tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 9993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-21 document_type=ruling entity=document_number:04e16185-05da-4695-bbde-4ed4d9ccce0d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9993 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيله المدعي، تخاصم فيها المدعي عليه وتطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انه تم توقيع عقد اتفاق شراكه بين المدعي والمدعي عليه مؤرخ في 21/06/1439ه، المبرم بين مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مع مجموعه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، حيث قام المدعي عليه بتحويل مبلغ (19.585.940) ريال، من الحساب البنكي الخاص بالمدعي الي حساب مؤسسه المدعي عليه المذكوره علي دفعات متعدده وكثيره بدات بتاريخ 14/01/2015م، وانتهت بتاريخ 23/05/2018م، بالاضافه الي سداد كثير من الفواتير لعده جهات حكوميه واهليه من حساب مؤسسه المدعي البنكي بمصرف (...) والذي ينتهي برقم (...)، وتطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (19.585.940) ريال، وهو مجموع ماتم تحويله لحساب مؤسسته وسؤال المدعي عليه عن المبالغ المتبقيه المصروفه من حساب المؤسسه لجهات غير معلومه لدينا والزامه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (2.000.000) مليونان ريال مع العلم ان بينه موكلي هي كشف الحساب الصادر من مصرف (...) والذي يحتوي علي 270 صفحه.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 02/08/1440ه، حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعي وطلب الحاضر شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 04/11/1440ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 05/01/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ليس لها صفه في الدعوي، وان المدعي عليه ينكر تحويل اي مبالغ من المدعي الي حسابات المدعي عليه، تسلمت وكيله المدعي نسخه منها، وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 17/02/1441ه، قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت طلب ندب خبير محاسبي لفحص كافه الحوالات، حيث ان المدعي فوض المدعي عليه في اجراء السحب من الحسابات، ارفقت بها عددا من المستندات في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه 23/03/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت طلب رد الدعوي لانعدام البينه، حيث ان جميع الحوالات ليست كما يدعيه المدعي من كونها الي مجموعه (...)، فسلمته الدايره نسختها من الحوالات وطلبت منه تصويرها واعادتها للدايره، وفي جلسه 21/04/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: عدم صفه موكله في هذه الدعوي حيث ان العقد مع (...)، وان كشوفات الحساب لاعلاقه لها بهذه القضيه وان المدعي لا يستحق اي مبلغ عن العقد محل هذه الدعوي لعدم وجود اي سداد من المدعي له، كما ان المدعي اقام دعوي بذات الموضوع وهي منظوره لدي المحكمه العامه، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك تسلمت وكيله المدعي نسخه منها، وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 04/06/1441ه، حضرت وكيله المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بانه في حال انعدام البينه فليس لها الا يمين المدعي عليه، فقررت بانها تطلب يمين المدعي عليه اصاله، وفي جلسه 25/06/1441ه، وفي هذه الجلسه لم يحضر المدعي عليه اصاله لاداء اليمين وقرر وكيله بان موكله في (...) للعلاج فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك خلال يومين من تاريخه، وفي جلسه 02/07/1441ه، لم يحضر المدعي عليه اصاله لاداء اليمين، وقرر وكيله بان موكله في (...) للعلاج وان التقرير الطبي يحتاج الي ترجمه ويطلب مهله لترجمته فافهمته الدايره بانها هي المهله الاخيره فاستعد بذلك وطلبت منه الدايره تقديم الترجمه قبل الجلسه باسبوع، وفي جلسه 20/07/1441ه، وفي هذه الجلسه لم يحضر المدعي عليه اصاله لاداء اليمين ولم يلتزم وكيله بتقديم ما يثبت كون موكله في (...) للعلاج حيث قدم ليله امس ترجمه لتقرير طبي غير معتمد من (...) وغير معتمد من الجهات ذات العلاقه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طبيعه الشراكه هل هي محاصه وماذا تطلب في هذه الدعوي، فقررت بانها تطلب مهله لبيان نوع الشراكه وانها تطلب رد راس المال المحول للمدعي عليه حيث سبق ان قدمت كشف حساب واستلمه الوكيل السابق للمدعي عليه (...) حيث سلمته الدايره كشف الحساب كاملا ومؤشر علي المبالغ التي تخص الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان المدعي لم يقدم اي بينه فافهمته الدايره بانه تمت الاشاره انفا الي ان الوكيل السابق الحاضر عن موكله استلم كشف حساب كامل عن جميع المبالغ المحوله كما افهمته بالاجابه عن كشف الحساب اجابه وافيه وتصديق التقرير الطبي من السفاره السعوديه في (...) ووزاره الخارجيه والجهات ذات العلاقه كما افهمته بان عليه تقديم ذلك من اجابه علي كشف الحساب وتقديم التقرير مصدقا من الجهات المختصه خلال سته ايام من تاريخه ويتم تقديم ذلك الكترونيا وفقا للتبادل الالكتروني علي ان تقوم وكيله المدعي بتقديم نوع الشراكه خلال يومين من تاريخه وفقا للتبادل الالكتروني واضافت وكيله المدعي بان المبالغ محل الدعوي تخص الشراكه في العقد المقدم في ملف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده طلب