tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4570128103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1445-02-19 document_type=ruling entity=document_number:0fde0427-88c1-4d6d-911c-f240f2ef8e47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨١٠٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للكماليات
الوقايع: 
الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: 
تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات صيدلانيه وعنايه شخصيه.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٦٠٣.٩٤) ثمانيه واربعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف مطابقه رصيد). اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٠٣.٩٤) سته واربعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله ، ثم باشرت الدايره بعقد الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٥ه وفيها (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم ٨١٤٧٦٠٥٨، وبسؤاله عن دعواه ؟ احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وحصر بيناته في مطابقه الرصيد والفواتير وملف فتح الحساب، وعند ذلك قررت الداره صلاحيه القضيه للفصل فيها واقفلت باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه؛
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٠٣.٩٤) سته واربعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، لقاء قيام المدعيه باعمال توريد ادويه طبيه ومنتجات صيدلانيه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولما قدمه من اتفاقيه لفتح حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه تسجيل المدعي عليها عميلا لديها وعليها ختم منسوب للمدعي عليها، ولما قدمته من الفواتير المذيله بختم منسوب للمدعي عليها: الفاتوره ذات الرقم (١٢٣١٣) والفاتوره ذات الرقم(١٢٣١٤)، والفاتوره ذات الرقم(١٢٣١٥)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١١٥)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١١٧)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١١٦)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١١٨)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١١٩)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١٢٠)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١٢١)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١٢٢)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١٢٣)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١٢٤)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١٢٥)، والفاتوره ذات الرقم(١٢١٢٦)، ولما قدمته من اتفاقيه كشف حساب مؤرخ حتي ٣١-١٢-٢٠٢٢م والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعليه ختم منسوب للمدعي عليها، ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم ((...)) مالك مؤسسه (...) للكماليات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٦٠٣.٩٤) سته واربعون الفا وست ميه وثلاثه ريالات و اربعه وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.