للمدعي اقامه الدعوي رقم 7751 لعام 1439ه امام المحكمه التجاريه بالرياض وانتهت برد الدعوي وذكر فيها المدعي انه يطلب تخارجه من نصيبه في المؤسسه التي تم مشاركته بها بموجب نصيبه من ارث مورثه ثم طلب الحراسه القضاييه علي الشركه لوجود خلافات بين الشركاء (مرفق) 2 سبق للمدعي التدخل في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد / حسين محمد ابوذياب والتي نظرت امام الدايره التجاريه السابعه في هذه المحكمه والتي انتهت بالحكم رقم 10236/1/ق لعام 1438 ه وقد تداخل المدعي بصفته شريك في مؤسسه محمد ابو ذياب لتاجير السيارات. وانتهت بالحكم بعدم قبول الدعوي لسابق الفصل فيها. (مرفق) 3-سبق للمدعي ان اقام دعوي قضاييه لدي المحكمه العامه الدايره الخامسه عشر قيدت برقم (411444474) تاريخ 8/11/1441 ه وفيها قرر انه باع عقاره محل الدعوي تلك الي مجموعه ابو ذياب لتاجير السيارات وهو شريك فيها وحيث ان دعواه تلك تسقط ما يدعيه في هذه الدعوي.(مرفق) وكل هذه الدعاوي من المدعي / فؤاد محمد حسين ابو ذياب يدعي فيها شراكته للمدعي عليه وقرر ذلك قضاءا ولا يسعه الادعاء بغير ذلك وما قرره في اقراراته القضاييه المثبته بموجب احكام نهاييه بانه شريك للمدعي وليس مقرضا له كما قرر في هذه الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: ثالثا: ندفع بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا: ا - اصحاب الفضيله ان الدعوي يجب ان تبني علي اسانيد صحيحه لا شك ولا خلل فيها ويجب لقبول الدعوي ان تخرج عما يكذبها او يقدح في صحتها ودعوي المدعي سبق للمدعي تكذيبها بنفسه ونوضحه للدايره الموقره كما ياتي: 1 اصحاب الفضيله ان النزاع القايم بين المدعي والمدعي عليه هو نزاع علي حصه في تركه مورثهم المرحوم / محمد حسين ابوذياب والذي توفي وترك ما يورث عنه شرعا، وكان من عناصر هذه التركه مؤسسه ابوذياب لتاجير السيارات وكذلك عدد من العقارات وقد اقيمت دعوي قضاييه قيدت برقم 33659889 تاريخ 17/11/1433 ه وذلك في موضوع قسمه اجبار في تركه مورثهم، وتم الاتفاق بين الورثه علي ان يختص عدد من الورثه منهم المدعي والمدعي عليه بمؤسسه ابوذياب لتاجير السيارات (محل الدعوي) وذلك بموجب حكم نهايي. اصحاب الفضيله ان نظر الدعوي ينحصر في طلبات المدعي حيث ان المدعي يدعي انه اقرض تلك الحصه للمدعي عليه وبالتالي فان نظر الدايره الموقره والحال هذه منحسر عن نظر الدعوي كونها محكمه غير مختصه حيث انه بمطالعه الدعوي وما حوته من وقايع ودفوع نجد انها تنحصر في ان طلب المدعي الزام لمدعي عليه بمبلغ القرض المدعي به وهو قيمه حصته في جزء من التركه ويطلب الزامه بدفع المبلغ وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المدعي قد اثبت بعده اقرارات قضاييه وغير قضاييه بانه شريك للمدعي عليه واخوته وان المطالبه التي يطالب بها المدعي طبقا لما جاء بتحرير الدعوي هي قيمه قرض منه للمدعي عليه ويطالب برده ويتمسك المدعي عليه بان المبلغ المطالب به ليس قرضا كما يدعي المدعي وليس للمدعي شيء في ذمه المدعي عليه لا كثير ولا قليل استنادا الي ما يلي: 1. سبق للمدعي اقامه عده دعاوي امام المحكمه التجاريه بالرياض وصدر فيها احكام نهاييه قطعيه برد دعوي المدعي عن ذات الموضوع، وقدم المدعي اقرارات بكونه شريكا للمدعي عليه فقد سبق للمدعي في هذه الدعوي كما جاء تفصيلا في(ثانيا من هذه المذكره). 2. سبق للمدعي اقامه الدعوي رقم 408013131 وتاريخ 26/8/1440 ه امام الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي ذكر فيها انه شريك للمدعي عليه وادعي بان الاتفاق المبرم امام المحكمه العامه لم يتم تنفيذه وهذا اقرار قضايي من المدعي بانه شريك للمدعي عليه واخوته وقد ترك المدعي الدعوي وتم شطبها.(مرفق) 3. سبق للمدعي ان اقام دعوي قضاييه لدي المحكمه العامه الدايره الخامسه عشر قيدت برقم (411444474) وتاريخ 8/11/1441 ه وفيها قرر انه باع عقاره محل تلك الدعوي الي مجموعه ابو ذياب لتاجير السيارات وهو شريك فيها وحيث ان دعواه تلك اثبت بها انه شريك للمدعي واخرين وبذلك يسقط ما يدعيه في هذه الدعوي فاننا نطلب رد الدعوي. 4. سبق للمدعي ان حضر في الدعوي المقامه من حسين محمد ابو ذياب بصفته مدعي عليه وبصفته شريكا في مؤسسه محمد ابو ذياب لتاجير السيارات في الدعوي رقم 401011831 وتاريخ 17/1/ 1440 امام الدايره الحاديه والاربعين في المحكمه العامه بالرياض (مرفق) واقر بعدم ممانعته في طلب المدعي حسين ابو ذياب التهميش علي الصكوك المذكوره في الدعوي بما يفيد تملك المدعي ب14% منها وبذلك فانه يقرر بصفته شريكا للمدعي في تلك الدعوي عدم ممانعته في طلب المدعي / حسين ابو ذياب ولا يجتمع ان يكون المدعي قد اقرض المدعي عليه / يحي ابو ذياب حصته ثم يحضر ويقرر في تلك الحصه المدعي بها ما يقرره بصفته شريكا في المؤسسه محل الدعوي. وحيث ان هذه الاحكام النهاييه باقرارات قضاييه من المدعي تثبت ان المدعي شريك للمدعي عليه واخوته في المؤسسه محل الدعوي ولم يذكر في اي منها انه اقرض المدعي عليه حصته كما يدعي علي مدي اكثر من اربع سنوات مما يستوجب رد دعوي المدعي. 5. سبق للمدعي ان اقر بموجب خطابات صادره منه بكونه شريك للمدعي عليه ومن ذلك ما يلي:ا اجتماع للشركاء المؤرخ في 18/4/1438 الصادر من مكتب الحارس القضايي بتوقيع المدعي وفيه في اولا (ابدي الشريك فؤاد ابو ذياب موافقته علي ما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء) وايضا ما ذكر في ثالثا (طلب الشريك فؤاد ابو ذياب والمحامي عبدالله المحارب قسمتها نقدا..) (مرفق) ب الايميل الصادر من الحارس القضايي / عبدالعزيز الخريف الي وكيل المدعي عليه / عبدالله ناصر المحارب وفيه نصا (اجتماع الشركاء في مؤسسه محمد حسين ابوذياب لتاجير السيارات سعاده الاخ المحامي / عبدالله بن ناصر المحارب سلمه الله سعاده الاخ المحامي / عصام الهديان سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي الخطابات الوارده من الشريكين (فؤاد، حسين) بطلب تحويل المؤسسه الي شركه مع عدد من الاشتراطات، والتي تستدعي الاجتماع بين الشركاء لمناقشتها وافاده المصفي ليتسني اكمال اللازم، امل تاكيد حضوركم للاجتماع بمكتبنا غدا الثلاثاء 22/4/1439ه، في تمام الساعه الواحده ظهرا، وسيتم مناقشه التالي:1- التقييم السابق للمؤسسه، ورغبه الشريكين فصل العقارات عن المؤسسه في التسجيل.2- تشكيل مجلس الاداره بتعيين الشريك / فؤاد رييسا للمجلس، والشريك / يحيي نايبا للرييس، والرييس التنفيذي يعين بقرار مستقل.3- طلب الوزاره شطب السجلات التي لا ترتبط بالنشاط (تاجير السيارات).4- القوايم الماليه.5- اصدار الوكالات الشرعيه اللازمه للشركاء او من يمثلهم.لكم مني فايق التحيه والتقدير، مكتب الحارس القضايي والمصفي.