فيها تقديم البينه واستخلاف السفاره السعوديه في (...) فافهمته الدايره بان الجواب غير ملاقي وعليه تقديم الاجابه علي كشف الحساب المستلم من الوكيل السابق وتصديق التقرير الطبي من الجهات المختصه وتقديم اصل التقرير المذيل بالمصادقه من الجهات المختصه وفقا للتبادل الالكتروني فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/11/1441ه، تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر ايميل الدايره تضمنت (ابتداء بان مذكره التبادل الالكتروني لم تفعل لدي وتم تقديم شكوي بخصوص ذلك علي الرقم الموحد وارسال ايميل كذلك في نافذه تواصل معنا ولم تعدل حتي هذه اللحظه ولعلم فضيلتكم بالظرف القاهر الذي تمر به المملكه ودول العالم من اغلاق مؤسسات الدوله بسبب جايحه كرونا فاننا لم نتمكن من تصديق التقرير لان الدواير المختصه والتصديق علي الاوراق في (...) مغلقه ويمنع الخروج من مقر الاقامه بسبب الجايحه واما طلبكم في الجلسه الاخيره بالرد علي كشف الحساب مع العلم بانه سبق الرد في جلسه 21/ ربيع الاخر 1441ه، سبق ان دفع ان من البين بناء علي ما سلف شرحه لفضيلتكم في هذه الدعوي: انه ليس لموكلتي ذات السجل رقم (...) اي صفه ف كشف الحساب المقدم من المدعيه والمستندات خاليه مما يثبت ما يدعي به؛ حيث لم يتم تحويل اي مبالغ لموكلتي مجموعه (...) بالسجل التجاري رقم (...) فلذلك؛ وبناء علي جميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي)، ثم اكدت وكيله المدعي علي طلبها بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ محل الدعوي وقدره (13.876.621) ريال، يتعلق بالشراكه موكلها مع المدعي عليها مؤسسه (...) واكد المدعي عليه اصاله بان دعوي المدعي غير صحيحه وان الحساب البنكي (...) خلا من اي مبلغ للمدعي، ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين علي انكار دعوي المدعي في زعمه بشراكته مع المدعي عليها مجموعه (...) لصاحبها (...) فحلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض ان المدعي (...) ليس شريكا معي انا المدعي عليه (...) في مؤسسه مجموعه (...) وان المدعي لايستحق في ذمه المدعي عليه عن هذه المؤسسه اي مبلغ، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبعرض اليمين علي وكيله المدعي قررت عدم قناعتها بها، وبناء عليه.. ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (13.876.621) ريال، والذي يمثل حسب قولها راس مال موكلها في الشراكه شراكه مؤسسه المدعي مع مؤسسه المدعي عليه (...) ، حيث تزعم ان المدعي عليه قام بتحويل مبالغ من حساب المدعي الي حساب مجموعه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن الشراكه في (...)، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي شراكته مع المدعي عليها (...)، وبما ان الحوالات وكشف الحساب المقدم يخص مؤسسه اخري تابعه للمدعي عليه اصاله، لا للمؤسسه محل الدعوي، وحيث انه بعد الاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعي والذي تستند فيه وكيله المدعي علي دعواها، اتضح ان الحوالات صادره من مؤسسه المدعي الي المدعي عليه شخصيا، او الي مجموعه (...)، وكذلك الي مجموعه (...)، ولم تكن الحوالات وفقا لادعاء المدعي وكاله بانها الي مجموعه (...)، وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعيه البينه علي استحقاق موكلها عن العقد محل الدعوي المؤرخ في 21/06/1439ه، المبرم بين مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مع مجموعه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وتقديم ما يثبت الحوالات بخصوصه، والذي تزعم انها عن شراكه موكلها مع (...)، فعجزت عن تقديم ذلك، وقبلت بيمين المدعي عليه، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لجات وكيله المدعي الي ذمه المدعي عليه، وحضر المدعي عليه اصاله وادي اليمين وفقا لماجاء اعلاه؛ مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن يوسف بن محمد القحطاني
عضو
محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيله المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (13.876.621) ثلاثه عشر مليونا وثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا، والذي يمثل حسب قولها راس مال موكلها في الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه. وقد جري تحديد عدد من الجلسات اهم ما ورد فيها تزويد المستانف ضده بلايحه الاستيناف واستيفاء ما اشكل، ثم تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبدراسه الاعتراض المقدم من المستانف ومرفقاته ظهر للدايره ان وكيله المدعي امام المحكمه الابتداييه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ محل الدعوي وقدره (13.876.621) ثلاثه عشر مليونا وثمانمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا يتعلق بشراكه موكلها مع المدعي عليها مؤسسه (...) وبما ان المستانف (وكيل المدعي) افاد بلايحه استينافه بما نصه: "ان وكيله المدعي طالبت بمبلغ راس مال موكلها في الشراكه، والرد علي ذلك ان هذه القضيه طلب رد حق مبلغ مالي قام المدعي عليه باستغلال التفويض وقام بسحب وتحويل هذه الاموال بدون وجه حق..."؛ مما تعتبره الدايره طلبا جديدا، وقد نصت الماده (209) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي الدواير الابتداييه، وفقا لاجراءات رفع الدعوي).
 
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: عدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري