tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity / wildlife_protection

Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021

ncar · executive_regulation · processed · 53 chunks

date_gregorian=2021-07-02 date_hijri=1442-06-26 document_type=executive_regulation entity=language:ar entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات، نطاق التطبيق، نطاق عمل المركز ، نطاق عمل اللجنة العلمية، أحكام الاتجار في عينات الكائنات الفطرية، تراخيص الاتجار، شهادات الملكية، الكائنات الفطرية تحت الأسر، السجلات الوطنية، ضبط المخالفات والعقوبات، الكائنات الفطرية البحرية، النماذج. entity=document_number:356344/1 entity=keyword:اتجار entity=keyword:كائن entity=keyword:كائنات entity=keyword:فطرية entity=keyword:فطري entity=keyword:بري entity=keyword:برية entity=keyword:بيئة entity=keyword:حيوان entity=keyword:حيوانات entity=keyword:نبات entity=keyword:نباتية entity=keyword:بحرية entity=keyword:طيور entity=keyword:طير entity=keyword:زواحف entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر entity=agency:مؤسسة المبادرة الخضراء entity=legal_basis:royal_decree:165 entity=legal_basis:royal_decree:15/19 language=mixed taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity taxonomy_l3=wildlife_protection validity=no-valid validity_confidence=1.0
الرقم: 1441/3074 : 1441
1441-0.7-26: التاريح
المرفقات: اللاح
وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia
المملكه العربيه السعوديه
[ΓVΕ]
مكتب الوزير
(تقرا وثاري)
ان وNDIR البحث والمويها والزراعه
بنا علي السلاحيات المخوله له
واستخادا الي الماده (الثامنه والاربعين) من نظام البحث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦٥)
بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ ه، ولي الدرام جلس الوناء رقم (٢٧٩) بتاريخ
بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ ه، القاضي باعتماد نظام البحث، ولما تفتضيه المصلحه العامه.
يقر ما يلي :
اولا: اعتماد الالتحه التفيديه للاتجار بالكاتان الفوريه ومنتجاتها ومعتاتها لنظام البييه
بالصيغه المرفقه.
ثانيا: يسري العمل بهذا القراع اعتبارا من تاريخ، وبيلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه.
ويلي في كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
والله الموقي،

و نبره البنيه واللمياء والازراعه
م. عبدالرحمن عطا، المصلين الفضلي

صوره ملكينا
صوره لوكاله البييه + الاساس
صوره للصادر
info@mewa.gov.sa
+9778EIVFE- (فلكس) +9778EIVFE- (فلكس) 09
www.ewe.com/اللارات
Tel +966 11 4172059 | Fax +966 11 4172400
Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 Kino Abdulaziz Road | Rivadh 11195
8002472220
www.ewes.gov.sa

VISION
2*30
المولك العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره البييه والمواين والزراع
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه
اللايحه التقنيه
لاتجار في الكاينات الفطريه ومنتجاتها ومشتقاتها
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١٥/١٩) بتاريخ ١٣٤١/١١
National Center for Archives & Records

(1) - تعریفات (٤) الماده
(٢) - نطاق التطبيق (٢) الماده
(٣) - نطاق عمل المراكز (٢) الماده
(٤) - نطاق عمل اللجنه العلميه (٤) الماده
(٥) - احكام الاتجار في عينات الكاييات الفطريه.
(٦) - اليه منح تراخيص الاتجار في عينات الكاييات الفطره (٦) الماده
(٧) - اشتراطات تراخيص الاتجار في عينات الكاييات الفطره (٧) الماده
(٨) - استثناءات تراخيص الاتجار في عينات الكاييات الفطره (٨) الماده
(٩) - شهادات الملكيه (٩) الماده
(١٠) تراخيص الانواع المنامه تحت الاسر او اصطناعيا
(١١) - الكاييات الفطربه الحيه تحت الاسر
(١٢) - السجلات الوطنيه
(١٣) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
الجدول (1) عقوبات مخالفات الاجتر في العينات المدرجه في الملحق الاول للاتفاقيه، والقوايم
(1) 13
التي يعدها المركز المختص
الجدول (٢) عقوبات مخالفات الاجتر في العينات المدرجه في الملحقين الثاني والثالث
للاتفاقيه، والقوايم التي يعدها المركز المختص ١٥
الملحق (1) - نموذج قوايم انواع الكاينات الطريقه الحيوانيه التي ينظم الاتجار فيها،})(1)
مشتقاتها، ومنتجاتها في المملكه.....
الملحق (٢) - نموذج قوايم انواع الكاينات الطريقه النباتيه البحرييه التي ينظم الاتجار فيها،})(1)
مشتقاتها، ومنتجاتها في المملكه....)
الملحق (٣) - نموذج قوايم انواع الكاينات الطريقه النباتيه البريه، والسحليه التي ينظم الاتجار
فيها، وفي مشتقاتها، ومنتجاتها في المملكه....)
الملحق (٤) - نموذج طلب ترخيص الاتجار في عينات الكاينات الطريقه.... ٢٠
الملحق (٥) - نموذج طلب ترخيص تربيه الانواع تحت الاسر، او انتاج نباتات بالاكتار
الاصطناعي ٢١
21-3