(مرفق) ج ارسل المدعي عده خطابات للمدعي عليه بصفته شريكا في المؤسسه يطلب عده طلبات منها اجتماع للشركاء ومنها تقرير حسابي وكذلك طلبات لتعيينه رييس مجلس الاداره وغير ذلك ولا يجتمع ان يكون شريكا ويقر بالشراكه ويطالب بها ثم يذكر في هذه الدعوي انه اقرض المدعي عليه نصيبه د. الخطاب المرسل من مكتب عمر الرشيد وشركايه محامون ومستشارون المؤرخ في 28/11/1438 ه يطلب به تعيين كرسي للمدعي في مجلس الاداره وكذلك نص صراحه علي كون المدعي شريكا فيها بما نصه (وفي حال ارسال اي مخاطبات باسم مؤسسه محمد ابو ذياب او باسم الشركه تحت التاسيس فان ذلك لا يمثل الشركه تحت التاسيس بصفتنا جميعا شركاء فيها) وذلك اقرار صريح من المدعي بكونه شريكا في المؤسسه محل الدعوي وليس داينا للمدعي كما يدعي في هذه الدعوي. وختم الخطاب بما نصه (وهذا يعني رغبتنا السعي في العمل علي اجراءات تاسيس الشركه وتفاصيلها وصلاحيه مجلس الشركاء وصلاحيات مجلس الاداره والتاكد من سيرها علي الوجه المطلوب) ه الخطاب المرسل من مكتب عمر الرشيد وشركايه محامون ومستشارون المؤرخ في 28/11/1438 ه يطلب به تحديد موعد للشركاء ومناقشه عده امور. و الخطاب المرسل من مكتب عمر الرشيد وشركايه محامون ومستشارون المؤرخ في 3/2/1439 ه المتضمن عده طلبات بصفته شريكا في المؤسسه محل الدعوي وختم خطابه بما نصه (نرجو استيفاء جميع ما تقدم خلال اسبوع من تاريخه والا سنضطر اسفين الي اللجوء للجهات القضاييه لتعيين حارس قضايي علي مؤسسه محمد ابو ذياب لتاجير السيارات ومؤسسه يحيي ابو ذياب حتي انتهاء اجراءات تحويل المؤسسه الي الشركه) وحيث انه من المعلوم لاصحاب الفضيله ان القواعد الفقهيه قررت ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولكون ان المدعي اقر في عده دعاوي قضاييه وفي اكثر من موضع بانه شريك للمدعي عليه واخوته. ولكون الاقرار حجه علي المقر ومن المعلوم انه لا عذر لمن اقر والاقرار في الحقوق الخاصه لا يجوز العدول عنه وقد اقر المدعي قضاءا بانه شريك للمدعي عليه ولم يقرر انه داين للمدعي عليه علي فتره زادت عن الخمس سنوات فاننا نلتمس الحكم برد الدعوي. رابعا: ندفع بعدم صحه الدعوي لعدم قبض القرض المدعي به: ان دعوي المدعي في دين لم يثبت قبضه ولم يقدم المدعي بينه علي كيفيه دفعه للمدعي عليه او ما يفيد استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي وقد ذكر في دعواه انه قام باقراض المدعي عليه نصيبه في الشركه ولم يحدد المدعي ان كان المدعي عليه قبض المال المدعي به بحواله ماليه او نقدا او سجل تلك الحصه بتسجيل ناقل للملكيه، ومن المعلوم لاصحاب الفضيله ان القرض عقد ارفاق غير لازم الا بقبض القرض والثابت ان المدعي لم يسلم المدعي عليه مبلغ القرض المدعي به وعليه فلا وجه لالزامه بقرض غير مسلم له. وحيث ان المقرر فقها ان قبض العقار والمنقول يتحقق بالتخليه، والتخليه في المنقول تتحقق بتمييز السلعه المشتراه عند البايع الاصلي وبقايها عنده كامانه، قال الامام ابن قدامه: وقد روي ابو الخطاب عن احمد روايه اخري، ان القبض في كل شيء بالتخليه مع التمييز؛ لانه خلي بينه وبين المبيع من غير حايل، فكان قبضا له، كالعقار [المغني 4 / 85]. اصحاب الفضيله.. ان خلاصه تلك الدعوي هي كما اثبتنا ان المدعي شريك في مؤسسه مع اخرين في مؤسسه مورثهم / محمد حسين ابوذياب لتاجير السيارات وما زال شريك حتي الان ولا يجوز له المطالبه بقيمه حصته في الشركه وان علاقته بالمدعي عليه لا تتعدي كونه احد الشركاء في الشركه والتي لم يتم تسجيلها حتي الان بسبب امتناع المدعي عن ذلك وفي حال مطالبته باي حقوق له فيمكنه تقديم دعوي ضد الشركه بصفتها وليس ضد احد الشركاء بشخصه، وحيث ان الثابت ان دعوي المدعي تختلف اختلافا جوهريا عن دعواه الاولي المشار اليها في لايحه الدعوي وقد قرر المدعي ان محل الدعوي قرض في تركه مما يجعل الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وحيث ان المدعي عليه قدم ما يثبت ان المدعي اقر قضاءا بموجب احكام نهاييه من المحكمه التجاريه ومن المحكمه العامه بالرياض قبل اقامه هذه الدعوي وبعدها انه شريك للمدعي عليه واخرين ولكون الثابت ان المدعي قدم للمدعي عليه عده خطابات تثبت انه شريكا في المؤسسه محل الدعوي. وكل ذلك ينفي دعوي المدعي بانه اقرض المدعي عليه المبلغ محل الدعوي والثابت ايضا ان المدعي لم يطالب المدعي عليه بمبلغ القرض المزعوم لمده طويله وقد جاء في كشاف القناع: ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي ، وقد قرر ابن تيميه في الفتاوي المصريه من ادعي بحق بعد مده طويله من غير مانع يعرف لم تسمع دعواه بل الثابت عدم صحه ما يدعيه بموجب احكام نهاييه ولما ان المدعي عليه عجز عن اثبات قبض القرض فضلا عن صحته. عليه نلتمس الحكم بما يلي: اولا: رد دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه لهذه الدعوي مع احتفاظ المدعي عليه بحقه بالمطالبه بما لحقه من اضرار في دعوي مستقله. وفي جلسه 19/1/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليه وتشير الدايره بان المدعي عليه قدم مذكرته الجوابيه الاولي في حين لم يلتزم المدعي بتقديم مذكره الرد عليها وعليه فان الدايره تحيل الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم كل واحد منهم مذكره ختاميه واحده بحيث يقدم المدعي اولا مذكرته الختاميه خلال 8 ايام تبدا من هذا اليوم علي ان يضمن فيها اجابته بشان مذكره المدعي عليه بالاضافه الي ارفاق قرار العليا المتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي بالاضافه ايضا الي تحرير دعوي المدعي وذلك ببيان حقيقه مبلغ المطالبه وكيفيه تسليمه للمدعي عليه وبيان عن اسم المؤسسه ورقم سجلها التجاري وما الت اليه المؤسسه بعد قسمتها وهل تم التصرف في حصته الصوريه مع تقديم ما يثبت ذلك. ثم يقدم المدعي عليه مذكره ختاميه خلال 8 ايام تبدا من انتهاء مده المدعي علي ان يضمن فيها اجابته بشان ما سيقدمه المدعي. كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم الالتزام بما نصت عليه مواد نظام المحاماه وبالاخص منها ماده 13/3 من لايحه النظام كما عليهم عدم تكرار ما سبق تقديمه كما عليهم ترتيب المرفقات وترقيمها مع بيان وجه الاستدلال منها كما عليهم كتابه المذكره في الخانه المخصصه دون الاكتفاء بارفاق صيغه المذكره بنسخه ال(pdf) فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 26/1/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه: اصحاب الفضيله نشير لفضيلتكم ان هذه الدعوي المنظوره لدي دايرتكم الموقره والمرفوعه من قبلنا كنا حريصين فيها ان تكون مطابقه بجميع تفاصيلها وما تحتويه من لايحه وطلبات مطابقه لما تقدمنا به سابقا وصدر به حكم لصالحنا. وقد استوفت دايره الدرجه الاولي التي نظرت القضيه ابتداء واصدرت الحكم ودايره الاستيناف التي اصدرت الحكم بالتاييد جميع مجريات القضيه بتفصيلها الطويل والتي انعقد لها ما تجاوز العشر جلسات مرافعات واستغرقت ما يقارب الثلاث سنوات ورغبه منا في حفظ وقت فضيلتكم وعدم الاطاله فاننا نحيل للصكوك الصادره السابقه لحجيه ما ذكر فيها، اذ قرار المحكمه العليا بالنقض كان لامر شكلي يتعلق بالاختصاص دون تناول الموضوع، فيبقي ما ورد في الصكوك من بينات وحجج علي صلاحيتها، استنادا للمبادي القضاييه التي استقر العمل عليها ومنها ما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم 363/6 بتاريخ 10/7/1418ما نصه البينات المعتبره لا يؤثر عليها نقض الحكم؛ لان البينه المعتبره تحتفظ باعتبارها ولو نقض الحكم اذ النقض يتوجه الي حكم القاضي فقط دون ما احتواه الصك وعليه نامل من فضيلتكم الاطلاع علي الصكوك الصادره سابقا المتعلقه بالدعوي وما تحتويه من بينه ومرافعات وحكم. نقاط وجب التنبيه لها في لايحه المدعي عليه: اصحاب الفضيله اللايحه الجوابيه المقدمه من المدعي عليه تناقض اللوايح التي تقدم بها وتثبت كذبه ومحاولته التهرب من الاقرار بالحق لذا نامل من فضيلتكم الاطلاع علي الصكوك السابقه والمرفقه لكم لتاكد مما ذكرنا ولتبيان الحق كما احتوت علي نقاط وجب الاشاره لها رغبه منا في اظهار الحق وكشف مماطله المدعي عليه وتشغيب المدعي عليه علي نظر هييه المحكمه من خلال اللايحه الجوابيه التي قدمها وهي -اللايحه المقدمه مطوله وفيها تكرار لذلك نعتذر من فضيلتكم علي الاطاله ان وجدت والسبب محاوله الرد علي جميع ما ورد في ما قدمه المدعي عليه - اللايحه الجوابيه المقدمه من المدعي عليه لم يطعن فيها بالبينه المقدمه وهي شهاده الشهود واليمين مما يعني سلامتها وصحتها والحمدالله - ذكر المدعي عليه اجتماعات وخطابات لدي الحارس القضايي واستشهد بها وقد غاب عنه ان احد الشهود هو الحارس القضايي وكانت شهادته موصله - في جواب المدعي عليه علي الناحيه الموضوعيه لم يتطرق للنزاع بعينه وانما حاول ان يشتت هييه المحكمه بذكر احداث ونزاعات وقضايا بين الورثه ليس لها علاقه بالنزاع محل نظر الدعوي وهذا دليل علي عجزه عن اثبات انكاره لما ثبت عليه وفي ذمته - لدي المحكمه العامه ومحكمه الاستيناف اصر المدعي عليه ان الاختصاص لهذه الدعوي هو للمحكمه التجاريه وهذا مثبت في ضبوط الجلسات والصك ولايحه الاعتراض التي تقدما بها ولدي فضيلتكم يناقض نفسه ويطعن في الاختصاص والمحكمه التي كان يطالب بها وهذا يثبت عدم رغبته في انهاء الدعوي وتشغيبه علي هييه المحكمه. - اصر المدعي عليه علي انه لم يقترض نصيب موكلي وانه شريك معه هو واخوته وكما هو معلوم ان قسمه التركه تمت في عام1436 اي ان هذه الشراكه قد مضي عليها ثمان سنوات لم يقدم اي مستند او دليل من الشركه يثبت ان موكلي شريك وانتفع او استلم من هذه الشراكه فايده او مال وهل يعقل انه شريك بمبلغ عشرون مليون لمده ثمانيه سنين ولم يجني او ينتفع من هذه الشراكه بهلله واحده؟ وهل يستطيع المدعي عليه ان غير ذلك؟ - بدلا من الرد علي الدعوي مباشره وتقديم حججه وبينته اراد المدعي عليه تشتيت هييه المحكمه والايحاء بان الدعوي ليس علي ظاهرها باستغلاله وذكره لقضايا وخلافات بين الورثه ومحاوله ربطها بهذه القضيه - جميع ما ذكره المدعي عليه غير صحيح تماما وقد تقدم به سابقا وتم الجواب عليه وقد صدر به حكم من دايره الدرجه الاولي وتاييده من دايره الاستيناف. الجواب التفصيلي علي لايحه المدعي عليه: اولا الناحيه الشكليه: بالرغم من علمنا ان هذه الناحيه تنظر من قبل المحكمه واصحاب الفضيله الا انها وردت في لايحه المدعي عليه فوجب الرد بما نملك ويبقي الامر بعد الله لاصحاب الفضيله. 1- جانب الاختصاص: من حيث الاختصاص فقرار المحكمه العليا رقم (5280569) في9/5/1443 بنقض الحكم لعدم صدوره من محكمه مختصه ملزم في تعيين المحكمه المختصه استنادا للايحه (٢) من الماده (181) من نظام المرافعات الشرعيه:(اذا نقضت المحكمه العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمه المختصه ملزما) فلا وجه لتشغيب المدعي عليه علي نظر هييه المحكمه في اثاره الاختصاص بالاضافه الي ان المدعي عليه سبق وتقدم للدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف بما يلي ………. فانني ادفع بعدم اختصاص المحكمه النوعي لنظر النزاع كون النزاع من اختصاص المحكمه التجاريه (مرفق 1 صوره من طلب ودفع المدعي عليه) 2- عدم النظر لسابق الفصل فيها: نفيد فضيلتكم ان هذه الدعوي لم تنظر سوي في المحكمه العامه وصدر فيها الحكم لصالحنا وقررت المحكمه العليا في قرارها باحالتها لفضيلتكم وعليه فان الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم هي الدعوي الوحيده المقامه لهذا النزاع اما ما ذكره المدعي عليه فلا علاقه له بهذا النزاع وقد تقدم بهذا الدفع لدي اصحاب الفضيله قضاه المحكمه العامه ومحكمه الاستيناف ولم يجدوا حجيه لما يحاول الوصول له المدعي عليه من تشتيت الدعوي والتنصل مما هو ثابت في ذمته فاننا نحيل الي تقدمنا به من ردود امام المحكمه العامه مع الاحتفاظ بحقنا في تقديم رد مفصل في حال طلبت الدايره منا ذلك وسوف يتم الرد ان شاء الله بالتفصيل علي ما ذكره من قضايا بزعمه انها لنفس النزاع ضمن (ثانيا الناحيه الموضوعيه) ثانيا الناحيه الموضوعيه: اما ما ذكره من جانب موضوع الدعوي فانه لم يتضمن الرد علي النزاع بعينه ولا علي ما قدمناه من بينات بل كان جوابه علي موضوع الدعوي تلخص في محاولته الحثيثه برد الدعوي من خلال زعمه عدم صحه الدعوي وعدم قبض القرض ولم يكتفي بما ذكره من الناحيه الشكليه وعليه يتضح لفضيلتكم ان لايحته وعن علم وقصد لم تتطرق لموضوع الدعوي او اثبات اني لست شريكا صوريا وان نصيبي ليس دينا في ذمته بل تكاد تكون لايحته الجوابيه للرد علي الناحيه الشكليه واغفلت الناحيه الموضوعيه. وعليه فجوابنا سيكون بالرد بالتفصيل علي ما ذكر وعلي ما حاول تجاهله عن قصد من وقايع في صلب الموضوع والتي تنفد ما ذكر من عدم صحه او عدم قبض القرض علي النحو التالي: 1- تتلخص الوقايع السابقه في هذا النزاع في ما يلي: بتاريخ 17/03/1436ه صدر قرار المحكمه العامه بالرياض برقم (361089399) والمتضمن تكليف مكتب عبدالعزيز الخريف بالحراسه القضاييه علي تركه/ محمد حسين ابو ذياب -رحمه الله- والقيام باعمال بالتصفيه، وقام بحصرها وتقسيمها علي ثلاثه مراحل. -تم عقد قسمه اتفاقيه بين ورثه محمد ابو ذياب - رحمه الله- في يوم الاثنين بتاريخ 05/06/ 1437ه الموافق 14/ 3 / 2016م خاصه بالمرحله الاولي من التركه. (مرفق 2 نسخه من الاتفاقيه) - وكان من ضمن موجودات المرحله الاولي: مؤسسه ابو ذياب لتاجير السيارات وفروعها. - قيمت المؤسسه حينها بمبلغ وقدره: ميه وسبعه وثلاثون مليونا وثلاثه الاف وميتان واربعون ريالا مقسمه علي عدد من الاسهم. -تم عرض التخارج العيني للمؤسسه من قبل الورثه، فتقدم لها من كان له رغبه منهم، وتبقي منها سهمان حتي يتم التخارج بكامل المؤسسه من التركه. - ولرغبه المدعي عليه يحيي ابو ذياب بتخارج المؤسسه وعدم بيعها من قبل القاضي، توجه لموكلي وطلب منه ان يدخل نصيبه والمقدر بعشرين مليونا وميه وخمسه وثمانين الفا وسبعه وتسعين ريال في المؤسسه حتي يتم التخارج بها للورثه، وطلب المدعي عليه من موكلي ان يجعلها دينا في ذمته، ووعده بان يتم سداد المبلغ له حال التخارج. - وقع موكلي الاتفاقيه المشار اليها سابقا باعتبارها صوريه، حتي يتم التخارج ويستلم بعد ذلك حقه من المدعي عليه. - لم يف المدعي عليه بما التزم به، رغم محاولات موكلي المتكرره بطلب سداد الدين الذي عليه، ولكن يتعلل بعدم مقدرته ويطلب الامهال. - قام موكلي برفع القضيه عليه والمنظوره لدي محكمه الدرجه الاولي بالمحكمه العامه بالرياض واصدرت حكمها بعد استيفاء النظر بالصك ذي الرقم 421111821 وتاريخ 12 / 3 / 1442ه بالزام المدعي عليه بطلب موكلي، وكان مبتني الحكم علي شهاده الشهود الموصله، وتحليف موكلي اليمين المقويه لدعواه. 2- قام المدعي عليه بتقديم اعتراضه ومحاوله تشتيت نظر دايره الاستيناف، واعتراضه المقدم هو ما ضمنه في لايحته المقدمه لديكم في هذه القضيه، فكان الجواب ما يلي: لما استقر الاتفاق مع المدعي عليه بان ادخل شريكا صوريا في الشركه، طلب مني تسليمه نصيبي، وذلك بالتوقيع علي خطاب موجه للحارس القضايي علي التركه (مرفق3 صوره من خطاب تسليمه نصيبي) متضمنا كامل التفويض مني للحارس بالتصرف في النصيب الصوري من بيع وشراء وغير ذلك، وبناء علي ذلك قام الحارس باصدار وكاله له بذلك (مرفق 4 صوره من الوكاله) وهذا ما نص عليه الحكم الصادر من تكليف الحارس القضايي بمهمه تحويل المؤسسه الي شركه، وتاسيس الشركه لدي الجهات الرسميه، فطلب مني الحارس القضايي الحضور للتوقيع علي الاوراق الخاصه باجراءات التاسيس دون ابداء راي مني، وقد اقر بذلك المدعي عليه في لايحته المقدمه امام محكمه درجه الاستيناف، فذلك يؤكد لفضيلتكم انني لست شريكا معهم؛ اذ ان المدعي عليه ذكر في الفقره الاولي والثانيه من البند الرابع ان الاجتماعات كانت ابتداء بتاريخ 17 / 4 / 1438ه عند الحارس القضايي، وخطابي الذي وقعت عليه كان بتاريخ 21 / 7 / 1437ه كما انني قمت بوكاله لمحامي المدعي عليه الحاضر لديكم (مرفق 5 صوره من وكاله محامي المدعي عليه) لتاسيس الشركه، فهل يعقل ان يكون لي راي في نصيبي في الاجتماعات الخاصه عند الحارس القضايي سوي التوقيع علي ما يرغب به المدعي عليه واشقاؤه الشركاء؟! وبموجب الخطاب الموجه للحارس تم استصدار وكاله شرعيه له، وبذلك اكون اوفيت باتفاقي معه علي ان ادخل في المؤسسه من اجل استحواذ الشركاء عليها دون عرضها في المزاد، وبقي ان يوفي بالاتفاق من جانبه في تسليمي نصيبي بعد الاستحواذ علي المؤسسه، وهذا ما اقر به المدعي عليه امام الحارس القضايي اثناء اجتماعه معه علي انفراد ولم اكن موجودا، وهي مقتضي شهاده الحارس، ثم بعد ذلك قام المدعي عليه بعده امور، ومنها:• قام بنقل راس مال مؤسسه ابوذياب لمؤسسته الخاصه (شركه يحيي ابوذياب لتاجير السيارات) قام ببيع بعض راس المال من سيارات ومعدات واخذ اموالها قام بوضع جميع الاموال النقديه في حسابات بنكيه باسمه واسم مؤسسته، وهو الوحيد الذي يملك التصرف بها (مرفق6 صوره من البنك) قام بشراء سيارات باسمه واسم مؤسسته من اموال الشركه (مرفق7 صور استمارات) قام باخذ العلامه التجاريه للمؤسسه وجعلها علامه تجاريه لشركته الخاصه، وقد تم تقييم هذا الشعار في التركه بمبلغ وقدره: عشرون مليون ريال، واصبح ملكيه خاصه له (مرفق 8 اثبات اخذ العلامه علي مطبوعات الرسميه لشركته ومقارنه والتقييم) (مرفق 9 صوره للوحه الاعلانيه لشركته عليها العلامه) قام باستخدام جميع عقارات الشركه في جميع انحاء المملكه وجعلها مقرا لمؤسسته وسكنا لعماله قام باخذ عقار قيمته: خمسه ملايين ريال، وجعله سكنا خاصا له قام باستخدام الورش الخاصه بالصيانه بجميع عمالها ومعداتها لمؤسسته الخاصه وشركه الليموزين التابعه له قام بتحويل مؤسسته الخاصه الي شركه ذات ملكيه فرديه مغلقه (مرفق10السجل) فيتلخص من ذلك ان المدعي عليه افرغ الشركه من راس مالها ومحتوياتها، ولم يبق منها سوي اسمها، فهو بين امرين لا ثالث لهما: - اما ان يقر بكوني شريكا في الشركه، ولا يوجد ما يثبت ذلك لديه، اذ انه قام بنقلها كامله الي شركته ذات الملكيه الفرديه، فيكون اقراره بذلك اقرار منه باختلاس نصيبي - واما ان يقر بوقوع الاتفاق معه علي كون الشراكه صوريه، وان المبلغ المدعي به دين في ذمته ولم يوفه لي حتي هذه اللحظه فاذا ثبت لكم ذلك من قيام المدعي عليه بالامور المذكوره باعلاه، فانه يفسر لكم سبب تصرفي بالامور المذكوره في جوابهم من رفعي للدعاوي، وكذا الخطابات الموجهه لهم، حيث انني لما طلبت من المدعي عليه ان يقوم بسداد المبلغ لي، تلكا في ذلك، فجلست مع احد المحامين السابقين، وحينها اشار علي باني لا املك بينه علي دعواي هذه تثبت الحق علي المدعي عليه؛ لكوني لم اعلم بانه سيحكم لي بشهاده الشاهدين -وقت جلوسي مع المحامي- بما شهدوا به الجلسه السابقه، فتوجهت الي استخلاص حقي بالطريق الاخر وهو مطالبه المدعي عليه بالامور التي ذكرها في جوابه، ومن العجب الذي لا زلت في حيره منه انه جعل ما فعلته سبيلا للتملص من حقي الثابت عليه، فهل جزاء الاحسان الا الاحسان ! 3 - اصحاب الفضيله بالرغم بان المدعي عليه زعم ان نصيبي ليس دينا في ذمته وان نصيبي هو شراكه معه هو واشقايه لم يذكر المدعي عليه في لايحته الطويله حشوا اي مستند من داخل الشركه التي امتدت لست سنوات يثبت فيه اني شريك فيها، سواء اكان ذلك محاضر اجتماعات داخل الشركه، او توقيعا علي ميزانيات، او توقيعا علي قرار يخص الشركه، او اي شيء يدل علي اني شريك فعلي كباقي الشركاء وليس صوريا كما اذكره، بل كل ما ذكره عباره عن محاولات مني لاسترداد نصيبي وانا خارج شركتهم! 4 - ما ذكره المدعي عليه من قضايا وزعم انها لنفس النزاع وهذا دليل علي كذبه ومحاولته تشتيت النظر عن الدعوي مثال ذلك ذكره للقضيه رقم (411444474) وهذه القضيه تختص بنزاع علي ارض بيني وبين الورثه ولا علاقه لها بالقضيه محل النظر وكذلك القضيه المقامه لدي المحكمه التجاريه برقم (ق/1/10263)، فحيث اننا قد تبين لنا وجود خلاف بين المدعي عليه واخيه الشريك حسين بخصوص تاسيس الشركه وعدم اتفاقهم مما ادي بهم الي اللجوء للقضاء التجاري، وهذه القضيه تثبت لكم انني لست شريكا حيث رفعت الدعوي من قبل يحيي المدعي عليه وخالد واحمد وعبدالعليم وحضيه ولولوه ابو ذياب ضد حسين ابو ذياب، فهؤلاء هم الشركاء الفعليين ولست طرفا معهم (مرفق11 صوره من لايحتهم (حينما اطلعت علي الخلاف الذي بين المدعي عليه واخيه الشريك حسين وجدت ان حسين تقدم بخطاب للمحكمه يذكر فيه ان المدعي عليه قد قام بنقل اصول الشركه لملكه الخاص وانه افرغ الشركه من اصولها (مرفق12 لايحه حسين) وانشا شركه خاصه به ذات ملكيه فرديه اسمها: شركه يحيي ابو ذياب لتاجير السيارات، بمعني انه نقل جميع الانصبه الخاصه بالشركه بما فيها نصيبي الذي تدينه مني لملكه الخاص قبل ان يبدا بسداد ديني، فظهر لي جليا انه مكر بي حيث ان الوكالات بيده يتصرف فيها كيف يشاء وانا لم اخذ منه ما يثبت حقي خطيا؛ لثقتي به لكونه اخي، مما اضطرني الي توكيل مكتب محاماه لتدارك ما يمكن تداركه، وقام مكتب المحاماه بالتصرف فيما يملكه من اوراق لدي وهذا ما اراد به المستانف ان يجعله دليلا علي شراكتي في البند الرابع من لايحته، مع العلم انه يوجد لدي خطاب وجهه محامي المستانف لمكتب المحاماه مستنكرا منه الطلبات التي طلبها ويفيده ان سبب استنكاره وجود اتفاق بين المدعي عليه وبيني مسبقا يجهله مكتب المحاماه ويستفسر منه هل انا غيرت رايي (مرفق13 صوره من الخطاب). 5 – ما ذكره المدعي من اجتماعات وخطابات لدي الحارس القضايي لغرض الايهام باني شريك معه فاننا نلفت انتباه اصحاب الفضيله لشهاده الحارس القضايي واقرار المدعي عليه علي نفسه بالدين واني شريك صوري حسب الاتفاق الذي بينا ولم يطعن او يشكك المدعي عليه في هذه الشهاده 6 - اقرار المدعي عليه في مذكرته الاستينافيه لدي المحكمه العامه في الفقره الاولي من البند الرابع، بما تم بيني وبينه فذلك يؤكد لفضيلتكم انني لست شريكا معهم؛ وقد ذكر المدعي عليه ذكر في الفقره الاولي والثانيه من البند الرابع من مذكرته الاستينافيه المقدمه للمحكمه العامه ان الاجتماعات كانت ابتداء بتاريخ 17 / 4 / 1438 ه عند الحارس القضايي، وخطابي الذي وقعت عليه كان بتاريخ 21 / 7 / 1437 ه، كما انني قمت بوكاله لمحامي المدعي عليه لتاسيس الشركه، فهل يعقل ان يكون لي راي في نصيبي في الاجتماعات الخاصه عند الحارس القضايي سوي التوقيع علي ما يرغب به المدعي عليه واشقاؤه الشركاء؟! وبموجب الخطاب الموجه للحارس تم استصدار وكاله شرعيه له، وبذلك اكون اوفيت باتفاقي معه علي ان ادخل في المؤسسه من اجل استحواذ الشركاء علي الشركه دون عرضها في المزاد، وبقي ان يوفي بالاتفاق من جانبه في تسليمي المبالغ المتفق عليها للبيع بعد الاستحواذ علي المؤسسه، وهذا ما اقر به المدعي عليه امام الحارس القضايي اثناء اجتماعه معه علي انفراد ولم اكن موجودا، وهي مقتضي شهاده الحارس كما هي مدونه في صك الحكم رقم (437076774). وحيث ان كل ما تقدم به المدعي عليه من ردود سبق وان اجبنا عليها في المحكمه العامه فاننا نلخص ما قد تقدمنا به امام المحكمه العامه حيث ان هنالك شهود علي الاتفاق والدين وتعاملوا مع هذه الواقعه من خلال اقرار المدعي عليه بنفسه امامهم بصفتهم الرسميه والتي اضطر المدعي عليه الافصاح لهم عنها بحكم مكانتهم لتوضيح الحقيقه الواقعه للتعامل معها في الاجراءات الرسميه علي سبيل المثال الحارس القضايي والمعين من قبل المحكمه، السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخريف، قد ادي شهادته امام المحكمه العامه بما يلي: الشاهد الاول ...قال كان فيه نزاع في تركه محمد حسين ابو ذياب لدي هذه المحكمه بين ورثته ومن ضمنهم طرفا الدعوي و كان من ضمن التركه مؤسسه محمد او ذياب لتاجير السيارات وما يدخل فيها من عقارات الذي يتبع المؤسسه وفي المرحله الاولي قمت بتوزيع التركه وكان فيه تكتل من يحيي المدعي عليه واخوته الاشقاء علي ان يستحوذوا علي المؤسسه بنصيبهم من المرحله الاولي فدخل معهم فؤاد بنصيبه وكنت معهم وعند تسليم المؤسسه للشركاء وتسليمها للاخ يحيي بتفويض من الشركاء عام 1437ه وان لم قال لي المدعي عليه يحيي ان دخول فؤاد في الشركه كان دخولا صوريا وانا مدين لفؤاد بعشرين مليون ريال وهو نصيبه في القسمه واخذتها منه علي سيبيل القرض هذا ما لدي... . (مرفق 14 صوره صك الشهاده) الشاهد الثاني ماهر تيسير شفيق قويدر، فلسطيني الجنسيه، اقامه نظاميه رقم: (...)، ونص علي شهاده بالاتي: ...كنت في الطايره مع يحيي وفؤاد في رحله الي الحبشه وكنت جالس بجوار يحيي وكنت اعرف ان يحيي قد اخذ من فؤاد مبلغ عشرين مليون ريال وزياده وقلت ليحيي ان فؤاد لم يقصر معك واعطاك عشرين مليون فقال اعرف انه لم يقصر معي في ذلك وكان هذا قبل حوالي ثلاث او اربع سنوات وفي يوم اخر عزمتهم في مزرعتي في المزاحميه ليصلحوا بينهم في طريقه السداد اذ انهم اصطلحوا سابقا بالدفع مقدما مليونين ونصف والتقسيط يكون شهريا ميتان وخمسميه الف ولكن انفض بعدم الصلح في مبلغ التقسيط هكذا شهد... نؤكد لاصحاب الفضيله ان البينه المقدمه من موكلي مثبته وليست نافيه، وغايه ما يقدمه المدعي عليه من البينات هو النفي، فهو ينكر وجود اي قرض منه لموكلي وانه كان بصيغه تخارج المؤسسه من التركه حتي لا يتم بيعها في المزاد العلني، فكان ما يذكره موكلي علما زايدا، والبينه تلزمه علي ذلك، وما قدمه بينه مثبته للعلم الزايد، وما يقدمه المدعي عليه هو النفي وليس الاثبات، فكان من لازم ذلك تقديم بينه الاثبات علي النفي؛ لتضمنها معني زايدا؛ جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بالمجلس الاعلي للقضاء: (2194- الاثبات مقدم علي النفي) (2195- البينه المثبته مقدمه علي النافيه اذا سلمت من الاعتراض) (2196- المصادقه علي حكم تضمن تسبيبا بان شهاده الاثبات مقدمه علي شهاده النفي) (2198-ادله الاثبات مقدمه علي ادله النفي) فلو اقر المدعي عليه بدعوانا الدخول في المؤسسه صوريا من اجل التخارج ثم ادعي رضي موكلي بقبول الشراكه وعدم مطالبته بالدين لكانت دعواه لها وجاهه، وستكون شهاده الشهود التي قدمناها ليست موصله لاحتمال رضي موكلي بالشراكه، ولكنه ينكر حصول الصوريه في العقد نهاييا، ويدعي انني شريك منذ بدايه تخارج المؤسسه للورثه، وقد اثبتنا بالبينه دعوي موكلي استحقاقه لما يدعيه. اصحاب الفضيله جوابا علي ما طلب من موكلي في الجلسه الماضيه والمنعقده في 19/١/١٤٤٤ه وتوضيحا لما ذكر فيها فان جوابنا بما يلي: اولا: فان ما ذكرناه من تفصيل في جوابنا ومرفقات علي لايحه المدعي عليه من ناحيه الجانب الموضوعي جزء لا يتجزا من ما سوف نذكره تاليا لارتباطه الوثيق بما سيرد ثانيا: 1- بعد صدور قرار المحكمه العامه رقم (٣٦١٠٨٩٣٩٩) بتكليف مكتب عبد العزيز الخريف بالحراسه القضاييه علي تركه محمد ابوذياب رحمه الله قام الحارس القضايي بوضع يده علي التركه واداره الاعمال القايمه وقام بعمل حصر التركه وقام بتقسيمها الي ثلاث مراحل فكانت المرحله الاولي تشمل ما يوجد من اصول عقاريه وتجاريه واموال نقديه في الرياض وجده والدمام وابها وبعد حصرها وتقيميها تبين ان نصيب الذكر تقريبا ٢١ مليون وزياده بسيطه فقام بتوزيع مبلغ نقدي فورا وقدره مليون ريال للذكر من هذا النصيب وبالتالي بقي للذكر ما يقارب ٢٠ مليون وزياده بسيطه 2- طلب الحارس القضايي من الورثه تقديم رغباتهم فيما يخص الاملاك والنقديه الخاصه بهذه المرحله وبناء علي ذلك تقدم الورثه بطلباتهم فمنهم من طلب عقارات ومنهم من طلب نصيبه المتبقي نقدا 3- لم يكن من المستغرب رغبه المدعي عليه واشقاؤه بالاستحواذ علي مؤسسه ابوذياب لتاجير السيارات وفروعها وما يتبع لها من عقارات وذلك لانهم هم القايمين علي ادارتها والتصرف بها خلال الفتره السابقه لوفاه المورث رحمه الله عليه وحتي وضع الحارس القضايي يده عليها ولكن تقييم المؤسسه وملحقاتها اكبر من قيمه انصبه المدعي عليه واشقاؤه لذلك طلب المدعي عليه نصيب موكلي كدين في ذمته وله الحق في التصرف به حتي يتمكن هو واشقاؤه من الاستحواذ وامتلاك المؤسسه وما يتبعها وعلي ان يرد له الدين بعد صدور القرار بالقسمه واستلامهم للمؤسسه وابراء للذمه فقد طلب المدعي عليه من موكلي عدم المطالبه بالمبلغ دفعه واحده ويؤيد ذلك ما ذكره الشاهد الثاني في شاهدته من محاولته الاصلاح او التقريب بين موكلي والمدعي عليه عند اختلافهم في طريقه السداد ومبلغ الاقساط (مرفق نص شهاده الشاهد الثاني) 4- تقدم المدعي عليه هو واشقاءه بطلب الاستحواذ علي المؤسسه ووضع نصيبي الذي اقترضه مني ضمن انصبتهم لتغطيه قيمه المؤسسه حسب التقييم علي ان يكون اسمي ووجودي صوريا ولم يكن يعلم بهذا الامر الحارس القضايي ولا باقي الورثه 5- بناء علي ما سبق قام الحارس القضايي عمل اتفاقيه رضاييه بين الورثه توضح تقييم الاصول وكيفيه القسمه ورغبه كل وريث وكل ما اتفقا عليه الورثه في هذه المرحله فكان ان وضع المدعي عليه نصيبي ضمن الورثه الراغبين بالاستحواذ علي المؤسسه وعقاراتها القايمه عليها ولم يكن موكلي حاضرا لاي من هذه الاجتماعات لعده اسباب منها مرافقته الدايمه لوالدته رحمها الله في العنايه ولان نصيبه من هذه المرحله وفي هذه الاتفاقيه دينا في ذمه المدعي عليه.(مرفق ٢ نسخه من الاتفاقيه) 6- قام المدعي عليه بالاتصال بموكلي وطلب مقابلته وحضر الي مقره واحضر له الاتفاقيه موقعه من جميع الورثه وانه يرغب منه التوقيع عليها واعاد عليه تعهده باعاده نصيبه نقدا بعد الانتهاء من القسمه وبناء علي ذلك قام موكلي بالتوقيع عليها بناء ما اتفقا عليه مع العلم انه لم يطلع عليها ولم يشارك باعدادها ولم يكن له راي في ما احتوته. 7- اصدرت المحكمه قرار بالقسمه بناء علي هذه الاتفاقيه واوكلت للحارس مهمه تنفيذ الاتفاقيه و تحويل المؤسسه لشركه بين من استحوذ عليها من الورثه. 8- اصر المدعي عليه علي استلام المؤسسه فورا من الحارس واخراجه منها ووضع يده عليها قبل قيام الحارس بتحويلها الي شركه او حتي البدء في اجراءات التحويل فرفض تسليمه دون باقي الورثه فطلب من موكلي تنفيذا لاتفاقهم تسليمه لنصيبي وقبل تحويل المؤسسه الي شركه بالتوقيع علي ورقه فيها خطاب موجه للحارس بتفويض المدعي عليه بصلاحيات كامله من استلام للمؤسسه وبيع ونقل ووضع الاموال في حساباته (مرفق ٣ صوره من التفويض) وبناء علي هذه الورقه قام الحارس باصدار وكاله شرعيه للمدعي عليه علي المؤسسه واصولها (مرفق ٣ صوره من الوكاله) وقام بتسليمه للمؤسسه وكل ماله علاقه بها من اصول وعقارات وحسابات وتواقيع التوثيق ووثق ذلك بمحضر يثبت ذلك 9- قام الحارس بتنفيذ ما طلب منه في قرار المحكمه بالبدء في اجراءات تحويل المؤسسه لشركه واثناء ذلك اجتمع الحارس مع المدعي عليه في مقر المؤسسه لاستكمال الاجراءات اقر المدعي للحارس بانني شريك صوري وانه سوف يرد لي نصيبي ولم يكن الحارس قبل ذلك علي علم بما اتفق عليه المدعي عليه مع موكلي وهذا ما شهد به (مرفق ١٤ نص الشهاده) 10- لم يستطع الحارس بتحويل المؤسسه الي شركه بسبب وجود خلاف بين المدعي عليه وشقيقه حسين ابوذياب مما نتج عنه تعطيل تحويل المؤسسه لشركه فقام المدعي عليه وباقي الشركاء ولم يكن موكلي من ضمنهم برفع دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه برقم (ق/١/١٠٢٦٣) (مرفق ١١ لايحه الدعوي المذكوره)ضد شقيقه حسين (مرفق ١٢ لايحه حسين) ويتبين من ذلك ان موكلي لم يكن ضمن الشركاء في الدعوي ولم يكن سبب في تعطيل تحويل المؤسسه 11- رغب المدعي عليه تحويل المؤسسه بنفسه حتي يؤسسها ويشكلها بما يناسبه دون الحاجه للحارس فطلب من موكلي تنفيذا لاتفاقهم اصدار وكاله شرعيه لمحاميه الحاضر عنه في هذه الدعوي بتاسيس الشركه دون الرجوع لموكلي ولكي يستفيد من الوقت ويبدا بسداد موكلي (مرفق ٥ صوره من الوكاله المذكوره) اصحاب الفضيله باصدار موكلي لهذه الوكاله يكون