الماده (1) - تعريفات
لاغراض تطبيق هذه اللانحه، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت فيه- المعاني المبينه
امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك:
المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
النظام: نظام البييه.
اللانحه: اللانحه التنفيذيه للاتجار في الكاييات الفطريه، ومنتجاتها، ومشتقاتها.
الوزاره: وزاره البييه والموازعه.
الوزير: وزير البييه والمواه و الزراعه.
المركز المختص: المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، او المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي
ومكافحه التصحر، كل بحسب اختصاصه.
الشخص: اي شخص له صفه طبيعيه، او اعتباريه عامه او خاصه.
الاتفاقيه: اتفاقيه الاتجار الدولي بالانواع المهدده بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطريه
( ) (CITES) (سابيتس) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (CITES) (CITES) (CITES) (CITES) (Cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites) (cites)</td><td></td></tr></table>
21-4

الاتجار في الكاييات الفطريقه: الاستيراد، او التصدير، او اعاده التصدير، او الادخال من البحر، او العبور، او النقل، او البيع، او العرض، او الاكثار لايه عينه من الكاييات الفطريقه لاي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاتجار المحلي، والاكتناع الشخصي.
الاتجار الدولي: اي تصدير، او اعاده تصدير، او استيراد، او عبور، او تفريغ، او اعاده شحن
يخضع لنظم الجمارك، واي ادخال من البحر.
الاتجار المحلي: اي نشاط يشمل النقل، والبيع، والشراء، والعرض، والاكثار، والاقتناء دون ان يكون مقصورا علي هذه الانشطه، في اي مكان يقع تحت سياده المملكه.
الاستيراد: الاحضار، او الادخال، او التفريغ، واعاده الشحن من خارج المملكه الي اي مكان يقع تحت سياده المملكه.
التصير: الاخراج، او الارسال من اي مكان يقع تحت سياده المملكه الي خارج المملكه.
اعاده التصير: تصدير ما تم استيراده، سواء اكان علي حالته الاصليه ام تم تغييره.
الادخال من البحر: النقل الي المملكه لاي عينه تم اخذها من المنطقه البحريه التي لا تخضع لسياده
اي دوله.
العبور: المروبر عبر المنافذ التي تخضع لسياده المملكه اثناء نقل العينات بين الدول.
النقل: نقل عينات الكاييات الفطريه داخل المملكه.
التفريغ واعاده الشحن: اجراءات تغيير وسايل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك.
العرض: استخدام الكاييات الفطرييه في العروض، والفعاليات، والدعايه، والاعلان، والترويج.
البيع: اي شكل من اشكال البيع.})(ب.تطبيق هذه اللانحه يعتبر الايجار، والمقايضه، والتبادل
والاهداء بمثابه بيع.
الافتتاء: حيازه، او ايواء اي عينه من كان فطري، او منتج، او مشتق لاي غرض كان.
الاسر: اي مكان متحكم فيه بشكل كلي او جزيي توضع فيه الكاييات الفطاريه الحيه.
الاتواع المنصه تحت الاسسر: الانواع الحيوانيه الفطريه التي تتكثار باستخدام تقنيات التكثار الطبيعيه
او الصناعيه لجيل او اكثر في بييه متحكم بها كليا او جزييا، وفقا لما يصدره مؤتمر الاطراف.
الانواع المنصه اصطناعيا: النباتات الفطريه التي تنتج من بذور، او عقل، او انسجه، او لحاء، او
ابواع، او غيرها من مواد الاكثار في ظروف محكومه، وفقا لما يصدره مؤتمر الاطراف.
بلد المنشا: البلد الذي اخذت منه العينه من موطنها الطبيعي، او الذي ولدت فيه، او الذي كان مكانا
لاكثارها تحت الاسر، او اكثارها بالطرق الصناعيه، او ادخلت اليه من البحر.
مراکز اليواء: الاماكن التي يحددها المركز المختص من اجل المحافظه علي العينات الحيه التي
يتم ضبطها ورعايتها.
الترخيص: وثيقه يصدرها المركز المختص للقيام باي نشاط يتعلق بالاتجار في عينات الكاينت
الفطريه.
المرخص له: الشخص الحاصل علي ترخيص وفقا لاحكام اللايحه.
شهادات الملكيه: وثيقه يصدرها المركز المختص تنبت ملكيه العينه للافراد، والتي يمكن من
خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لاكثر من مره.
21-5

الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص، والشهادات، والوثايق المنصوص عليها في النظام
واللانحه والاتفاقيه، والتاكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشحنه، بما في ذلك فحص العينات، واخذ
عينات منها اذا دعت الحاجه بغرض تحليلها او فحصها.
الممتلكات الشخصيه او العايله: هي العينات التي يمتلكها اشخاص، وتكون جزءا من ممتلكاتهم
المعتاده.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الزير او رييس مجلس اداره المركز للتقتيش
والرقابه البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها والثباتها.
الماده (٢) - نطاق التطبيق
تسري احكام هذه اللانحه علي جميع الاشخاص ضمن اقليم المملكه فيما يتعلق بالكانيات الفطريه
المدرجه في القوايم التي يصدرها المركز المختص، وقوايم الاتفاقيه لتنظيم الاتجار في الكاييات
الفطريه، ومنتجاتها، ومشتقاتها.
الماده (٣) - نطاق عمل المراكز بشان الاتجار في الكاييات الفطريه، ومشتقاتها، ومنتجاتها
يتولي المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه تنظيم الاتجار في العينات الحيوانيه الفطريه
الربيه والبحريه، بالاضافه الي العينات النباتيه الفطريه البحرييه، ويعتبر السلطه الاداريه
والتنفيذيه للاتفاقيه في مجال اختصاصه.
يتولي المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر تنظيم الاتجار في العينات
النباتيه البريه، والساحليه، ويعتبر السلطه الاداريه والتنفيذيه للاتفاقيه في مجال اختصاصه.
يقوم كل مركز بحسب اختصاصاته بالتالي:
ا اعداد واصدار قوايم بالكانيات الفطريه التي ينظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها، ومنتجاتها
في المملكه، بالاضافه الي ملاحق الاتفاقيه.
ب- تحديد واعلان الحصس السيويه للانواع الفطريه التي يمكن تصديرها، او استيرادها
لكل نوع من عينات الكانيات الفطريه.
ج- اعداد واصدار الصوابط، والاشتراطات الخاصه بتنظيم الاتجار في عينات الكاييات
الفطريه.
د- اصدار التراخيص اللازمه لتنظيم الاتجار في عينات الكاييات الفطريه وتجيدها.
ه- اعداد واقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقه باليات منح التراخيص، واستيفاء
المقابل المالي لها.
و - انشاء سجلات وطنيه لتيسير اعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكاييات الفطريه.
21-6

ز- تطبيق الاتفاقيه، وما تضمنته من التزامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
ج- التواصل مع س-كرتاريه الاتفاقيه والدول الاخري والمنظمات الدوليه من خلال نقطه
الاتصال الوظنيه (وكاله الوزاره للبييه) لتنفيذ المسايل الاداريه والتنفيذيه والفنيه
والعلميه.
ط- اعداد الادله الاسترشاديه لتعزيز الوعي لدي الجهات الحكوميه، والمجتمع بشكل عام
بتنظيم الاتجار في عينات الكاييات الفطريه.
ي- تاهيل الجهات الفنيه في الجهات ذات العلاقه لتنطبيق احكام هذه اللايحه والاتفاقيه وفقا للنظام، بحيث يشمل التاهيل ولا يقتصر علي المتخصصين البيطرين والمهندسين
الزراعيين وسلطات المنافذ والجمارك.
ك- التفتيش و تطبيق احكام هذه اللايحه فيما يتعلق بالفحص عند الادخال، او التصدر، او اعاده التصدر، او العبور، او التفريغ، او اعاده الشحن بالتنسيق مع الجهات المعنيه بمراقبه المنافذ البريه والبحريه والجويه للمملكه.
ل- التفتيش وتطبيق احكام هذه اللايحه فيما يتعلق بمراقبه الاسواق المحليه الفعليه، او
الالکترونيه بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
م- انشاء واداره وتشغيل مراكز الايواء.
ن- اعداد التقارير عن الجهود الوطنيه والاجراءات المتخذه لتنفيذ احكام الاتفاقيه، ورفعها الي الوزاره.
س- اعداد التقارير السنويه عن الاتجار في الكاييات الفطريه، ومشتقاتها، ومنتجاتها في ضوء التزامات المملكه بموجب الاتفاقيه، ورفعها الي الوزاره.
ع- تقدير تكاليف التعويضات عن المخالفات التي ترتكب، وتكاليف ايواء الكاييات المرتبطه بالمخالفه لاحكام النظام واللانحه.
الماده (٤) - نطاق عمل اللجنه العلميه بشان الاتجار في الكاييات الفطريه، ومشتقاتها، ومنتجاتها
يصدر قرار من رييس مجلس اداره المركز المختص بتشكيل لجنه علميه او اكثر، وتحديد
اعضايها، واليه عملها، ومده العمل فيها.
(٢) تخصص مهام اللجنه العلميه في ابداء الراي العلمي في كل ما يحال من المركز المختص
ويتعلق بالاتجار في عينات الكاييات الفطريه.
الماده (٥) - احكام الاتجار في عينات الكاييات الفطريقه
يظر الاتجار في عينات الكاييات الفطريه الا بموجب ترخيص من المركز المختص علي
21-7

ان يتم الحصول علي هذه الكاييات من مصادر نظاميه.
تخضع عمليات الاتجار في عينات الكاييات الفطريه الي استيفاء الشروط، والمعابير التي (٢)
تنظمهها هذه اللانحه، او يصدرها المركز المختص.
للمركز المختص تحديد منفذ او اكثر من المنافذ المعتمده في المملكه والمخصصه لاستيراد، (٣)
او تصدير، او اعاده تصدير، او عبور عينات الكاييات الفطريه، كما يحق له تحديد المواني
المخصصه لادخال عينات الكاييات الفطريه من البحر بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
يتم اصدار ترخيم لكل نوع، وتتعدد التراخيص التي يصدرها المركز المختص لكل طلب (٤)
بتعدد الانواع الموضحه في طلب تراخيص الاتجار الدولي فيها.
الماده (٦) - اليه منح تراخيص الاتجار في عينات الكانات الفطريه
علي كل طالب ترخيص الاتجار في عينات الكانيات الفطريه ان يتقدم بطلب للمركز (1)
المختص مرفقا به الوثايق والمستندات التي يحددها كل مركز.
بيت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تسجيل
كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجه المركز المختص تمديد الفتره الزمنيه (٥) خمسه ايام
عمل اضافه.
بصدر الترخيص بعد استيفاء المقال المالي المحدد من قبل المركز المختص.
(٤) يصدر الترخيص باللغتين العربيه والانجليزيه، وموضحا فيه المعلومات، والبيانات المحدده
من قبل الاتفاقيه، وما يحدده المركز المختص.
(٥) يجوز للمركز المختص استثماره اللجنه العلميه قبل اصدار الترخيص.
للمركز المختص طلب مستندات اضافيه (٦)
للمركز المختص رفض اصدار الترخيص، علي ان يكون الرفض مسبيا. (٧)
الماده (٧) - اشتراطات تراخيص الاتجار في عينات الكانات الفطريه
للمركز المختص - في اي وقت - سحب او تعديل اي ترخيص اصدره اذا راي ضروره (1)
لذلك وكان الترخيص قد صدر استنادا الي بيانات غير صحيحه، او مصلله من جانب مقدم
الطلب، او بمعرفته.
(٢) ترخيص الاتجار في عينات الكاينات الفطريه خاص بصلاح الطلب، ولا يجوز التنازل
عنه للغير.
(٣) تكون تراخيص الاستيراد، او الادخال من البحر صالحه لمده لا تزيد عن اثني عشر شهرا
من تاريخ اصدارها.
21-8

تكون تراخيص التصدير، واعاده التصدير صالحه لمده لا تزيد عن سنه اشهر من تاريخ اصدارها.
(٥) تكون تراخيص العبور، او النقل صالحه لمده لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدارها.
يحدد المركز المختص مده صلاحيه تراخيص الاقتناء، والاستثمار، والبيع، وال عرض (٦)
بحسب ما يراه مناسبا.
يلتزم الحاصلون علي التراحيم بانساء قاعده بيانات وسجلات خاصعه بعينات الكاييات (٧)
الفطريه، وtzvido المركز المختص بهذه البيانات وبايه معلومات اخري يتم طلبها.
يعتبر الترخيص ملغيا في حال انتهاه مدته، او تم تعديله، او تغيير بياناته باي شكل كان من
غير الجهه المصدره له، او اختلاف الانواع، او حالتها الموضحه في الترخيص عن التي
تم الاتجار فيها فعليا، او اذا تمت مخالفه المعابير الخاصه بالنقل البري او البحري او
الجوي.
تستخدم تراخيص الاتجار الدولي لمره واحده لكل شحنه، وتعتبر ملغاه بمجرد الانتهاء من
استخدامها، واذا تم الاتجار الدولي في كميات اقل مما هو موضع في الترخيص فلا يمكن
استخدام نفس الترخيص لاستكمال الاتجار الدولي في باقي الكميه.
يLTZM حاملو التراXCHIS باحكام النظام واللانحه، واشتراطات التراخيص.
الماده (٨) - استثناءات تراخيص الاتجار في عينات الكاينات الفطريه
تستثني الانواع والكميات التي يحددها المركز من اجراءات تراخيص الاتجار في الكاينتات
الطرييه، ومنتجاتها، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيه.
الماده (٩) - شهادات الملكيه
يحدد المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه العينات الحيوانيه الحيه التي يجوز ان يصدر (1)
لها شهادات ملكيه.
تصدر شهاده الملكيه لغرض الاتجار الدولي المتكرر، وتعتبر ترخيصا يمكن استخدامه (٢)
لاكثر من مره خلال فتره صلاحيه الشهاده.
(٣) شهاده الملكيه شخصيه; ولا يجوز التنازل عنها لغير صاحب الشهاده، او استخدامها من
قبل اشخاص اخريين.
لا يجوز اصدار شهادات الملكيه الا للافراد الذين يعيشون داخل المملكه، وتعتبر مكان
اقامتهم المعتاد.
لا يجوز بيع، او اهداء، او التنازل عن العينات الحيوانيه الحيه التي صدرت لها شهادات
ملكيه عند تواجدها خارج المملكه.
21-9

يصد المركز المختص شهادات الملكيه وفقا لتعليمات الاتفاقيه. (7)
يجب الا تتجاز فتره صلاحيه الشهاده (٣) ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها. (V)
يمكن ان يتم اصدار الشهاده علي هييه جواز سفر، علي ان تحتوي علي كافه المعلومات (٨)
المحدده في الاتفاقيه كحد ادني.
يجب ابلاغ المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه عند تلف او فقدان الشهاده، كما يجب (9)
ابلاغ المركز وتسليمه اصل الشهاده عند فقدان او موت او بيع العينه الحيه، او التنازل
عنها.
يجب ان يتم استخدام شهاده الملكيه للاتجار الدولي من والي الدول التي يحددها المركز (10)
الوطني لتنميه الحياه الفطريقه فقط، وفي حال الرغبه في الاتجار الدولي من والي الدول
الاخري فيتم ذلك من خلال انواع التراخيص اللازمه لذلك، والتي يصدرها المركز.
لا يجوز اقامه ايه منشات لتربيه واكثار كانت فطريعه تحت الاسسر، او بالاكثار (1)
الاصطناعي للعينات المدرجه في قوايم المركز والاتفاقيه لاي غرض كان دون الحصول
علي ترخيص من المركز المختص.
(2) علي كل من يرغب في تربيه او اكثار الانواع تحت الاسسر، او انتاج نباتات بالاكثار
الاصطناعي من الانواع المدرجه في قوايم المراكز او الاتفاقيه ان يتقدم بطلب للمركز
المختص مرفقا به المستندات التي يحددها المركز المختص.
بيت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال مهله لا تتجاز (2) شهرين من تاريخ
تسجيل كل طلب مكتل، ويجوز عند حاجه المركز المختص تمديد الفتره الزمنيه شهرا
اضافه.
(11) يلترم حاملو التراخيص باشتراطات وضع الكاييات الفطريه تحت الاسرو وفقا للماده
من اللانحه.
(٥) يلترم حاملو التراخيص بانشاء قاعده بيانات وسجلات باعداد وانواع العينات في كل منشاه
وعمليات الاكثار التي تنتج داخلها، وباي تعامل يجري عليها، وتزويد المركز المختص
بهذه البيانات، وايه معلومات اخري يتم طلبها.
(٦) يلترم حاملو التراخيص باككام النظام واللانحه، واشتراطات التراخيص.
للمركز المختص في اي وقت التفتيش علي مواقع تربيه الانواع، او اكثارها تحت الاسره، (٧)
او انتاج نباتات بالاكتار الاصطناعي.
يجب الا تتجاز مده مصلاحيه الترخيص (٣) ثلات سنوات قابله للتجديد لمدد مماليه،
ويحق لكل مركز تحديد الفتره التي يراها مناسبه لكل ترخيص.
21-10