موكلي قد ادي من جانبه ما يلزمه من اتفاقه مع المدعي عليه من خلال اقراضه نصيبه من المرحله الاولي بعد تقيمه وترك للمدعي عليه الحريه بالتصرف به بعد اقتراضه - باختيار المدعي عليه وضع نصيب موكلي في المؤسسه بناء علي اتفقوا حرم وسقط حق موكلي باخذ نصيبه نقدا اسوه ببعض الورثه (ما ذكرناه في ٨) - بتوقيع موكلي علي الخطاب الموجه للحارس وعليه قام الحارس باصدار وكاله فقد مكن المدعي عليه من استلام نصيبه والتصرف به بالبيع ونقل وايداع النقد في حسابه (ما ذكرناه في ٨) - باصدار موكلي وكاله شرعيه لتاسيس الشركه دون الرجوع له يكون لم يكن عايق امامه اذا رغب في تحويل المؤسسه (وهذا ما تم تفصيله في ٩) ان عدم تحويل المؤسسه لشركه ناتج عن خلافات وقعت بين المدعي عليه وشقيقه وهذا ما تثبته القضيه رقم (ق/١/١٠٢٦٣) وتثبت ان موكلي لم يكن عايق امامهم لتحويل المؤسسه (تفصيله في ١٠) - ان ببيع المدعي عليه اصول من نصيب موكلي وقبض قيمتها نقدا ووضعها في ملكه وانتفاعه منها اقرار منه بتنفيذ موكلي للاتفاق وبقبضه والا عد هذا التصرف سرقه وما قام به مثبت ويمكن التحقق منه - ان وضع المدعي عليه شعار مؤسسه ابوذياب علي شركته الخاصه شركه يحي ابوذياب والذي تم تقييمه في الاتفاقيه بمبلغ ٢٠ مليون وهو من املاك المؤسسه يعتبر تصرف في اصول نصيب موكلي وهذا بمثابه اقرار منه او سرقه (مرفق ٨و٩ ما يثبت استخدامه للشعار) - جميع العقارات التابعه لمؤسسه ابوذياب من مواقع تجاريه وسكنيه وورش تم استغلالها واشغالها من قبل شركه المدعي عليه والواقع علي الارض يثبت ذلك. - استغل المدعي عليه التفويض والوكاله الممنوحه له من موكلي بناء علي ما اتفقوا عليه بنقل العماله التابعه لمؤسسه ابوذياب الي شركته الخاصه قام بتاسيس شركه خاصه به بنفس نشاط مؤسسه ابوذياب وافرغ مؤسسه ابوذياب لصالح شركته الخاصه (مرفق ١٠ سجل الشركه) - حسب الاتفاقيه فان من استحوذ علي مؤسسه ابوذياب كلا من: يحي(المدعي عليه)، عبدالعليم، احمد، خالد، حسين، حضيه، لولو بالاضافه الي نصيب موكلي اي فؤاد صوريا ولو اطلع فضيلتكم علي الشركاء وانصبتهم في شركه المدعي عليه ستجدون انهم هم نفسهم الذين استحوذوا علي مؤسسه ابوذياب باستثناء موكلي وستجدون انهم جميعا متساويين في الانصبه الشرعيه الا المدعي عليه فان نصيبه اكبر من البقيه والسبب واضح وهو ادراجه نصيب موكلي الذي اقترضه ضمن نصيبه (مرفق ١٦ صوره من توزيع النسب من وزاره التجاره) - لم ينتفع موكلي من نصيبه وكفه يده عنه منذ ان نفذا ما اتفق عليه مع المدعي عليه حتي تاريخنا هذا. اصحاب الفضيله يتضح لكم مما ذكرناه سابقا ان ما قام به المدعي عليه من انشاء شركه خاصه به بنفس نشاط المؤسسه ونقل واستغلال اصولها لصالح شركته وادخال باقي الورثه في شركته وابقاء المؤسسه اسم علي ورق وعدم تحويل المؤسسه الي شركه كان امر مدبر ومقصود فلم يكن من مصلحته التحويل بالرغم من ان موكلي قدم له جميع ما يلزم وذلك لابقاء وضع المؤسسه ونصيب موكلي معلق وان المتضرر الوحيد من ذلك هو موكلي. الخاتمه اصحاب الفضيله يتلخص هذا النزاع في مطالبه المدعي عليه بسداد دين في ذمته وهو عباره عن نصيب موكلي في تركه والده رحمه الله وهو ما يقارب العشرون مليون قام المدعي عليه بوضعه مع نصيبه واشقاءه في مؤسسه ابو ذياب لتاجير السيارات وبعد ذلك قام بتصفيتها وبنقل راس مال المؤسسه بما في ذلك نصيب موكلي الي شركته هو واشقاءه (شركه يحيي ابوذياب لتاجير السيارات) (مرفق15 صوره سجل) وبذلك اصبحت مؤسسه ابوذياب مغلقه وقيمتها السوقيه (0 ريال) وراس مالها صفر ريال بعد نقل راس مالها لشركه المدعي عليه واختفي نصيب موكلي وذلك بعد ان قبضه المدعي عليه وقام بوضعه في شركته وباسمه. اصحاب الفضيله ان الوقايع والواقع علي الارض يثبت بما لا يدع مجال للشك صحه الدعوي وان المدعي عليه قد اقترض نصيب موكلي وقام بنقله لشركته وسوف نشير لبعضها علي هييه تساولات: 1- هل مؤسسه ابوذياب والتي تمت قسمتها من التركه والتي يزعم المدعي عليه ان موكلي شريك معه فيها وفيها نصيب موكلي قايمه او تعمل او انه تم تصفيتها ونقلها لصالح المدعي عليه واشقاءه 2- جميع مواقع وعقارات مؤسسه ابوذياب مستخدمه ومشغوله من قبل شركه يحي ابوذياب واشقاؤه 3- لماذا تم وضع شعار مؤسسه ابوذياب المقدر بعشرين مليون شعارا لشركه يحيي ابوذياب واشقاؤه 4- اين نصيب موكلي ومن المنتفع منه والمتحكم فيه 5- لماذا تم تاسيس شركه بنفس النشاط التجاري للمدعي عليه واشقاؤه 6- لماذا لم يتم ادخال موكلي في هذه الشركه مع باقي الورثه بعد نقل جميع الانصبه اليها بما فيه نصيب موكلي واقتصار الشركه علي المدعي عليه واشقاؤه 7- لماذا المدعي عليه الوحيد نصيبه في هذه الشركه يساوي نصيب شخصان واكثر مقارنه بباقي الشركاء (مرفق16 صوره تثبت ما ذكرناه من وزاره التجاره) اصحاب الفضيله الجواب الوحيد والمنطقي لكل هذه التساؤلات ؟ هو ان المدعي عليه قام بكل ما سبق بعد ان اقترض نصيبي واستلمه بتفويض مني له بالبيع والنقل والتصرف كما يشاء حسب اتفاقه معي اصبحت المؤسسه المورثه ملك له هو واشقاؤه ولديه جميع الصلاحيات بالتصرف فيها فقام بانشاء شركه بنفس النشاط بينه وبين اشقاؤه وكانت نسبه المدعي عليه اكبر من نسبه باقي الشركاء وذلك لانه اصبح يملك فوق نصيبه نصيب موكلي لذلك كانت نسبته تمثل نصيب شخصين خلاف باقي الشركاء (مرفق16 سجل الشركه والنسب) وهذا دليل اخر علي صحه دعوانا وانه قد اقترض نصيب موكلي واستلمه ونقله لملكه. وتاسيسا علي ما تقدم نامل من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وطلباتنا وهي كالاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون وميه وثمانيه وخمسين الف وسبعه وتسعين ريالا (20.185.097)، وذلك قيمه نصيب موكلي من المرحله الاولي. الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (15%) من اجمالي قيمه المطالبه (3,027,764.55). الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه كامله. وفي تاريخ 2/2/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه: اولا: نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوي تاسيسا علي ما قرره المدعي في حصر دعواه في المطالبه بقيمه قرض وكذلك ما ختم به مذكرته الاخيره من طلبات وهو طلب (الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون وميه وثمانيه وخمسين الف وسبعه وتسعين ريالا (20.185.097)، وذلك قيمه نصيب موكلي من المرحله الاولي) وحيث ان الطلب بهذا الشكل وهو المطالبه بقيمه نصيبه في المرحله الاولي (من تركه مورثهم) يجعل الدعوي من اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه وتخرج من ولايه المحكمه التجاريه. ثانيا: اصحاب الفضيله ان حكم المحكمه العليا بعدم الاختصاص وان الاختصاص معقود للمحكمه التجاريه بناء علي ما تم الحكم به في الدعوي رقم 411444494 حيث جاء في منطوق الحكم رقم 42111182 وتاريخ 12/3/1442ه ان ثبت للدايره الثامنه بالمحكمه العامه صوريه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وحيث ان طلب اثبات صوريه الشراكه هو من اختصاص المحكمه التجاريه لذلك تم نقض الحكم من المحكمه العليا والتي قررت في اسباب نقضها ما نصه (وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم وما اورده المعترض من اسباب اعتراضه واستنادا الي الماده (197) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه نظر المحكمه في الشروط الشكليه المتعلقه بالاعتراض، تبين اتصال السبب بالمحل، فبناء علي ما تقدم، وبما ان المعترض يؤسس اعتراضه علي الفقره (صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه) من ذات النظام، حيث ان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه لان النزاع متعلق بشراكه بين طرفي الدعوي والمعترض ضده يدعي انها صوريه، والفصل في هذا كله من اختصاص المحاكم التجاريه وعليه يكون اعتراض المعترض متصل بمحل منصوص عليه نظاما). بينما في هذه الدعوي لم يطلب المدعي اثبات صوريه الشراكه وانما اقتصر طلبه علي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ عشرين مليون ومايه وثمانيه وخمسين الف وسبعه وتسعون ريالا وذلك بوصف المبلغ انه (قرض) حسب ما جاء في ضبط الجلسه بتاريخ 30/11/1443ه خلافا لما جاء في طلباته الختاميه في المذكره المقدمه منه والتي نحن بصدد الرد عليها. اصحاب الفضيله جاء بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 115/ت وتاريخ 28/10/1439ه بالموافقه علي نتايج محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا ونص الحاجه منه ان العبره في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الاصلي المنصوص عليه في صحيفه الدعوي وحيث ان الدعوي بهذا الشكل وحسب ما جاء بطلبات المدعي فهي لا تقع ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وانما تقع ضمن الاختصاص النوعي لمحكمه الاحوال الشخصيه حيث ان النزاع كما قرره المدعي هو نزاع علي حصه المدعي في تركه مورثهم / محمد حسين ابو ذياب رحمه الله ولا يدحض في ذلك ما جاء بدعواه من بعض المصطلحات التي تبدو في ظاهرها ان الاختصاص للمحكمه التجاريه كذكر صوريه شراكته في مؤسسه مورثهم دون طلب اثباتها سيما وان هناك دعوي برقم 421570818 منظوره امام الدايره المختصه بنظر دعاوي التركات الكبيره بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض وتم احالتها الي مركز اسناد لاستكمال توزيع التركه. من الناحيه الموضوعيه: اولا: اصحاب الفضيله يتمسك المدعي بما جاء من دفوع سبق ذكرها في المذكره والمستندات المرفقه بها المقدمه بالجلسه الماضيه نحيل اليها منعا للتكرار ويلتمس الحكم برد الدعوي تاسيسا علي ما جاء بها من دفوع. ثانيا: بالاطلاع علي مذكره المدعي الاخيره وما جاء بها من دفوع فانه يظهر جليا ان جميع ما دفع به لم يرد علي ما طلبته الدايره الموقره من (ارفاق قرار العليا المتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي بالاضافه ايضا الي تحرير دعوي المدعي وذلك ببيان حقيقه مبلغ المطالبه، وكيفيه تسليمه للمدعي عليه، وبيان عن اسم المؤسسه ورقم سجلها التجاري، وما الت اليه المؤسسه بعد قسمتها، وهل تم التصرف في حصته الصوريه مع تقديم ما يثبت ذلك) ولم يقدم ايا مما طلبته الدايره الموقره حتي نتمكن من الرد عليه تفصيلا وانما جاء بمذكرته سرد لوقايع تصفيه تركه مورثهم واتفاقيه تحويل المؤسسه الي شركه علي ان يكون شريك فيها وهذا ما تم بالفعل الا ان اجراءات تحويل المؤسسه الي شركه توقفت بسبب امتناع المدعي عن انهاء اجراءات التحويل كونه احد الشركاء في المؤسسه العايده لمورثهم. ثالثا: ندفع بعدم صحه دعوي المدعي ونحيل اصحاب الفضيله الي ما جاء تفصيلا في البند (ثالثا) بالمذكره المقدمه من المدعي عليه بالجلسه السابقه من ادله تؤكد صحه الدفع وذلك منعا للتكرار. رابعا: اصحاب الفضيله اننا نوضح للدايره الموقره ان مؤسسه / محمد حسين ابوذياب لتاجير السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) محل الدعوي لازالت باسم مورث المدعين / محمد حسين ابو ذياب رحمه الله ولا زلت حصه المدعي ثابته بها (مرفق 1 صوره السجل التجاري)،وقد قام المدعي عليه واخوته بطلب تفسير الحكم في الدعوي رقم ٣٣٦٥٩٨٨٩ لعام 1433ه ليتم لتحويل المؤسسه و تسجيلها كشركه لتعذر تنفيذ الحكم وحضر المدعي في هذه الدعوي وفي جلسه 9/10/1443ه وقد قرر فيها ما نصه (ثم قدم عبد الرحمن بن محمد الزهراني وكيل فؤاد ابو ذياب ردا هذا نصه: (١- ان طلب تحويل المؤسسه الي شركه وجعل القرار في ذلك باغلبيه الحصص امر زايد عن مقتضي الاتفاقيه الاساس، حيث ان الاتفاقيه اشارت للتخارج وتحويل المؤسسه الي شركه، ولم يكن من بينها جعل قرارات الشركاء باغلبيه الحصص !...) (مرفق 2) ضبط دعوي تفسير الحكم. ولكون دعوي المدعي في قرض يدعي ان المدعي عليه قبض الحصه المدعي بها ولم يثبت تسليمها للمدعي عليه والعقارات المذكوره في الصك لازالت باسم المورث اضافه الي ان المدعي قرر بعد اقامه هذه الدعوي عدم موافقته علي تسجيل الشركه وان اتفاقيه التخارج لم يكن بينها جعل القرارات باغلبيه الحصص مما يؤكد انه شريك بقيمه حصصه التي يطالب بها في مؤسسه مورثهم وذلك يثبت عدم صحه دعوي المدعي. خامسا: اصحاب الفضيله جاء في رد المدعي ما نصه (4 - ما ذكره المدعي عليه من قضايا وزعم انها لنفس النزاع وهذا دليل علي كذبه ومحاولته تشتيت النظر عن الدعوي مثال ذلك ذكره للقضيه رقم (411444474) وهذه القضيه تختص بنزاع علي ارض بيني وبين الورثه ولا علاقه لها بالقضيه محل النظر) وهذا غير صحيح والصحيح ان الدعوي اقامها المدعي بصفته بايعا لعقاره ضد المدعي عليه واخوته بصفتهم ملاك لمجموعه محمد حسين ابو ذياب وقد ذكر اسمه في العقد كمشتري باعتباره احد ملاك مجموعه محمد حسين ابوذياب وقد سبق للمدعي عليه الرد علي ما ذكره المدعي في المذكره السابقه المقدمه منا في الفقره (3) من البند (ثالثا) فيها ونحيل اصحاب الفضيله لما جاء بها منعا للتكرار (مرفق 3 صوره العقد) سادسا: اصحاب الفضيله ذكر المدعي في مذكرته بما نصه (بدلا من الرد علي الدعوي مباشره وتقديم حججه وبينته اراد المدعي عليه تشتيت هييه المحكمه والايحاء بان الدعوي ليس علي ظاهرها باستغلاله وذكره لقضايا وخلافات بين الورثه ومحاوله ربطها بهذه القضيه - جميع ما ذكره المدعي عليه غير صحيح تماما وقد تقدم به سابقا وتم الجواب عليه وقد صدر به حكم من دايره الدرجه الاولي وتاييده من دايره الاستيناف) وما ذكره المدعي في هذا الصدد غير صحيح حيث اثبت في ذات المذكره قيام المدعي باقامه الدعاوي المذكوره تفصيلا بصفه المدعي شريكا للمدعي عليه وليس في الدعاوي المذكوره من المدعي اي دعوي بين الورثه وانما استند علي دعاوي اقيمت من المدعي بصفته شريكا وقد سبق لنا الرد ان المدعي اقام عده دعاوي (سبق ذكرها تفصيلا في مذكرتنا السابقه وموضح بها ارقام هذه الدعاوي ومرفق بها صوره من الاحكام الصادره فيها) بصفته شريكا للمدعي عليه انتهت برد كل هذه الدعاوي كما قام بارسال عده خطابات بهذه الصفه الي المدعي عليه مطالبا بعده طلبات وقد اقر المدعي بقيامه باقامه الدعاوي المذكوره في مذكرته في اجابته ونصها (فاذا ثبت لكم ذلك من قيام المدعي عليه بالامور المذكوره باعلاه، فانه يفسر لكم سبب تصرفي بالامور المذكوره في جوابهم من رفعي للدعاوي، وكذا الخطابات الموجهه لهم، حيث انني لما طلبت من المدعي عليه ان يقوم بسداد المبلغ لي، تلكا في ذلك، فجلست مع احد المحامين السابقين، وحينها اشار علي باني لا املك بينه علي دعواي هذه تثبت الحق علي المدعي عليه؛ لكوني لم اعلم بانه سيحكم لي بشهاده الشاهدين -وقت جلوسي مع المحامي- بما شهدوا به الجلسه السابقه، فتوجهت الي استخلاص حقي بالطريق الاخر وهو مطالبه المدعي عليه بالامور التي ذكرها في جوابه) وبذلك فان المدعي يقر قضاءا امام دايرتكم الموقره بانه اقام الدعاوي المذكوره بصفته شريكا للمدعي عليه ولم يذكر انه اقرض المبلغ المدعي به للمدعي عليه وقد قرر ذلك ايضا امام محكمه الاستيناف في الصفحه الرابعه بذات الرد (مرفق 4 حكم الاستيناف) وبذلك فانه يكذب هذه الدعوي عليه نلتمس من الدايره الموقره رد الدعوي لتكذيب المدعي دعواه وحيث ان الماده الاربعين من نظام المحكمه التجاريه نصت علي (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها.) ولكون الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه نصت علي (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، ولكون الثابت ان