يحظر الاتجار في الانواع المنامه تحت الاسر او اصطناعيا الا اذا كان منشؤها من منشات (9)
مرخصه من قبل المركز المختص لتربيه واكثار كانت فطريه تحت الاسسر، او انتاج
نباتات بالاكثار الاصطناعي او منتجاتها للعينات المدرجه في قوايم المركز والاتفاقيه.
الماده (11) - الكاييات الفطريه الحيه تحت الاسسر
تنطبق هذه الماده علي عينات الكاييات الفطريه الحيه ضمن الممتلكات الشخصيه والعايليه، (1)
وعلي الانواع المنامه تحت الاسسر.
يضع المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه الضوابط والاشتراطات اللازمه للاماكن التي (٢)
يمكن ان توضع فيها عينات الكاييات الفطريه الحيه تحت الاسسر لاي غرض كان، وفقا
للمعابير المعمول بها دوليا، وما يTQQ مع ظروف المملكه، علي ان تثشتم علي ما يلي:
ا- مواصفات اماكن الحجز، والعرض، والرعايه، والتربيه، والاكثار.
ب- الحد الادني من المساحات والظروف الواجب توافرها في اماكن الايواء، بحسب النوع
والعدد.
ج- الاحتياجات الغذاييه، والبيطريه المطلوب توافرها لضمان سلامه النوع وبقايه.
د- سجلات لتوثيق جميع عينات الكاييات الفطريه تحت الاسر.
(٣) يلترم كل من يضع عينات الكاييات الفطريه الحيه تحت الاسسر بالضوابط والاشتراطات
التي يصدرها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.
(٤) يلترم كل من يضع عينات الكاييات الفطريه الحيه تحت الاسسر بتزويد المركز المختص
بايه بيانات ومعلومات يتم طلبها.
الماده (١٢) - السجلات الوطنيه
يقوم كل مركز مختص بانشاء سجلات وطنيه لتيسير اعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكاييات
القطريه، علي ان تشمل علي الاقل ما يلي:
ا. عينات الكاييات الطريقه المدرجه في قوايم المركز المختص، وقوايم الاتفاقيه
والموجوده في المملكه.
ب. بيانات بالمنشات، او الاسواق، او الاشخاص الذين يتاجرون بالكانت الفطريقه، او
مشتقاتها، او منتجاتها.
ج. بيانات عن الانواع المنامه تحت الاسر، والمنامه اصطناعيا.
د. جميع انواع التراخيص الصادره سنويا.
21-11

ه. بيانات المخالفات، بما يشمل عينات الكاينات الفطريه التي تم ضبطها، وكيفيه التصرف فيها.
الماده (١٣) ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات احكام اللانحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدولين (1) و (2) وفقا
لاحكام اللانحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه.
Y1-12

الجدول (1): عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجه في الملحق الاول للاتفاقيه، والقوايم التي يعدها المركز المختص
<table><tr><td colspan="2">الغرامه (الريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>تصدير كانت فطري بدون تراخيص</td><td>1</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>تصدير منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>2</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>استيراد كانت فطري بدون تراخيص</td><td>3</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۴,۰۰۰</td><td>استيراد منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>4</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>اعاده تصدير كانت فطري بدون تراخيص</td><td>5</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۴,۰۰۰</td><td>اعاده تصدير منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>6</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۵,۰۰۰</td><td>الادخال من البحر لكان فطري بدون تراخيص</td><td>7</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>الادخال من البحر لمنتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>8</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۵,۰۰۰</td><td>العبور بكان فطري بدون تراخيص</td><td>9</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۲,۰۰۰</td><td>العبور بمنتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۱۰</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۵,۰۰۰</td><td>نقل كان فطري بدون تراخيص</td><td>۱۱</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۱,۰۰۰</td><td>نقل منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۱۲</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۵,۰۰۰</td><td>بيع كان فطري بدون تراخيص.</td><td>۱۳</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>بيع كان فطري مجهول المصدر.</td><td>۱۴</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۵,۰۰۰</td><td>بيع منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۱۵</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>بيع منتجات ومشتقات مجهوله المصدر</td><td>۱۶</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۵,۰۰۰</td><td>عرض كان فطري بدون تراخيص</td><td>۱۷</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>عرض كانت فطره مجهوله المصدر</td><td>۱۸</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۵,۰۰۰</td><td>عرض منتجات او مشتقات كانت فطره بدون تراخيص</td><td>۱۹</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>عرض منتجات ومشتقات كانت فطره مجهوله المصدر</td><td>۲۰</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>اكثار او التنميه اصطناعيا للكانيات الفطره بدون تراخيص</td><td>۲۱</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰</td><td>حيازه كانت فطره بدون ترخيص</td><td>۲۲</td></tr></table>
21-13

لكل كانت
<table><tr><td colspan="2">الغرامه (الريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>عدم تطبيق معايير عرض او ايوارع او اكثار الكاييات الفطرييه الحيه</td><td>٢٣</td></tr><tr><td rowspan="2">لكل كانت</td><td>(للافراد) ٣٠٠٠٠</td><td rowspan="2">عدم تطبيق معايير النقل البري و البحري والجوي للكاييات الفطرييه الحيه</td><td rowspan="2">٢٤</td></tr><tr><td>(للشركات) ١٠٠٠٠</td></tr></table>
ملاحظه: يتم احتساب اي وزن اقل من اول كيلوجرام علي انه كيلوجرام واحد، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الاجزاء بالتقريب
الي اقرب نصف كيلوجرام.
21-14

الجدول (٢): عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجه في الملحقين الثاني والثلاث للاتفقيه، واللقوانم التي يعدها المركز المختص
<table><tr><td colspan="2">الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰۰</td><td>تصدير كانت فطري بدون تراخيص</td><td>1</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>تصدير منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۲</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>استيراد كانت فطري بدون تراخيص</td><td>۳</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۲,۰۰۰۰</td><td>استيراد منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۴</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>اعاده تصدير كانت فطري بدون تراخيص</td><td>۵</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۲,۰۰۰۰</td><td>اعاده تصدير منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۶</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰۰</td><td>الادخال من البحر لكان فطري بدون تراخيص</td><td>۷</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>ادخال من البحر لمنتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۸</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۲,۵۰۰۰</td><td>العبور بكان فطري بدون تراخيص</td><td>۹</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۱,۰۰۰۰</td><td>العبور بمنتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۱۰</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۲,۵۰۰۰</td><td>نقل كان فطري بدون تراخيص</td><td>۱۱</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>نقل منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۱۲</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰۰</td><td>بيع كان فطري بدون تراخيص.</td><td>۱۳</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۵,۰۰۰۰</td><td>بيع كان فطري مجهول المصدر.</td><td>۱۴</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>بيع منتجات او مشتقات بدون تراخيص</td><td>۱۵</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۷,۵۰۰۰</td><td>بيع منتجات ومشتقات مجهوله المصدر</td><td>۱۶</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>عرض كان فطري بدون تراخيص</td><td>۱۷</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۷,۵۰۰۰</td><td>عرض كانت فطريه مجهوله المصدر</td><td>۱۸</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۲,۵۰۰۰</td><td>عرض منتجات او مشتقات كانت فطريه بدون تراخيص</td><td>۱۹</td></tr><tr><td>لكل كيلو جرام</td><td>۵,۰۰۰۰</td><td>عرض منتجات ومشتقات كانت كانت فطريه مجهوله المصدر</td><td>۲۰</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>۱۰,۰۰۰۰</td><td>اكثار او التنميه اссطنايعيا لللكيات الفطريه بدون تراخيص</td><td>۲۱</td></tr></table>
21-15

<table><tr><td colspan="2">الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>٥,٠٠٠</td><td>حيازه كانت فطريه بدون ترخيص</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>لكل كانت</td><td>٥,٠٠٠</td><td>عدم تطبيق معابير عرض او ايواء او اكثار الكانتات الفطريه الحيه</td><td>٢٣</td></tr><tr><td rowspan="2">لكل كانت</td><td>(لاغرفاد) ١,٥٠٠</td><td rowspan="2">عدم تطبيق معابير النقل البري و البحري والجوي للكاتيات الفطريه الحيه</td><td rowspan="2">٢٤</td></tr><tr><td>(لاشركات) ٥,٠٠٠ والمؤسسات</td></tr></table>
ملاحظه: يتم احتساب اي وزن اقل من اول كيلوجرام علي انه كيلوجرام واحد، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الاجزاء بالتقريب
الي اقرب نص كيلوجرام.
21-16

الملحق (1) - نموذج قوانم انواع الكاينات الطريقه الحيوانيه التي ينظم الاتجار فيها،})(مشقاتها ومنتجاتها في المملكه
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>رقم ملحق الاتفاقيه المنتمي اليه الكاين الفظري</td><td>درجه الحمايه من حيث خطر الاتجار او السماح به</td><td>الاسم باللغه الايجليزيه للكاين الفظري</td><td>الاسم العلمي للكاين الفظري</td><td>الاسم الشايع في المملكه</td><td>الكاين الفظري الحيواني</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Y\1-17

الملحق (٢) - نموذج قوانم انواع الكاييات الفطريه النباتيه البحريه التي ينظم الاتجار فيها،
وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكه
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>رقم ملحق الاتفاقيه المنتمي اليه الكانن الفطري</td><td>درجه الحمايه من حيث حظر الاتجار او السماح به</td><td>الاسم باللغه الانجليزيه للكان الفطري</td><td>الاسم العلمي للكان الفطري</td><td>الاسم الشايع في المملكه</td><td>الكان الفطري النباتي البحري</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Y1-18

الملحق (٣) - نموذج قوانم انواع الكاينات الفطريه النباتيه البريه والساحليه التي ينظم الاتجار فيها،})(مشتقاتها ومنتجاتها في المملكه
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>رقم ملحق الاتفاقيه المنتمي اليه الكاين الفظري</td><td>درجه الحمايه من حيث خطر الاتجار او السماح به</td><td>الاسم باللغه الانجليزيه للكاين الفظري</td><td>الاسم العلمي للكاين الفظري</td><td>الاسم الشايع في المملكه</td><td>الكاين الفظري النباتي البري او الساحي</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Y1-19

الملحق (٤) - نموذج طلب ترخيص الاتجار في عينات الكاييات الفطريقه
<table><tr><td colspan="2">طلب ترخيص متعلق بالاتجار في عينات الكاييات الفطريقه</td></tr><tr><td>رقم التسجيل:</td><td>التاريخ:</td></tr><tr><td>مجعيه او مؤسسه اهليه (٣)</td><td>مقدم الطلب (١) شخص (٢) شركه (٣)</td></tr><tr><td>رقم الهويه/الاقامه:</td><td>المعلومات عن spchص:</td></tr><tr><td>عنوان السكن:</td><td>الجنسيه:</td></tr><tr><td>العنوان رقم السجل التجاري:</td><td>المعلومات عن spchكه:</td></tr><tr><td>العنوان ورقم</td><td>مجالات العمل:</td></tr><tr><td>المعلومات عن الجمعيه او المؤسسه الاهليه:</td><td>المعلومات عن الجمعيه او المؤسسه الاهليه:</td></tr><tr><td>رقم الترخيص:</td><td>مجالات العمل:</td></tr><tr><td>رقم الترخيص:</td><td>المعلومات عن المؤسسه العلميه:</td></tr><tr><td>رقم الترخيص:</td><td>المعلومات عن المؤسسه العلميه:</td></tr><tr><td>الاسم العلمي:</td><td>تفاصيل عن العينه:</td></tr><tr><td>الاسم الشايع في المملكه:</td><td>كان حي</td></tr><tr><td>العدد/الكميه:</td><td>كان ميت</td></tr><tr><td>بلد المنشا:</td><td>مشتق</td></tr><tr><td>تصدير</td><td>منتج:</td></tr><tr><td>بعبور</td><td>نوع النشاط:</td></tr><tr><td>عبر</td><td>استيراد</td></tr><tr><td>فقط</td><td>ادخال من البحر</td></tr><tr><td>فقط</td><td>اقتناء</td></tr><tr><td>فقط</td><td>فقط</td></tr><tr><td>فقط</td><td>فقط</td></tr><tr><td>فقط</td><td>فقط</td></tr><tr><td>فقط</td><td>فقط</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
21-20

الملحق (٥) - نموذج طلب ترخيص تربيه الانواع تحت الاسر، او انتاج نباتات بالاكثار الاصطاعي
<table><tr><td colspan="2">طلب ترخيص متعلق بالاتجار في عينات الكاييات الفطريه</td></tr><tr><td>رقم التسجيل:</td><td>التاريخ:</td></tr><tr><td>تجديد</td><td>نوع الطلب</td></tr><tr><td>جميعيه او مؤسسه «الهيه (٣)</td><td>مقدم الطلب (١) شخص (٢) شركه (٣)</td></tr><tr><td>رقم الهويه/الاقامه:</td><td>الاسم:</td></tr><tr><td>عنوان السكن:</td><td>الجنبيه:</td></tr><tr><td></td><td>(٢) معلومات عن الشركه:</td></tr><tr><td></td><td>الاسم:</td></tr><tr><td></td><td>مجالات العمل:</td></tr><tr><td></td><td>العنوان ورقم السجل التجاري:</td></tr><tr><td></td><td>(٣) معلومات عن الجميعيه او المؤسسه الاهليه:</td></tr><tr><td></td><td>الاسم:</td></tr><tr><td></td><td>مجالات العمل:</td></tr><tr><td></td><td>رقم الترخيص:</td></tr><tr><td></td><td>(٤) معلومات عن المؤسسه العلميه:</td></tr><tr><td></td><td>الاسم:</td></tr><tr><td></td><td>تفاصيل عن كل من الانواع Cordوع المترخيص:</td></tr><tr><td></td><td>الاسم العلمي:</td></tr><tr><td></td><td>الاسم الشايع في المملكه:</td></tr><tr><td></td><td>العدد/الكميه:</td></tr><tr><td></td><td>بلد المنشا:</td></tr><tr><td></td><td>تفاصيل عن النشاط والگرض منه:</td></tr><tr><td></td><td> معلومات التواصل: الهاتف:</td></tr><tr><td></td><td>التاريخ:</td></tr><tr><td>المرفقات: علي طالب الترخيص توفر المرفقات اللازمه حسب ما تحدده اللانحه، بالاضافه الي اي مستندات اخري قد يطلبها المركز</td><td>المختص.</td></tr></table>
21-21