شراكه المدعي للمدعي عليه ثابته بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم ٣٣٦٥٩٨٨٩ لعام 1433ه ومازالت هذه الشراكه قايمه حتي تاريخه ومتوقفه علي قيام المدعي بتاسيس الشركه نظاميا وان قيمه المبلغ المطالب به هي قيمه حصصه في راس مال هذه الشركه ولم يتم دفعه باي صوره من صور قبض المال الي المدعي عليه ولكون المدعي مؤاخذ باقراره ولحجيه الاحكام المقضي بها والتي اقر بصحتها المدعي في اجابته. عليه نلتمس الحكم بما يلي: اولا: رد دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه لهذه الدعوي مع احتفاظ المدعي عليه بحقه بالمطالبه بما لحقه من اضرار في دعوي مستقله. وفي جلسه اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله: عبدالرحمن بن محمد الزهراني بموجب الوكاله رقم (41859629) بتاريخ 19/4/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليه: عبدالله بن ناصر المحارب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435742750) بتاريخ 29/11/1443ه وتشير الدايره بانها مكنت الاطراف من تقديم ما لديهم كما ان الاطراف قدموا مذكرات في ملف القضيه الالكتروني, وباطلاع الدايره عليه قررت اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (20,158,097) عشرون مليونا ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه وتسعون ريالا؛ ويؤسس المدعي هذه المطالبه بانه باع علي اخيه المدعي عليه حصته من تركته في مؤسسه ابو ذياب لتاجير السيارات وفروعها والعايد ملكيتها لمورث طرفي الدعوي, والتي اصبحت قيمتها دينا وقرضا في ذمه المدعي عليه, ويطالب بالزامه بسداده, ويدعي في دعواه هذه انه شريك صوري في مؤسسه مورثهم, وبما ان المدعي عليه ينكر هذه الدعوي ويؤكد بان المدعي لا يزال شريكا في المؤسسه حسب اتفاقيه قسمه المرحله الاولي لتركه محمد بن حسين ابو ذياب -رحمه الله- المؤرخه في 5-6-1437ه ويطالب بالحكم بعدم الاختصاص النوعي, وبما ان ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي سبق الفصل فيه بعدم الاختصاص النوعي حسب الصك الصادر من الدايره الحقوقيه الحاديه عشر بمحكمه الاستيناف بالرياض رقم (437679062) وتاريخ 5-7-1443ه القاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي, وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه بالرياض بناء علي ما قررته المحكمه العليا في قرارها؛ فان المحكمه التجاريه لها ولايه النظر بشان هذه المنازعه تاسيسا علي ما نصت عليه الماده المعدله رقم (78/1/ب) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع فبما ان غايه ما يطالب به المدعي المدعي عليه في هذه الدعوي هو الزامه بسداد قيمه تخارجه من حصته في تركه مورثهم من المؤسسه العايده لهما وللورثه عن طريق الارث والتي اصبحت حصته في الحقيقه ملك للمدعي عليه وصوريه في حق المدعي وذلك حسب الادعاء, وبما ان الاطراف لا ينكرون اتفاقيه القسمه المؤرخه في 5-6-1437ه, وبما ان الثابت للدايره ان الاتفاق الذي يدعيه المدعي مع المدعي عليه علي شراء الحصه محل المطالبه بقيمتها وعلي جعلها صوريه في حق المدعي وملكا حقيقيا في حق المدعي عليه كان قبل اتفاقيه القسمه المؤرخه في 5-6-1437ه وذلك حسب سرد الوقايع الوارده في مذكره المدعي المؤرخه في 26-1-1444ه, وبما ان بنود اتفاقيه القسمه الموقعه من جميع الورثه والمؤرخه في 5-6-1437ه قد جاء فيها بان الطرف الثالث -المدعي- والطرف السادس -المدعي عليه- طلبوا الاستحواذ علي مؤسسه ابو ذياب لتاجير السيارات حسب البند (الرابع)، كما تضمن البند (الخامس) بان المؤسسه ستحول الي شركه نوعها مساهمه مقفله بمن الت اليهم وان علي الاطراف الالتزام بالتوقيع علي المستندات النظاميه اللازمه، كما تضمن البند (السابع والثاني) بان الاطراف ومن ضمنهم المدعي والمدعي عليه قد قرروا بانه لا يحق لهم الرجوع علي بقيه الاطراف باي شيء، كما تضمن البند (التاسع) بان هذه القسمه رضاييه ونهاييه بين كافه الاطراف وليس لاحدهم الرجوع فيها باي حال من الاحوال، وانه يبقي الافراغ اجراء توثيقا، كما تضمن البند (التاسع عشر) بانه لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه الا بموافقه خطيه من كافه الاطراف وبعد اعداد ملحق يتضمن التعديل يكون موقعا عليه من قبل المفوضين بالتوقيع، كما تضمن البند (الثاني والعشرون) بان هذه الاتفاقيه تلغي كافه الاتفاقيات الشفهيه او المكتوبه سابقا بين الاطراف وقبل تاريخها وتلغي جميع ما يتعارض معها في اي اتفاق سواء شفهي او مكتوب بينهم. وبما ان هذه البنود له حجيتها علي الاطراف وهي صريحه ملزمه لهم، وبما ان الثابت من الاتفاقيه عدم خروج المدعي من المؤسسه، وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي صحه ما يدعيه عدا شهاده الشاهدين الوارده في مذكرته المرصوده في الوقايع، وبما انه يلزم للاثبات في هذه الدعوي ان يكون بموجب اتفاق مكتوب وذلك حسب ما نصت عليه بنود الاتفاقيه المؤرخه في 5-6-1437ه وذلك تاسيسا علي ما نصت عليه الماده رقم (5) والماده رقم (6) من نظام الاثبات حيث ان الاتفاقيه اوجدت شكلا معينا في حال تعديلها وذلك حسب البند رقم (19) ورقم (22) منها، وبما ان نظام الاحوال الشخصيه قد بين اجراءات وحجيه توثيق التخارج بين الورثه حسب ما نصت عليه الماده رقم (243)، وبما ان الماده رقم (248) من النظام بينت سريان احكامه علي جميع الدعاوي التي لم يصدر في شانها احكام نهاييه قبل نفاذه، وبما ان المدعي لم يقدم مستند التوثيق علي ما يدعيه في هذه الدعوي والتي اوجته الماده رقم (243/2)، وبما انه لا يجوز سماع الشهاده في ما يخالف الدليل الكتابي او ما يشترط له النظام بشان شكليه الكتابيه وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (67/1-3) من نظام الاثبات، وبما انه لا يجوز توجيه اليمين علي واقعه مخالفه للنظام العام وذلك حسب الماده رقم (96/2) من النظام، وبما ان المطالبه بقيمه التخارج دون توثيقه لدي الجهه المختصه تعد واقعه مخالفه للنظام العام حيث ان النظام اوجب التوثيق,،وبما ان المدعي لم يقدم وثيقه التخارج المثبته لصحه ما يدعيه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439160957 لعام 1444 ه المدعي: فؤاد محمد حسين ابوذياب المدعي عليه: يحيي محمد حسين ابوذياب الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430027904) وتاريخ 18/ 02/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليمه ثمن بيع نصيبه وقدره (20.185.097) عشرون مليونا وميه وخمسه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريال سعودي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل المستانف – المدعي - عبدالرحمن محمد الزهراني (هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (41859629) وتاريخ 19/ 04/ 1441ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 15/ 03/ 1444ه تضمنت طلب نقض الحكم والزام المستانف ضده سداد مبلغ وقدره (20.185.097) عشرون مليونا وميه وخمسه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريالا لاسباب تتلخص في استناد الدايره مصدره الحكم علي نظامي الاثبات والاحوال الشخصيه في حين ان القضيه ليست محلا قابلا لتطبيقهما عليها، وحصول ضرر ظاهر علي المستانف بسبب طول امد القضيه. وفي الجلسه المنعقده عن طريق الاتصال المريي لنظر الاستيناف حضر الاطراف المثبت هويتهم في ملف القضيه وقد تمسك المستانف بلايحه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430027904 وتاريخ 18/ 2/ 1444ه في القضيه رقم 439160957 وتاريخ 6/ 8/ 1443ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي؛) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.